أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 04:02 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون المنطقة الحرة في مطار دبي رقم 2 لسنة 1996



نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي،

نقرر اصدار القانون التالي :

المادة 1
يسمى هذا القانون -قانون المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي رقم (2) لسنة 1996-.
المادة 2
يكون للكلمات والتعابير التالية المبينة ازاء كل منها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : الحاكم صاحب السمو حاكم دبي الحكومة حكومة امارة دبي البلدية بلدية دبي الدائرة دائرة الطيران المدني الرئيس رئيس دائرة الطيران المدني المنطقة الحرة المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي البضائع جميع الاموال المنقولة وتشمل مختلف الآلات والادوات اللازمة للصناعات الخفيفية. الشركات الشركات المرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة. الافراد الافراد المرخص لهم بالعمل في المنطقة الحرة. العمال العمال الذين يعملون لدى الشركات والافراد في المنطقة الحرة. المؤسسة المؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 3
تنشأ منطقة حرة في مطار دبي الدولي وتحدد الخريطة الملحقة بهذا القانون موقعها ومساحتها وحدودها.
المادة 4
1 - تلحق المنطقة الحرة بالدائرة، وتعتبر احدى اداراتها. 2 - للرئيس : أ - ان يضع الانظمة اللازمة لادارة المنطقة الحرة. ب - وان يصدر التراخيص للشركات الراغبة في العمل بالمنطقة الحرة. ج - وان يزود الشركات بناء على طلبها بالفنيين والحرفيين والاداريين وغيرهم من العمال، وفق ما تقتضيه طبيعة العمل في المنطقة الحرة ووفق شروط يتفق عليها بينه وبين الشركة الطالبة.
المادة 5
تشمل اعمال المنطقة الحرة : أ - استيراد البضائع وتخزينها بهدف اعادة تصديرها او توريدها للمنطقة الجمركية في دبي. ب - تعبئة وتطوير بعض البضائع المستوردة. ج - اقامة الصناعات الخفيفة او ذات التكنولوجيا المتقدمة ومصانع التجميع من اجل غايات التصدير للخارج او التوريد للمنطقة الجمركية في دبي. د - اقامة خدمات تجارية مختلفة مثل خدمات البنوك والتأمين والشحن الجوي وغيرها.
المادة 6
مع مراعاة احكام المادة (19) من هذا القانون، تكون المنطقة الحرة مفتوحة لجميع انواع البضائع من جميع المصادر سواء كانت اجنبية او وطنية.
المادة 7
تعفى البضائع الواردة للمنطقة الحرة او المصنعة فيها من الرسوم الجمركية، ولا تستوفي عنها اية رسوم جمركية عند تصديرها.
المادة 8
يسمح بوضع البضائع لاستهلاكها او استعمالها داخل المنطقة الحرة، وتعفى هذه البضائع من الرسوم الجمركية.
المادة 9
تعتبر البضائع الواردة من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية في دبي، كأنها مستوردة من الخارج لاول مرة وتستوفي عنها الرسوم الجمركية وفقا لاحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.
المادة 10
تعفى المؤسسات والشركات والافراد والعمال في المنطقة الحرة من كافة الضرائب - بما في ذلك ضريبة الدخل - فيما يتعلق بعملياتها داخل المنطقة الحرة وذلك لمدة خمسة عشر عاما قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار من الحاكم، وتحسب المدة من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات او الشركات او الافراد او العمال.
المادة 11
لا تخضع اموال او نشاطات الافراد او الشركات او المؤسسات طوال مدة عملها في المنطقة الحرة لاية اجراءات تأميمية او مقيدة للملكية الخاصة.
المادة 12
تستثنى المؤسسات والشركات والافراد والعمال لمدة خمسة عشر عاما من اية قيود تتعلق بتحويل رأس المال والارباح او الاجور بأية عملة من العملات الى اية جهة خارج المنطقة الحرة، وتحتسب المدة من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات او الشركات او الافراد او العمال في المنطقة الحرة، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من الحاكم.
المادة 13
للمؤسسات والشركات والافراد ان توظف او تستخدم من تشاء في اعمالها في المنطقة الحرة، على ان لا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد مقاطع سياسيا او اقتصاديا من قبل دولة الامارات العربية المتحدة.
المادة 14
لا تخضع المؤسسات او الشركات او الافراد او العمال فيما يتعلق بعملياتها في المنطقة الحرة للقوانين والانظمة الممنوحة للبلدية او للدائرة الاقتصادية في دبي للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاصهما.
المادة 15
يجوز ان تؤسس في المنطقة الحرة مؤسسات ذات شخصية اعتبارية محدودة المسؤولية تعود ملكيتها لشخص طبيعي او اعتباري واحد، ويكون لاية مؤسسة من هذه المؤسسات كيان قانوني مميز وذمة مالية مستقلة وتحدد مسؤولية صاحبها الفرد برأس المال المدفوع فيها.
المادة 16
أ - للرئيس صلاحية الموافقة على انشاء وتسجيل المؤسسات المذكورة في المادة السابقة وتنظيم جميع الاجراءات والامور المتعلقة بها. ب - وللرئيس ان يصدر الانظمة اللازمة لهذه الغاية بما في فرض الرسوم لقاء التأسيس والتسجيل وتحديد مدة قيام المؤسسة وقواعد الغاء تسجيلها وتصفيتها، وغير ذلك مما هو ضروري لضبطها ومراقبتها، وله ان يعدل هذه الانظمة من حين لاخر حسب ما يراه مناسبا.
المادة 17
يجب ان يذكر بجانب اسم المؤسسة في جميع اعمالها وعقودها واعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها : أ - انها اسست بموجب هذا القانون وان مسؤوليتها محدودة. ب - انها مؤسسة منطقة حرة، وذلك باضافة الحروف المختصرة لهذه العبارة م.م.ح. وفي حالة اغفال ذكر ما ورد في أ، ب من هذه المادة او أي منهما، يعتبر صاحب المؤسسة مسؤولا في جميع امواله عن التزامات المؤسسة.
المادة 18
لا يكون الرئيس والدائرة مسؤولين تجاه الاغيار عن عمليات او التزامات المؤسسة.
المادة 19
يحظر ادخال البضائع التالية للمنطقة الحرة : 1 - البضائع الفاسدة. 2 - البضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية. 3 - البضائع المقاطعة او التي تقرر الحكومة مقاطعتها. 4 - البضائع التي تحمل كتابات او رسوم او زخارف او علامات او اشكال تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الاديان السماوية. 5 - الافيون الخام والمصنع وورق الكوكا والقنب الهندي والحشيش او الراتنج المستحضر من القنب الهندي او من الشهدانج وورق القات. 6 - البضائع والذخائر الحربية، الا ما كان منها بموجب ترخيص من السلطة المختصة في امارة دبي.
المادة 20
استثناء من احكام هذا القانون : أ - تعتبر منتوجات المصانع الوطنية المقامة في المنطقة الحرة والتي يملكها باكامل او بنسبة لا تقل عن 51% من مواطنون من الدولة او من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاخرى، منتوجات وطنية غير مستوردة من الخارج، ولا يستوفى عنها اية رسوم جمركية عند خروجها من المنطقة الحرة، وذلك شريطة ان تكون هذه المصانع مرخصة من قبل وزارة المالية والصناعة في دولة الامارات العربية المتحدة. ب - تخضع المصانع الوطنية المذكورة في الفقرة السابقة للقوانين والانظمة التي تسري على المصانع القائمة في امارة دبي خارج المنطقة الحرة، ولا تسري عليها وعلى منتجاتها احكام هذا القانون.
المادة 21
يلغى أي نص في أي قانون او تشريع آخر يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 22
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت