أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-13-2014, 03:45 PM
عمرو احمد عمرو احمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 493
افتراضي مرسوم الولاية على النفس رقم 118 لسنة 1952



مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952
بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع علي المادتين 41, 55 من الدستور , وعلي القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء , وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون الرافعات المدنية والتجارية وفي الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية , وبناء علي ما عرضة وزير العدل ,
رسم بما هو آت
مادة 1:
فيما عدا الأحوال الأخرى التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية لسلب الولية او الحد منها او وقفها تتبع الأحكام الآتية :
مادة 2:
تسلب الولاية ويسقط كل ما ترتب عليها من حقوق عن .
1- من حكم علية في جريمة الاغتصاب او هتك العرض او جريمة منما نصص عليها القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة اذا وقعت الجريمة علي احد من تشملهم الولاية .
2- من حكم علية لجناية وقعت علي نفس احد من تشملهم لولاية او حكم علية لجناية وقعت من احد هؤلاء .
3- من حكم علية أكثر من مرة لجريمة منما نص عليها القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة
ويترتب علي سلب الولاية بالنسبة الى صغير سلبها الى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الاخرين فيما عدا الحالتين المشار اليهما في البند رقم 2 اذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تامر المحكمة بسلبها بالنسبة اليهم ايضا
مادة 3:
يجوز ان تسلب او توقف كل او بعض حقوق الولاية بالنسبة الى كل او بعض من تشملهم الولاية الاحوال الاتية :
1- اذا حكم علي الوالى بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقته .
2- اذا حكم علي الولى لجريمة اغتصاب او هتك عرض او لجريمة مما نص علية القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة .
3- اذا حكم علي الولى اكثر من مرة لجريمة تعريض الاطفال للخطر او الحبس بغير حق او الاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على اخد من تشملة الولاية .
4- اذا حكم بايداع احد المشمولين بالةلاية دارا من دور الاصلاح وفقا للمادة 67 من قانون العقوبات او طبقا لنصوص قانون الاحداث المتشردين .
5- اذا عرض الولى للخطلا صحة احد من تشملهم الولاية او سلامتة او اخلاقة او تلاتيبة بسبب سوء المعاملة او سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة او الادمان علي الشراب او المخدرات او بسبب عدم العناية او التوجية ولا يشترط في هذه الحالة ان يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الافعال .
مادة 4:
يحكم بسلب الولاية ولو كانت الاسباب التي اقتضت سلبها سابقة لقيام الولاية او لقيام سببها .
مادة 5 :
اذا قضت المحكمة بسلب الولاية اووقفها عهدت بالصغير الى من يلى المحكوم علية فيها قانونا فان امتنع او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة ان تعهد بالصغير الى اى شخص اخر ولو لم يكن قريبا له متى كان معروفا بحسن السمعه وصالحا للقيام علي تربيتة او ان تعهد به لاحد المعاهد او المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض وفى هذة الحالة يجوز للمحكمة ان تفوض من عهدت الية بالصغير بمباشرة كل او بعض حقوق الولاية .
واذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوضت مباشرة الحقوق التى حرمت الوالى منها الي احد الاقارب او الى اى شخص مؤتمن او الى معهد او مؤسسة مما ذكر علي حسب الاحوال .
مادة 6:
تقدر المحكمة نفقة للصغير علي من تلزمة النفقة .
مادة 7 :
إذا وقعت الجريمة علي صغير أو منه مما يوجب أو يجيز سلب الولاية جاز لسلطة التحقيق أو الحكم أن تعهد بالصغير إلي شخص مؤتمن يتعهد بملاحظتة والمحافظة علية أو إلي معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتي يفصل في الجريمة أو في شأن الولاية .
مادة 8 :
يجوز للمحكمة الجنائية حين تقضي بالعقوبة علي الولي في الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية وفي البنود الاربعة الاولي من المادة الثالثة أن تحكم ايضا بسلب الولاية أو الحد منها اما ما يرتب علي ذلك من تدابير واثار فتحكم غية المحكمة المختصة بناء علي طلب النيابة أو ذي الشأن وفقا لا حكام هذا القانون ولقانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 9 :
في الاحوال المنصوص عليها في البندين 4 ، 5 من المادة 3 يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بسلب الولاية أو وقفها ان تعهد إلي الى وزاره الشئون الاجتماعيه بالاشراف على تربيه الصغير او تعليمه اذا رات فى ذلك مصلحه له وللوزاره المذكوره ان تفوض فى ذلك احد المعاهد او الوسسسات الاجتماعيه المعده اهذا الغرض,
واذا لم تتحقق الفائده من هذا الاشراف لسبب برجع الى الولى جاز رفع الامر للمحكمه للنظر فىسلب ولايته او وقفها,
ماده 10- يترتب على سلب الولايه على النفس سقوطها عن المال ولا يجوز أن يقام الولي الذي حكما بسلب وليتة وصينا أو مشرفا أو قيمن كما لايجوز أن يختار وصيا .
مادة 11 :
يجوز للاولاياء الذين سلبت وليتهم وفقنا للبند أثنين أو ثلاثة من المادة الثنية أو سلبت ولايتهم أو بعض حقوقهم فيها وفقا لبند واحد أو اثنين أو الثلاثة من المادة الثالثة أن يطلبوا استرداد الحقوق التي سلبت منه أذا ردا اعتبارهم .
ويجوز لهم ذلك أيضا في الاحوال المنصوص عليها في البندين 4 ، 5 من المادة الثانية أذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بسلب الولاية .
مادة 12 :
يقصد بالولي في تطبيق هذا القانون الاب والجد والام والوصي وكل شخص ضم إلية الصغير بقرار أو حكم من جهة أختصاصة .
مادة 13 :
علي وزيري العدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كلا منهما في ما يخصة ويعلم به من تاريخ نشرة في الجريدة النشرية

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت