أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: اضواء المنصورة (آخر رد :مروة مصطفي)       :: طريقة تداول الأسهم الأمريكية (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: افضل وسيط في مجلس التعاون (آخر رد :سلمي علي)       :: استراتيجيات التداول عند الهوامير (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-23-2015, 12:28 PM
ميكانو ميكانو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,387
افتراضي الرقابة المالية تقر قواعد ممارسة التمويل متناهى الصغر.. وتمنح 105 جمعيات أهلية حق مزاولة النشاط




شريف سامى، رئيس الرقابة الماليةأقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة برئاسة شريف سامى قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي أعدها مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد مناقشتها على مدى أكثر من اجتماع.

وكشف شريف سامى، رئيس الهيئة، اليوم الإثنين، أنه حتى تاريخه تم إصدار تراخيص لنحو 105 جمعيات ومؤسسات أهلية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، تعمل في عدد من محافظات الدلتا والصعيد وشمال سيناء والقناة والإسكندرية والقاهرة الكبرى.

وأوضح أن القواعد تم إقرارها وفقاً لما نص عليه القانون رقم 141 لسنة 2014 والذي صدر مؤخراً لينظم لأول مرة هذا النشاط في مصر، راعت تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل متناهي الصغر لديها، الفئة (أ) للمحفظة التي تبلغ 50 مليون جنيه فأكثر، والفئة (ب) للمحفظة من 10 ملايين إلى أقل من 50 مليون جنيه، والفئة (ج) التي تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر لديها عن 10 ملايين جنيه.

وأضاف: "جاء ذلك لكى تتناسب قواعد ومعايير ممارسة النشاط ومتطلبات الإفصاح وإدارة المخاطر مع حجم الأعمال والبنية الإدارية لكل فئة وبما لا يحملها بأعباء تفوق طاقتها".

وبين أن القرار نظم كل ما يتعلق بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تناول التزامات الجمعية أو المؤسسة ومتطلبات الحوكمة والشروط المطلوب توافرها في مجلس الإدارة والمديرين، والتي تختلف من فئة إلى أخرى، إضافة إلى المتطلبات التنظيمية والفنية وكذلك ما يتعلق بمنح التمويل وإدارة المخاطر وحماية المتعاملين وقواعد إعداد القوائم المالية.

تابع: كما تناولت الضوابط حوالة المحفظة الائتمانية ومتطلبات فتح ونقل ووقف نشاط مكاتب فرعية للجمعية أو المؤسسة إضافة إلى التقارير الرقابية المطلوبة ودوريتها ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وما يرتبط بالتعامل مع ممثلي الهيئة بشأن الإشراف والرقابة والتحقق.

وفيما يتعلق باعتبارات منح التمويل لعميل أو مجموعة عملاء متضامنين يراعى تطبيق السياسات المعتمدة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية وعلى الأخص مراعاة الاعتبارات الآتية: مصداقية العميل ومدى خبرته أو مقدرته على ممارسة النشاط المطلوب تمويله، تجنب تحميل العميل تمويل يفوق طاقته على السداد، سابقة التعامل ، نتائج الاستعلام عنه ومن ضمنه نتيجة الاستعلام الائتماني لحالات التمويل أكثر من 1500 جنيه، وتناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، مع مراعاة الاحتياجات المعيشية للعميل، وكذلك التدرج في التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة التعامل مع العميل.

وبين رئيس الهيئة أنه يجوز للجمعية أو المؤسسة منح تمويل الجماعي لمجموعة متضامنة من الأفراد في سداد قيمة التمويل وتحدد الجمعية أو المؤسسة الحد الأدنى والأقصى لعدد أفراد المجموعة وكيفية تكوين المجموعة المتضامنة وتنظيم المسئوليات داخل المجموعة وتحديد رئيس لكل مجموعة. وفي جميع الأحوال يجب أن يسلم كل عضو بالمجموعة نسخة من شروط التمويل الجماعي.

وشددت الهيئة على أن يراعى في كل إعلان يصدر عن الجمعية أو المؤسسة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يتصف بالصدق في شكله أو مضمونه والالتزام بإظهار البيانات بطريقة صحيحة وواضحة مع عدم الحد من المعلومات التي يتم الإفصاح عنها وبما يتيح للجمهور فهم الإعلان وتقييم موضوعه. وكذلك عدم جواز إطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية التي تتيحها الجمعية أو المؤسسة لعملائها من شأنها التضليل أو الخداع و ذلك فيما يتعلق بطبيعة التمويل الممنوح أو مدة السداد أو الأعباء التي يتم تحملها أو الأقساط المقررة أو أي تبعات على ذلك.

ونظم القرار الحد الأدنى للنسبة الواجب على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الالتزام بها في تكوين مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، والمرتبطة بمدة التأخير في سداد أقساط التمويل من قبل العملاء. ويصل هذا المخصص إلى 100% من رصيد العميل بعد فترة تأخر 120 يوما.

ويتم إعدام رصيد تمويل أي عميل محاسبياً عند تيقن الشركة من عدم إمكان تحصيل ذلك الرصيد، ولا يحول إعدام رصيد تمويل عميل محاسبياً دون متابعة المساعي القانونية للحصول على المستحقات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت