أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: شركة ترميم بالدمام (آخر رد :مروة مصطفي)       :: اضواء المنصورة (آخر رد :مروة مصطفي)       :: طريقة تداول الأسهم الأمريكية (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: افضل وسيط في مجلس التعاون (آخر رد :سلمي علي)       :: استراتيجيات التداول عند الهوامير (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-20-2015, 07:22 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي تحديد الجهات المستحقة للعلاوة الخاصة اعتبارا من أول يوليو-وزير المالية




هانى قدرى دميان وزير المالية


كتبت منى ضياء
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير المالية هانى قدرى دميان، بصرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 2015، اعتباراً من أول يوليو 2015 للعاملين المدنيين بالدولة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت، وذلك لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.وأوضح القرار الذى حمل رقم 422 لسنة 2015، أن العلاوة الخاصة تحسب بنسبة 10 % من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة للعامل فى 30 يونيو الماضى، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، مشيرا إلى أن هذه العلاوة لا تعتبر جزء من الأجر الأساسى للعامل، ولا تضم للأجور الأساسية، مؤكدا استمرار صرف العلاوة فى السنوات المالية التالية بذات القيمة وقت حسابها.وأشار القرار إلى أنه لا يعتد عند حساب العلاوة بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو العلاوات الخاصة المقررة بقوانين أرقام 70 لسنة 2010 والمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 والقانون رقم 82 لسنة 2012 والقانون رقم 78 لسنة 2013.وحدد القرار الجهات غير المستحقة للعلاوة وهم العاملون المنصوص عليهم فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 2015 الذين يعملون فى الخارج، وذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلى، والعاملون المعارون للعمل خارج البلاد، العاملون بالداخل فى إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه من الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة.ولفت القرار إلى أن المستحقين للعلاوة الخاصة، أن يكون صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة، وأن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت