أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: شركة ترميم بالدمام (آخر رد :مروة مصطفي)       :: اضواء المنصورة (آخر رد :مروة مصطفي)       :: طريقة تداول الأسهم الأمريكية (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: افضل وسيط في مجلس التعاون (آخر رد :سلمي علي)       :: استراتيجيات التداول عند الهوامير (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-14-2015, 08:33 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي صدور قرار قواعد صرف علاوة الـ 10% للعاملين غير المنطبق عليهم "الخدمة المدنية" من قبل وزير الماليه




هاني قدري دميان وزير المالية
يصدر وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال هاني قدري دميان قرارًا بالقواعد التنفيذية لصرف العلاوة الخاصة التي أقرها رئيس الجمهورية، الخاصة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين قانون الخدمة المدنية قدرها 10% من الأجر الأساسي.

وأصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا رقم 99 لسنة 2015 بمنح جميع العاملين من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من أول يوليو الماضي علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأحر الأساسي في 30 يونيو 2015 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد خذا التاريخ دون حد أقصى أو أدني، على ألا تعتبر جزاء من الأجر الأساسي للعامل.

وحدد القرار الجمهوري مسمى العاملين في الدولة بالعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين ولوائح خاصة.

وأكد أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في القانون والزيادة التي تتقرر اعتبار من أول يوليو 2015 في الماضي المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة إذ كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، وإذ كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمعدل الفرق بينهما.

وإذا كان العامل قد بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت تلك الزيادة أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل فيها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت