أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: اضواء المنصورة (آخر رد :مروة مصطفي)       :: طريقة تداول الأسهم الأمريكية (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: افضل وسيط في مجلس التعاون (آخر رد :سلمي علي)       :: استراتيجيات التداول عند الهوامير (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-09-2015, 03:29 PM
مجدى الجن مجدى الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,551
افتراضي رئيس مصلحة الضرائب: تعديل ضريبة تذاكر الطيران مقترح من وزارة السياحة




عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب

كتبت - منى ضياء
صرح عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، أن القرار الجمهورى بتعديل قيمة الضريبة على تذاكر الطيران جاء بناء على مقترح من وزارة السياحة منذ أكثر من شهر.

وقال مطر فى اتصال هاتفى لليوم السابع، أن وزارة السياحة طلبت من وزارة المالية أن تكون ضريبة التضامن الاجتماعى المفروضة على تذاكر الطيران بمبلغ قطعى قيمته 400 جنيها للدرجة الأولى، و150 جنيها لباقى الدرجات، بدلا من فرضها بنسبة مئوية قدرها 5% لحد أقصى 300 جنيها للدرجة الولى و 100 جنيها لباقى الدرجات.

وأشار مطر إلى أن مصلحة الضرائب ارتأت أن يكون الوضع المقترح كمبلغ مقطوع أفضل من النسبة المئوية، لافتا على أن بعض تذاكر الطيران تصل قيمتها إلى 10 آلاف جنيها، وفى هذه الحالة فإن نسبة الضريبة الـ5% تصل إلى 500 جنيها، فى حين أن القانون قبل تعديله قيد الضريبة بحد أقصى 300 جنيها فقط، وبالتالى فإن التعديل الأخير أقر مبلغ قطعى موحد كضريبة على التذكرة دون حساب نسبة من سعر البيع.

وأكد أن لجنة السياسات المالية بوزارة المالية هى من قامت بدراسة المقترح وتقدمت بالتعديل القانونى، أما عن الأثر المالى والحصيلة المتوقعة، أوضح أنه ليس لديه معلومات عن قيمتها فى الوقت الحالى، وسيعلنها الأسبوع المقبل، متوقعا ألا تكون كبيرة.

وكان الرئيس السيسى قد أقر، مساء الخميس، تعديلا على القانون رقم 46 لسنة 1978، بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونصها كالآتى: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة".

وبحسب حمدى هيبة الخبير الضريبى، فإن هذا القانون الذى عدله السيسى صادر منذ عهد الرئيس السادات منذ 37 عاما، وهو تعديل لأول قانون ضريبى فى مصر رقم 14 لسنة 1939، وكان الهدف من قانون السادات فرض ضريبة على الأعمال الترفيهية، ومنها السفر من مصر بأى وسيلة انتقالات برية وبحرية وبجوية ونهرية، بشرط أن تخرج الرحلة من مصر، وأيا كان مكان حجز التذكرة.

وأشار هيبة إلى أن هذه الضريبة تحصلها شركات الطيران منذ سنوات طويلة وتوردها لمصلحة الضرائب.

وكانت هذه الضريبة تفرض بنسبة 10% من قيمة التذكرة، ثم تم تخفيض النسبة إلى 5% بقانون رقم 162 لسنة 1998 صدر فى فترة تولى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بحد أقصى 300 جنيه للدرجة الأولى رجال أعمال، و100 جنيها للدرجات الأخرى، وتسرى الضريبة على التذاكر المجانية.

أما التعديل الأخير الصادر أمس فقد جعل الضريبة مبلغ مقطوع بقيمة 400 جنيها للدرجة الأولى، و150 جنيها للدرجة الثانية بدلا من فرضها بنسبة مئوية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت