أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: اضواء المنصورة (آخر رد :مروة مصطفي)       :: طريقة تداول الأسهم الأمريكية (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: افضل وسيط في مجلس التعاون (آخر رد :سلمي علي)       :: استراتيجيات التداول عند الهوامير (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-17-2016, 09:26 PM
زين العابدين زين العابدين غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,004
افتراضي تعرف علي أهم -مواد قانون إنهاء المنازعات الضريبية



عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية






قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ،عمرو المنير،إن أهم مواد القانون انهاء المنازعات الضريبية تتمثل في المادة الثالثة هو تقديم طلب لإنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلي مصلحة الضرائب المصرية، مرفقا به صور المستندات المؤيدة له.
وأضاف المنير في تصريحات صحفية ،اليوم الجمعة 16سبتمبر، أن القانون ينص على وقف نظر الدعوي أو الطعن أيا كانت الحالة التي عليها بقوة القانون، لمدة ثلاثة شهور وتجدد تلقائيا لمدة أخري مماثلة ما لم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلي إنهاء المنازعة".
وأوضح المنير أن المادة الخامسة تنص على أن " تصدر لجنه إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين في ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية في هذا الشأن".
وتحدث أن المادة السابعة تنص على إصدار وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون، حيث ينتظر أن يصدر وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة مركزية تقوم بتشكيل لجان إنهاء المنازعات.
وتعرض التوصية خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلهما، فإذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية، تعين على اللجنة إثباتها في محضر يعرض علي وزير المالية أو من يفوضه فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي وعلى مصلحة الضرائب المصرية آن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون، وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء أو لم يرد علي اللجنة وجب علي المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك ، ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب علي الأخطار، وعلي انقضاء مدة الوقف دون إنهاء المنازعة، استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوي بقوة القانون .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت