أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-28-2013, 07:09 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي محاضرة عن الهيئات القضائية طبقاً للنظام القانوني المصري



Supreme Constitutional Court
The Court is an independent judicial body established in accordance with the provisions of articles 174 and 178 of the Constitution. The Court has the unique power to decide on the constitutionality of laws and ordinances, and to interpret legislative and judicial texts in a manner binding on all States authorities.
أولاً - المحكمة الدستورية العليا:
تمثل المحكمة الدستورية العليا الهيئة القضائية المختصة بالنظر فى دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية، وهى تختص بالفصل فى تلك النوعية من النزاعات دون غيرها، وهى بذلك محكمة نوعية متخصصة وذات كيان مستقل.
وأنشئت هذه المحكمة بمقتضي دستور 1971 الفصل الخامس من الباب الخامس المواد من 174 وحتى 178 لتحل محل المحكمة العليا التى يعود وجودها فى مصر إلى القانون 81 لسنة 1969 والذي ألغى بمقتضى القانون 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، وهذه المحكمة هيئة قضائية مسـتقلة وقائمة بذاتهـا ومقرهـا القاهـرة وأعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم (المادة 11) وتختص المحكمة وفقاً لنص المادة 25 بما يلى:
أولا: الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
ثانياً: الفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.
ثالثاً: الفصل فى حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين.
رابعاً: تفسير النصوص التشريعية والقرارات بقوانين
وتتولى المحكمة اختصاصها فى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من خلال إحدى الطرق الآتية
ـ إذا تراءى لإحدى المحاكـم أو الهيئـات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحـة لازمه للفصـل فـى النزاع أوقفت الدعوى وتحيل الأوراق للمحكمة الدستورية للفصل فى المسألة الدستورية وذلك بغير رسوم المادة
ـ إذا دفع إحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة وفى هذه الحالة إذا قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، منحت الخصم صاحب الدفع أجلا قدره ثلاثة أشهر لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية
ـ وعن الاختصاص المتعلق بتعيين جهة القضاء المختصة والفصل فى النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين يتم بطلب من ذى الشأن يقدم مباشرة للمحكمة
ـ وعـن اختصـاص تفسـير النصـوص التشريعية يتم عن طريق وزارة العدل بناء على طلـب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية
ونص القانون على أن تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها فى طلبات التفسير
( المادة 49 ) كما نص على أن تكون أحكامها وقراراتها انتهائية وغير قابلة للطعن ( المادة 48 ) وملزمة لكافة السلطات فى الدولة ويترتب على صدور أحكامها ونشرها فى الجريدة الرسمية فى الموعد المحدد قانوناً لذلك إلغاء النص المقضى بعدم دستوريته وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، وإذا تعلق النص المقضى بعدم دستوريته بنص جنائى، تعتبر الأحكام الصادرة بالإدانة والتى صدرت استناداً إليه كأن لم تكن .
The Council of State (Administrative Law)
Is an independent body of that decides administrative disputes and disciplinary action and assigns the tribunals of the Council the function of deciding on appeals brought by individuals or organizations for the annulment of administrative decisions and redress. The tribunals also review decisions relating to the recruitment, promotion, salaries and allowances, separation, retirement and disciplinary action in the civil service.
القضاء الإداري ومجلس الدولة:
وفى إطار ممارسة السلطة التنفيذية لاختصاصاتها وصلاحياتها وما يصدر عنها نتيجة لذلك من قرارات أو لوائح تتصل بمصالح الأفراد أو الجماعات وسواء كانت تتعلق بما تقدمه من خدمات أو تلتزم بالقيام به من إجراءات حيال المواطنين فإنه يتعين على السلطة التنفيذية الالتزام بطبيعة الحال بكل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية السارية فى البلاد ومستهدفة فيما يصدر عنها فى حدود سلطتها التنفيذية للصالح العام والمعايير الموضوعية المجردة وإنهاء مصالح المواطنين طبقاً لتلك المعايير ووفقاً للأصول القانونية المرعية.
ويشكل مجلس الدولة و القضاء الإداري وسيلة الانتصاف القضائية الميسر للكافة، اللجوء إليها طعناً على كل ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات سواء كانت صادرة بشكل إيجابي أو سلبي أو بالامتناع عن إصدار القرار أو القيام بالإجراء المطلوب، ويستطيع من يلجأ للقضاء الإداري طلب إلغاء القرارات المخالفة للقانون أو الاختصاص أو الشكل أو المعيبة لخطأ فى التطبيق أو التفسير أو أساء استعمال السلطة وكذلك طلب التعويض عنها.
ومجلس الدولة، هيئة قضائية مستقلة ( المادة 172 من الدستور)، وقد حدد القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الطعون على القـرارات النهائية وطلبات إلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها – للأسباب سالفة الذكر، ويعتبـر الامتناع عن اتخاذ القرار فى حكم القرار الإداري وكذلك الطعون على القرارات التأديبية، كما نظم القانون سبل وإجراءات ودرجات الطعن على الأحكام واعتبر القانون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة ويعتبر الامتناع عن تنفيذها جريمة مؤثمة طبقاً لقانون العقوبات المصري (المادة 123).
ويشكل مجلس الدولة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من ثلاثة أقسام هى القضائى والفتوى والتشريع ويتكون القسم القضائى من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة:
أ ـ القسم القضائى:
ـ وتشكل المحاكم الإدارية والتأديبية من دوائر ثلاثية برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على مستوى المحافظات وتعتبر محاكم أول درجة إذ تستأنف أحكامها أمام محكمة القضاء الإداري سواء من الخصوم أو هيئة مفوضي الدولة.
ـ وتشكل محكمة القضاء الإداري من دوائر ثلاثية من المستشارين وتختص بالفصل فى المنازعات الإدارية والطعون على القرارات الإدارية وطلبات التعويض كما تختص بنظر الاستئنافات المقامة عن أحكام المحاكم الإدارية والتأديبية ( المادة العاشرة.
ـ وتشكل المحكمة الإدارية العليا من دوائر خماسية وتختص بالنظر فى الطعون المقامة عن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية للأسباب القانونية التى حددها القانون
ـ وتشكل هيئة مفوضي الدولة على كافة درجات التقاضي بمجلس الدولة، وتختص بإعداد الرأي وفحص الدعاوى الإدارية.
ب ـ قسم الفتوى:
ـ ويختص بإبداء الرأي فى المسائل التى يطلب فيها من الإدارات المختصة بالوزارات إبداء الرأي أو فحص التظلمات المادة ( 58 )
ج ـ قسم التشريع:
ـ ويختص بمراجعة القوانين والقرارات الجمهورية ذات الصفة التشريعية ويجتمع بهيئة جمعية عمومية للنظر فى المسائل الدولية والمنازعات بين الجهات الحكومية (المادة 66 )
د ـ هيئـة النيابة الإدارية:
ـ ويتولى الإدعاء أمام المحاكم التأديبية المختصة بتأديب العاملين المدنيين بالدولة ومجازاتهم إداريا عن المخالفات الإدارية أو المالية التى تنسب إليهم هيئة النيابة الإدارية وهى هيئة قضائية مستقلة وتختص بالتحقيق فى المخالفات المشار إليها وإحالة ما تراه إلى المحاكم التأديبية وفقاً لمستويات العاملين المنسـوب إليهـم المخالفـات الإدارية وتنظم هيئة النيابة الإدارية القانون رقم 117 لسنة 1958
محكمة النقض: Court of Cassation
وهى محكمة واحدة مقرها القاهرة وتشكل من دوائر خماسية من النواب والمستشارين بالمحكمة ويطعن أمامها على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية بالنسبة للدعاوى التى نظرتها كهيئة استئنافية ويكون الطعن بالنقض لأسباب قانونية حددها القانون.
Court of Appeals
There are five court of Appeals, each with three judges, taking appeals from the Primary courts and Assize courts (which handle all felonies).
المحاكم الاستئنافية:
ويوجد فى مصر عدد ثمانية محاكم استئناف تغطى إقليميا كافة محافظات مصر وتشكل من دوائر ثلاثية من الرؤساء والنواب والمستشارين بمحاكم الاستئناف وهى على التوالي أعلى الدرجات بالسلم القضائى وتختص بما يلى:
ـ بالنسبة للمنازعات المدنية تفصل فى الاستئنافات المقامة عن أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة باعتبارها أول درجة فى المنازعات التى تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه.
ـ بالنسبة للمنازعات الجنائية تفصل فى قضايا الجنايات وهى الجرائم شديدة الخطورة والتى يتراوح العقوبة المقررة لها قانونا بين السجن والأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة أو الإعدام وهناك بعض الدوائر النوعية هى محاكم أمن الدولة وهى تنظر بعض الجرائم النوعية ( القانون 105لسنة 80 ) وتختلف هذه النوعية من المحاكم عن محاكم الجنايات اختلافات إجرائية هى فى كونها لا يجوز الادعاء مدنيا أمامها ويمكن إضافه أثنين من القضاة العسكريين.
Summary Courts
The Courts are the first level of jurisdiction and are run by single judge tribunals with extensive civil and criminal jurisdiction
المحاكم الجزئية:
تشكل المحاكم الجزئية من قاضى فرد وتنتشر فى مصر على مستوى المراكز والأقسام تقريبا لجهات التقاضي وتعقد فى دوائر مدنية وجنائية وتختص بما يلى:
ـ المنازعات المدنية على مختلف أنواعها وبعض المنازعات الخاصة إذا كانت قيمة الحق المتنازع عليه يقل عن عشرة آلاف جنيه وتستأنف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية بدائرة بهيئـة اسـتئنافية وتعتبر أحكامها أنتهائية إذا كانت قيمة الحق المتنازع عليه اقل من ألفى جنيه.
ـ المنازعات الجنائية ( المخالفات والجنح ) وهى الجرائم البسيطة التى تتراوح عقوبتها بين الغرامة أو الحبس وتستأنف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية بدائرة بهيئة استئنافية وتنعقد بهيئة محكمة أمن دولة جزئية فى الجرائم المحددة قانوناً لهذه النوعية من المحاكم.
Primary Courts
The Primary Courts serve as central tribunals, one in each of Egypt’s 26 governorates (except for 2 in Cairo). The Courts, comprised of three judges, hear appeals Summary Courts and have original jurisdiction in civil (marriage, divorce, maintenance and personal status) and commercial matters.
المحاكم الابتدائية:
وتوجد المحاكم الابتدائية بعواصم المحافظات وتتعدد فى بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وتشكل المحكمة من دوائر ثلاثية من رجال القضاء وتختص بما يلى:
ـ المنازعات المدنية التى تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه وتفصل استئنافيا فى الاستئنافات المقامة عن الأحكام الصـادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها عن ألفى جنية.
ـ المنازعات الجنائية تفصل فى الاستئنافات الحاصلة على الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية العادية و أمن الدولة الجزئية والتى يقيمها المتهم أو النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت