منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/index.php)
-   منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/forumdisplay.php?f=26)
-   -   تعرف علي أهم -مواد قانون إنهاء المنازعات الضريبية (https://www.egaud.henawhenak.com/vb/index.php/showthread.php?t=40106)

زين العابدين 09-17-2016 09:26 PM

تعرف علي أهم -مواد قانون إنهاء المنازعات الضريبية
 
http://akhbarelyom.com/img/posts/lar...731a56d48f.jpg عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية






قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ،عمرو المنير،إن أهم مواد القانون انهاء المنازعات الضريبية تتمثل في المادة الثالثة هو تقديم طلب لإنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلي مصلحة الضرائب المصرية، مرفقا به صور المستندات المؤيدة له.
وأضاف المنير في تصريحات صحفية ،اليوم الجمعة 16سبتمبر، أن القانون ينص على وقف نظر الدعوي أو الطعن أيا كانت الحالة التي عليها بقوة القانون، لمدة ثلاثة شهور وتجدد تلقائيا لمدة أخري مماثلة ما لم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلي إنهاء المنازعة".
وأوضح المنير أن المادة الخامسة تنص على أن " تصدر لجنه إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين في ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية في هذا الشأن".
وتحدث أن المادة السابعة تنص على إصدار وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون، حيث ينتظر أن يصدر وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة مركزية تقوم بتشكيل لجان إنهاء المنازعات.
وتعرض التوصية خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلهما، فإذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية، تعين على اللجنة إثباتها في محضر يعرض علي وزير المالية أو من يفوضه فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي وعلى مصلحة الضرائب المصرية آن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون، وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء أو لم يرد علي اللجنة وجب علي المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك ، ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب علي الأخطار، وعلي انقضاء مدة الوقف دون إنهاء المنازعة، استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوي بقوة القانون .


الساعة الآن 12:30 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0

Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas