أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-01-2013, 10:32 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (سلطنة عمان) اصدار القانون المصرفي



اصدار القانون المصرفي

البلدسلطنة عمان
رقم النص114
النوع مرسوم سلطاني
تاريخ م12/13/2000
تاريخ هـ17/12/1421
عنوان النص اصدار القانون المصرفي *
ملاحظة: عدل بموجب المرسوم السلطاني رقم 2004/11 بتعديل بعض أحكام القانون المصرفي



استناد
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى القانون المصرفي رقم 7/ 74 وتعديلاته،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو اتٍ
مادة (1): يعمل باحكام القانون المصرفي المرافق.
مادة (2): يلغى القانون رقم 7/ 74 المشار اليه ويستمر العمل بجميع اللوائح والقرارات والاوامر والتعاميم الصادرة تنفيذا له فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق الى ان تلغى او تعدل.
مادة (3): تستمر التراخيص والتصاريح والاذون الاخرى الممنوحة قانونا من البنك المركزي سارية المفعول وتخضع عمليات او اعمال او سلوك من صدرت له هذه التراخيص والتصاريح والاذون الاخرى لاحكام هذا القانون المرافق ولوائح البنك,
مادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في 17 من رمضان سنة 1421 هـ
الموافق : 13 من ديسمبر سنة 2000 م .
الباب الاول احكام عامة الأهداف
المادة 1
يهدف هذا القانون لتحقيق الاغراض التالية:
ا- تشجيع تنمية المؤسسات المصرفية بما يكفل المحافظة على الاستقرار المالي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والصناعي والمالي وتعزيز مكانة السلطنة في المجال المالي الدولي.
ب- تخويل البنك المركزي سلطة اصدار العملة والمحافظة على قيمتها المحلية والدولية والاشراف على المصارف والاعمال المصرفية في السلطنة وتقديم المشورة لحكومة السلطنة حول الشؤون الاقتصادية المحلية والدولية.
ج- تسهيل توسع اقتصاد السوق الحر للسلطنة من خلال زيادة استخدام المؤسسات والاساليب المصرفية المعترف بها.
د- المساهمة في التنمية المالية والنقدية للسلطنة من خلال المشاركة الفعّالة في المجتمع النقدي الدولي وفي اجراءات ومفاوضات وقرارات منظمات النقد الدولية التي تشارك فيها السلطنة.
قواعد التفسير
المادة 2
أ- يفسر هذا القانون وفقاً لأحكام وقواعد التفسير العامة.
ب- الإشارة إلى الأشخاص تشمل الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين.
ج- يكون تفسير وتطبيق وإدارة وتنفيذ هذا القانون فيما يتعلق بالإعتمادات المستندية وتحصيل الأوراق التجارية الدولية وفقاً للأعراف والنظم الموحدة للإعتمادات المستندية التي أقرها مجلس الغرفة التجارية الدولية في 1993، حسبما عدلت أو تعدل من وقت لآخر، ووفقاً للقواعد الموحدة لتحصيل الأوراق التجارية المعتمدة من مجلس الغرفة التجارية الدولية في 1995م، حسبما عدلت أو تعدل من وقت لآخر، وذلك ما لم تنص لوائح البنك المركزي على خلاف ذلك.
تطبيق احكام القانون
المادة 3
تكمل أحكام هذا القانون بما ورد في قانون التجارة وقانون الشركات التجارية والقانون المتعلق بأهلية التعاقد وقوانين الإجراءات وما يتعلق بها من وسائل قانونية لإسترداد الحقوق، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
تسوية المطالبات
المادة 4
ا- يكون للمحكمة التجارية المنشاة وفقا للمرسوم السلطاني رقم 13/ 97، واي خلف لها او اية هيئة قضائية اخرى تنشا او تحدد بموجب قوانين السلطنة، الاختصاص القضائي بالنظر في جميع المنازعات والمطالبات المدنية التي تؤسس على هذا القانون واتخاذ قرار بشانها، ويشمل ذلك مطالبات البنك المركزي ومحافظيه ومسؤوليه او المطالبات المقامة ضدهم والناشئة من ادائهم لواجباتهم بمقتضى هذا القانون. ويشمل هذا الاختصاص القضائي دون حصر، الاختصاص القضائي العام بالنظر والفصل في اية مطالبات تنشا بين اي اشخاص خاضعين لهذا القانون او يسعون لتطبيقه وكل المنازعات المتعلقة بتفسير وتطبيق احكام هذا القانون واية نظم ولوائح للبنك المركزي واية اتفاقيات او عقود او مستندات اخرى حررت وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- استثناء من احكام المادة 4 (ا) من هذا القانون، وما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون، يجوز للاشخاص باتفاق مكتوب تعديل التزاماتهم الناشئة بمقتضى هذا القانون شريطة ان يحدد هذا الاتفاق القانون الذي سوف يطبق في اية دعوى ناشئة عن هذا الاتفاق، بما في ذلك اختيار القواعد القانونية التي تطبق على مثل هذه الدعوى والهيئة او الجهة او الجهات المختصة التي يجوز لها النظر في هذه المطالبة او الدعوى. وبالرغم من اي اتفاق يخالف ذلك، تخضع اية دعوى تشمل مصرفا محليا او شخصا عمانيا او كليهما في معاملة جرت في السلطنة وتؤثر على حقوق او التزامات مواطن عماني، لاختصاص المحكمة التجارية واية سلطة تخلفها.
تعريف المصطلحات
المادة 5
تطبق التعاريف التالية في تفسير هذا القانون وتطبيقه وتنفيذه ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: -
-الاعمال المصرفية- هي القيام بصفة رئيسية وكمجال عمل عادي، حسبما يعرّف ويفسر ذلك مجلس المحافظين، بواحد او اكثر من الانشطة التالية، او الانشطة الاضافية التي يرخص بها صراحة بموجب تعديلات تطرا على هذا القانون او تلك التي يصرح بها مجلس المحافظين في ترخيص يصدره وفقا لاحكام هذا القانون:
استلام الاموال كودائع تحت الطلب او لاجل او ودائع توفير، وفتح الحسابات الجارية والاعتمادات، وتقديم قروض بدون ضمان وتمديد الاعتماد، واقراض الاموال بضمان شخصي او اضافي او عقاري، واعمال بطاقات الائتمان، واصدار خطابات الضمان وخطابات الاعتماد وتداولها، وصرف الشيكات والحوالات واوامر الدفع والادوات الاخرى القابلة للتداول وتحصيلها، وقبول وخصم وتداول الاوراق المالية والكمبيالات والسندات الاذنية وغيرها من الادوات القابلة للتداول، وبيع وتوظيف السندات والشهادات وغيرها من الاوراق المالية القابلة للتداول، وقبول المستندات المالية للحفظ، وممارسة الصلاحيات الاستئمانية، والقيام باعمال الاستثمار وعمليات المصارف التجارية والانشطة المالية الاخرى، التي يجوز ان تشمل دون حصر، تمويل الشركات والمشاريع واعمال سمسرة الاستثمار والخدمات الاستشارية الاستثمارية وادارة الاستثمار وتعهد تغطية اصدارات الاسهم وخدمات امانة العهد والاستئمان والتاجير والوساطة وتمويل الشراء التاجيري واية انشطة اخرى مماثلة يوافق مجلس المحافظين على اعتبارها اعمالا مصرفية او شراء وبيع واستبدال العملة الاجنبية والمحلية او موجودات نقدية اخرى على شكل نقود او مسكوكات او سبائك، على ان الاشخاص الطبيعيين الذين يزاولون فقط اعمال استبدال العملات الاجنبية والمحلية بالتجزئة والاشخاص الذي يديرون منشات تجارية بالتجزئة واماكن السكن والاقامة العامة التي تقوم باستبدال العملات الاجنبية خدمة لعملائها، لا يعتبر انهم يمارسون الاعمال المصرفية.
-الاداة- هي اداة دفع مكتوبة وموقعة من محررها او ساحبها تحتوي على تعهد او امر غير مشروط بدفع مبلغ معين من المال، ولا تحتوي على اي تعهد او امر او التزام او سلطة اخرى خلاف ما يحدده هذا القانون، تكون مستحقة الدفع عند الطلب او في وقت محدد، لامر ساحبها او لحاملها.
-الاصدار- هو اول تسليم للاداة الى حائز او الى شخص يقوم باستلام الاداة لاعادة تسليمها لاحقا الى شخص ثالث.
-الامر- هو توجيه بالدفع لشخص واحد او اكثر مجتمعين او منفردين تحدد هويتهم بشكل مؤكد. ولا يجوز اصدار امر الدفع لشخصين او اكثر على التوالي.
-البنك المركزي- هو البنك المركزي العماني، الذي تاسس بموجب القانون المصرفي لعام 1974 كبنك مركزي للسلطنة وكخلف لمجلس النقد العماني الذي اسس بمرسوم مجلس النقد لعام 1394هـ.
-الدائن- يشمل اي دائن عام او اي دائن مضمون او اي دائن له حق الحجز على ممتلكات المدين او اي ممثل للدائنين بما في ذلك المحال له لصالح الدائنين، وامين التفليسة او المنفذ او المدير المكلف بادارة وتوزيع موجودات مدين او محيل اخر اعلن افلاسه او تورط في اجراءات افلاس داخل السلطنة او خارجها.
-الوديعة تحت الطلب- هي وديعة يمكن للمودع ان يستردها قانونا عند الطلب او خلال فترة لا تتجاوز سبعة ايام.
-الوديعة لاجل- تعني الوديعة التي تودع لفترة محددة من الزمن، على الا تقل عن سبعة ايام. ويجوز ان تدفع للمودع قبل انتهاء تلك الفترة مع تخفيض سعر الفائدة او الفائدة المستحقة الدفع، وتستحق الدفع للمودع فقط بعد انقضاء تلك الفترة الاضافية التي ينص عليها في العقد المبرم بين المصرف والمودع، او تستحق الدفع بعد انتهاء فترة اشعار يقدمه المودع لا تقل عن سبعة ايام.
-الحائز- هو الشخص الحائز على المستند المالي.
-الحامل- هو الشخص الحائز على اداة او صك ملكية او ورقة مالية تستحق الدفع لحاملها او تم تظهيرها على بياض.
-الحوالة- هي امر دفع.
-الحوالة المستندية- هي الحوالة القابلة او غير القابلة للتداول وما يرافقها من المستندات والاوراق المالية وغيرها من الاوراق الواجب تسليمها وقت ومقابل قبول تلك الحوالة او دفعها.
-الحقوق المقدمة كضمان- تشمل حق امتياز على الممتلكات او المعدات التي تقدم كضمان لدفع او تنفيذ التزام بالدفع، وحق امتياز للمشتري على الحسابات او الاوراق التجارية او الحقوق التعاقدية الناشئة بموجب اوراق تجارية.
-الكتابة- عند الاشارة الى الاشعار النافذ المفعول الصادر من والى البنك المركزي وداخله، ومن المصارف وفيما بينها داخل السلطنة وخارجها، تشمل -الكتابة- البرقيات ورسائل التلكس والفاكس والبريد الالكتروني والاشعارات المكتوبة المسلمة شخصيا او بالبريد او باية وسيلة اتصال اخرى يقبلها البنك المركزي من حين لاخر، على انه يجوز للاشخاص بموجب اتفاق بينهم، ان يعتبروا ان اشكالا معينة مصرحا بها في هذا القانون كافية لان تكون كتابة بينهم.
-المصرف- هو اي شخص رخص له البنك المركزي او صرحت له جهة الاختصاص التي اسس بها بممارسة الاعمال المصرفية.
-المصرف المرخص- هو اي مصرف محلي او مصرف اجنبي او اية مؤسسة مالية اخرى رخص لها البنك المركزي بممارسة الاعمال المصرفية في السلطنة.
-المصرف المحلي- هو اي شخص عماني مرخص كمصرف ومصرح له بممارسة الاعمال المصرفية بموجب قوانين السلطنة.
-المصرف الاجنبي- هو اي شخص مصرح له بممارسة الاعمال المصرفية في بلد غير السلطنة وهو البلد الذي اسس فيه او يوجد به مقره.
-المصرف الدافع- هو المصرف داخل السلطنة او خارجها الذي يتعين عليه دفع قيمة مستند مالي عند سحبه او قبوله.
-المصرف المقدم- هو اي شخص داخل السلطنة او خارجها يقدم مستندا ماليا. بخلاف المصرف الدافع.
-المصرف المودع لديه- هو اول مصرف تحول اليه المستندات للتحصيل حتى ولو كان ايضا المصرف الدافع.
-المصرف المحصل- هو اي مصرف داخل السلطنة او خارجها يقوم بتحصيل المستندات المالية ولكنه ليس المصرف الدافع.
-المصرف الوسيط- هو اي مصرف داخل السلطنة او خارجها يتم تحويل المستند المالي اليه اثناء التحصيل ولكن لا يشمل المصرف المودع لديه او المصرف الدافع.
-المصرف المحوّل- هو اي مصرف محصل او وسيط داخل السلطنة او خارجها يقوم بتحويل قيمة مستند مالي.
-المظهر- هو اي شخص يظهِر الاداة حتى ولو كان مظهرا له او كان جائزا له ان يظهرها في وقت لاحق الى شخص اخر.
-المظهر له- هو اي شخص تم تظهير الاداة له حتى ولو كان يجوز له تظهيرها في وقت لاحق الى شخص اخر.
-الموعد النهائي للدفع- يعني بالنسبة للمصرف اما وقت اغلاق المصرف في يوم العمل المصرفي الثاني الذي يلي يوم العمل الذي تم فيه استلام المستند المالي المعني او الاشعار المتعلق به، او الوقت الذي يبدا فيه اتخاذ المصرف للاجراءات، ايهما ابعد.
-المستند المالي- هو اي اداة لدفع مبلغ من المال حتى ولو لم تكن اداة قابلة للتداول. المستند المالي لا يشمل النقود ولكنه يشمل دون حصر، الاوراق القابلة للتداول وصكوك الملكية وايصالات الايداع بالمخازن ووثائق الشحن والحوالات المستندية.
-السند- هو اداة قابلة للتداول وهو تعهد بالدفع وليس شهادة ايداع.
-السداد- تعني الدفع نقدا او عن طريق التسوية من خلال غرفة المقاصة او بالخصم او الاضافة الى الحساب او عن طريق التحويل او بخلاف ذلك حسب تعليمات الدافع ويجوز ان يكون السداد اما مؤقتا او نهائيا، ويشمل، دون حصر، الدفع نقدا عن طريق تسوية ومقاصة الارصدة لدى المصرف من خلال غرفة مقاصة او اتحاد غرف مقاصة او خلافه، او عن طريق قيود خصم واضافة في حسابات مصرف لدى مصرف اخر داخل السلطنة او خارجها او عن طريق تقديم واستخدام ودفع ادوات التحويل التي تشمل مستندا معينا او مجموعة من المستندات.
-العميل- هو اي شخص اجرى او يجري اية معاملة مصرفية مع اي مصرف او وافق المصرف على تحصيل مستندات مالية لصالحه ويشمل ذلك مصرفا داخل السلطنة او خارجها لديه حساب مع مصرف اخر داخل السلطنة.
-الفرع- هو اي مكتب او وكالة فرعية او مكتب اضافي او اي فرع عمل يقع داخل السلطنة او خارجها ويمارس الاعمال المصرفية.
-القيمة الصافية- لمصرف مرخص هي المبلغ الكلي، كما هو محدد طبقا للوائح البنك المركزي، للموجودات ناقصا المطلوبات بخلاف راسمال وفائض المصرف المرخص ويشمل مجموع الموجودات والمطلوبات داخل السلطنة وخارجها، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذالك.
-القبول- هو تعهد موقع عليه من قبل المسحوب عليه بقبول سداد قيمة الاداة عند تقديمها. ويجب ان يدوّن التعهد على الاداة ويصبح نافذا عند اتمامه بالتسليم او باشعار الساحب او حامل الاداة او بناء على تعليمات اخرى يعطيها الساحب.
-الرهن- هو امتياز ضمان على ملكية عقارية او طائرات او سفن او وثائق تامين او اية ممتلكات شخصية ملموسة، او غير ملموسة ضمانا لدين او التزام اخر بالدفع او الاداء، تسمح شروطه لحائز هذا الرهن ببيع الممتلكات او تصفيتها بطريقة اخرى في حالة التخلف عن سداد الدين وان يسترد من حصيلة هذا البيع المبلغ غير المسدد والتكاليف.
-التظهير- هو التوقيع او التاشير باي شكل اخر بقصد ان يكون توقيعا مقترنا ببيان يسمى الشخص الذي يستحق دفع قيمة الاداة له ويسجل على الاداة من قبل المستفيد او من قبل المظهر له من المستفيد او من قبل اي شخص مسمى بمقتضى سلسلة متواصلة من هذه التظهيرات. على ان التظهير الذي يتكون فقط من توقيع المظهر يعني ان الاداة مستحقة الدفع لحاملها.
-التسليم- هو النقل الطوعي لحيازة مستندات مالية او صكوك ملكية او اوراق مالية.
-التقديم- هو طلب للقبول او للدفع يقدم من قبل الحائز او نيابة عنه الى محرر المستند المالي او قابله او المسحوب عليه او دافع اخر.
-التعهد- هو تعهد بالدفع يقدمه شخص ويجب ان يكون اكثر من مجرد اقرار من ذلك الشخص بوجود التزام قائم او مستقبلي بالدفع.
-التوقف المؤقت عن الدفع- فيما يتعلق بالمصرف يعني ان المصرف قد اغلق بامر البنك المركزي او بامر هيئة الرقابة المختصة في الجهة التي تم فيها توطين المصرف او تاسيسه، وان مسؤولا في البنك المركزي او شخصا اخر قد تم تعيينه ليتولى ادارة شؤون المصرف كمدير تصفية، او ان المصرف قد توقف او رفض الدفع اثناء سير العمل العادي.
-اذن الخزانة- هو سند قصير الاجل قابل للتداول تصدره الحكومة لتوفير الاموال لغرض مؤقت ويستحق الدفع خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة.
-يوم العمل المصرفي- في ذلك الجزء من اي يوم الذي يقوم خلاله البنك المركزي والمصارف المرخصة او اية فروع او شركات تابعة لها بالتعامل نيابة عن عملائها او تكون مفتوحة خلاله للجمهور في السلطنة لممارسة الاعمال المصرفية.
-مجلس الوزراء- هو مجلس وزراء حكومة السلطنة.
-مجلس المحافظين- هو مجلس محافظي البنك المركزي.
-مستحق الدفع عند الطلب- يعني ان الاداة مستحقة الدفع عند الاطلاع او عند تقديمها او انه لم يحدد في الاداة اي تاريخ للدفع.
-مستحق الدفع حسب الاصول- يشمل توفر الاموال للدفع عند اتخاذ المصرف قرارا بدفع او رفض دفع مستند مالي او اداة.
-منظمة فوق قطرية- هي منظمة لا تنتمي الى دولة بعينها مثل الاتحاد الاوروبي.
-عملية القيد- هي اجراء يتبعه المصرف الدافع لتقرير دفع قيمة مستند مالي ثم الاجراء الذي يتبعه لقيد الدفع. ويجوز ان يشمل ذلك الاجراء دون حصر، التحقق من صحة التوقيع وكفاية الاموال المتاحة في الحساب الذي سيتم الخصم منه، وتسجيل عبارة -مدفوع- او اية اشارة اخرى بان الدفع قد تم، وتقييد الخصم على الحساب المدفوع منه او اضافة المبلغ الى الحساب المودع فيه، وتصحيح او عكس اي قيد او اجراء خاطىء يكون المصرف قد اتخذه فيما يتعلق بذلك المستند.
-صك الملكية- هو اية وثيقة تمثل اثناء سير العمل العادي او الترتيبات المالية دليلا كافيا على ان لحامله الحق في استلام وحفظ الصك والتصرف فيه وفي السلع التي يمثلها.
-قانون الشركات التجارية- هو قانون الشركات التجارية للسلطنة.
-شهادة الايداع- هي اداة تتكون من اقرار من المصرف باستلام الاموال وتعهده بدفعها في تاريخ محدد او عند الطلب الى شخص محدد او الى حاملها مع اية فوائد او منافع تستحق على تلك الاداة.
-خطاب الاشعار- هو اشعار من الساحب الى المسحوب عليه بان حوالة موصوفة قد تم سحبها.
-غرفة المقاصة- هي البنك المركزي عندما يمارس وظيفته كغرفة مقاصة وفقا لاحكام المادة 29 (ب) من هذا القانون، او اتحاد للمصارف يشكل للقيام باعمال مقاصة الشيكات والحوالات المالية، واشخاص اخرون يقومون بانتظام باعمال المقاصة من خلال اتحادات لغرف المقاصة او بترتيبات تعاقدية داخل السلطنة او خارجها.

اضيف الى هذه المادة تعريف للمؤسسة بموجب المرسوم السلطاني رقم 11 لسنة 2004:
المؤسسة: هي الشركة المرخص لها وفقا لقانون الشركات التجارية واحكام هذا القانون.
الباب الثاني البنك المركزي العُماني الفصل الأول: تنظيم البنك المركزي الشخصية الإعتبارية
المادة 6
يتمتع البنك المركزي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري.
المكاتب
المادة 7
يكون مقر البنك المركزي وخزائنه الرئيسية في كافة الاوقات في منطقة عاصمة السلطنة ، ويجوز له ان ينشىء بقرار من مجلس المحافظين مكاتب ومرافق اخرى له داخل السلطنة وخارجها لتنفيذ صلاحيات وواجبات البنك المركزي.
مجلس المحافظين
المادة 8
ا- تستند ادارة البنك المركزي الى مجلس للمحافظين، له الصلاحية الكاملة لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لادارة البنك المركزي وتنفيذ عملياته والاشراف على الاعمال المصرفية في السلطنة بما في ذلك ممارسة السلطات المذكورة والسلطات الاضافية المنصوص عليها في المادتين14 و 15 من هذا القانون.
ب- يتكون مجلس المحافظين من سبعة محافظين يعينهم جلالة السلطان ويعين جلالته احدهم رئيسا للمجلس واخر نائبا للرئيس.
مؤهلات المحافظين
المادة 9
يجب ان يضم مجلس المحافظين في كافة الاوقات محافظا واحدا على الاقل، غير رئيس المجلس ونائبه، يكون شخصا يتمتع بخبرة في المشروعات التجارية الخاصة في السلطنة، ومحافظا واحدا على الاقل، غير رئيس المجلس ونائبه، يكون شخصا ذا معرفة بشؤون الاقتصاد ووضع السياسة المالية، ومحافظا واحدا، غير رئيس المجلس ونائبه يكون ممثلا عن وزارة المالية.
تضارب المصالح
المادة 10
ا- لا يجوز لاي محافظ ان يشغل منصب مسؤول او عضو مجلس ادارة او موظف في مصرف مرخص او مصرف يطلب ترخيصا في السلطنة. وعلى اي شخص يشغل منصب مسؤول او عضو في مجلس الادارة او موظف في مصرف ان يستقيل فورا من منصبه عند تعيينه في منصب محافظ.
ب- لا يجوز لاي محافظ، باستثناء ممثل وزارة المالية المعين وفقا لاحكام المادة 9 من هذا القانون، اثناء شغله لمنصبه كمحافظ ان يشغل اية وظيفة اخرى في حكومة السلطنة، غير انه يجوز للمحافظ ان يقوم باي واحد او اكثر مما يلي:
1- ان يشغل منصب عضو في اية هيئة او لجنة تشكل في السلطنة لتقصي المسائل التي تؤثر على الرقابة على العملة والاعمال المصرفية او امور مالية اخرى.
2- ان يشغل منصب مدير او محافظ او عضو في مجلس، ايا كانت تسميته، لاي مصرف دولي او صندوق دولي او هيئة دولية اصبحت السلطنة طرفا او مشاركا فيها او.
3- ان يتولى اية مسؤوليات وواجبات اخرى حسب توجيهات جلالة السلطان.
فترة التعيين والمكافآت
المادة 11
ا- يعين اعضاء مجلس المحافظين من قبل جلالة السلطان لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد حسب تقدير جلالته.
ب- لا تتجاوز فترة تعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس فترة تعيين كل منهما كمحافظ ما لم يقرر جلالة السلطان اعادة تعيينهما.
ج- لا تتجاوز فترة تعيين المحافظ الذي يمثل وزارة المالية في مجلس المحافظين فترة تعيينه في الوزارة.
د- اذا اصبح منصب في مجلس المحافظين شاغرا لسبب غير انتهاء فترة التعيين، يعين جلالة السلطان شخصا لملء المنصب الشاغر، ويبقى المحافظ الجديد في هذا المنصب الى حين انتهاء الفترة المتبقية لتعيين المحافظ الاصلي.
هـ- يحدد مجلس المحافظين مكافاة كل محافظ بموافقة جلالة السلطان.
و- يعوض كل محافظ عن النفقات المعقولة التي تكبدها لحضور اجتماعات مجلس المحافظين او لتمثيل البنك المركزي او مجلس المحافظين بصفة رسمية.
الاستقالة
المادة 12
يجوز لاي محافظ ان يقدم استقالته الخطية من منصبه الى جلالة السلطان، شريطة الا تصبح الاستقالة نافذة الا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ما لم يقرر جلالة السلطان خلاف ذلك.
الاقالة
المادة 13
ا- على مجلس المحافظين ان يقدم الى جلالة السلطان توصية باقالة محافظ من منصبه في حالة حدوث واحد او اكثر من الامور التالية:
1) اذا اصبح المحافظ غير سليم عقليا او تبين انه غير قادر على الاضطلاع بواجباته لاسباب صحية او غيرها.
2) اذا اشهر افلاسه او توقف عن سداد ديونه او اعطى بدون وجه حق الاولوية لدائنيه الشخصيين او التجاريين.
3) اذا ادين باية جناية او مخالفة تنطوي على الغش او الاحتيال او عدم الامانة.
4) اذا تبين انه ادين بالاهمال الجسيم او اساءة التصرف في اداء واجباته كمحافظ.
5) اذا تبين انه قد خالف احكام المادة 10 من هذا القانون.
6) اذا تكرر غيابه عن حضور اجتماعات المجلس بدون سبب، او.
7) اذا جرد من اهليته او منع عن ممارسة اية مهنة كاجراء تاديبي من قبل سلطة او كيان قائم ومسؤول عن الاشراف على تلك المهنة.
ب- على الرغم من احكام المادة 13 (ا) من هذا القانون يجوز لمجلس المحافظين باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين لاجتماعه ان يرفع الى جلالة السلطان توصية باقالة اي محافظ من منصبه لسبب يوجب ذلك من قبل جلالة السلطان.
ج- عندما ترفع التوصية باقالة محافظ من منصبه الى جلالة السلطان يوقف ذلك المحافظ ويصبح غير مؤهل لممارسة المهام الموكلة اليه بمقتضى هذا القانون الى ان يتخذ جلالة السلطان الاجراء المناسب.
السلطات
المادة 14
يخول مجلس المحافظين ويفوض السلطات التالية:
ا)وضع السياسة النقدية الملائمة للسلطنة.
ب) ان يفحص حسب تقديره الحسابات والسجلات والشؤون الاخرى لاي مصرف مرخص او يسعى للحصول على ترخيص من البنك المركزي. ويجوز لمجلس المحافظين حسب تقديره ان يفوض مسؤولية القيام بذلك الفحص لجهة اخرى شريطة ان يتخذ الاجراء المناسب لضمان القيام بذلك الفحص بمنتهى السرية وتقديم تقرير كامل عنه الى مجلس المحافظين للنظر فيه.
ج) ان ينظر في التقارير التي تعد وفقا لاحكام المادة 14 (ب) من هذا القانون، كما يراجع طلبات المصارف التي تسعى للحصول على ترخيص للعمل في السلطنة وفقا لاحكام المادة 54 من هذا القانون، وان ينظر في طلبات المصارف المرخصة لفتح فروع لها وفقا لاحكام المادة 56 من هذا القانون، وان يتخذ الاجراء الضروري للاشراف على الاعمال المصرفية في السلطنة وتنظيمها وفقا لاحكام الباب الرابع من هذا القانون.
د) ان يضع المعايير والاسعار التي يجوز بموجبها للبنك المركزي ان يشتري ويبيع او يدخل في اتفاقات اعادة شراء او اعادة شراء عكسي او خصم الادوات التالية المحتفظ بها لدى المصارف المرخصة او المؤسسات المصرفية الاخرى التي صرح للبنك المركزي التعامل معها:
1- الاوراق التجارية بما في ذلك السندات الاذنية التي تستحق الدفع خلال تسعين يوما، والسندات الاذنية الصادرة لتمويل عمليات موسمية سمكية وزراعية وتستحق الدفع خلال مائة وثمانين يوما.
2- اذون خزانة وسندات حكومة السلطنة.
3- الاذون والسندات والديون والاوراق التجارية الخاصة باي من وزارات او مؤسسات او هيئات حكومة السلطنة اذا كانت مضمونة من حكومة السلطنة.
ويجوز لمجلس المحافظين، حسب تقديره ان يفوض سلطة القيام باي من هذه المسؤوليات الى البنك المركزي.
هـ) ان يشرف على وينظم جميع الامور المتعلقة بعملة السلطنة بما في ذلك طبع اوراق العملة وسك النقود المعدنية وحماية تلك الاوراق والنقود واصدارها وسحبها من التداول حسبما ينص عليه الباب الثالث من هذا القانون.
و) ان يطلب تكوين مخصصات كافية لمعالجة او شطب الموجودات المشكوك فيها او عديمة القيمة في سجلات المصارف المرخصة وميزانياتها العمومية، في التقارير المقدمة الى البنك المركزي وفقا لاحكام المادة 72 من هذا القانون والمنشورة والمعروضة وفقا لاحكام المادة 72 (د) من هذا القانون.
ز) ان يسحب رخصة او يوقف نشاط اي مصرف مرخص في السلطنة او يفرض عليه العقوبات الاخرى التي تصرح بها لوائح البنك المركزي حسبما تقتضيه الظروف، بسبب عدم التزامه بتوجيهات او سياسات البنك المركزي او بسبب اية مخالفة لنصوص هذا القانون وقواعد البنك المركزي ولوائحه والقوانين الاخرى السارية في السلطنة، او اذا قرر مجلس المحافظين ان وضع هذا المصرف غير سليم او غير مامون او ان ايقاف نشاطه او فرض هذه العقوبات عليه يكفل على افضل وجه حماية مصالح المودعين في السلطنة، وان يستولي على اي مصرف موقوف ويتولى ادارته اثناء فترة الايقاف وان يقوم عند الضرورة بتصفيته واغلاقه او يعيد تنظيمه او يعيد فتحه او يامر في اي وقت بيع كل او جزء من اعماله او موجوداته و / او مطلوباته او يتخذ اي اجراء مماثل اخر وفقا لاحكام الباب الرابع من هذا القانون وانظمة ولوائح البنك المركزي الصادرة بمقتضاه.
ح) ان يمارس الاشراف الاداري العام على البنك المركزي ومسؤوليه ومستخدميه.
ط) ان يتسلم وينظر في التقرير السنوي للبنك المركزي ويقدم التوصيات التي تستهدف تحسين فاعلية البنك في اداء المهام الموكلة اليه والمساهمة في تحقيق اهداف حكومة السلطنة ويرفع رئيس المجلس ذلك التقرير الى جلالة السلطان مع توصيات مجلس المحافظين بشانه.
ي) ان يختار او يعين او يستخدم المسؤولين والمستخدمين والمستشارين والخبراء الخاصين والاستشاريين الضروريين لاداء البنك المركزي لوظيفته على وجه صحيح وفاعل وان يفوض الى هؤلاء المسؤولين والمستخدمين والمستشارين والخبراء الخاصين والاستشاريين تلك الصلاحيات والواجبات التي يقرر المجلس من حين لاخر انها ضرورية للاداء الفعال للبنك المركزي او لضمان التقيّد بانظمة البنك المركزي ولوائحه.
ك) ان يقرر باغلبية ثلثي اصوات جميع اعضاء مجلس المحافظين الحاضرين للاجتماع مستوى الاحتياطيات مقابل الودائع او الاحتياطيات الاخرى التي على المصارف المرخصة ان تحتفظ بها لدى البنك المركزي بمقتضى المواد 62 و 63 من هذا القانون وان يعدل متطلبات تلك الاحتياطيات ضمن الحدود المنصوص عليها في المواد 62 و 63 من هذا القانون او تعديلاته.
ل) ان يصدر لوائح البنك المركزي المتعلقة بالرقابة على العملة التي تشتمل، دون ان تقتصر، على القيود على العملة الاجنبية التي تحتفظ بها المصارف المرخصة داخل السلطنة، والفوائد التي تدفع على الحسابات غير المقيمة لدى تلك المصارف داخل السلطنة والقيود او الحدود على تحويل عملة السلطنة الى الخارج او نقلها من السلطنة، اذا كان مثل هذا الاجراء ضروريا للحفاظ على قيمة وعرض واستقرار الائتمان والعملة في السلطنة.
م) ان يصدر لوائح البنك المركزي التي تفرض قيودا على مقدار وطبيعة العملات الاجنبية والاوراق المالية التي تحتفظ بها المصارف المرخصة داخل السلطنة، والاجراءات الواجب على المصارف المرخصة ان تتبعها في التعامل فيها، ومركز النقد الاجنبي المكشوف الذي يجوز للمصارف المرخصة الاحتفاظ به.
ن) ان يحدد الاطار القانوني او الاسس القانونية الضرورية للتامين على ودائع المصارف المرخصة ويصدر اللوائح ويحدد الانظمة اللازمة لهذا الغرض.
س) ان يصدر وينفذ الانظمة واللوائح المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون، واللوائح المصرفية بوجه عام واية انشطة يمارسها البنك المركزي فيما يتعلق بالاعمال المصرفية او باستخدام الادوات المصرفية.
ع) ان يشكل اللجان المنبثقة عن مجلس المحافظين للنظر في المسائل التي تحال اليه من جلالة السلطان او مجلس الوزراء او اعضاء مجلس المحافظين او مسؤولين معينين بالبنك المركزي او غيرهم ممن يعتبرهم المجلس من ذوي الاختصاص.
ف) ان يصدر لوائح البنك المركزي وتوجيهاته الى مصارف مرخصة معينة بشان العلاقة بين الضمان الاضافي واغراض القرض المضمون به وحدود مبلغ الضمان الاضافي الذي يجوز للمصرف المرخص ان يطلبه كضمان لقرض نقدي او لتمديد الاعتماد.
ص) ان يصدر لوائح البنك المركزي التي تحدد اسعار الفائدة التي تدفع على الودائع لاجل والودائع تحت الطلب والفوائد التي تتقاضاها المصارف المرخصة على القروض النقدية او تمديد الاعتماد.
ق) ان يضطلع بالمسؤوليات والمهام الاخرى التي يفوضها جلالة السلطان الى مجلس المحافظين او التي تنص عليها احكام القوانين الاخرى للسلطنة.
ر) ان يمثل حكومة السلطنة، عند تعيينه لذلك من قبل جلالة السلطان، في المؤسسات المالية والنقدية الدولية التي تشارك فيها السلطنة، وان يعين ممثلين او لجانا او يشارك في انشطة البنوك المركزية والمؤسسات المالية والنقدية الدولية الاخرى واعمالها ومفاوضاتها.

اضيفت فقرة جديدة (ش) بموجب المرسوم السلطاني رقم 11 لسنة 2004:
ش) ان ينظر في التوصيات المصرفية والمالية الصادرة من الهيئات العالمية والمنظمات فوق القطرية ويقر منها ما تقتضيه المصلحة العامة بما لا يتعارض واحكام القوانين المعمول بها بالسلطنة.
السلطات الاضافية
المادة 15
بالاضافة الى السلطات والواجبات المذكورة والمخصصة على وجه التحديد لمجلس المحافظين بمقتضى احكام هذا القانون، يتمتع المجلس بالسلطات الاضافية الاخرى الضرورية للقيام بكافة الاعمال المطلوبة لادارة البنك المركزي ادارة صحيحة واصدار العملة والرقابة على المؤسسات المصرفية التي تمارس او تسعى لممارسة الاعمال المصرفية في السلطنة عندما تكون تلك الاعمال والتصرفات متمشية مع اهداف هذا القانون ولا تتعارض مع احكامه او احكام اي قوانين اخرى بالسلطنة.
اجتماعات المجلس
المادة 16
ا) تعقد جميع اجتماعات مجلس المحافظين برئاسة رئيس المجلس. واذا تغيب رئيس المجلس او لم يتمكن من حضور الاجتماع يتولى نائب الرئيس رئاسة اجتماعات المجلس.
ب) يعقد مجلس المحافظين اجتماعاته العادية وفق جدول زمني منتظم يحدده المجلس وينص على عقد اجتماع كل ثلاثة اشهر على الاقل. ويوزع جدول اعمال الاجتماعات العادية على المحافظين كتابة بحيث يصل الى كل منهم قبل موعد الاجتماع العادي بخمسة ايام على الاقل.
ج) يجوز لمسؤولي البنك المركزي ومسؤولي المصارف المرخصة اقتراح ادراج بنود في جدول اعمال الاجتماعات العادية للمجلس بتقديم تلك المسائل الى رئيس المجلس او من يعينه رئيس المجلس، وذلك قبل اسبوعين على الاقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
د) يجوز بدعوة من نائب رئيس المجلس او بناء على طلب محافظين اثنين او اكثر، عقد اجتماعات استثنائية لمجلس المحافظين في الوقت والمكان اللذين تقتضيهما الضرورة ويقدم اشعار عقد الاجتماع الاستثنائي الى كل محافظ قبل موعد الاجتماع بوقت كاف يمكنه من الحضور، على ان يتضمن هذا الاشعار جدول اعمال يضم كل المواضيع التي سيتم بحثها في ذلك الاجتماع.
هـ) يتالف النصاب القانوني العادي او الاستثنائي لمجلس المحافظين من اربعة محافظين منهم رئيس المجلس او نائب الرئيس. ولا يكون للمحافظين حق او سلطة توكيل او تعيين اي شخص ليمثلهم في اجتماع المجلس.
و) يتخذ مجلس المحافظين قراراته باغلبية اصوات المحافظين الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يكون راي الجانب الذي فيه الرئيس هو الراجح، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
ز) لا تعتبر اعمال او اجراءات مجلس المحافظين باطلة بسبب وجود منصب شاغر في المجلس او بسبب وجود عيب في تعيين محافظ او في مؤهلاته.
ح) يحتفظ بمحاضر وقائع دقيقة وكاملة لجميع اجراءات واعمال مجلس المحافظين في السجلات الدائمة للبنك المركزي.
ط) يجوز لمجلس المحافظين اتخاذ اجراء بدون عقد اجتماع شريطة موافقة جميع اعضائه كتابيا على هذا الاجراء.
ي) عندما يقتضي هذا القانون تقديم اي اشعار بشان اجتماع او جدول اعمال مجلس المحافظين، يكون التنازل الكتابي عن الاشعار الموقع من الطرف المستحق للاشعار، قبل او بعد الوقت المحدد لتقديمه، بمثابة اشعار.
ك) يجوز عقد اجتماعات مجلس المحافظين داخل السلطنة او خارجها في المكان الذي يحدده المجلس او الذي ينص عليه اشعار الاجتماع. واذا لم يحدد مكان للاجتماع يعقد الاجتماع في المقر الرئيسي للبنك المركزي.
ل) تجري مداولات مجلس المحافظين بسرية ولا يجوز للاطراف المشاركين فيها افشاء مضمونها الا لجلالة السلطان او لاعضاء اخرين في مجلس المحافظين. غير انه يجوز للمجلس ان يدعو لاجتماعاته الخبراء والمستشارين والمسؤولين الذين يرى ان حضورهم لتلك الاجتماعات مناسب وضروري.
م) يجوز لمجلس المحافظين باغلبية ثلثي اصوات اعضائه الحاضرين في الاجتماع ان يعتمد النظم الداخلية وقواعد الاجراءات الاخرى لاجتماعاته وقراراته.
ن) يجوز لمجلس المحافظين باغلبية ثلثي اصوات اعضائه الحاضرين في الاجتماع تشكيل لجنة تنفيذية تتكون من ثلاثة او اكثر من اعضاء مجلس المحافظين يكون احدهم رئيس المجلس او نائب الرئيس. وتتمتع تلك اللجنة بالسلطات التي يفوضها لها المجلس، على انه لا يجوز للمجلس ان يفوض السلطات المنوطة به بمقتضى المادة 14 (ط) او (ك) او (ل) او (م) من هذا القانون.
التقارير
المادة 17
ا) على البنك المركزي ان يعد بيانا شهريا لتوزيعه على كل محافظ، يبيّن فيه الوضع المالي للبنك المركزي ويشمل بيانا بالعملات المحلية والاجنبية المحتفظ بها كاحتياطيات ومقدار وطبيعة وميعاد استحقاق الاوراق التجارية وغيرها من المستندات المالية القابلة للتداول التي يملكها او يحتفظ بها البنك المركزي، وبيانا بموجودات ومطلوبات البنك المركزي. كما يعد موجزا لهذه البيانات للنشر في الجريدة الرسمية كل ثلاثة اشهر.
ب) يرفع مجلس المحافظين الى جلالة السلطان خلال مائة وعشرين يوما من انتهاء السنة المالية للبنك المركزي، ما لم يوافق جلالته على تمديد هذه الفترة، تقريرا كتابيا وافيا عن شؤون البنك المركزي خلال السنة السابقة يشمل، ولكن لا يقتصر ، على ما يلي:
1) بيانا تفصيليا عن انجازاته الداخلية والخارجية.
2) بيانا تفصيليا عن مركز اية منظمات وصناديق دولية تكون السلطنة عضوا فيها.
3) بيانا بكل الانظمة واللوائح المتعلقة بالبنك المركزي وسير الاعمال المصرفية في السلطنة، التي صدرت خلال السنة المالية مع موجز لاي انظمة او لوائح تم ابطالها او الغاؤها او انهاء مفعولها.
4) تقرير بكافة الاجراءات التي اتخذت لاستقرار سعر الصرف الدولي لعملة السلطنة او المحافظة عليه.
5) تحليل احصائي للعملة المتداولة في السلطنة خلال السنة المنتهية وتقديراتها في السنة التي تليها.
6) تقرير عن الاعمال المصرفية في السلطنة وانشطة المصارف المرخصة في السنة المنتهية.
7) تقرير مالي واف يتضمن الميزانية العمومية ويظهر المركز المالي للبنك المركزي كما هو في اخر السنة المالية، وبيان بالارباح والخسائر في تلك السنة المالية واقتراح لتخصيص اية ارباح صافية.
8) توصيات ببرامج مستقبلية في حدود اختصاص البنك المركزي، وتوصيات ببرامج وسياسات تستهدف تحسين وتعزيز امن واستقرار وتقدم السلطنة.
9) التقارير الاضافية التي يكلف جلالة السلطان مجلس المحافظين بتقديمها.
10) اية مسائل اضافية يرى مجلس المحافظين ضرورة لرفعها الى جلالة السلطان.
ج) على مجلس المحافظين ان يعد ويقدم التقارير الوقتية والاضافية على النحو وفي الاوقات التي يحددها جلالة السلطان.
الموازنة السنوية وتدقيق الحسابات
المادة 18
ا) يتولى البنك المركزي تمويل عملياته من الدخل الذي اكتسبه من راسماله المدفوع واستثماراته الاخرى ومن المخصصات الاضافية التي ترصدها حكومة السلطنة حسب الضرورة.
ب) على البنك المركزي ان يعد موازنته السنوية ويعرضها على مجلس المحافظين للموافقة عليها.
ج) يضع البنك المركزي تحت تصرف مدققين مستقلين عن البنك المركزي، يختارهم جلالة السلطان، جميع المستندات والمعلومات الضرورية الاخرى اللازمة لكي يجري هؤلاء المدققون تدقيقا وافيا وكاملا لحسابات البنك المركزي ويقدموا تقريرهم عنها.
احكام الاحوال الطارئة
المادة 19
على مجلس المحافظين ان يحدد، بموجب لائحة، الاجراءات الخاصة الواجب اتباعها عند اعلان حالة الطوارىء في البلاد من قبل جلالة السلطان وفي الاوقات الاخرى التي تستدعي فيها الاحوال النقدية المحلية والدولية اتخاذ البنك المركزي لاجراء فوري. وتحدد هذه اللائحة الخطوط الارشادية لممارسة السلطة التقديرية لرئيس المجلس او نائب رئيس المجلس او اللجان المنبثقة عن مجلس المحافظين او مسؤولين اخرين محددين في البنك المركزي او حكومة السلطنة. على ان تحال اية ممارسة لهذه السلطة من قبل رئيس المجلس او نائب الرئيس او اللجان المنبثقة عن مجلس المحافظين او المسؤولين الاخرين في البنك المركزي، الى مجلس المحافظين للتصديق عليها او لتعديلها في اجتماع خاص يدعو رئيس المجلس او نائبه الى انعقاده فورا. غير ان اي اجراء اتخذ اثناء ممارسة تلك السلطة من قبل رئيس المجلس او نائب رئيس المجلس او اللجان المنبثقة عن مجلس المحافظين او المسؤولين الاخرين قبل ذلك الاجتماع يبقى نافذا وساري المفعول.
تصرفات المسؤولين
المادة 20
ا) ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون، يكون ضمن نطاق سلطات رئيس مجلس المحافظين او نائب الرئيس او الاشخاص المفوضين من قبلهما او من قبل مجلس المحافظين ممارسة السلطات التعاقدية والسلطات المتعلقة بتملك او استخدام او تخصيص او بيع او نقل ملكية العقارات او الممتلكات الشخصية او التصرف فيها باية طريقة اخرى عندما تكون تلك السلطات ضرورية لمزاولة اعمال البنك المركزي وفقا لقوانين السلطنة السارية على العقود التي تبرم من قبل الحكومة او نيابة عنها، كما يكون من ضمن هذه السلطات طلب المشورة القانونية وراي الخبراء، وتعزيز التعاون والتفاعل بين وزارات السلطنة، واعداد الموازنات والتقارير المالية وعمليات تدقيق الحسابات والتقارير السنوية والوقتية المطلوبة بمقتضى هذا القانون، والاضطلاع بالمسؤوليات الاخرى التي يحددها مجلس المحافظين او جلالة السلطان.
ب) يحق لاي طرف ثالث لا علم له، ان يفترض بان اي اجراء اتخذه مجلس المحافظين او اللجان المنبثقة عنه او رئيس المجلس او نائب الرئيس او المسؤولون الاخرون في البنك المركزي تنفيذا لاعمال البنك المركزي قد كان ضمن نطاق سلطاتهم، شريطة ان يكون هذا الاجراء ضمن نطاق سلطاتهم الظاهرة، وعلى البنك المركزي ان يلتزم بذلك الاجراء.
ج) يلتزم البنك المركزي باعمال مجلس محافظيه او اللجان المنبثقة عنه او رئيس المجلس او نائب الرئيس او المسؤولين في البنك المركزي المعينين من قبل مجلس المحافظين عندما يمارسون اعمالهم باسم البنك المركزي وفي نطاق سلطاتهم المنصوص عليها في هذا القانون.
المسؤولون والمستخدمون في البنك المركزي
المادة 21
ا) يعين الرئيس التنفيذي للبنك المركزي بمرسوم سلطاني، ويجوز لمجلس المحافظين ان يفوض ما يراه مناسبا من الصلاحيات الممنوحة له الى الرئيس التنفيذي. ويتولى الرئيس التنفيذي للبنك المركزي تنفيذ سياسات مجلس المحافظين والقرارات التي يصدرها ويكون مسؤولا عن الادارة التنفيذية بالبنك المركزي وفقا لهذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
ب) يجوز لمجلس المحافظين او من يفوضهم من المسؤولين ان يوظفوا او يستخدموا او يعينوا على نحو اخر، المسؤولين والمستخدمين والمستشارين والخبراء المختصين والاستشاريين الذين يرى المجلس لزوما لهم لمزاولة انشطة البنك المركزي.
ج) على مجلس المحافظين او من يفوضهم من المسؤولين ان يقرروا ويحددوا مؤهلات الموظفين والعاملين والمستشارين والخبراء المختصين والاستشاريين اللازمين لمزاولة انشطة البنك المركزي وان يحددوا اجراءات استقدامهم واختيارهم وتعيينهم من داخل السلطنة او خارجها.
د) على مجلس المحافظين او من يفوضهم من المسؤولين ان يحددوا، وفقا لقوانين السلطنة السارية، اجراءات التعيينات والمكافات والمزايا التي تدفع للمسؤولين والمستخدمين والمستشارين والخبراء الخاصين والاستشاريين المعينين بموجب هذا القانون، شريطة الا يحسب اي من الرواتب او الاتعاب او الاجور او المكافات او البدلات الاخرى التي يدفعها البنك المركزي، على اساس الارباح الصافية او الارباح الاخرى للبنك المركزي او احتياطياته.
مسؤولية المحافظين والمسؤولين والمستخدمين الاخرين
المادة 22
ا) لا يعتبر اعضاء مجلس المحافظين او اي مسؤول اخر او مستخدم او مستشار او خبير خاص او استشاري في البنك المركزي مسؤولا عن اية خسارة او اضرار تكبدها البنك المركزي، الا اذا نتجت عن تصرف احتيالي او متعمد من جانبه او عن تقصيره في التصرف، وفي هذه الحالة يمكن اعتبار اي شخص من هؤلاء مسؤولا مسؤولية شخصية في اية دعوة قضائية يرفعها مجلس المحافظين امام جهة ذات اختصاص.
ب) على البنك المركزي ان يصدر لائحة بشان تعويض اي محافظ او مسؤول او مستخدم او مستشار او خبير خاص او استشاري عن تكاليف الدفاع في اية دعوة مدنية او جنائية تحمله مسؤولية عن تصرفات في ادارة البنك المركزي ما لم يكن الحكم النهائي في تلك الدعوة قد اعتبر المحافظ او المسؤول او المستخدم او المستشار او الخبير الخاص او الاستشاري مسؤولا مسؤولية شخصية عن اية خسارة او اضرار تكبدها البنك المركزي.
سريان اللوائح
المادة 23
تصبح اللوائح الصادرة عن مجلس المحافظين بموجب احكام هذا القانون وتعديلاته نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية او في اي تاريخ اخر يحدده مجلس المحافظين في الجريدة الرسمية.
المحافظة على السرية
المادة 24
ا) لا يجوز لاعضاء مجلس المحافظين وجميع المسؤولين والمستخدمين او المستشارين او الخبراء الخاصين او الاستشاريين المعينين بموجب هذا القانون، افشاء اية معلومات تم الحصول عليها اثناء ادائهم لمهامهم الا اذا كان هذا الافشاء ضروريا لاداء واجباتهم وتم لغيرهم من موظفي البنك المركزي او للممثلين المعتمدين الاخرين للبنك المركزي او عندما يتم استدعاؤهم للشهادة في دعوى قضائية او ما شابهها امام محكمة مشكلة بموجب قوانين السلطنة، او عندما يكون هذا الافشاء لازما للوفاء بالتزامات تفرضها قوانين اخرى للسلطنة، او الى بنوك مركزية اجنبية او جهات رقابة اخرى مسؤولة عن الاشراف على اي جانب من جوانب انشطة المصارف في عمان او فروعها والمؤسسات المنتسبة لها في الخارج.
ب) لا يجوز لاي عضو سابق في مجلس المحافظين واي مسؤول او مستخدم او مستشار او خبير او استشاري سابق في البنك المركزي افشاء اية معلومات سواء كانت مستندية او غير ذلك، يكون قد حصل عليها اثناء ادائه لمهامه، بدون اذن صريح من مجلس المحافظين.
ج) كل من يخالف احكام هذه المادة يخضع للمقاضاة بموجب الفصل الثاني، الباب الثاني، الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني واي قانون يحل محله.
التأمين
المادة 25
يجوز ان يتم التامين على جميع اعضاء مجلس المحافظين واي مسؤول او مستخدم بالبنك المركزي مخول له سلطة الزام البنك، او اي موظف او شخص اخر تتضمن واجباته حماية او توقيع او تحويل اي ضمان اضافي او سند او عملة او الممتلكات الاخرى للبنك المركزي، وذلك على نفقة البنك المركزي بالمبالغ وعلى النحو الذي يحدده مجلس المحافظين.
الفصل الثاني مهام البنك المركزي مصرف الحكومة الرسمي
المادة 26
ا) يقوم البنك المركزي بدور مصرف ايداع لحكومة السلطنة، ويجوز له العمل نيابة عن كل من وزاراتها او مؤسساتها او هيئاتها بقبوله للايداع ايرادات الحكومة بعملة قانونية واذون وشيكات او حوالات اخرى قابلة للدفع عند الطلب او في وقت محدد، وباقتراض الاموال نيابة عن حكومة السلطنة.
ب) يتولى البنك المركزي، بناء على تعليمات قانونية من اي شخص مخول بذلك من حكومة السلطنة او من وزاراتها او مؤسساتها او هيئاتها، تنفيذ التحويلات واصدار الشيكات والسلفيات المسحوبة مقابل الودائع المودعة وفقا لاحكام المادة 26 (ا) من هذا القانون.
ج) يجوز للبنك المركزي ان يقدم سلفيات لحكومة السلطنة لتغطية عجز مؤقت في الايرادات الجارية، على الا يتجاوز مجموع السلفيات المقدمة بمقتضى هذه الفقرة زائدا القيمة الاسمية لاذون الخزانة القائمة الصادرة من البنك المركزي نيابة عن الحكومة، عشرة في المائة من الايرادات الجارية المقدرة في موازنة حكومة السلطنة للسنة المالية التي تم خلالها منح تلك السلفيات، وايضا شريطة ان يتم سداد اية سلفة سدادا كاملا خلال تسعين يوما. وفي حالة عدم سداد اية سلفة بعد هذه الفترة يمتنع البنك المركزي عن تقديم سلف اخرى الى ان يسدد مبلغ السلفة القائمة بالكامل.
د) يجوز للبنك المركزي وفقا للوائح يضعها مجلس المحافظين، ان يصدر و / او يدير اذون خزانة وسندات حكومة السلطنة واوراقها التجارية واية ديون اخرى لها او لاي من وزاراتها او مؤسساتها او هيئاتها اذا كانت مضمونة من قبل حكومة السلطنة.
مهام الايداع
المادة 27
ا) يجوز للبنك المركزي ان يفتح حسابات للمصارف المرخصة ويقبل الودائع منها ومن البنوك المركزية لدول اخرى ومن المؤسسات المالية والنقدية الدولية التي يجوز لكل منها استخدام البنك المركزي كمصرف مراسل في السلطنة.
ب) يجوز للبنك المركزي ان يفتح حسابات ويحتفظ بها لدى المصارف المرخصة ولدى المؤسسات المالية او النقدية الدولية التي تشارك فيها السلطنة ولدى بنوك مركزية لدول اخرى شريطة انه اذا تم حفظ هذا الحساب لدى مصرف مرخص فان على هذا المصرف ان يزيد ودائعه لدى البنك المركزي بمبلغ لا يقل عن متوسط الرصيد اليومي لذلك الحساب خلال شهر او المبلغ الذي يحدده مجلس المحافظين عند اقفال العمل في اخر يوم خميس من كل شهر.
ج) يجوز للبنك المركزي ان يفتح حسابات لدى مصارف اجنبية غير مرخص لها بمزاولة الاعمال المصرفية في السلطنة، شريطة ان تكون الودائع لدى تلك المصارف ضرورية لتسيير اعمال البنك المركزي بصورة فعالة.
مهام الاستثمار والائتمان
المادة 28
يجوز للبنك المركزي بناء على تفويض من مجلس المحافظين القيام بواحد او اكثر من الانشطة التالية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك:
ا) شراء وبيع والدخول في اتفاقات اعادة شراء او اعادة شراء عكسي وخصم واعادة خصم الاوراق التالية باسعار يتم تحديدها وفقا لاحكام المادة 14 (د) من هذا القانون:
1) السندات الاذنية لدى المصارف المرخصة التي تستحق الدفع خلال تسعين يوما، باستثناء ايام السماح، ان وجدت، من تاريخ امتلاكها من قبل البنك المركزي.
2) السندات الاذنية المسحوبة او الصادرة لتمويل عمليات موسمية زراعية وسمكية في السلطنة، والمحتفظ بها من قبل المصارف المرخصة وتستحق الدفع خلال مائة وثمانين يوما، باستثناء ايام السماح ان وجدت ، من تاريخ امتلاكها من قبل البنك المركزي.
3) اذون خزانة وسندات حكومة السلطنة واوراقها التجارية واية ديون اخرى لها او لاي من وزاراتها او مؤسساتها او هيئاتها اذا كانت مضمونة من حكومة السلطنة.
ب) اصدار الاذون وشهادات الايداع وما شابهها من ادوات البنك المركزي الاخرى وشراء وبيع وخصم واعادة خصم هذه الادوات وابرام اتفاقات لاعادة شرائها.
ج) شراء وبيع اوراق حكومة السلطنة المالية او المضمونة منها عندما يكون لتلك الاوراق او سيكون لها سوق عام وقت تملكها، شريطة الا يتجاوز تاريخ استحقاق هذه الاوراق فترة عشرة سنوات، على انه يجوز للبنك المركزي، حسب تقدير مجلس المحافظين، ان يحتفظ بتلك الاوراق المالية اذا كانت مودعة لديه بناء على المادة 62 من هذا القانون كاحتياطي لودائع مصرف مرخص.
د) منح السلفيات لمصارف مرخصة لفترات محددة لا تتجاوز تسعين يوما بسعر فائدة يحدده مجلس المحافظين، شريطة ان تثبت هذه السلفيات بسندات اذنية مضمونة برهن واحد او اكثر من الضمانات الاضافية التالية:
1) الاوراق المالية لحكومة السلطنة التي لها او سيكون لها سوق عام وتستحق خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات شريطة ان مثل هذه السلفة لا يجوز ان تزيد في اي وقت من الاوقات عن خمس وسبعين في المائة من القيمة السوقية السائدة للورقة المالية المرهونة.
2) السندات الاذنية والاوراق الاخرى القابلة للتداول الصالحة للشراء او الخصم او اعادة الخصم من قبل البنك المركزي بموجب هذه المادة 28، شريطة الا تتجاوز اية سلفة خمسة وسبعين في المائة من اصل قيمة الادوات المرهونة.
هـ) اصدار شيكات وحوالات تحت الطلب وادوات اخرى تستحق الدفع في البنك المركزي.
و) شراء العملات الاجنبية والاحتفاظ بها وبيعها، وشراء وبيع وخصم واعادة خصم الكمبيالات او اذون الخزانة المسحوبة على حكومات او في اماكن خارج السلطنة، شريطة ان تستحق تلك الادوات خلال فترة يحددها مجلس المحافظين.
ز) شراء الاوراق المالية الخاصة بالبنك المركزي او سلطة نقد لدولة غير السلطنة والاحتفاظ بها وبيعها.
ح) شراء الاوراق المالية الصادرة عن او المضمونة من حكومة دولة غير السلطنة والاحتفاظ بها وبيعها، شريطة ان يتم الاحتفاظ بهذه الموجودات كموجودات خارجية بموجب المادة 32 من هذا القانون.
ط) شراء الاذون وصكوك الملكية والاوراق المالية الاخرى الصادرة عن مؤسسات مالية دولية وسلطات نقد ومنظمات تشارك فيها السلطنة والاحتفاظ بها وبيعها، شريطة ان تكون تلك الاوراق مقومة بعملات اجنبية قابلة للتحويل بحرية او بحقوق سحب خاصة او وحدة نقدية اخرى او وحدة حسابية معترف بها في اسواق المال الدولية.
ي) شراء الاذون وصكوك الملكية والاوراق المالية الاخرى الصادرة عن حكومات اجنبية او مؤسسات مالية دولية وسلطات نقد ومنظمات تشارك السلطنة فيها والاحتفاظ بها وبيعها، شريطة ان تكون قابلة للتداول او التعامل الفوري في اسواق مال معترف بها وايضا شريطة الا يتجاوز تاريخ استحقاق ذلك النوع من الاوراق المالية الفترة التي يحددها مجلس المحافظين.
ك) في اية معاملة تتم بمقتضى احكام المادة 28 (و) و (ز) و (ح) و (ط) و (ي) من هذا القانون يجب ان تكون الورقة المالية قابلة للدفع بعملة قابلة للتحويل بحرية وقت اجراء المعاملة.
مهام العملة والمقاصة
المادة 29
يجوز للبنك المركزي القيام بما يلي عندما يصرح له مجلس المحافظين بذلك:
ا) اصدار عملة السلطنة والاحتفاظ بها وسحبها من التداول وفقا لاحكام الباب الثالث من هذا القانون.
ب) القيام بدور غرفة المقاصة اما مباشرة او من خلال ترتيبات تعاقدية مع جميع المصارف المرخصة.
ج) الشراء والبيع، كاصيل او وكيل لمصرف مراسل او شخص اخر يوافق عليه مجلس المحافظين، للنقود والسبائك الذهبية والفضية ونقود وسبائك من معادن اخرى تستخدم من حين لاخر كموجودات نقدية.
د) الشراء والبيع والتحصيل والدفع، كاصيل او وكيل لمصرف مراسل او شخص اخر يوافق عليه مجلس المحافظين، للاوراق المالية والعملة وادوات الائتمان داخل السلطنة وخارجها.
المهام الاضافية
المادة 30
يجوز للبنك المركزي اجراء ما يلي:
ا) شراء او امتلاك او استئجار الممتلكات الضرورية لمزاولة البنك المركزي لاعماله واسكان موظفيه داخل السلطنة وخارجها.
ب) يجوز للبنك المركزي بتصريح خاص من مجلس المحافظين او من جلالة السلطان ان ينفذ جميع الاعمال الاخرى التي تقوم بها البنوك المركزية عادة والتي لا تتعارض مع سلطاته ومسؤولياته بمقتضى هذا القانون او اي قانون اخر معمول به في السلطنة.
الفصل الثالث موجودات البنك المركزي ورأسماله مستوى الإحتياطيات الخارجية
المادة 31
على البنك المركزي ان يحتفظ في كافة الاوقات باحتياطي من الموجودات الخارجية التي يجب ان تكون قيمتها مقترنة بقيمة الاوراق النقدية والنقود المعدنية المتداولة بنسبة يحددها مجلس المحافظين من حين لاخر بموافقة جلالة السلطان.
فئات الموجودات الخارجية
المادة 32
على الرغم من احكام المادة 28 من هذا القانون يجوز ان يتكون احتياطي الموجودات الخارجية من واحد او اكثر مما يلي، شريطة التقيد بكل الحدود والتصنيفات والقيود والشروط التي يضعها مجلس المحافظين:
1) النقود الذهبية او الفضية القانونية.
2) سبائك الذهب او الفضة او المعادن الثمينة الاخرى التي تستخدم من وقت لاخر كموجودات نقدية ويتم التعامل بها بحرية في الاسواق الدولية.
3) عملات اجنبية او سلة عملات.
4) ودائع مصرفية تحت الطلب ولاجل وشهادات ايداع واوراق مقبولة بعملات اجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة من مصارف اجنبية.
5) اذون الخزانة والاوراق التجارية واية ادوات اخرى لسوق النقود قصيرة الاجل بعملات اجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة عن مصارف اجنبية او حكومات اجنبية او هيئات عامة اجنبية او منظمات فوق قطرية.
6) اذون بسعر فائدة عائم بعملات اجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة عن مصارف اجنبية او حكومات اجنبية او هيئات حكومية اجنبية او منظمات فوق قطرية.
7) اوراق مالية واذون بسعر فائدة ثابت بعملات اجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة عن او مضمونة من مصارف اجنبية او حكومات اجنبية او هيئات عامة اجنبية او منظمات فوق قطرية.
8) اية موجودات احتياطية معترف بها دوليا، بما في ذلك حقوق السحب الخاصة، صادرة عن صندوق النقد الدولي.
رأس المال
المادة 33
يكون للبنك المركزي راسمال لا يقل عن مائتين وخمسين مليون ريال عماني يجوز زيادته من حين لاخر من قبل مجلس المحافظين وبموافقة جلالة السلطان. ويجوز اجراء الزيادة بالتحويل من الاحتياطيات الداخلية للبنك المركزي او بمساهمة من حكومة السلطنة.
حساب الاحتياطي العام
المادة 34
ا) ينشىء البنك المركزي حسابا للاحتياطي العام يحوّل اليه الربح الصافي المحقق كل سنة الى ان يعادل رصيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة من قيمة العملة المتداولة او اي مبلغ اكبر يحدده مجلس المحافظين.
ب) عندما يبلغ رصيد حساب الاحتياطي العام خمسة وعشرين في المائة من قيمة العملة المتداولة، يقرر مجلس المحافظين وفقا لاحكام المادة 37 من هذا القانون، مبلغ الارباح التي توزع لحكومة السلطنة من الربح الصافي المتبقي بعد تخصيص مبالغ الاحتياطيات الاضافية.
ج) لاغراض الدفع لحساب الاحتياطي العام، تكون الارباح الصافية في نهاية اية سنة مالية عبارة عن الارباح التي يحققها البنك المركزي ناقصا المخصصات لمصروفات البنك واحتياطيات الديون المعدومة واهتلاك الموجودات والمساهمات في صناديق التقاعد وصناديق امناء الاستثمار التي تنشا لصالح مستخدمي البنك المركزي.
العجز في حساب الإحتياطي العام
المادة 35
اذا كان رصيد حساب الاحتياطي العام في نهاية اية سنة محاسبية غير كاف لتغطية خسائر البنك المركزي في السنة السابقة يعتبر العجز مطلوبات على حكومة السلطنة التي يجب ان تسدده خلال تسعين يوما. ويستمر اعتبار اي عجز مطلوبات على الحكومة الى ان يتم سداده لالغاء هذه المطلوبات.
استثمار حساب الاحتياطي العام
المادة 36
يتم استثمار حساب الاحتياطي العام ضمن استثمارات البنك المركزي حسب تقدير مجلس المحافظين.
الاحتياطيات الاضافية
المادة 37
يجوز تكوين احتياطيات اضافية من ارباح البنك المركزي لاغراض محددة بقرار من مجلس المحافظين. ويجوز الاحتفاظ بهذه الاحتياطيات والارباح المحتجزة لدى البنك المركزي بعملات محلية او اجنبية، او يجوز استثمارها حسب تقدير مجلس المحافظين الذي يحدد مبلغ الارباح التي يجوز توزيعها على الحكومة بعد تحقيق الحد الادنى للاحتياطي المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون.
المحاسبة
المادة 38
يحدد مبلغ الارباح والخسائر والاضافات والخصومات والاهتلاك، والاحتياطيات الممولة وغير الممولة، والتحليلات المالية الاخرى المطلوبة بمقتضى هذا الفصل، وفقا للمبادىء المحاسبية المقبولة بصورة عامة بما في ذلك المعايير المحاسبية الدولية ما دامت لا تتعارض مع احكام هذا القانون، والتي يوافق عليها المدققون المعينون وفقا لاحكام المادة 18 (ج) من هذا القانون ويعتمدها مجلس المحافظين.
تعديل قيمة العملة والسندات
المادة 39
تستبعد الارباح غير المحققة والخسائر الناجمة عن اعادة تقييم صافي الموجودات او صافي المطلوبات سواء كانت ذهبا او فضة او معادن ثمينة اخرى او عملات اجنبية او سندات او اسهما، نتيجة لتغيير القيمة التعادلية او سعر الصرف الدولي للريال العماني او القيمة الخارجية لعملة بلد اخر او تغيير القيمة السوقية للسندات والاسهم، من حساب الارباح والخسائر السنوي للبنك المركزي، والمحددة وفقا لاحكام هذا القانون، ولا تسري احكام هذه المادة على الارباح والخسائر المحققة والمحددة بوضوح.
الباب الثالث: العملةء وحدة العملة
المادة 40
ا) وحدة عملة السلطنة هي الريال العماني الذي يقسم الى الف بيسه.
ب) اية اشارة الى الريال العماني في اي تشريع او اداة او اية وثيقة اخرى تفسر بانها اشارة الى مبلغ مساوٍ من العملة المنصوص عليها في هذا القانون.
القيمة التعادلية للعملة
المادة 41
ا) تحدد القيمة التعادلية للريال العماني من حين لاخر من قبل جلالة السلطان.
ب) يتم اعلان القيمة التعادلية للريال العماني، او اي تعديل لها، بالذهب او بوحدات حقوق السحب الخاصة او بالعملة الاجنبية او بسلة عملات او بوحدة حساب معترف بها دوليا للعملات، شريطة ان يكون ذلك طبقا لشروط اية اتفاقية نقد دولية تكون السلطنة طرفا فيها.
فئة العملة
المادة 42
على مجلس المحافظين، بناء على موافقة جلالة السلطان، ان يحدد فئة اوراق العملة والنقود المعدنية وشكلها وتصميمها ومادتها وكل الخواص الاخرى لاوراق العملة والنقود المعدنية التي سيتم طرحها للتداول.
حق اصدار العملة
المادة 43
ا) يكون للبنك المركزي وحده حق اصدار الاوراق النقدية والنقود المعدنية التي تطرح للتداول كنقد قانوني. ولا يجوز لاية وزارة او ادارة او هيئة اخرى تابعة لحكومة السلطنة او لاي شخص طبيعي او اعتباري، اصدار الاوراق النقدية او النقود المعدنية لتداولها كنقد قانوني.
ب) تعتبر اية مخالفة لهذه المادة اخلالا بالثقة العامة وفقا لاحكام الفصل الاول، الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني او اي قانون يحل محله.
طبع الاوراق النقدية وسك النقود المعدنية
المادة 44
ا) يتولى البنك المركزي من خلال مرافقه الخاصة او بترتيبات تعاقدية، ترتيب طباعة الاوراق النقدية، كما هو محدد في المادة 42 من هذا القانون، وترقيمها بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات السلطنة وبالطريقة التي تحول دون التزييف والتزوير.
ب) يتولى البنك المركزي، من خلال مرافقه الخاصة او ترتيبات تعاقدية، ترتيب تحديد سك النقد المعدنية باوزانها ومكوناتها وفئاتها المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون، بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات السلطنة وبطريقة تحول دون التزييف والتزوير.
النقد القانوني
المادة 45
ا) تكون اوراق النقد والنقود المعدنية المسكوكة من الذهب او الفضة من قبل البنك المركزي نقدا قانونيا بقيمتها الاسمية لدفع اي مبلغ شريطة الا تكون هذه العملة مشوهة او ناقصة ولم يتم العبث بها او تعرضت للتلف باي شكل اخر.
ب) تعتبر النقود المعدنية غير الذهبية او الفضية نقدا قانونيا اذا كان مبلغها ريالين عمانيين او اقل، شريطة الا تكون قد تم العبث بها او تعرضت للتلف باي شكل اخر.
ج) تعتبر اية قطعة نقدية معدنية معبوثا بها اذا تلفت او تضاءلت او خف وزنها لسبب اخر بخلاف التاكل من جراء التداول العادي او طمست معالمها بختمها او حفرها او ثقبها سواء حدث نقص في حجمها او خف وزنها نتيجة لذلك او لم يحدث.
د) يجوز لمجلس المحافظين ان يفوض البنك المركزي في انهاء استعمال الاوراق النقدية او النقود المعدنية كنقد قانوني وذلك بنشر اعلان في الجريدة الرسمية يحدد فيه تاريخ بدء العمل بهذا الانهاء. والى حين تاريخ انتهاء صلاحية تلك الاوراق النقدية او النقود المعدنية كنقد قانوني، فان على البنك المركزي ان يدفع القيمة الاسمية لتلك الاوراق والنقود المعدنية عند تسليمها، شريطة انه اذا كان ذلك التاريخ اقل من ثلاثمائة وستين يوما بعد تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية فان الدفع يجب ان يستمر لمدة ثلاثمائة وستين يوما بعد نشر ذلك الاعلان.
الاصدارات الخاصة
المادة 46
يجوز لمجلس المحافظين، بناء على موافقة جلالة السلطان، ويجب عليه بناء على توجيهات جلالته، ان يكلف البنك المركزي باصدار نقود معدنية ومجموعات من النقود المعدنية ذات اوزان ومكونات وفئات خاصة. وتعتبر هذه النقود المعدنية اصدارات خاصة للبنك المركزي ونقدا قانونيا بقيمتها الاسمية لدفع اي مبلغ ويجوز عرضها بقيمتها الاسمية او بقيمة تزيد على ذلك.
الاوراق النقدية والنقود المعدنية المفقودة او المعيبة
المادة 47
لا يحق لاي شخص ان يسترد من البنك المركزي قيمة اية ورقة نقدية او قطعة نقد معدنية فقدت او سرقت او شوهت او اتلفت. ولكن يجوز للبنك المركزي، حسب التقدير المطلق لمجلس المحافظين، ان يدفع قيمة اية ورقة نقد تلفت او شوهت او اية نقود معدنية تم العبث بها.
العملة المتداولة
المادة 48
على البنك المركزي ان ينشر في الجريدة الرسمية مرة واحدة في الشهر، القيمة الاجمالية لكل العملة المتداولة والقيمة الاجمالية للاصدارات الخاصة التي صرح بها البنك المركزي.
الباب الرابع تنظيم الأعمال المصرفية الفصل الأول: أحكام عامة النطاق والأغراض
المادة 49
يكون لمجلس المحافظين، وفقا لسلطاته بموجب احكام هذا القانون، سلطة تنظيم الاعمال المصرفية والاشراف عليها في السلطنة.
استعمال الكلمات "مصرف" او "اعمال مصرفية"
المادة 50
لا يجوز قانونا لاي شخص غير المصرف المرخص ان يستعمل كلمة -مصرف- او -بنك- او -اعمال مصرفية- في اسمه او ان يوحي من خلال الاعلانات او غيرها بانه يمارس اعمالا مصرفية، غير انه يجوز لمصرف اجنبي ان يستعمل اسمه ويعلن عن نشاطه اذ حدد هذا النشر والاعلان بوضوح ان هذا المصرف الاجنبي لا يزاول اعمالا مصرفية في السلطنة. على انه يجوز للمؤسسات المالية المرخصة ان تعلن عن الاعمال المصرفية المصرح لها بممارستها من قبل البنك المركزي.
كل من يخالف احكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على مائتين وخمسين ريال عماني عن كل يوم مخالفة.
ساعات العمل المصرفي
المادة 51
ا) يجوز للبنك المركزي ان يضع اللوائح التي تحدد الساعات والايام التي يتوجب على المصارف المرخصة ان تكون مفتوحة خلالها لممارسة الاعمال المصرفية، وايام الاسبوع والعطلات والايام الاخرى التي يحظر فيها على المصارف المرخصة ان تكون مفتوحة لممارسة الاعمال المصرفية.
ب) اي التزام لا يجوز الوفاء به الا في مصرف مرخص فقط ويصبح مستحقا في يوم لا يكون المصرف المرخص فيه مفتوحا للعمل المصرفي او في ساعة ليست من ساعات العمل المصرفي، يعتبر مستحق الوفاء عند افتتاح ابواب المصرف المرخص في يوم العمل المصرفي التالي.
الفصل الثاني الترخيص للمصارف والتصريح للفروع شروط الترخيص
المادة 52
لا يحق لاي شخص ان يمارس العمل المصرفي في السلطنة سواء كمصرف محلي او اجنبي او ان يمارس اي نشاط مصرفي اخر مهما كان، ما لم يكن ذلك الشخص حاصلا على ترخيص من البنك المركزي. الا انه يسمح للمؤسسات المالية بخلاف المصارف ممارسة الانشطة الواقعة ضمن تعريف الاعمال المصرفية، باستثناء استلام الودائع، شريطة ان تنظم تلك المؤسسات المالية وفقا لاحكام قوانين اخرى للسلطنة من قبل جهة رقابة معترف بها.
كل من يخالف احكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على مائتين وخمسين ريال عماني عن كل يوم مخالفة بالاضافة الى السجن لفترة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد على ثلاث سنوات او باحدى العقوبتين فضلا عن اغلاق المكان الذي يمارس فيه الاعمال المصرفية.
طلبات الترخيص للعمل المصرفي
المادة 53
ا) على كل شخص يسعى للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية في السلطنة ان يقدم ما يلي الى البنك المركزي:
1) -طلب ترخيص مصرفي- على النحو الذي تنص عليه لوائح البنك المركزي.
2) اذا كان مقدم الطلب سوف يصبح مصرفا محليا فانه يتعين عليه تقديم نسخة من عقد تاسيسه المقترح على النحو الذي ينص عليه قانون الشركات التجارية.
3) اذا كان مقدم الطلب مصرفا اجنبيا فانه يتعين عليه تقديم نسخة من عقد تاسيسه او نظامه الاساسي دليلا على التصريح له بممارسة الاعمال المصرفية في البلد الذي اسس او يستوطن ويمارس اعماله المصرفية فيه.
4) -خطة عمل- على النحو الذي تنص عليه لوائح البنك المركزي. ويجب ان تشتمل هذه الخطة، دون ان تقتصر، على معلومات بشان المجموعات الجغرافية والتجارية التي سوف يخدمها مقدم الطلب ونوع النشاط المصرفي، على وجه التحديد، الذي ينوي المصرف ممارسته ومدى حاجة المجموعات المزمع خدمتها الى ذلك المصرف او اعماله المصرفية.
5) اية بيانات اخرى تنص عليها لوائح البنك المركزي.
ب) لا يعفي تقديم اية مستندات الى البنك المركزي بموجب هذه المادة 53 الشخص الذي قدمها من تقديم اية مستندات تكون مطلوبة بموجب اية قوانين للسلطنة بما في ذلك المستندات المطلوب تقديمها بمقتضى قانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري وغيرهما.
النظر في الترخيص والموافقة عليه
المادة 54
ا) على البنك المركزي ان يرسل اشعارا كتابيا لمقدم طلب الترخيص بممارسة الاعمال المصرفية في السلطنة، يبين فيه تاريخ اكتمال الطلب، غير ان هذا الاشعار لا يعفي مقدم الطلب من اية شروط تفرضها اية قوانين اخرى للسلطنة.
ب) على مجلس المحافظين ان ينظر في كل طلب ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية في السلطنة ويحدد ما اذا كان ذلك الطلب يلبي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب والاحتياجات التجارية والمالية والاقتصادية للسلطنة ويحقق اهداف هذا القانون واية امور اخرى تقتضيها لوائح البنك المركزي.
ج) يوافق مجلس المحافظين على الطلب خلال فترة لا تزيد على مائة وعشرين يوما بعد ابلاغ مقدمه بان طلبه مكتمل، اذا استوفى الطلب الشروط التي وردت الاشارة اليها في المادة 54 (ب) من هذا القانون. واذا قرر المجلس ان مقدم الطلب لم يستوف تلك الشروط فان عليه ان يبلغ مقدم الطلب بذلك مبينا اساس ذلك القرار.
د) تتم الموافقة على طلب ممارسة الاعمال المصرفية من قبل مجلس المحافظين، ويعتبر عدم الموافقة على الطلب او رفضه خلال فترة المائة وعشرين يوما المنصوص عليها رفضا للطلب.
بدء النشاط المصرفي
المادة 55
ا) يكون للشخص المتقدم بطلب الترخيص بممارسة الاعمال المصرفية في السلطنة الصلاحية الكاملة لممارسة هذه الاعمال بالشكل وفي الاماكن التي يوافق عليها ويصرح بها وفقا لاحكام هذا الباب، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الترخيص، على انه لا يجوز للمصرف المحلي ان يمارس هذه الصلاحية الى ان يستكمل اجراءات تاسيسه ويصرح له بممارسة اعماله وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية.
ب) يجب على المصرف المرخص بموجب احكام هذا الباب ان يكون قد استوفى بالكامل كافة الشروط المطلوبة لبدء اعماله بمقتضى هذا الباب وقانون الشركات التجارية واية قوانين اخرى سارية بالسلطنة او بالبلد الذي يكون المصرف مؤسسا او مستوطنا فيه، وذلك خلال ثلاثمائة وستين يوما من التاريخ المنصوص عليه في المادة 55 (ا) من هذا القانون او خلال ثلاثمائة وستين يوما من تاريخ تسجيل المصرف المحلي في السجل التجاري كشركة مساهمة، ايهما يلي الاخر.
ج) يؤدي تخلف اي مصرف منح ترخيصا بممارسة الاعمال المصرفية في السلطنة عن بدء اعماله خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 55 (ب) من هذا القانون، الى الالغاء التلقائي للترخيص، ما لم يوافق مجلس المحافظين على مد هذه الفترة.
فروع المصارف
المادة 56
ا) يجوز لاي مصرف مرخص بعد موافقة مجلس المحافظين ان ينشىء ويدير فروعا داخل السلطنة او خارجها.
ب) على اي مصرف يسعى لانشاء فرع له داخل السلطنة او خارجها ان يقدم ما يلي الى البنك المركزي:
1) طلب تصريح لكل فرع على النحو الذي تنص عليه لوائح البنك المركزي.
2) -خطة عمل- تشمل، دون ان تقتصر على، معلومات بشان انواع المجموعات الجغرافية والتجارية المزمع خدمتها من قبل مقدم الطلب وتحديد نوع الاعمال المصرفية التي ينوي المصرف ان يمارسها فرعه المقترح وحاجة المجموعات المزمع خدمتها الى ذلك المصرف او تلك الاعمال المصرفية المحددة.
3) اية بيانات اخرى تنص عليها لوائح البنك المركزي.
ج) ينظر مجلس المحافظين في طلب التصريح للفرع ويمنح موافقته اذا راى حسب تقديره ان الفرع سوف يساهم في تلبية الاحتياجات الاقتصادية للمجتمع المراد خدمته وان لدى المصرف المرخص الموارد والامكانات المصرفية والادارية والاقتصادية اللازمة لتوسع فروعه.
د) يوافق مجلس المحافظين على طلب التصريح للفرع او يرفضه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ويصرح للمصرف بممارسة الانشطة المصرفية في الفرع المصرح له اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب.
هـ) تخلف اي مصرف عن بدء اعماله في الفرع المصرح له خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ موافقة مجلس المحافظين بمقتضى المادة 56 (د) من هذا القانون يترتب عليه الالغاء التلقائي للتصريح، ما لم يصرح مجلس المحافظين بتمديد هذه الفترة.
اعادة تنظيم المصارف المرخصة وتغيير ادارتها
المادة 57
ا) لا يجوز للمصرف المرخص ان يعدل عقد تاسيسه او نظامه الاساسي او يجري اي تغيير في تنظيمه او ادارته بشكل كان سيقتضي تغيير المعلومات المذكورة في طلب ترخيص ممارسة العمل المصرفي الذي سبق تقديمه الى مجلس المحافظين بناء على المادة 54 من هذا القانون، بدون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس المحافظين على ذلك التعديل او التغيير.
ب) لا يجوز لاي شخص او مجموعة اشخاص يعملون مجتمعين او منفردين او لغرض مشترك ان يمتلكوا او يفوضوا او يسجلوا نقل ملكية اكثر من عشرة في المائة من الاسهم التي لها حق التصويت، او ما يعادلها، في مصرف مرخص قبل الحصول على موافقة مسبقة من مجلس المحافظين على ذلك الامتلاك او النقل. كما لا يجوز لذلك المصرف المرخص القيام بذلك التسجيل او النقل الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.
ج) لا يجوز لاية شركة تجارية، او اي كيان تجاري اخر يمتلك عشرة في المائة او اكثر من الاسهم التي لها حق التصويت، او ما يعادلها، في مصرف مرخص ان تندمج او تنضم او تتحد مع اي كيان تجاري اخر او تصدر او تفوض او تسجل نقل ملكية اية حصة فيها على خمسة وعشرين في المائة من الاسهم القائمة التي لها حق التصويت او ما يعادلها، الى اي شخص او مجموعة اشخاص يعملون مجتمعين او لغرض مشترك بدون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس المحافظين على هذا الدمج او الاتحاد او الاصدار او النقل.
د) لا يجوز لاي مصرف مرخص ان يندمج او ينضم او يتحد مع اي كيان تجاري اخر بدون ان يحصل على موافقة مسبقة من مجلس المحافظين على ذلك الدمج او الاتحاد.
هـ) تقدم طلبات الموافقة على اية معاملة مذكورة على وجه التحديد في هذه المادة 57 الى مجلس المحافظين على النحو الذي تحدده لوائح البنك المركزي.
و) اي طلب يودع بناء على هذه المادة 57 يتعين قبوله او رفضه من قبل مجلس المحافظين خلال تسعين يوما من تاريخ ايداع الطلب. ويوافق عليه مجلس المحافظين اذا قرر، حسب تقديره، ان هذه الموافقة لا تضر بمصالح مودعي او دائني المصرف المرخص داخل السلطنة.
ز) يعتبر باطلا وملغى اي اجراء يتخذ او عمل يرتكب بالمخالفة لهذه المادة 57 ولمجلس المحافظين سلطة اتخاذ الاجراء المناسب تجاه هذه المخالفات بما في ذلك الامر بالغاء نقل ملكية الاسهم فورا.
طالب اعادة النظر
المادة 58
يجوز لاي شخص يتضرر من اي قرار اتخذه مجلس المحافظين بموجب احكام هذا الفصل، ان يطلب من المجلس اعادة النظر في ذلك القرار في الوقت وعلى النحو المنصوص عليه في لوائح البنك المركزي.
رسوم الطلب والترخيص
المادة 59
يجوز لمجلس المحافظين ان يطلب دفع رسوم طلب وترخيص معقولة من اي شخص يسعى للحصول على ترخيص في السلطنة او من المصارف التي تطلب تصريحا باقامة فروع او من المصارف المحلية والاجنبية التي تمارس الاعمال المصرفية في السلطنة. ويتم تحديد هذه الرسوم وتحصيلها بناء على لوائح البنك المركزي.
الفصل الثالث الالتزامات المالية على المصارف المرخصة رأس المال المبدئي
المادة 60
ا) على اي مصرف محلي ان يحتفظ في كافة الاوقات براسمال مدفوع لا يقل عن عشرين مليون ريال عماني او اي مبلغ اكبر يحدده مجلس المحافظين من حين لاخر.
ب) على اي مصرف اجنبي ان يحتفظ في كافة الاوقات داخل السلطنة براسمال مدفوع لا يقل عن ثلاثة ملايين ريال عماني كراسمال مبدئي او اي مبلغ اكبر يحدده مجلس المحافظين من حين لاخر. ويحتفظ بهذا المبلغ في جميع الاوقات داخل السلطنة، ويتاح لممارسة الاعمال المصرفية داخل السلطنة، ويكون ذلك اضافة الى ومستقلا عن المبالغ المطلوب الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي كوديعة راسمال وفقا لاحكام المادة 61 من هذا القانون، وكاحتياطيات مقابل الودائع وفقا لاحكام المادة 62 من هذا القانون.
وديعة رأس المال
المادة 61
ا) اضافة الى راس المال المبدئي المطلوب وفقا لاحكام المادة 60 من هذا القانون والاحتياطيات مقابل الودائع المطلوبة بموجب المادة 62 من هذا القانون، على المصرف المرخص ان يودع وديعة راسمال بمقتضى هذه المادة 61 قبل بدء اعماله المصرفية والاحتفاظ بها في كافة الاوقات لدى البنك المركزي.
ب) يجوز للبنك المركزي ان يطلب بان تكون وديعة راس مال المصرف المرخص في كل الاوقات مساوية لعشرة في المائة من الودائع بالريال العماني في ذلك المصرف، يحتفظ بها في حساب خاص بعملة غير الريال العماني او المبلغ المنصوص عليه في المادة 61 (ج) من هذا القانون، ايهما اكبر.
ج) تكون وديعة راسمال المصرف المرخص معادلة لعشر الواحد في المائة من جميع الموارد المصرفية للكيان التجاري او المؤسسة او اي اتحاد تجاري اخر يضم المصرف المعني، المحسوبة سنويا وفقا للوائح البنك المركزي، شريطة الا يقل الحد الادنى لوديعة راس المال عن ما يعادل خمسين الف ريال عماني والا يزيد الحد الاقصى لوديعة راس المال على ما يعادل خمسمائة الف ريال عماني.
د) تكون وديعة راس المال التي يودعها المصرف وفقا لاحكام المادة 61 بالريالات العمانية. ويجوز لمجلس المحافظين ان يصرح بان يقدم البنك المركزي قرضا للمصرف المرخص بمبلغ وديعة راس المال المطلوبة بموجب المادة 61 بسعر فائدة لا يقل عن سعر الفائدة على القروض ما بين المصارف، شريطة ان يكون القرض مضمونا بموجودات تعتبر موجودات خارجية بقتضى المادة 32 من هذا القانون ولا تقل قيمتها في كافة الاوقات عن مبلغ القرض.
هـ) تحدد وديعة راس المال المطلوبة وفقا لاحكام المادة 61 لكل مصرف مرخص في تاريخ سريان الترخيص الممنوح بناء على المادة 54 من هذا القانون، وتعدل بعد ذلك سنويا خلال ثلاثين يوما من التاريخ المطلوب فيه تقديم التقرير السنوي للمصرف وفقا لاحكام المادة 72 من هذا القانون.
و) يحول البنك المركزي الى المصرف المعني اي مبلغ يزيد على مبلغ وديعة راس المال المطلوبة من ذلك المصرف والمحددة بناء على نص المادة 61 شريطة ان تستخدم اية زيادة لسد النقص في الاحتياطيات مقابل ودائع ذلك المصرف. واذا وجد نقص في وديعة راسمال المصرف يتوجب عليه ان يؤدي الفرق خلال عشرة ايام من تاريخ استلامه اشعارا بذلك من البنك المركزي.
ز) تستحق للمصرف فوائد على كل ودائع راس المال المطلوبة منه وفقا لاحكام هذه المادة 61 بسعر فائدة يحدده مجلس المحافظين شريطة ا ن يتناسب ذلك السعر مع سعر الفائدة السائد في السلطنة على الودائع لاجل التي مدتها سنة واحدة.
ح) كل الفوائد التي تستحق لمصرف وفقا لاحكام المادة 61 (ز) من هذا القانون تدفع له بالريالات العمانية، على انه يجوز للبنك المركزي استخدام هذه الفوائد اولا لتعويض اي نقص في المبلغ المطلوب كاحتياطي مقابل الودائع وفقا لاحكام المادة 62 من هذا القانون ما دام هذا النقص يزيد على المبلغ المتاح للاستخدام بمقتضى المادة 61 (و) من هذا القانون.
ط) تحول اية وديعة راسمال يودعها المصرف المرخص وفقا لاحكام هذه المادة 61، مع اية فوائد مستحقة ولم تدفع، الى ذلك المصرف في الوقت الذي ينهي فيه اعماله المصرفية في السلطنة شريطة الا يتم دفع هذه الوديعة الا بعد الوفاء بالكامل بكافة الالتزامات والمطالبات الواردة في الفصل السابع من الباب الرابع من هذا القانون.
الاحتياطيات مقابل الودائع
المادة 62
ا) يجوز للبنك المركزي ان يطلب من كل مصرف مرخص ان يحتفظ بوديعة لدى البنك المركزي، وفقا للوائح البنك المركزي بمبلغ اذا ما اضيف الى المبلغ الاجمالي للعملة والنقود الاجنبية والمحلية التي يحتفظ بها ذلك المصرف المذكور في السلطنة، يعادل:
1) ما لا يزيد على اربعين في المائة من المبلغ اليومي الاجمالي لكل الودائع تحت الطلب وودائع التوفير لدى ذلك المصرف داخل السلطنة.
2) ما لا يزيد على ثلاثين في المائة من المبلغ اليومي الاجمالي لكل الودائع لاجل لدى ذلك المصرف في السلطنة.
ب) يحدد مجلس المحافظين من حين لاخر النسبة المئوية لاجمالي الاحتياطيات مقابل الودائع لاجل والودائع تحت الطلب، ويعدلها ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 62، شريطة ان اية نسبة مئوية الزامية بموجب هذه المادة يجب ان تكون نفس النسبة لكل مصرف مرخص ولا تعدل الا باشعار يرسل الى كل مصرف قبل ما لا يقل عن عشرين يوما من تاريخ سريان التعديل.
ج) يحتفظ البنك المركزي بكل الودائع المطلوبة بموجب هذه المادة 62 في حسابات بدون فوائد.
د) يحتفظ بكل الودائع المطلوبة بموجب هذه المادة 62 لدى البنك المركزي بالريالات العمانية، على انه يجوز للمصرف ان يودع مبلغا يحدده مجلس المحافظين على شكل اوراق مالية صادرة عن حكومة السلطنة او مضمونة من قبلها وقابلة للتحويل بحرية وتستحق خلال فترة لا تزيد على عشر سنوات.
هـ) تحدد الاحتياطيات مقابل الودائع المطلوب من المصرف الاحتفاظ بها، ان وجدت، طبقا للوائح البنك المركزي.
و) تتم تغطية اي نقص في الاحتياطيات مقابل الودائع المطلوبة بموجب هذه المادة 62 يكون موجودا في نهاية اية فترة احتساب شهرية، خلال فترة لا تتجاوز عشرة ايام عمل تلي انتهاء فترة الاحتساب الشهرية تلك.
ز) اي فائض في احتياطيات اي مصرف مقابل الودائع يجب ان يحول الى ذلك المصرف فورا.
الاحتياطيات لحماية المودعين
المادة 63
ا) يجوز لمجلس المحافظين ان يطلب من المصارف المرخصة الاحتفاظ باحتياطيات داخل السلطنة بمبلغ يعادل:
1) ما لا يزيد على خمسة عشر في المائة من المبلغ اليومي الاجمالي لكل الودائع لاجل وودائع التوفير والودائع تحت الطلب التي يحتفظ بها المصرف المرخص من مزاولة عمله المصرفي داخل السلطنة، او
2) مجموع الودائع المطلوبة وفقا لاحكام المادة 61 من هذا القانون، ايهما اكبر.
ب) يحدد مجلس المحافظين تطبيق المادة 63 ومتطلباتها وتعديل ذلك من حين لاخر في الحدود المنصوص عليها في المادة 63 (ا) من هذا القانون، على ان تكون اي نسبة مئوية مطلوبة بموجب تلك المادة موحدة لكافة المصارف المرخصة ولا تعدل الا باشعار يرسل الى كل مصرف قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ سريان ذلك التعديل.
الفصل الرابع صلاحيات المصارف المرخصة التصريح بممارسة الأنشطة المصرفية والإفصاح عنها
المادة 64
ا) يصرح لاي مصرف مرخص يعمل داخل السلطنة او فرع مصرف محلي مصرح يعمل خارج السلطنة بممارسة واحد او اكثر من الانشطة التي تشكل اعمالا مصرفية حسب التعريف الوارد بها في المادة 5 من هذا القانون ما دامت هذه الانشطة مصرحا بممارستها في الترخيص الممنوح الى ذلك المصرف.
ب) يعرض المصرف المرخص الترخيص الصادر بموجب هذا القانون عند الطلب ويطلع العملاء واي شخص اخر على الانشطة المصرفية التي صرح له بممارستها.
ج) لا يجوز لمصرف مرخص يعمل داخل السلطنة او لفرع مصرف محلي يعمل خارج السلطنة ان يمارس، بصفة اصيل او وكيل، اية اعمال او انشطة غير تلك المصرح له بممارستها بموجب المادة 64 (ا) من هذا القانون.
صلاحيات الائتمان والاستثمار العامة
المادة 65
ا) يجوز لمصرف محلي او لمصرف اجنبي مرخص ان يمارس اي واحد او اكثر مما يلي في الحدود المصرح له فيها بممارسة الاعمال المصرفية في السلطنة وفقا لما تنص عليه لوائح البنك المركزي، ما لم ينص على خلاف ذلك في نص معين بهذا القانون او بقيود في الترخيص المصرفي الممنوح بمقتضاه او بقيود فرضها قانون البلد الذي استوطن او اسس فيه المصرف الاجنبي فيما اذا كان ذلك القانون ينطبق على الاعمال المصرفية للمصرف الاجنبي داخل السلطنة:
1) شراء وبيع وقبول او تداول وخصم ما يلي:
ا) المستندات المالية والسندات والاذون ومستندات الدين وغيرها من سندات القروض التي يحررها المصرف المرخص.
ب) اذون خزانة وسندات حكومة السلطنة او المضمونة من السلطنة التي تم اصدارها علنيا.
ج) الالتزامات المكتوبة بتسديد كامل ثمن ممتلكات شخصية مادية او معنوية او جزء منه على اقساط او وفقا لترتيبات اخرى.
2) ان يتسلم الاموال او الاوراق المالية او الاوراق مهما كان نوعها او اية ممتلكات شخصية اخرى عند ايداعها او لحفظها وان يحتفظ بهذه الممتلكات في مستودعات او خزائن او اوعية اخرى بناء على الشروط والقيود التي يضعها المصرف المرخص.
3) ان يفتح الحسابات لدى البنك المركزي وان يستفيد من البنك المركزي كغرفة مقاصة اما بصورة مباشرة او من خلال ترتيبات تعاقدية، والاستفادة من خدمات البنك المركزي بطريقة اخرى، وان يخضع للالتزامات التي يفرضها.
4) ان يفتح الحسابات لدى مصارف اخرى داخل السلطنة وخارجها وان يصبح عميلا ومراسلا لتلك المصارف ومودعا لديها.
ب) (5-ا) يجوز للمصرف المرخص ان يشتري ويمتلك ويبيع لحسابه الخاص ما يلي، ما لم ينص على خلاف ذلك نص خاص بهذا القانون، او القيود المنصوص عليها في الترخيص المصرفي الممنوح وفقا لهذا القانون او القيود الاكثر تشددا التي يفرضها قانون البلد الذي استوطن او اسس فيه المصرف الاجنبي فيما اذا كان ذلك القانون ينطبق على الاعمال المصرفية للمصرف الاجنبي داخل السلطنة:
1) السندات والاذون وسندات الدين ومستندات الالتزام الاخرى بدفع مبالغ غير تلك المذكورة في المادة 65 (ا) (1) (ا) من هذا القانون عندما لا يكون هناك تقصير في الوفاء بتلك الالتزامات من حيث اصل الدين او فوائده عند تملك المصرف لها، وعلى الا تتجاوز القيمة الاجمالية لذلك الاستثمار عشرة في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص، والا يتعدى اي استثمار في ورقة مالية معينة خمسة في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص، ويشترط ايضا الا تزيد قيمة الاستثمارات في الادوات المذكورة اعلاه والخاصة بشركات يقع مقرها خارج السلطنة، على خمسة وعشرين في المائة من السقف البالغ عشرة في المائة المنصوص عليه في هذه المادة.
2) الاوراق المالية الصادرة عن او المضمونة من حكومة السلطنة ووزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها او الاوراق المالية الصادرة عن حكومات اجنبية او وكالاتها عندما يكون او سيكون لتلك الاوراق المالية سوق عام او انها سوف تستحق خلال فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تملكها، شريطة ان تكون الاوراق المالية الصادرة عن حكومة بلد غير السلطنة مستحقة الدفع بعملة قابلة للتحويل بحرية وقت تملكها.
3) الاسهم والاوراق المالية الخاصة بالمؤسسات التي تؤسسها حكومة السلطنة وتمارس اعمال التملك داخل السلطنة شريطة الا يتجاوز مثل هذا الاستثمار في مؤسسة معينة خمسة في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص.
4) الاسهم والاوراق المالية الخاصة بالمؤسسات المستوطنة والمؤسسة داخل السلطنة او خارجها، غير المصرح بالاستثمار فيها بمقتضى نص هذه المادة 65 (ب)، شريطة ان يكون هذا الاستثمار اذا ما تم في مؤسسات ذات صلة او في مصارف مرخصة اخرى قد وافق عليه مجلس المحافظين، ويشترط ايضا الا تتجاوز قيمة هذا الاستثمار في مؤسسة معينة خمسة في المائة من اسهم تلك المؤسسة والا تتجاوز جميع هذه الاستثمارات عشرين في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص، كما يشترط الا تتجاوز الاستثمارات في مؤسسات يقع مقرها خارج السلطنة خمسة في المائة من السقف البالغ عشرين في المائة المنصوص عليه في هذه المادة.
5) لا تسري القيود المفروضة بموجب المادة 65 (ب) (3) و (4) من هذا القانون على الاسهم والاوراق المالية التي تضمن قرضا مقدما من مصرف مرخص والتي تكون قد حولت الى ذلك المصرف بعد تخلف في سداد القرض، شريطة موافقة البنك المركزي صراحة على استبقاء اي من هذه الاسهم والاوراق المالية، على ان يتخلص المصرف المرخص من هذه الاسهم والاوراق المالية خلال فترة اثني عشر شهرا ما لم يوافق البنك المركزي على فترة استبقاء اطول.
6) العملات الاجنبية او اي موجودات نقدية اخرى على شكل نقود وسبائك ومسكوكات من ذهب او فضة او معدن اخر يجوز من حين لاخر استخدامها كموجودات نقدية، وفقا للوائح البنك المركزي التي تصدر بمقتضى المادة 14 (ل) من هذا القانون.

اضيفت هذه الفقرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 11 لسنة 2004:

(5-ب) استثناء من القيود المفروضة في المادة 65 (ب) (3)و (4) من هذا القانون يجوز للمصرف المرخص بعد موافقة البنك المركزي تحويل القروض الى اسهم في راسمال اي مؤسسة وفي اطار اعادة هيكلتها بهد تخلفها عن سداد اي قرض او التزام لصالح المصرف المرخص، شريطة الا تتعدى قيمة هذه الاسهم او الاوراق المالية عشرين في المائة من اسهم تلك المؤسسة، على ان يتخلص المصرف المرخص من تلك الاسهم او الاوراق المالية، خلال اثني عشر شهرا، ما لم يوافق البنك المركزي على فترة استبقاء اطول ويلتزم المصرف المرخص بالاحتفاظ بمؤن كاملة مقابل القروض المصنفة والتي يتم تحويلها الى اسهم او اوراق مالية لتلك المؤسسة.

ج) لا تسري القيود على الاستثمارات المذكورة في المادة 65 (ا) و (ب) و (د) والمادة 66 من هذا القانون على التعهد بتغطية الاكتتاب في اصدار اسهم راسمال اية شركة شريطة استيفاء جميع الشروط التالية:
1) تم التصريح للمصرف المرخص في الترخيص الصادر وفقا لاحكام المادة 54 بمزاولة نشاط التعهد بتغطية الاكتتاب في الاسهم.
2) ان تكون الاستثمارات من ضمن فئات وانواع الاوراق المالية المصرح بالاستثمار فيها بموجب المادة 65 (ا) و (ب) و (د) من هذا القانون.
3-1) يجوز للمصرف المرخص ان يمارس ضمن هذه الانشطة، اعمال التعهد بتغطية الاكتتاب في حدود عشرين في المائة من الاسهم المعروضة للاكتتاب من شركة معينة، شريطة الا تزيد هذه التغطية على خمسة في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص القائم بالتغطية، ولا يجوز للمصرف، مع ذلك، القيام باعمال التغطية المتعلقة بشركة سوف يمتلكها ذلك المصرف او اي طرف اخر ذي صلة بالشكل الاتي:
ا) في شركة تحت التاسيس يمتلك الطرف ذو الصلة خمسة في المائة او اكثر من اسهمها كعضو مؤسس، او اطراف ذات صلة يملكون مجتمعين عشرة في المائة او اكثر من اسهمها كاعضاء مؤسسين.
ب) في شركة قائمة يمتلك الطرف ذو الصلة عشرة في المائة او اكثر من اسهمها او تمتلك اطراف ذات الصلة مجتمعين خمسة عشر في المائة او اكثر من اسهمها.
ج) يعرف الطرف ذو الصلة لهذا الغرض بمقتضى لائحة صادرة عن مجلس المحافظين.
3-2) لا يتجاوز مجموع كل التغطية القائمة في اي وقت عشرين في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص.
3-3) كل معاملة تعهد بتغطية الاكتتاب لا يتم تسويقها خلال الاطار الزمني المحدد في نشرة الاصدار تبقى لدى المصرف المرخص لفترة ستة اشهر مع تحديد كل معاملة على حدة ويجوز لمجلس المحافظين، اذا ما قدمت له اسباب مقنعة، ان يمدد هذه الفترة لستة اشهر اخرى يحتفظ فيها المصرف بشراء الجزء غير المباع من معاملة تعهد التغطية واحتسابها ضمن سقف الاستثمارات المنصوص عليه في المادة 65 (ب) (4).
3-4) استيفاء كل الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون واظهار كل الاستثمارات وكيفية احتسابها بمقتضى هذه المادة 65 (ج) بالكامل في اية تقارير مقدمة وفقا لاحكام المادة 72 من هذا القانون.
د) بالاضافة الى مهام الائتمان والاستثمار المصرح بها للمصرف المرخص بموجب هذه المادة 65 (ا) و (ب) و (ج) يصرح للمصرف المرخص بان يشتري ويحتفظ ويبيع الاوراق المالية المصرح له بالاستثمار فيها من قبل البنك المركزي وفقا لاحكام المادة 28 (ج) و (د) و (ح) و (ط) و (ي) و (ك) من هذا القانون شريطة الا تتجاوز القيمة الكلية لهذا الاستثمار عشرين في المائة من القيمة الصافية لذلك المصرف المرخص، ما لم يقرر مجلس المحافظين خلاف ذلك فيما يتعلق بسندات التنمية المحتفظ بها لاغراض المتاجرة بها.
هـ) لا تنطبق قيود الاستثمار المنصوص عليها في المادة 65 (ا) و (ب) و (ج) و (د) والمادة 66 من هذا القانون ما دامت جميع الشروط التالية قد استوفيت:
1) تم التصريح للمصرف المرخص في الترخيص الصادر له وفقا لاحكام المادة 54 بممارسة اعمال مصارف الاستثمار او المصارف الصناعية او مصارف اعمال التجارة.
2) تقع الاستثمارات ضمن فئات وانواع الاوراق المالية المصرح بالاستثمار فيها وفقا للمادة 65 من هذا القانون.
3) ان يتم كل استثمار من اموال يتالف ما لا يقل عن خمسين في المائة منها من القيمة الصافية للمصرف المرخص، وان يتالف المبلغ المتبقي في كل يوم عمل مصرفي من -ودائع لاجل لمدة خمس سنوات- لدى المصرف المرخص، وان هذه -الودائع لاجل لمدة خمس سنوات- لاغراض هذه المادة 65 (هـ) هي تلك الودائع لاجل التي يحتفظ بها ذلك المصرف المرخص لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ احتساب الاموال المتاحة للاستثمار.
4) تستثنى اية اموال استخدمت في الاستثمارات بموجب هذه المادة 65 (هـ) من جميع حسابات القيمة الصافية المتاحة للاستثمارات الاخرى بموجب هذه المادة 65، والحسابات المطلوبة وفقا لاحكام المادتين 68 و 69 من هذا القانون.
5) استيفاء كافة الشروط الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون واظهار الاستثمارات وكيفية احتسابها بالكامل وفقا لاحكام المادة 65 (هـ) في اية تقارير مقدمة وفقا لاحكام المادة 72 من هذا القانون.
الصلاحيات المتعلقة بالأملاك العقارية والشخصية والمعاملات المضمونة
المادة 66
ا) يجوز لاي مصرف مرخص ان يشتري او يمتلك او يستاجر الاملاك العقارية والشخصية اللازمة لتسيير اعماله المصرفية داخل السلطنة او خارجها بما في ذلك العقارات التي تقتضيها الحاجة لاسكان موظفي المصرف المرخص، وذلك وفقا لقوانين السلطنة السارية بخصوص تملك الاملاك العقارية.
ب) يجوز للمصرف المرخص ان يشتري او يمتلك او يستاجر او ينقل على وجه اخر ملكية اية ممتلكات عقارية وشخصية الت اليه سدادا لديون تم التعاقد بشانها اثناء السير العادي لاعماله المصرفية، او التي اشتراها من خلال عمليات بيع قضائي او نتيجة للتقصير في سداد الديون او غلق الرهون التي يحتفظ بها شريطة ان تنقل الى اسمه ملكية جميع الاملاك العقارية التي حصل عليها ذلك المصرف بموجب هذه المادة 66 او بموجب اية تسوية لديون مستحقة له، او يجوز وفقا لما تنص عليه لوائح البنك المركزي، الاحتفاظ بها في اسم شخص مفوض في ذلك قانونا من قبل المصرف المرخص. وتسجل كل تلك الاملاك وفقا لما تقتضيه قوانين السلطنة.
ج) يجب على المصرف المرخص ان يبيع الممتلكات العقارية والشخصية التي يملكها بموجب احكام المادة 66 (ب) من هذا القانون او ان يتخلص منها باي شكل اخر خلال فترة اثني عشر شهرا من تاريخ تملكها ما لم يسمح البنك المركزي بتمديد هذه الفترة.
د) يكون للمصرف المرخص حق حجز عام على اية بضائع تكون موضوعا لخطاب اعتماد مستندي، وله ان ينفذ ذلك الحجز ما دام ذلك المصرف المرخص قد دفع مالا بناء على خطاب الاعتماد المستندي المذكور، اذا حدث تقصير في الالتزام الاساسي للمدين تجاه المصرف، ويجوز للمصرف المرخص ان يمتلك او يحتفظ او يبيع ايا من هذه البضائع او يتصرف فيها على نحو اخر وفقا لاحكام المادة 66 من هذا القانون.
هـ) تستخدم حصيلة بيع اية بضائع تم تملكها وفقا لاحكام المادة 66 (د) من هذا القانون او اية ممتلكات اخرى تم تملكها وفقا لاحكام المادتين65 و 66 من هذا القانون، اولا لتغطية نفقات التحصيل واتعاب المحاماة التي تكبدها المصرف المرخص بصورة معقولة ويستخدم المتبقي للوفاء باي التزام مستحق لذلك المصرف بما في ذلك اية فوائد مستحقة على ذلك الالتزام ولم تدفع. على ان اي فائض في الحصيلة حققه المصرف المرخص وغير مطلوب للدفع بموجب هذه المادة 66 (هـ) يجب تحويله للمدين. وللمصرف المرخص مطالبة المدين بكامل مبلغ النقص بما في ذلك الجزء غير المسدد من الالتزام الاساسي واي نفقات تحصيل او اتعاب محاماة لم تعوّض وذلك في حالة وجود اي نقص بعد استخدام حصيلة البيع وفقا لاحكام هذه المادة 66 (هـ).
الصلاحيات الاستئمانية
المادة 67
ا) يجوز التصريح للمصرف المرخص في الترخيص الصادر له وفقا لاحكام المادة 52 من هذا القانون، بالتصرف كامين او منفذ او مدير او وكيل نقل ملكية اسهم سندات، او مسجل اسهم وسندات او وصي على التركات او محال اليه او حارس قضائي او مدير لممتلكات قاصر او مجنون او غيرهما من الاشخاص الذين حكم بفقدان اهليتهم او باية صفة استئمانية اخرى، بالشكل وفي الحدود التي تصرح فيها قوانين البلد الذي يكون المصرف مستوطنا او مؤسسا فيه بممارسة ذلك المصرف للصلاحيات الاستئمانية.
ب) تسري قوانين البلد الذي يكون المصرف المرخص مستوطنا او مؤسسا فيه على الحقوق والواجبات والمسؤوليات والالتزامات المقترنة بالصلاحيات الاستئمانية التي يمارسها اي مصرف مرخص او اي من اعضاء مجلس ادارة ذلك المصرف او مسؤوليه او مديريه او مستخدميه.
ج) لا تعتبر الموجودات التي يحتفظ بها مصرف مرخص بصفة استئمانية والالتزامات التي يتحملها بصفة استئمانية موجودات او التزامات لذلك المصرف لاغراض هذا الفصل الرابع، ولا يجوز للمصرف المرخص عندما يتصرف نيابة عن عميل بصفة استئمانية ان يبرم المعاملات مع نفسه ولحسابه الخاص.
القيود على الإقتراض من المصارف المرخصة والقروض التي تمنحها
المادة 68
ا) لا يجوز لاي مصرف مرخص ان يقرض او يخصم بضمان اسهمه او ان يكون مشتريا او حاملا لاي من تلك الاسهم ما لم يكن ذلك الضمان او الشراء ضروريا لتخفيض الخسارة على التزام سبق ان تعاقد عليه بحسن نية الى ادنى حد ممكن او تجنبها. واي اسهم اشتريت بهذه الطريقة يجب بيعها علنيا او خاصا او التخلص منها بطريقة اخرى خلال ستة اشهر من تاريخ تملكها من قبل المصرف ما لم يوافق مجلس المحافظين على تمديد هذه الفترة.
ب) لا يجوز ان يتعدى الالتزام الكلي المباشر او المحتمل لاي شخص واطرافه ذات الصلة، عدا حكومة السلطنة، تجاه اي مصرف مرخص خمسة عشر في المائة من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف المرخص.
ولا يجوز ان يتعدى الالتزام الكلي لعضو الادارة العليا بالمصرف المرخص واية اطراف ذات الصلة، عشرة في المائة من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف. ويشترط ايضا الا يتجاوز الاقراض الكلي لجميع اعضاء الادارة العليا واية اطراف ذات الصلة، خمسة وثلاثين في المائة من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف او اي حد اخر يقرره مجلس المحافظين.
ج) يجوز لمجلس المحافظين ان يحدد، بموجب لوائح يصدرها البنك المركزي، الحد الاقصى للالتزام الكلي المباشر او المحتمل للمساهمين الرئيسيين واطرافهم ذات الصلة، تجاه المصرف المرخص.
د) لا تسري القيود المنصوص عليها في المادة 68 (ب) من هذا القانون على اي قرض اذا كان ذلك القرض مضمونا بضمان اضافي نقدي او بمعادل نقدي لا يخضع للسحب من المصرف المرخص، او كان ذلك القرض مضمونا بشكل يقبله البنك المركزي من قبل مصرف او مؤسسة مالية داخل السلطنة او خارجها، او كان دفع اصل ذلك القرض وفوائده مضمونا من حكومة السلطنة او اية وزارة او مؤسسة او هيئة فيها او كان ذلك القرض مضمونا بمبلغ اخر او بضمان اضافي اخر تصرح به على وجه التحديد لوائح البنك المركزي او توجيهاته المحددة.
هـ) لا يجوز للمصرف المرخص في اي وقت من الاوقات ان يقدم قرضا مضمونا بعقار عندما تكون القيمة الاجمالية للعقار المحتفظ به لدى المصرف او مجموع القروض القائمة الذي احتفظ بتلك الضمانات مقابله، ايهما اقل، بخلاف العقارات المحتفظ بها بناء على المادة 66 (ا) من هذا القانون، يتجاوز او سوف يتجاوز عند تقديم هذا القرض، ستين في المائة من القيمة الصافية لذلك المصرف المرخص داخل السلطنة او ستين في المائة من جميع الودائع لاجل وودائع التوفير بخلاف ودائع الحكومة وودائع المصارف الاخرى لدى ذلك المصرف المرخص، ايهما اكبر.
نسبة التسليف
المادة 69
ا) استثناء من اي حكم اخر، في هذا القانون يخالف ذلك، لا يجوز للمصرف المرخص ان يقدم اي قرض او سلفة اخرى سواء بضمان او بدون ضمان اذا تجاوز اجمالي مبلغ كل القروض المقدمة داخل السلطنة من قبل ذلك المصرف او انه بتقديم هذا القرض سوف يتجاوز نسبة القروض الى الودائع داخل السلطنة التي يحددها البنك المركزي من حين لاخر، شريطة الا يؤثر اي تعديل لهذه النسبة على صحة القروض القائمة في تاريخ اعلان البنك المركزي لهذا التعديل.
ب) تكون النسبة التي تحددها لوائح البنك المركزي وفقا لاحكام المادة 69 (ا) من هذا القانون هي نفس النسبة لكل مصرف مرخص على انه يجوز لمجلس المحافظين ان يصرح بتقديم قروض تزيد على هذه النسبة اذا راى ان تقديم هذه القروض سوف لن يضعف المركز المالي للمصرف المرخص.
سرية المعاملات المصرفية
المادة 70
ا) لا يجوز لاية جهة حكومية او اي شخص ان يطلب مباشرة من مصرف مرخص الافصاح عن اية معلومات او اتخاذ اي اجراء يتعلق باي عميل بل يقدم هذا الطلب في كل الحالات الى البنك المركزي. وتشكل لجنة في البنك المركزي لتقرير الافصاح عن المعلومات او اتخاذ الاجراء من عدمه. واذا وجد البنك المركزي انه بالامكان قبول الطلب يتم ابلاغ المصرف المرخص للافصاح عن تلك المعلومات او اتخاذ ذلك الاجراء بالطريقة والاسلوب الذي تحدده تعليمات البنك المركزي. ويكون قرار البنك المركزي بشان الافصاح عن المعلومات او اتخاذ الاجراء قرارا نهائيا.
ب) لا يجوز لمصرف مرخص او اي عضو في مجلس ادارته او مسؤول فيه او مدير له او مستخدم به ان يفصح عن اية معلومات تتعلق باي عميل للمصرف الا اذا كان ذلك الافصاح مطلوبا بموجب قوانين السلطنة وبناء على تعليمات البنك المركزي.وعلى المصرف المرخص في كل الاحوال ان يحيط عميله علما بذلك الافصاح على الفور.
ج) فيما عدا ما نصت عليه المادة 70 (ا) من هذا القانون لا يتم الافصاح عن المعلومات المتعلقة باي عميل لمصرف مرخص الا بعد موافقة ذلك العميل غير انه يجوز لعميل المصرف المرخص ان يعطي موافقة عامة على قيام المصرف باستخدام المعلومات الخاصة باعماله المصرفية في اشعارات المصرف.
د) على اي عضو مجلس ادارةا و مسؤول او مدير او مستخدم سابق في المصرف المرخص ان يتقيد باحكام هذه المادة 70.
حرية العلاقات المصرفية
المادة 71
لا يجوز للمصرف المرخص، كشرط لممارسة الاعمال المصرفية مع اي شخص او عميل او للاستمرار في ذلك التعامل مع اي عميل ان يفرض اي اجراء يحول بصورة غير معقولة دون ان يصبح ذلك الشخص او العميل عميلا لمصرف اخر.
الفصل الخامس تقارير المصارف والتفتيش عليها تقارير المصارف المرخصة
المادة 72
ا) على كل مصرف ان يقدم للبنك المركزي تقريرا سنويا مدققا من مدققين مستقلين وفقا للاجراءات التي يحددها البنك المركزي، كما يقدم تقارير وقتية اخرى، اضافة الى تقرير شهري، في الاوقات وبالشكل الذي تنص عليه لوائح البنك المركزي.
ب) تكون التقارير المطلوبة بموجب هذه المادة 72، دقيقة وتشتمل، دون ان تقتصر، على معلومات تمثل المركز المالي للمصرف داخل السلطنة وخارجها وتبين بالتفصيل موجودات ومطلوبات المصرف، ومقدار ونوع العملة المحلية والاجنبية التي يحتفظ بها ومقدار وطبيعة واجل استحقاق كل المستندات والادوات والاوراق المالية والاستثمارات الاخرى التي يملكها او يحتفظ بها ما دامت هذه المعلومات تتعلق بممارسة الاعمال المصرفية داخل السلطنة وخارجها. وعلى المصارف الاجنبية المرخصة ان تودع ايضا نسخا من كل التقارير التي اعدت داخل السلطنة لتقديمها الى السلطات المصرفية التي لها سلطة الاشراف على المصرف الاجنبي المرخص والتي تعكس المركز المالي الاجمالي لكل عمليات ذلك المصرف المرخص.
ج) على كل مصرف مرخص ان يقدم ايضا تقارير اخرى تتعلق بوضع المصرف او اي واحد او اكثر من فروعه في الاوقات وبالشكل الذي تنص عليه لوائح البنك المركزي.
د) تنشر اقسام اية تقارير مطلوبة بموجب هذه المادة 72 والتي تبين موجودات ومطلوبات المصرف مقدم التقرير على النحو وفي الاوقات التي تحددها لوائح البنك المركزي، وتعرض في مكان بارز في ذلك المصرف وكل فرع من فروعه، ان وجدت، يتسنى لاي طرف مهتم الوصول اليه وذلك خلال خمسة ايام بعد تقديم التقارير وفقا لاحكام هذه المادة 72 وتظل هذه التقارير معروضة لفترة لا تقل عن شهر واحد.
هـ) استثناء من احكام المادة 72 (د) من هذا القانون، يتاح اي تقرير يقدم الى البنك المركزي وفقا لاحكام هذه المادة 72 لاطلاع مودعي المصرف والجمهور على النحو الذي يحدده البنك المركزي وبالحماية التي تكون لازمة لضمان سرية العلاقات بين المصرف المرخص وعملائه.
و) يضع البنك المركزي اللوائح بشان الاجراءات المحاسبية والاجراءات المتعلقة باعداد وتقديم التقارير بموجب هذه المادة 72 لضمان الدقة والتماثل في جمع وتصنيف وتوزيع المعلومات المقدمة او المطلوبة بموجب اي حكم من احكام هذا القانون.
ز) على كل مصرف ان يتيح لمودعيه داخل السلطنة نسخة من تقريره السنوي المقدم للمساهمين وذلك وفقا للوائح التي يصدرها البنك المركزي.
تفتيش المصارف
المادة 73
ا) على البنك المركزي ان يعين من بين مستخدميه او بالتعاقد مفتشين للمصارف لتفتيش انشطة المصارف المرخصة وان يضع الاجراءات لذلك الفحص.
ب) يجري مفتش المصارف تفتيشا وافيا للانشطة المصرفية والحالة المالية لكل مصرف مرخص واي من فروعه او كلها، وذلك في الاوقات التي يرى فيها البنك المركزي ضرورة لذلك على ان يتم ذلك مرة واحدة في السنة على الاقل.
ج) يقدم مفتش المصارف الى مجلس المحافظين فور اكمال تفتيش من هذا القبيل، تقريرا وافيا ومفصلا عن حالة المصرف الذي جرى تفتيشه وذلك بالشكل الذي تنص عليه لوائح البنك المركزي.
د) يتحمل البنك المركزي كل تكاليف التفتيش الذي يتم وفقا لاحكام هذه المادة 72.
التخلف عن تقديم التقارير
المادة 74
اي مصرف مرخص لا يتعاون في اي فحص يامر باجرائه البنك المركزي او لا يقوم بتقديم التقارير المطلوبة وفقا لهذا القانون يكون عرضة للايقاف عن العمل او سحب رخصته او اية عقوبات اخرى مناسبة وفقا لاحكام المادتين14 (ز) و 83 من هذا القانون.
74 مكرر
اضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم 11 لسنة 2004:

ا-لمجلس المحافظين ان يقرر الحد الادنى للشروط والمؤهلات المهنية والخبرة العملية اللازمة لترشيح المدققين الخارجيين وله ان يضع الضوابط التي يراها مناسبة لتحقيق ذلك الغرض.
ب- تلتزم المصارف المرخصة باخطار البنك المركزي كتابيا بترشيح/استبعاد المدققين الخارجيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ ذلك، وللبنك المركزي ان يصدر قرارا مسببا بالاعتراض على ترشيح المدققين الخارجيين او استبعادهم بعد التعاقد معهم.
ج-يلتزم المدققون الخارجيون بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بشان المواضيع ذات الصلة بادارة المصرف المرخص والتي يكون لها انعكاسات على المهام الرقابية.
الفصل السادس إلتزامات موظفي المصارف واجب الحرص المفروض على أعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين والمديرين والمستخدمين
المادة 75
ا) يعتبر كل عضو من اعضاء مجلس ادارة مصرف مرخص وكل من مسؤوليه ومديريه ومستخدميه مسؤولا بصفة شخصية عن اية خسائر او اضرار يتكبدها المصرف نتيجة لاداء ذلك الشخص لواجباته على نحو احتيالي او باهمال متعمد او عجزه عن التصرف كشخص عاقل وحكيم في ظروف معينة. ويخضع اي شخص تنسب اليه هذه المخالفات للالتزامات المدنية والجنائية والالتزامات الاخرى التي يفرضها هذا القانون او اي من القوانين الاخرى السارية في السلطنة في اي اجراء يقيمه المصرف المرخص او البنك المركزي او احد مودعي المصرف المرخص او دائنيه امام هيئة او محكمة مختصة.
ب) يجوز للمصرف المرخص ان ينص في نظامه الاساسي او في عقد تاسيسه على تعويض اي عضو مجلس ادارة او مسؤول او مدير او مستخدم عن تكاليف الدفاع في اية اجراءات سواء كانت مدنية او جنائية بالادعاء بمسؤوليته عن اعمال في ادارة المصرف ما لم يقض الحكم النهائي في تلك الدعوى بان عضو مجلس الادارة او المسؤول او المدير او المستخدم مسؤول مسؤولية شخصية عن تلك الخسائر والاضرار التي لحقت بالمصرف المرخص.
تصرفات المسؤولين والمستخدمين
المادة 76
ا) يكون المصرف المرخص مسؤولا عن تصرفات اعضاء مجلس ادارته او اي من لجانه، او تصرفات مسؤوليه ومديريه ومستخدميه عندما يتصرف هؤلاء باسم المصرف المرخص وفي نطاق صلاحياتهم.
ب) يحق لاي طرف ثالث ان يفترض ان اي اجراء اتخذه المصرف المرخص او احد اعضاء مجلس ادارته او لجانه، او احد مسؤوليه او مديريه او مستخدميه ممن يتمتعون بالصلاحية الظاهرة التي تخولهم لاتخاذ ذلك الاجراء في سياق اعمال المصرف المرخص، بانه ضمن نطاق صلاحية ذلك الشخص او تلك الجماعة. ويلتزم المصرف المرخص بذلك الاجراء.
مسؤولو المصارف المرخصة ومديروها ومستخدموها
المادة 77
ا) يجوز لمجلس المحافظين ان يقرر ويحدد الحد الادنى للمؤهلات المهنية للتعيين في وظيفة كبير المسؤولين التنفيذيين لكل مصرف محلي والمسؤول التنفيذي الاول داخل السلطنة لكل مصرف اجنبي مرخص وله ان يوصي بوضع ضوابط لتعيين هؤلاء الاشخاص وان يساعد في تعليم وتوظيف وتدريب اعضاء مجلس الادارة او المسؤولين او المديرين او المستخدمين من خلال انشطة تجري داخل السلطنة او خارجها.
ب) يجب اخطار البنك المركزي رسميا باي قرار تتخذه المصارف المرخصة بتعيين رؤساء واعضاء مجالس الادارة والمسؤولين التنفيذيين والمديرين العامين بالمصارف العاملة بالسلطنة ونوابهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرارات التعيين او التوظيف وذلك على النحو وبالشكل الذي يحدده البنك المركزي، ويكون للبنك المركزي حق الاعتراض على تعيين اي رئيس او عضو مجلس ادارة او كبير المسؤولين التنفيذيين او اي مدير عام او نائبه في اي مصرف مرخص اذا راى ان ذلك التعيين قد يضر بادارة ذلك المصرف او بمصالح المودعين.
ج) يجوز لمجلس المحافظين اذا راى من المناسب للحفاظ على سلامة اموال المودعين واصول المصرف ان يصدر قرارا مسببا باستبعاد اي من اعضاء مجلس الادارة او المسؤولين التنفيذيين او المديرين العامين او نوابهم.
التأمين
المادة 78
جميع اعضاء مجلس الادارة والمسؤولين والمديرين والمستخدمين باي مصرف مرخص او احد فروعه، المخولين صلاحية الزام ذلك المصرف او الفرع، واي مستخدم او شخص اخر من واجباته حماية او توقيع او نقل اي ضمان اضافي او سند او عملة او اي ممتلكات اخرى لذلك المصرف او احد فروعه، يجب التامين عليهم على نفقة المصرف المرخص بالقيمة وبالطريقة التي يحددها المصرف بناء على لوائح البنك المركزي وما يضعه البنك المركزي من سياسات في هذا الخصوص.
تقارير أعضاء مجالس إدارة المصارف المرخصة ومسؤوليها ومديريها ومستخدميها
المادة 79
على كل عضو مجلس ادارة ومسؤول ومدير ومستخدم بمصرف محلي، وكل عضو مجلس ادارة ومسؤول ومدير ومستخدم بمصرف اجنبي اسندت اليه مسؤوليات داخل السلطنة، ان يقدم تلك التقارير التي تقتضيها لوائح البنك المركزي وان تشتمل هذه اللوائح على احكام خاصة بالمحافظة على السرية حسبما يكون ذلك ضروريا، وان تتضمن هذه التقارير، دون ان تقتصر، على بيانات بالتزامات كل من هؤلاء الاشخاص تجاه المصارف المرخصة ومعلومات بشان اية علاقات مالية او تجارية لذلك الشخص في الانشطة المصرفية للمصرف المرخص الذي ارتبط به.
القيود على أعضاء مجالس إدارة المصارف المرخصة ومديريها ومسؤوليها ومستخدميها
المادة 80
ا) لا يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس ادارة اي مصرف مرخص او اي من مسؤوليه او مديريه او مستخدميه:
1) ان يخصم او يمنح اي قرض بصورة مباشرة او غير مباشرة بناء على اي سند او اثبات مديونية اخر يعلم انه كان قد عرض على المصرف المرخص من اجل الخصم وان ذلك المصرف قد رفضه وذلك بقصد تجنب الرفض السابق.
2) ان يشتري او يبدي رغبة في شراء اي سند اذني او اي اثبات مديونية اخر صادر عن المصرف المرخص بشروط افضل من تلك التي يتيحها المصرف لعملائه الاخرين على انه يجوز لاي عضو في مجلس الادارة او مسؤول او مدير او مستخدم يكون مساهما في مصرف مرخص ان يشتري بشروط اكثر ملاءمة من تلك المتاحة لعملاء المصرف الاخرين، سنداتاذنية واوراق او اثباتات دين اخرى صادرة عن ذلك المصرف بنفس نسبة اسهمه الى مجموع الاسهم القائمة من نفس الفئة.
ب) لا يحق لاي شخص يشغل منصب عضو في مجلس ادارة اي مصرف مرخص او منصب مسؤول او مدير او مستخدم في ذلك المصرف ان يشغل اي منصب في مصرف مرخص اخر او ان يقبل بان يكون عضوا في مجلس ادارة اية شركة تجارية او ان يشارك في ادارة مؤسسة مصرفية او مالية اخرى اذا كان ذلك المنصب يتعارض او تلك المشاركة تتعارض مع المسؤوليات المعهود بها الى ذلك الشخص وفقا لهذا القانون او من قبل المصرف المرخص، ما لم ياذن البنك المركزي صراحة بذلك.
الاحكام الاضافية المتعلقة بأعضاء مجالس الادارة والمديرين والمسؤولين والمساهمين
المادة 81
تخضع كل الامور المتعلقة بتعيين اي عضو مجلس ادارة او مدير او مسؤول او مساهم في مصرف مرخص او مهامه او صلاحياته او واجباته او التزاماته او علاقاته القانونية الاخرى غير المنصوص عليها في هذا القانون، للقانون الذي ينظم الشكل المطبق للمؤسسة التجارية في البلد الذي اسس او يستوطن فيه هذا المصرف.
الفصل السابع حل المصارف وتصفيتها وإنهاء أعمالها حل المصارف وتصفيتها طوعياً
المادة 82
ا) يجوز لاي مصرف مرخص ان يقدم طوعا بتصفية وحل نفسه او انهاء اعماله المصرفية في السلطنة بتقديم طلب الى البنك المركزي على النحو وبالشكل الذي تحدده اللوائح.
ب) يجوز لمجلس المحافظين، حسب تقديره، وبعد النظر في طلب المصرف لحل وتصفية نفسه او انهاء اعماله في السلطنة طوعا، ان يوافق على الطلب ويحدد الشروط التي يراها المجلس ضرورية للانهاء المنظم لاعماله، كما يجوز له رفض طلب الحل والتصفية او انهاء العمل طوعا وتطبيق احكام المادة 83 من هذا القانون. ولمجلس المحافظين الحق في ان يلغي الموافقة على طلب الحل الطوعي او التصفية او انهاء العمل المصرفي في السلطنة وتطبيق احكام المادة 83 من هذا القانون، اذا ما حدثت اثناء ذلك الحل او التصفية او الانهاء مخالفة لاي من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون او تم استخدام موجودات المصرف بصورة خاطئة او اذا كان هناك دليل على تصرف غير صحيح اخر.
ج) يخضع حل اي مصرف او تصفيته او انهاء اعماله المصرفية في السلطنة بصورة طوعية، للقوانين السارية في البلد الذي اسس او يستوطن فيه ذلك المصرف ما لم ينص هذا الفصل او اي احكام اخرى في هذا القانون على خلاف ذلك.
د) يحق لمجلس المحافظين ان يعين او يوافق بصورة اخرى على تعيين اي شخص مصفيا لاي مصرف مرخص الى الحد الذي تكون فيه هذه التصفية مقتصرة على العمل المصرفي والعمليات المصرفية في السلطنة وما دام ذلك التعيين او تلك الموافقة ضروريين لضمان التقيد باحكام هذا القانون وتمثيل مصالح جميع مودعي ذلك المصرف.
هـ) لا يشكل انهاء اعمال فرع مصرح له بموجب المادة 56 من هذا القانون تصفية او حلا او انهاء بمقتضى هذه المادة 82 بل يتم التصريح به وادارته طبقا للوائح البنك المركزي.
ادارة المصارف وحلها الجبري وتصفيتها
المادة 83
ا) يجوز لمجلس المحافظين وفقا لاحكام المادة 14 (ز) من هذا القانون ان يستولي على اعمال وممتلكات اي مصرف محلي وعلى اعمال وممتلكات اي مصرف اجنبي مرخص موجودة داخل السلطنة وان يوقف العمل برخصة اي مصرف مرخص ويتولى ادارة اعمال وممتلكات ذلك المصرف اثناء فترة الايقاف وان يوقف عمليات اي مصرف مرخص لفترة محددة او ان ينفذ تصفية وانهاء اعمال اي مصرف مرخص وان يصرح باعادة فتحه او يطلب اعادة تنظيمه قبل اعادة فتحه لاحقا، او ان يامر في اي وقت ببيع اعمال واملاك وموجودات و / او مطلوبات ذلك المصرف كليا او جزئيا، عندما يتبين ان ذلك المصرف قد:
1) عجز فعلا عن التقيد باوامر مجلس المحافظين او توجيهاته او سياساته او ان الظروف تدل على انه سوف يعجز عن ذلك.
2) خالف فعلا احكام هذا القانون ولوائح البنك المركزي او اي قوانين اخرى للسلطنة او ان الظروف تدل على انه سوف يخالفها.
3) قبل او قد يقبل ودائع في وقت يكون فيه المصرف في وضع غير سليم او حالة اعسار او يبدو انه عاجز او قد يعجز عن سداد اية مطالبات صحيحة بالكامل عند استحقاقها.
4) مارس اعماله او عمل اي فرع مصرح له على نحو غير مصرح به او غير مامون او انه في وضع غير سليم وغير مامون لممارسة الاعمال المصرفية او الاستمرار في ممارستها.
5) حدث نقص في راسماله.
6) توقف عن دفع اي من التزاماته او انه يواجه خطر التوقف عن الدفع، او
7) توقف عن ممارسة اعماله المصرفية.
ب) بالاضافة الى احكام المادة 83 (ا) من هذا القانون، يكون لمجلس المحافظين بالنسبة لمصرف اجنبي مرخص، صلاحية ممارسة سلطاته بمقتضى المادة 83 (ا) من هذا القانون اذا ما تم الغاء او ايقاف رخصته او منع من مواصلة اعماله او خضع للتصفية او الادارة او اية اجراءات اخرى ذات اثر مماثل في البلد الذي تاسس او يستوطن فيه او في اي بلد اخر يمارس فيه الاعمال المصرفية او اذا اتضح ان المصرف الاجنبي المرخص يمارس الاعمال المصرفية في اي بلد بدون ترخيص ساري المفعول او اذا لم يقتنع البنك المركزي بان المصرف يخضع لاشراف كاف من قبل السلطة الرقابية في موطنه او اذا كان هناك ما يدعو للاعتقاد بان ذلك المصرف سوف يعجز، او قد يعجز ، عن سداد المطالبات الصحيحة بالكامل عند استحقاقها.
ج) يتولى مجلس المحافظين اخطار جميع المسؤولين واعضاء مجلس الادارة والمساهمين شخصيا باي اجراء اتخذه البنك المركزي بموجب هذه المادة 83، ونشر اشعار لجميع المساهمين باية تصفية تتم بموجب هذا القانون في الجريدة الرسمية بنفس طريقة اشعار المودعين واصحاب المطالبات وفقا للمادة 84 من هذا القانون.
د) يعين مجلس المحافظين مديرا لاي مصرف تم ايقاف عملياته او التاثير فيها على اي نحو اخر بفعل اجراءات مجلس المحافظين وفقا لنص هذه المادة 83 ويستولي هذا المدير بناء على توجيه مجلس المحافظين على دفاتر ذلك المصرف وسجلاته وموجوداته على اختلاف اوصافها ويخول سلطة اتخاذ اي اجراء ضروري للمحافظة على موجودات ذلك المصرف ريثما يتم التصرف في اعماله تصرفا اخر كما ينص عليه القانون او ادارة ذلك المصرف او الاشراف على الاستمرار في ادارته او اعادة تنظيمه او الاشراف على تصفيته وايقاف انشطته المصرفية. ويحق لمجلس المحافظين ان يفوض المدير المعين في ان يستولي على كل الحقوق وتوابعها وعلى كل ما يتعلق بالاملاك والموجودات والمطلوبات العائدة لذلك المصرف وفروعه وان يتصرف بها كليا او جزئيا في اي وقت سواء كانت تلك الحقوق والاملاك والموجودات والمطلوبات موجودة داخل السلطنة او خارجها ويشمل حق التصرف حق البيع كليا او جزئيا او ما يشابهه من تصرفات ويتم ذلك بالشكل الذي يحدده مجلس المحافظين ووفقا للتعليمات الصادرة عنه ويكون ذلك المصرف ملزما بكل التصرفات والافعال وكل المستندات الصادرة او الموقعة من المدير اثناء تنفيذه لواجباته التي تم تعيينه من اجلها ويكون هذا المدير مسؤولا طبقا لاحكام المادة 22 من هذا القانون.
هـ) مع عدم الاخلال باحكام المادة 83 (د) يخول المدير المعين وفقا لهذه المادة بان يدير المصرف او يشرف على ادرته لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ الاجراء الذي يتخذه مجلس المحافظين وفقا لهذه المادة 83 واذا قرر مجلس المحافظين عند انتهاء فترة السنة تلك ان المصرف لا يزال خاضعا للظروف التي اقتضت الاجراء الاولي الذي اتخذه مجلس المحافظين وفقا لهذه المادة 83، كان على المدير المعين وفقا لهذه المادة ان يقوم بتصفية ذلك المصرف وان يقوم ببيع اعماله واملاكه وموجوداته و / او مطلوباته وذلك طبقا للتعليمات التي يصدرها مجلس المحافظين في هذا الشان.
و) مع عدم الاخلال باحكام المادة 83 (د) اذا اتخذ مجلس المحافظين قرارا بانهاء اعمال اي مصرف وتصفية موجوداته، فعلى المدير المعين وفقا لهذه المادة ان يخصص مبلغا للدفع للاشخاص المحميين بمقتضى هذا الفصل والقانون المنظم لنظام التامين على الودائع المصرفية وان يدفع بعدئذ المتبقي من المتحصلات او العائدات، ان وجدت، لمصف او مدير اخر مفوض بالاستيلاء على الموجودات على اختلاف اوصافها وتوزيعها وفقا لقانون الشركات التجارية او القانون الساري في البلد التي يكون ذلك المصرف مؤسسا او مستوطنا فيه حسبما يكون الحال. ويصبح هذا الشخص عندئذ مسؤولا عن تصفية موجودات المصرف او توزيعها على نحو اخر وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية او القانون الساري في البلد الذي يكون المصرف مستوطنا او مؤسسا فيه حسبما يكون الحال.
اشعار المودعين والمطالبين
المادة 84
على المدير ان يحدد موعدا لانهاء مدة تقديم جميع المطالبات والبيانات الخاصة بها في اجراء التصفية الذي يتخذه مجلس المحافظين وفقا لاحكام هذا الفصل. وعليه ان يخطر جميع الاشخاص الذين توضح سجلات المصرف تحت التصفية ان لهم مطالبات ضده في موعد لا يقل عن ستين يوما قبل موعد انتهاء المدة المذكورة. وبالاضافة الى ذلك، على المدير ان يامر بنشر اشعار التصفية الى جميع المودعين والاشخاص الذين قد يكون لهم مطالبات ضد المصرف تحت التصفية، في كل عدد من اعداد الجريدة الرسمية الصادرة خلال فترة لا تقل عن شهرين متتاليين يسبقان مباشرة موعد انتهاء المدة المذكورة.
الامانات والاموال الاخرى المحفوظة بصفة استئمانية
المادة 85
عندما يعهد الى مدير مسؤولية الاشراف على توزيع موجودات مصرف مصرح له بممارسة الصلاحيات الاستئمانية وفقا لاحكام هذا الباب، فان على المدير ان يتعرف على جميع الموجودات التي يحتفظ بها المصرف بصفة استئمانية وان يفصلها عن غيرها ويحفظها بصفته امينا لصالح المنتفعين. وعلى المدير ان يوزع تلك الموجودات على المنتفعين بموجب جدول دون الرجوع الى اية اولويات تحددها المادة 87 من هذا القانون.
نفقات الإدارة
المادة 86
تدفع جميع نفقات ادارة اي مصرف من قبل مدير يعمل وفقا لاحكام هذا الفصل، بما في ذلك تعويض المدير بمبلغ يحدده مجلس المحافظين، من موجودات ذلك المصرف قبل ان يقوم المدير باي توزيع بموجب المادة 87 من هذا القانون.
اولوية دفع المطالبات
المادة 87
فيما عدا ما نصت عليه المادتان85 و 86 من هذا القانون واي قانون اخر سار يتم سداد المطالبات المقدمة للمدير والتي ثبتت صحتها وفقا لاحكام هذا الفصل، بما يتناسب مع موجودات المصرف تحت التصفية المتاحة لدى المدير لتوزيعها على اساس نسبي وفقا للترتيب التالي للاولويات:
ا) الرواتب الشهرية غير المدفوعة في حدود ثلاثة اشهر او الف ريال عماني ايهما اقل، بالاضافة الى مطالبات المستخدمين المتعلقة باستحقاقاتهم الاخرى غير المدفوعة.
ب) المطالبات التالية من قبل صندوق نظام التامين على الودائع المصرفية، بصفته ضامنا لتلك الودائع:
1) صافي المبلغ المستحق الدفع للمودعين وفقا لما يحدده قانون نظام تامين الودائع المصرفية.
2) الاقساط المستحقة الدفع لصندوق نظام التامين على الودائع المصرفية.
3) القروض والسلفيات.
4) اية مستحقات اخرى لصندوق نظام التامين على الودائع المصرفية وفقا للقانون.
ج) مطالبات البنك المركزي بخلاف التي ورد ذكرها انفا.
د) مطالبات الدائنين الاخرين للمصرف تحت التصفية بما في ذلك حقوق المودعين التي لا يغطيها قانون نظام تامين الودائع المصرفية.
انهاء ايقاف اعمال المصرف
المادة 88
استثناء من اي حكم مخالف في هذا الفصل، تكون لمجلس المحافظين بناء على توصية المدير المعين وفقا لاحكام هذا القانون، صلاحية انهاء ايقاف اي مصرف تم بموجب احكام هذا الفصل، والتصريح باعادة فتح ذلك المصرف على النحو وبالشكل الذي يقرر مجلس المحافظين بانه سليم ماليا ومناسب من النواحي الاخرى.
واجب الحرص من جانب مدير التصفية وتأمينه
المادة 89
يخضع المدير المعين بموجب احكام هذا الفصل لاحكام الباب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالالتزامات والصلاحيات والواجبات والمحافظة على سرية معاملات مستخدمي البنك المركزي ومسؤوليه. ويتم تامين المدير على نفقة البنك المركزي بالمبالغ وعلى النحو الذي يحدده مجلس المحافظين.
الباب الخامس ودائع المصارف وتحصيلاتها الفصل الأول: أحكام عامة الأهداف
المادة 90
يهدف هذا الباب الى تحديد وتعريف ما يلي:
ا) القواعد المتعلقة بمعالجة الشيكات والحوالات واية ادوات او مستندات مالية معترف بها داخل النظام المصرفي بما في ذلك ايداعها وتحصيلها ودفع قيمتها.
ب) حقوق ومسؤوليات وواجبات الاشخاص المشتركين في معالجة وتحصيل ودفع قيمة الشيكات والحوالات الاخرى ويشمل ذلك، دون حصر، المصارف داخل السلطنة وخارجها، والمودعين في تلك المصارف والمؤسسات التجارية ومؤسسات الاعمال الاخرى التي تستفيد من تلك المعالجة ، و
ج) اجراءات التحصيل والايداع الواجب على المصارف المرخصة اداؤها.
مستوى الحرص: أثر التغيير بإتفاق الأطراف
المادة 91
ا) يجوز تغيير احكام هذا الباب التي تؤثر على الاشخاص الملتزمين بموجب هذا القانون باتفاق بينهم، على انه لا يجوز ان يتضمن اي اتفاق تنصلا من مسؤولية المصرف عن انعدام حسن نيته، او اعفاء المصرف من المسؤولية عن تقصيره في ممارسة الحرص العادي الذي يبذله رجل اعمال حكيم مكلف بمسؤوليات مماثلة، او يحد من مقدار التعويض عن انعدام حسن النية او التقصير في ممارسة الحرص العادي.
ب) يجوز للاشخاص الذين يبرمون اتفاقات بموجب احكام المادة 91 (ا) من هذا القانون ان يحددوا في ذلك الاتفاق القانون الواجب التطبيق على اية دعوى تنشا عن ذلك الاتفاق ويشمل ذلك اختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق على مثل هذه الدعوى، على ان تخضع اية دعوى تتعلق بمصرف محلي او معاملة تتم داخل السلطنة وتؤثر على حقوق والتزامات مواطن عماني الى اختصاص المحكمة التجارية او اي خلف لها، على الرغم من اي اتفاق على خلاف ذلك.
ج) في تفسير وتطبيق احكام هذه المادة 91، يقتصر مقدار التعويض عن التقصير في ممارسة الحرص العادي في معالجة مستند مالي او اداة على قيمة المستند المالي اوالاداة ناقصا اي مبلغ لم يكن من الممكن تحقيقه اذا ما تمت ممارسة الحرص العادي في معالجة ذلك المستند المالي او الاداة. واذا ثبت ان المصرف قد تصرف بسوء نية يجوز ان يشمل مقدار الاضرار اية اضرار اخرى، ان وجدت، تكبدها طالب التعويض كنتيجة مباشرة لهذا التقصير، على ان هذه المادة 91 (ج) لا تحد او تؤثر بشكل اخر على حقوق شخص في التعويض وفقا لاحكام المادة 110 من هذا القانون، عن اية اضرار ناشئة عن الرفض غير القانوني لمستند من قبل المصرف الدافع.
د) على الرغم من احكام هذه المادة 91 تخضع المسؤولية القانونية لاي مصرف عن اجراء او عدم اجراء يتعلق بمستند مالي يقوم بمعالجته بغرض التقديم او الدفع او التحصيل، لقانون البلد الذي يقع فيه المصرف. وفي حالة الاجراء او عدم الاجراء من قبل فرع او مكتب منفصل، تخضع المسؤولية للقانون الساري في البلد الذي يقع فيه الفرع او المكتب المنفصل، ويشمل ذلك، دون حصر، اي مصرف اجنبي مرخص او فرع له او شركة تابعة له.
شروط صحة التوقيع والإفتراضات المتعلقة به
المادة 92
ا) لا يكون اي شخص مسؤولا عن اية اداة ما لم يظهر توقيعه عليها.
ب) يكون الشخص الذي يوقع باسم غير اسمه مسؤولا وكانه قد وقع باسمه.
ج) يتم التوقيع باستعمال اي اسم على الاداة بما في ذلك اسم تجاري او مستعار او باستعمال كلمة او علامة بدلا عن توقيع مكتوب، على انه يجب عند استعمال علامة بدلا عن توقيع مكتوب، ان توضع تلك العلامة وتوثق على النحو الذي تحدده لوائح البنك المركزي.
د) يعتبر التوقيع تظهيرا للاداة ما لم يذكر فيها بوضوح ان التوقيع قد تم بصفة اخرى.
هـ) يجوز ان يتم التوقيع من قبل وكيل او ممثل اخر لمحرر الاداة ويجوز ان يصدر التفويض بالتوقيع وفقا لقوانين بلد اخر عندما تكون تلك القوانين مطبقة بصورة صحيحة على المعاملة.
و) يلتزم الممثل المفوض الذي يوقع اسمه على اداة، التزاما شخصيا، اذا لم تذكر الاداة اسم الشخص الذي تم تمثيله او ان الممثل وقع باعتباره ممثلا. ويلتزم الممثل المفوض التزاما شخصيا اذا ذكرت الاداة اسم الشخص الذي تم تمثيله ولكن لم تذكر ان الممثل وقع بصفته ممثلا عنه او اذا لم تذكر الاداة اسم الشخص الذي تم تمثيله وذكرت ان الممثل قد وقع بصفته ممثلا، وذلك ما لم يقرر الطرفان المباشران في الاداة خلاف ذلك.
ز) يكون اسم المؤسسة الذي يسبقه او يلحقه اسم الممثل المفوض، توقيعا بصفة تمثيلية ما لم يثبت خلاف ذلك.
ح) لا يكون اي توقيع غير مفوض به، بما في ذلك التوقيع المزور او اي توقيع غير قانوني اخر، توقيعا نافذ المفعول للشخص المدعى بالتوقيع باسمه، ما لم يصدق ذلك الشخص على التوقيع، او اذا حرم هذا الشخص، بسبب اهماله من ان ينكر صحة التوقيع لطرف ثالث يسعى لتنفيذ تلك الاداة.
ط) استثناء من احكام المادة 100 (ج) من هذا القانون، يعتبر التوقيع غير المفوض به، بما في ذلك التوقيع المزور او اي توقيع غير قانوني اخر، هو توقيع الشخص الذي وقع توقيعا غير مفوض به على الاداة بالنسبة لاي طرف ثالث يدفع قيمة تلك الاداة بحسن نية، او ياخذها مقابل قيمتها او يصبح بخلاف ذلك مؤهلا كحائز محمي لها.
ي) يجوز لكافة اغراض هذا الباب، التصديق على اي توقيع غير مفوض به، بما في ذلك التوقيع المزور او اي توقيع غير قانوني اخر، شريطة الا يؤثر هذا التصديق في حد ذاته على اي حق يترتب للشخص المصدق على التوقيع في مواجهة الموقع الفعلي.
ك) يفترض بان كل توقيع على اداة نافذ المفعول، على انه اذا اصبح نفاذ مفعول التوقيع موضع نزاع فان عبء اثبات نفاذه يقع على الطرف الذي يسعى للمطالبة على اساس التوقيع موضع النزاع.
ل) عند الاعتراف بصحة التوقيعات او عند اثباتها بالدليل فان ابراز الاداة يعطي حاملها حق استرداد قيمتها ما لم يقدم المدعى عليه دفاعا مقبولا بمقتضى هذا القانون.
قابلية تنفيذ الأدوات المستحقة الدفع بعبارات وصف لشخصين أو أكثر
المادة 93
ا) تكون الاداة المستحقة الدفع لامر شخصين او اكثر، مستحقة الدفع لاي منهم اذا حررت بحيث تكون مستحقة الدفع لهم بصفة تخييرية ويجوز لاي شخص حائز على الاداة ان يحولها او ينفذها.
ب) الاداة المستحقة الدفع لامر شخصين او اكثر وغير مستحقة الدفع بصفة تخييرية تكون مستحقة الدفع لهم جميعا ولا يجوز تحويلها او اداؤها او تنفيذها الا منهم مجتمعين.
وضع المكاتب أو الفروع المصرفية المنفصلة لغرض إحتساب الوقت
المادة 94
ا) يعتبر اي مكتب مصرفي فرعي او وكالة فرعية او مكتب اضافي او اي فرع اخر لمصرف محلي او اجنبي داخل السلطنة او خارجها، مصرفا منفصلا لاغراض احتساب الوقت الذي يتم خلاله والمكان الذي سيتخذ فيه الاجراء او تعطى فيه الاوامر وفقا لاحكام هذا الباب.
ب) يجوز للمصرف المعرف في المادة 94 (ا) من هذا القانون، في معالجته للمستندات المالية واثباته للارصدة واجرائه للقيود اللازمة في دفاتره، ان يحدد الساعة الثانية عشرة صباحا، او اي وقت لاحق، حسبما تنص عليه لوائح البنك المركزي، كموعد نهائي للتعامل في الاموال والمستندات المالية واجراء القيود في دفاتره، واي مستندات مالية تستلم او اموال تودع في اي يوم بعد ذلك الموعد النهائي، او بعد انتهاء يوم العمل المصرفي، تعتبر بانها قد استلمت في بداية يوم العمل المصرفي التالي.
الفصل الثاني: تحصيل المستندات المالية الجزءأ-المصارف المودع إليها والمصارف المحصلة وضع الوكالة
المادة 95
ا) المصرف هو وكيل او وكيل فرعي لمالك المستند المالي. والى ان تتم تسوية قيمة ذلك المستند المالي بصفة كاملة ونهائية، فان اية تسوية لذلك المستند تعتبر تسوية مؤقتة. وتسري علاقة الوكالة وتكون قائمة بغض النظر عن شكل التظهير او عدم وجوده على المستند المالي وسواء خضع الاعتماد المقدم على المستند المالي للسحب الفوري كحق ام لا وسواء تم السحب فعلا من الاعتماد او لم يتم ذلك، شريطة ان تكون ملكية المستند المالي واية حقوق لذلك المالك في حصيلة المستند، خاضعة لحقوق المصرف المحصل المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تشمل دون حصر، الحقوق الناشئة عن سلفيات قائمة تم تقديمها على ذلك المستند والحقوق الناشئة عن التقاص.
ب) اذا تم تظهير مستند مالي بعبارة -ادفعوا لاي مصرف- او بكلمات لها معنى مماثل، لا يجوز الا لمصرف ان يصبح حائزا لذلك المستند، الى ان تتم اعادته الى العميل الذي طلب التحصيل او الى ان يتم تظهير ذلك المستند تظهيرا خاصا من قبل اي مصرف الى شخص ليس بمصرف.
ج) مع مراعاة احكام هذا القانون الخاصة بنفاذ التظهيرات التقييدية واثرها، لا تكون لاي شخص صلاحية اعطاء تعليمات تؤثر على المصرف او تشكل اشعارا له الا المحول المباشر. ولا يجوز اعتبار المصرف المحصل مسؤولا تجاه اشخاص سابقين، عن اي اجراء يتخذه بناء على تلك التعليمات من المحول.
مسؤوليات المصرف المحصل
المادة 96
ا) يجب على المصرف المحصل، مع مراعاة معايير حسن النية والحرص المنصوص عليهما في المادة 91 من هذا القانون، ان يمارس حسن النية اضافة الى الحرص العادي عند اتخاذ الاجراءات التالية:
1) تقديم المستند المالي اوارساله للتقديم، شريطة الا يتحمل المصرف مسؤولية اعسار او اهمال او خطا او تقصير مصرف او شخص اخر او عن فقدان المستند المالي او تلفه اثناء انتقاله خلال مرحلة التحصيل او اثناء وجوده في حيازة مصارف اخرى او اشخاص اخرين.
2) ارسال اشعار برفض الدفع او عدم الدفع او اعادة المستند المالي بعد علمه بان المستند المالي لم يدفع او يقبل على انه لا تكون هناك حاجة لاعادة الحوالة المستندية الى محولها.
3) سداد المستند المالي عندما يتسلم المصرف تسوية نهائية له بعد اجراء اي احتجاج ضروري عليه، و
4) ارسال اشعار الى المحول المباشر عن اية خسارة او تاخير حدث اثناء انتقال المستند المالي وذلك خلال فترة معقولة بعد اكتشاف تلك الخسارة او ذلك التاخير.
ب) يعتبر ان المصرف المحصل قد اتخذ اجراء صحيحا اذا تصرف قبل انتهاء الموعد النهائي للدفع الذي يلي مباشرة استلام المستند المالي او الاشعار او الدفع.
تحديد أساليب الإرسال والتقديم
المادة 97
ا) يصدر البنك المركزي بموجب هذا القانون، اللوائح التي تحدد المعايير العامة الواجبة التطبيق على ارسال المستندات المالية وتقديمها واللوائح التي تحدد طرق واجراءات ارسال المستندات المالية وتقديمها من قبل المصرف المحصل وتلك المنهي عنها، شريطة ان تسمح اي من تلك اللوائح للمصرف المحصل بان يرسل اي مستند مالي مباشرة الى المصرف الدافع او يرسله الى دافع خلاف المصارف عندما يكون هذا الارسال قد صرح به المحول المباشر للمصرف او تسمح به قواعد او لوائح او اجراءات جهاز مصرفي قائم داخل السلطنة او خارجها شريطة ان تكون تلك القواعد او اللوائح او الاجراءات معتمدة من مجلس المحافظين.
ب) يعتبر ان المستند المالي قد قدم للقبول بطريقة صحيحة اذا قدم كما يلي:
1) يجوز تقديم المستند المالي المسحوب على شخصين او اكثر الى اي منهم، ما لم يشر المستند الى خلاف ذلك.
2) اذا كان المسحوب عليه متوفيا، يجوز ان يتم التقديم الى الشخص او الى السلطة التي لها حق ادارة تركة المسحوب عليه المتوفي بمقتضى القوانين السارية في السلطنة او في جهة الاختصاص التي تم فيها تقديم المستند المالي.
3) عندما يكون المسحوب عليه خاضعا لاجراءات افلاس، يجوز ان يتم التقديم الى شخص مصرح له بالتصرف نيابة عن المسحوب عليه وفقا للقانون الساري بالسلطنة او لقانون البلد الذي تتم فيه اجراءات الافلاس.
حق المصارف في إكمال التظهيرات الناقصة
المادة 98
ا) يجوز للمصرف المودع لديه الذي يتسلم مستندا ماليا للتحصيل ان يكمل اي تظهير من تظهيرات العميل يكون ضروريا لاستكمال اثبات ملكية ذلك المستند ما لم يكن المستند المالي يحتوي على عبارات تبين ان تظهير المدفوع له مطلوب. ويعتبر بيان المصرف المودع لديه على المستند المالي بان المستند قد تم ايداعه من قبل العميل او اضيف لحسابه، نافذا كتظهير ذلك العميل.
ب) يجوز للمصرف الوسيط والمصرف الدافع، اللذين لا يكونان ايضا مصرفي ايداع، ان يتجاهلا التظهيرات التقييدية المضافة الى المستند المالي من قبل اي شخص غير محولهما المباشر. ويجب على المصرف المودع لديه اعتبار اي تظهير تقييدي للاداة نافذا بالكامل بمجرد استلامه لها.
الافتراضات المتعلقة بالتظهيرات المتتالية
المادة 99
عندما تحتوي الاداة الجاري تداولها على تظهيرين او اكثر يفترض بان كل تظهير قد تم بالتسلسل الذي يظهر فيه الاداة، ما لم تثبت وقائع المعاملة خلاف ذلك، على ان المظهرين يتحملون المسؤولية القانونية تجاه بعضهم البعض حسب التسلسل الفعلي الذي تم تظهير الاداة وفقا له.
الضمانات التي يقدمها العميل والمصرف المحصل أثناء تحويل المستندات المالية أو تقديمها
المادة 100
ا) على كل عميل او مصرف محصل يحصل على دفع او قبول لمستند مالي، وعلى كل عميل سابق وكل مصرف محصل سابق، ان يضمن للمصرف الدافع او لاي دافع اخر قام بدفع او قبل بدفع قيمة المستند المالي بحسن نية، ان لذلك العميل او المصرف المحصل حقا ثابتا في المستند او انه مصرح له بالحصول على الدفع او القبول بصفته وكيلا عن شخص له حق ثابت في المستند. وعلى كل عميل او مصرف محصل ان يضمن ايضا بانه لا علم له بان توقيع محرر او ساحب المستند المالي غير مفوض به، الا انه وكما نص عليه في هذا الباب، لا يجوز ان يعطى هذا الضمان او التاكيد الى محرر المستند المالي او ساحبه فيما يتعلق بتوقيعه او الى اي قابل لمستند مالي، من قبل اي عميل او مصرف محصل يكون حائزا محميا للمستند المالي ويتصرف بحسن نية، اذا اخذ ذلك الحائز المحمي المستند دون ان يكون على علم بان توقيع الساحب غير مفوض به. وعلى كل عميل او مصرف محصل يحصل على دفع او قبول لمستند مالي، ان يضمن بان المستند لم يتم تحويره تحويرا جوهريا، على انه لا يجوز اعطاء مثل هذا الضمان من قبل اي عميل او مصرف محصل، يكون حائزا محميا ويتصرف بحسن نية، الى محرر او ساحب حوالة او قابل مستند مالي يكون حائزا محميا، عندما يكون ذلك التحوير قد تم في تاريخ سابق للقبول ، او الى قابل مستند مالي عندما يكون التحوير قد تم بعد القبول.
ب) على كل عميل او مصرف محصل يقوم بتحويل مستند مالي ويتسلم تسديدا له ان يضمن للمحول اليه ولاي مصرف محصل لاحق ياخذ المستند المالي او الاداة بحسن نية، ان لذلك العميل او المصرف المحصل حقا ثابتا في المستند او انه مصرح له بالحصول على دفع او قبول نيابة عن شخص له حق ثابت فيه، وان التحويل خلاف ذلك صحيح، وان جميع التوقيعات على الاداة مفوض بها، وان المستند المالي لم يتم فيه تحوير جوهري، وانه لا توجد دفوع ذات اثر على المستند من اي طرف في مواجهة العميل او المصرف المحصل، وان ذلك العميل او المصرف المحصل لا علم لهما ببدء اية اجراءات افلاس داخل السلطنة او خارجها فيما يتعلق بمحرر او قابل او ساحب مستند مالي قد تؤدي لاحقا الى عدم قبول ذلك المستند. وعلى كل عميل او مصرف محصل يحول مستندا وفقا لاحكام هذه المادة ويتسلم بعد ذلك تسديدا له، ان يتعهد بانه سوف يقبل المستند لدى رفضه ولدى اي اشعار احتجاج ضروري عليه عندما يكون هذا الاحتجاج مطلوبا بشان المستندات المسحوبة على مصارف خارج السلطنة.
ج) تكون الضمانات المطلوبة وفقا لاحكام المادة 100 (ا) و (ب) من هذا القانون والوعد بالقبول والدفع المنصوص عليه في المادة 100 (ب) من هذا القانون السارية، على الرغم من عدم وجود تظهير او عبارات كفالة او ضمان على المستند المالي عند التحويل او التقديم، ويظل المصرف المحصل مسؤولا عن التقصير في مراعاة الشروط الواردة في المادة 100 (ا) و (ب) من هذا القانون، حتى ولو كان ذلك المصرف المحصل قد قام بالدفع الى محوله المباشر.
د) يجب الا يزيد مقدار التعويض عن التقصير في مراعاة شروط هذه المادة 100 على اية مبالغ دفعها او تسلمها العميل او المصرف المحصل، اضافة الى اية رسوم ونفقات اضافية تتعلق بالمستند المالي يتم اثباتها من قبل الشخص الذي يطالب بالتعويض.
حق المصرف في الضمان
المادة 101
ا) يكون للمصرف وفقا لاحكام هذا القانون او القانون الساري المتفق عليه بموجب احكام المادة 91 من هذا القانون، حق الضمان على اي مستند مالي او وثائق مرفقة به، وذلك عندما يكون الاعتماد قد تم تمديده او السلفيات قد منحت مقابل المستند، او عندما تكون المبالغ قد سحبت من اي حساب تم ايداع المستند فيه او اضيف اليه، او عند تمديد اي اعتماد متاح للسحب كحق، سواء تم السحب من ذلك الاعتماد ام لم يتم ذلك وسواء كان للعميل حق اعادة القيد على الحساب ام لم يكن له ذلك.
ب) عندما يتم تقديم اعتماد مقابل عدد من المستندات المالية التي استلمت لحساب او حسابات طرف معين بناء على اتفاق واحد او في نفس يوم العمل المصرفي وتم سحب هذا الاعتماد او استخدم جزئيا، يسري حق الضمان على جميع المستندات المالية المستلمة لحساب او حسابات ذلك الطرف المعين بناء على اتفاق واحد او في نفس يوم العمل المصرفي في حدود ذلك الحق في الضمان.
ج) عندما يتسلم مصرف محصل تسديدا كاملا لمستند مالي، يعتبر هذا التسديد الكامل وفاء لحق الضمان على المستند او اية وثيقة مرفقة به. واذا لم يتسلم المصرف المحصل تسوية نهائية تمثل وفاء بحق الضمان، يستمر حق ضمان المصرف على المستند المالي وفقا للقوانين السارية في السلطنة او في جهة الاختصاص التي يتفق عليها الطرفان وفقا لاحكام المادة 91 من هذا القانون.
التحويلات المعتمدة وصحة التسويات المؤقتة والنهائية في التحويلات المالية
المادة 102
ا) يجوز للمصرف المحصل ان يقبل ما يلي تسوية لمستند مالي:
1) شيك من المصرف المحول او من مصرف اخر مسحوب على اي مصرف ما عدا المصرف المحول.
2) شيك صيرفي او التزام رئيسي مماثل من مصرف محول عندما يكون ذلك المصرف عضوا في نفس غرفة المقاصة، او يقوم بالمقاصة من خلال عضو في نفس غرفة المقاصة، التي يكون المصرف المحصل عضوا فيها،
3) تفويض مناسب بالخصم من حساب المصرف المحول او من حساب مصرف اخر لدى المصرف المحصل،
4) شيك مصرفي او شيك مصدق او شيك او التزام مصرفي اخر، اذا كان المستند المالي مسحوبا او مستحقا على شخص لا يكون مصرفا، او
5) نقد او التزام او تفويض او وثيقة معتمدة بمقتضى لوائح البنك المركزي ومستخدمة ومعترف بها من قبل المصارف التجارية داخل السلطنة او خارجها.
ب) اذا قام المصرف المحصل على نحو صحيح، وقبل الموعد النهائي للدفع، برفض دفع قيمة شيك حول اليه او رفض التفويض بالقيد على حسابه، او قدم للتحصيل اداة تحويل مالي خاصة بمصرف اخر او على مصرف اخر تكون من النوع المعتمد بموجب احكام المادة 102 (ا) من هذا القانون او التي لم يصرح بها، لا يكون المصرف المحصل مسؤولا تجاه اطراف سابقين في حالة رفض ذلك الشيك او التفويض او تلك الاداة.
ج) يكون او يصبح تسديد مستند مالي عن طريق اداة تحويل مالي او تفويض بالقيد على الحساب، تسوية نهائية بالنسبة للشخص الذي يقوم بالتسديد والشخص الذي يتسلمه في وقت استلام ذلك التحويل او الشيك او الالتزام:
1) اذا كانت اداة التحويل المالي او التفويض بالقيد على الحساب من النوع المعتمد بموجب احكام المادة 102 (ا) من هذا القانون او لم يتم التصريح به من قبل المسدد له، وفي كلتا الحالتين قام الشخص المسدد له في الوقت المناسب، قبل الموعد النهائي للدفع، بتقديم الاداة او تسليمها للتحصيل او دفع قيمتها او تنفيذ التفويض.
2) اذا كان الشخص المسدد له قد سمح بالدفع بواسطة شيك او التزام غير مصرفي، او بواسطة شيك مصرفي او التزام رئيسي مماثل، او بواسطة شيك مسحوب على المصرف الدافع او مصرف محول اخر ليس من النوع المعتمد وفقا لاحكام المادة 102 (ا) (2) من هذا القانون.
د) في اية حالة لا تشملها المادة 102 (ج) من هذا القانون، يكون تسديد مستند مالي بواسطة اداة تحويل مالي او تفويض بالقيد على الحساب، تسوية نهائية بالنسبة للشخص المسدد والشخص المسدد له اذا عجز الشخص المسدد له عن تقديم او تسليم اداة الدفع او التفويض بالخصم في الوقت المناسب او لم يسلمها للتحصيل او للدفع او لاعادتها الى الشخص القائم بالسداد في الوقت المناسب، لاجراء القيد الصحيح قبل الموعد النهائي للدفع للشخص المسدد له.
حق إعادة القيد على الحساب وإسترداد القيمة
المادة 103
ا) اذا اجرى مصرف محصل تسوية مؤقتة لمستند مالي مع عميل ولم يتسلم المصرف المحصل تسديدا للمستند بسبب رفض المستند او بسبب التوقف المؤقت عن الدفع من قبل مصرف او خلاف ذلك واذا كانت التسوية المؤقتة نهائية او اصبحت نهائية، يجوز للمصرف ان يلغي التسوية التي قدمها ويعيد قيد اي اعتماد سبق ان قدمه مقابل المستند المالي على حساب عميله او ان يسترد المبلغ من عميله. ويحق للمصرف ان يجري اعادة القيد تلك او الاسترداد حتى ولو لم يتمكن من ارجاع المستند المالي، شريطة ان يقوم بارجاع المستند او يرسل اشعارا بالوقائع الى العميل قبل حلول الموعد النهائي للدفع او خلال فترة معقولة مماثلة بعد علمه بالوقائع. وينتهي حق اعادة القيد او الاسترداد بمجرد ان تكون التسوية التي يتسلمها المصرف للمستند تسوية نهائية، ولكن اذا لم يتسلم المصرف تلك التسوية النهائية يجب ممارسة حق اعادة القيد او الاسترداد على وجه السرعة.
ب) يجوز لاي مصرف وسيط او مصرف دافع ان يرجع مباشرة الى المصرف المودع لديه اي مستند مالي لم تدفع قيمته وله ان يرسل للتحصيل حوالة مسحوبة على المصرف المودع لديه لاسترداد قيمتها شريطة ان تتم اعادتها خلال الفترة وبالطريقة التي تنص عليها هذه المادة 103 والمادة 106 من هذا القانون. واذا كان المصرف المودع لديه قد سبق ان تسلم تسوية مؤقتة للمستند المالي فان عليه ان يرد قيمتها للمصرف الساحب للحوالة وتصبح اية اعتمادات مؤقتة مقابل المستند المالي بين المصارف نهائية وتظل كذلك.
ج) يفوض المصرف المودع لديه الذي يكون ايضا المصرف الدافع، حق اعادة قيد قيمة اي مستند مالي على حساب عميله او يستردها وفقا لاحكام المادة 106 من هذا القانون.
د) يجوز للمصرف المودع لديه ان يمارس حقه في اعادة القيد وفقا لاحكام هذه المادة 103 على الرغم من انه كان هناك استخدام سابق للاعتماد المقدم مقابل المستند المالي، ورغم ان المصرف لم يف بالتزامه بحسن النية المنصوص عليه بموجب المادة 91 (ا) من هذا القانون، وان المصرف كان مهملا، على ان اعادة القيد لا تعفي المصرف من اية مسؤولية قانونية عن عدم ممارسة الحرص العادي في معالجته للمستند المالي. ويخضع التعويض عن اي تقصير في ممارسة هذا الحرص لاحكام المادة 91 (ج) من هذا القانون.
هـ) عندما يتم تقديم اعتماد بالريالات العمانية ويكون المستند المالي مستحق الدفع بعملة اجنبية، يجب ان يتم حساب مبلغ اي اعادة قيد او استرداد على اساس القيمة التعادلية للعملة الاجنبية السائدة في اليوم الذي علم فيه الشخص المستحق لاعادة القيد او الاسترداد، لاول مرة، بانه سوف لن يتسلم المبلغ.
شروط الدفع النهائي والقيود الدائنة والمدينة النهائية والسحب من الإعتمادات
المادة 104
ا) تكون قيمة المستند المالي قد دفعت دفعا نهائيا من قبل المصرف الدافع عندما يحدث اي واحد من الامور التالية اولا:
1) عند قيام المصرف الدافع بدفع قيمة المستند المالي نقدا.
2) عندما يجري المصرف الدافع تسوية لدفع قيمة المستند المالي دون ان يحتفظ بحق الغاء التسوية.
3) عند اتمام المصرف الدافع لعملية قيد المستند المالي على حساب ساحبه او محرره او اي شخص اخر يقيد المستند على حسابه، او عند قيام المصرف الدافع باجراء تسوية مؤقتة للمستند المالي ويعجز عن الغاء تلك التسوية على النحو الذي تجيزه احكام هذا القانون.
ب) يكون الدفع النهائي وفقا لاحكام المادة 104 (ا) من هذا القانون نافذ المفعول عندما يتم الدفع بواسطة حوالة مالية.
ج) عندما تتم تسوية مؤقتة لمستند مالي بين مصرف مقدم ومصرف دافع لدى البنك المركزي بصفته غرفة للمقاصة او من خلال غرفة مقاصة اخرى او خصما من واضافة الى حساب بين ذلك المصرف المقدم والمصرف الدافع، فان تلك التسويات المؤقتة تصبح نهائية في المصرف المقدم ولدى مصارف التحصيل السابقة المتعاقبة حسب تسلسل ذلك التحصيل عند الدفع النهائي لقيمة المستند المالي من قبل المصرف الدافع.
د) عندما يستلم المصرف المحصل تسوية لمستند مالي وتكون تلك التسوية نهائية او تصبح نهائية، يكون المصرف المحصل مسؤولا تجاه عميله بقدر قيمة المستند. ويصبح نهائيا اي اعتماد مؤقت مدفوع مقابل ذلك المستند في حساب عميل في ذلك المصرف.
هـ) يتاح الاعتماد المقدم من اي مصرف لحساب احد عملائه مقابل مستند مالي للسحب كحق عندما تصبح تسوية مؤقتة سابقة تسوية نهائية او في حالة اذا كان المصرف المودع لديه هو المصرف الدافع، يتاح ذلك عند فتح المصرف في ثاني يوم عمل مصرفي يلي استلام المستند المالي على اعتبار انه مسدد نهائيا.
و) يصبح اي ايداع لمبلغ في المصرف ايداعا نهائيا بمجرد ايداعه على انه يجوز للمصرف ان يستخدم المبلغ المودع لسداد اي التزام على العميل تجاه المصرف ويصبح المبلغ المودع او اي رصيد له متاحا للسحب كحق عندما يفتح المصرف ابوابه في يوم العمل المصرفي الاول الذي يلي استلامه للمبلغ المودع.
ز) يعتبر كل مكتب فرعي لمصرف مرخص مصرفا منفصلا لاغراض المادة 104 (هـ) و (و) من هذا القانون.
ترتيب وأفضلية الدفع عند إعسار المصرف
المادة 105
ا) اذا قام مصرف دافع او محصل بتوقف مؤقت عن الدفع يجب ارجاع اي مستند مالي يكون او يصبح في حيازته الى المصرف المقدم او الى عميل ذلك المصرف المعسر اذا لم يكن ذلك المستند قد تم دفع قيمته دفعا نهائيا.
ب) اذا قام مصرف دافع بدفع قيمة مستند مالي بصفة نهائية ثم توقف مؤقتا عن الدفع بدون اجراء تسوية نهائية للمستند مع عميله او عميل المصرف المقدم، وكانت تلك التسوية المؤقتة نهائية او اصبحت نهائية، يكون لمالك المستند حق مطالبة له افضلية على اية مطالبة للمصرف الدافع على ذلك المستند.
ج) اذا قدم مصرف دافع تسوية مؤقتة لمستند مالي او اذا قدم مصرف محصل او تسلم تسوية مؤقتة لمستند مالي ثم اوقف الدفع على ذلك المستند، فان ايقاف الدفع لا يمنع او يحول دون ان تصبح التسوية نهائية اذا كانت تلك التسوية النهائية قد تمت تلقائيا وفقا لاحكام المادة 102 او 104 من هذا القانون.
الجزء ب- المصرف الدافع الأثر القانوني والمسؤولية عن القيد المؤجل أو الإرجاع المتأخر
المادة 106
ا) يجوز للمصرف الدافع ان يلغي اية تسوية اجراها لمستند مالي تحت الطلب لا يكون حوالة مستندية، عندما يتسلم ذلك المستند المالي لغرض بخلاف الدفع المباشر نقدا. وله ان يسترد اي دفع او اعتماد سبق تقديمه شريطة الا يكون قد قام بدفع نهائي وفقا لاحكام المادة 104 (ا) من هذا القانون وشريطة ان يقوم المصرف الدافع بارجاع المستند او ان يرسل اشعارا كتابيا برفضه او عدم دفعه الى المصرف الوسيط او المودع لديه او المحصل قبل الموعد النهائي للدفع.
ب) عندما يتسلم مصرف دافع مستندا ماليا تحت الطلب مقابل اعتماد يجوز له ارجاع المستند او ارسال اشعار برفض دفعه او الغاء اي اعتماد قدم بموجبه واسترداد المبلغ الذي سحبه العميل مقابل المستند شريطة الا يكون قد تم تسديد نهائي وفقا لاحكام المادة 104 (ا) من هذا القانون وان يتخذ المصرف ذلك الاجراء قبل الموعد النهائي لدفع المستند المالي.
ج) يرفض المستند المالي عند ارجاعه او ارسال اشعار بشانه وفقا لاحكام هذه المادة 106 ما لم يكن قد ارسل اشعارا سابقا برفضه. ويعتبر ان المستند قد ارجع، لدى تسليمه من قبل البنك المركزي بصفته غرفة للمقاصة، الى المصرف المقدم او المصرف المحصل النهائي له.
د) عندما يعجز مصرف دافع عن التصرف خلال الحدود الزمنية المنصوص عليها في المادة 106 (ا) و (ب) من هذا القانون، فانه يكون مسؤولا عن مبلغ اي مستند مالي تحت الطلب غير الحوالة المستندية او اي مستند مالي اخر قابل للدفع حسب الاصول، على الا يحد هذا الحكم من احكام المادة 100 من هذا القانون او يؤثر فيها على اي وجه اخر.
انهاء حق الايقاف المؤقت للدفع او الغائه
المادة 107
على الرغم من اي حكم في هذا القانون يخالف ذلك، لا يجوز للمصرف الدافع ان يوقف دفع قيمة اي مستند مالي او يقيده على حساب العميل اذا كان قد سبق للمصرف ان قبله او صدق عليه، او سدده نقدا او قام بتسويته دون الاحتفاظ بحق الغاء التسوية، او اكمل عملية قيده، او اثبت قراره بدفع قيمته او اصبح مسؤولا عن التاخير في ارجاعه بمقتضى احكام هذه المادة 107 اوالمادة 106 من هذا القانون، على انه يجوز للمصرف ان يحدد الترتيب الذي تقبل به المستندات او تسدد او تعتمد او تصدق على حساب العميل المعني.
الحقوق والالتزامات المتعلقة بحوالات الاطلاع الدولية
المادة 108
ا) عندما يتسلم اي مصرف من مصرف اخر خطاب اشعار بحوالة اطلاع دولية، يجوز للمصرف المسحوب عليه ان يقيدها فورا على حساب الساحب ويوقف احتساب الفوائد بمقدار ذلك، ما لم يتفق على خلاف ذلك. واي قيد على اي حساب، يشمل الحوالات المالية المستحقة، او اي قيد ناتج عنه في ذلك الحساب، يعطي الساحب الصلاحية الكاملة لايقاف الدفع او التصرف في ذلك المبلغ بطريقة اخرى، ولا ينشىء اي حق او مصلحة لصالح حائز الحوالة.
ب) ما لم يتفق على خلاف ذلك وما لم تكن تلك الحوالة مسحوبة بناء على اعتماد صادر عن المسحوب عليه، لا يكون هناك التزام على من سحبت عليه حوالة اطلاع دولية تجاه ساحبها بدفع قيمتها، اذا لم يرسل اشعارا بها، ولكن اذا ارسل اشعارا بها وكانت الحوالة صحيحة، جاز للمسحوب عليه ان يقيدها على حساب الساحب.
الجزء ج- مسؤولية المصرف الدافع تجاه عميله حق المصرف في القيد على حساب العميل
المادة 109
ا) يجوز للمصرف ان يقيد على حساب عميله اي مستند مالي يكون خلاف ذلك قابلا للدفع حسب الاصول من ذلك الحساب، حتى ولو نشا عن هذا القيد سحب على المكشوف.
ب) يجوز للمصرف الذي يدفع بحسن نية الى حائز المستند المالي، ان يقيد على الحساب المعنى لعميله بناء على المدة الاصلية للمستند المالي المعدل، او مدة المستند الذي جرى اكماله، حتى ولو كان المصرف على علم بان المستند قد اكمل، مالم يكن لدى المصرف اشعار فعلي بان هذا الاكمال غير سليم.
مسؤولية المصرف تجاه عميله بسبب الرفض غير القانوني
المادة 110
يكون المصرف الدافع مسؤولا تجاه عميله عن جميع الاضرار الفعلية الناتجة عن اي رفض غير قانوني للمستند المالي، على انه عندما يحدث الرفض نتيجة خطا من ذلك المصرف، فان مسؤوليته تقتصر على الاضرار الفعلية التي يثبتها العميل الذي يطالب بناء على المستند.
حق العميل في إيقاف الدفع
المادة 111
ا) يجوز للعميل ان يوقف دفع اي مستند مالي مستحق الدفع من حسابه بتسليم المصرف الذي يتعامل معه امرا في الوقت وعلى النحو الذي يتيح للمصرف فرصة معقولة لاتخاذ اجراء لتنفيذ امر ايقاف الدفع، قبل ان يكون المصرف قد اتخذ اي اجراء بشان المستند المالي بموجب احكام المادة 104 من هذا القانون.
ب) يكون امر ايقاف الدفع الشفهي الذي يتلقاه اي مصرف، ملزما للمصرف لمدة عشرة ايام عمل مصرفي فقط، ما لم يعزز الامر كتابيا خلال تلك الفترة. ويكون ذلك الامر الكتابي نافذا لمدة ستة اشهر ما لم يسلم للمصرف تجديد كتابي له قبل انتهاء فترة الستة اشهر المذكورة.
ج) اذا دفع المصرف قيمة مستند مالي يوجد امر ايقاف دفع بشانه، يكون المصرف مسؤولا عن قيمة ذلك المستند وعن اية اضرار تلحق بالعميل ولكن يكون على العميل عبء اثبات الاضرار الفعلية التي تكبدها.
مسؤولية المصرف فيما يتعلق بالشيكات المصدقة
المادة 112
عندما يحصل حائز الشيك على تصديق له، يتحرر ساحبه وجميع المظهرين السابقين له من المسؤولية ويصبح المصرف الذي صدق على الشيك هو المسؤول الاساسي عن الشيك. على انه وما لم يتفق على خلاف ذلك تعاقديا، لا يكون المصرف ملزما بالتصديق على الشيك. ويجوز ان يصدق المصرف الشيك قبل ارجاعه بسبب افتقاره الى تظهير صحيح، واذا صدق المصرف على الشيك بهذه الطريقة فان ساحبه يتحرر من المسؤولية.
الالتزام بدفع الشيكات الفائتة التاريخ
المادة 113
لا يلتزم المصرف الدافع تجاه عميل له حساب جاري لديه، بان يصرف اي شيك، عدا الشيك المصدق، يقدم اليه بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ اصداره، على انه يجوز لذلك المصرف ان يقيده على حساب العميل، اي مبلغ تم دفعه بعد ستة اشهر اذا ما تم ذلك الدفع بحسن نية ودون مخالفة لاية تعليمات من العميل.
التزام المصرف بالدفع بعد وفاة العميل او فقدانه للأهلية
المادة 114
لا تنتهي صلاحية المصرف الدافع او المحصل في قبول مستند مالي او دفعه او تحصيله السارية بمقتضى هذا القانون، بسبب فقدان العميل لاهليته العقلية او بوفاته على انه اذا كان للمصرف علم فعلي بان حكما قد صدر عن محكمة مختصة بعدم اهلية العميل، فانه لا يجوز للمصرف ان يدفع قيمة المستند المالي او اذا كان للمصرف علم فعلي بوفاة عميل فلا يجوز لذلك المصرف ان يدفع قيمة مستند مالي تم سحبه بعد وفاة ذلك العميل او قدم للدفع بعد انقضاء اكثر من خمسة ايام على وفاته.
واجب العميل في إكتشاف التوقيعات غير المصرح بها أو التحويرات على المستندات المالية والإبلاغ عنها :
المادة 115
ا) يقع على العميل واجب مراعاة الحرص المعقول والسرعة في فحص اية كشوف حساب يتسلمها او يحتفظ بها له، لاكتشاف اي توقيع غير مصرح به او تحوير لمستند مالي سواء تسلم ذلك العميل بيانا بالحساب من مصرفه او اصدر تعليمات للمصرف بان يحتفظ به له او بان يتصرف فيه بطريقة اخرى، ونفذ المصرف تلك التعليمات.
ب) يجب على العميل لدى اكتشافه لاي توقيع غير مصرح به او تحوير للمستند المالي، ان يخطر المصرف بذلك، واذا تم استلام هذا الاخطار خلال عشرة ايام من تاريخ تسليم الكشف للعميل، يكون للمصرف الحق في اعادة قيد المستند المالي لحساب العميل بمقتضى هذا القانون. واذا لم يسلم هذا الاخطار للمصرف خلال ثلاثين يوما تقيد قيمة المستند المالي على حساب العميل الذي يتحمل مخاطر الخسارة.
حق المصرف الدافع في الحلول بعد أية دفعات غير صحيحة
المادة 116
اذا دفع المصرف الدافع قيمة مستند مالي مخالفا بذلك امر ايقاف دفع صادر عن الساحب او المحرر، او دفع قيمة مستند مالي في ظروف اخرى تؤدي الى اعتراض الساحب او المحرر، يكون للمصرف، منعا للاثراء دون حق، وفي الحدود اللازمة لتجنبه للخسارة بسبب دفعه لقيمة المستند، حق الحلول في حقوق اي ممن يلي:
ا) اي حائز محمي للمستند المالي حسبما تكون حقوق ذلك الحائز تجاه ساحب المستند او محرره.
ب) المدفوع له اي حائز اخر للمستند المالي حسبما تكون حقوقهما تجاه محرر او ساحب ذلك المستند او حقوقهما فيما يتعلق بالمعاملة التي نشا عنها المستند المالي، او
ج) الساحب او المحرر حسبما تكون حقوق ذلك الساحب او المحرر تجاه المدفوع له او اي حائز اخر للمستند المالي فيما يتعلق بالمعاملة التي نشا عنها ذلك المستند.
الجزء د- تحصيل الحوالات المستندية إجراءات معالجة الحوالات المستندية
المادة 117
ا) يجب على المصرف الذي ياخذ حوالة مستندية للتحصيل ان يقدم الحوالة والمستندات المرفقة بها او يرسلها للتقديم، وعليه بمجرد علمه بان الحوالة لم تدفع او تقبل في الوقت المناسب، ان يخطر عميله بذلك في حينه، حتى ولو كان قد خصم او اشترى الحوالة او قدم اعتمادا متاحا للسحب كحق.
ب) عندما تشترط الحوالة او التعليمات المتعلقة بها، تقديمها -عند الوصول- او -عند وصول البضاعة- او ما شابه ذلك، لا تكون هناك حاجة لان يقدم المصرف المحصل الحوالة الى ان يرى، حسب تقديره، ان وقتا معقولا لوصول البضاعة قد انقضى. على ان رفض الدفع او القبول بسبب عدم وصول البضاعة لا يعتبر رفضا لدفع الحوالة ولكن يكون على المصرف ان يخطر محوله بهذا الرفض ولا ضرورة لان يعيد تقديم الحوالة الى ان تصدر اليه تعليمات للقيام بذلك او عندما يعلم بوصول البضاعة.
ج) يجب على المصرف الذي يقدم حوالة مستندية ان يسلم المستندات الى المسحوب عليه لدى قبول الحوالة اذا كانت مستحقة الدفع بعد اكثر من ثلاثة ايام من تقديمها، وعند الدفع فقط اذا كانت مستحقة الدفع بعد اقل من ثلاثة ايام من تقديمها، وذلك ما لم تصدر تعليمات بخلاف ذلك.
د) لا يكون المصرف المقدم مقيدا باي التزام فيما يتعلق بالبضائع التي تشملها الوثائق المرافقة للحوالة المستندية، ما عدا الالتزام باتباع اية تعليمات معقولة تستلم في الوقت المناسب. ويكون للمصرف حق استرداد اية نفقات تكبدها في سبيل اتباع التعليمات وله الحق في الحصول مقدما على قيمة هذه النفقات او التعويض عنها.
هـ) يجوز للمصرف المقدم الذي يقوم بعد رفض حوالة مستندية بطلب تعليمات في الوقت المناسب ولكنه لا يتسلمها في مدة معقولة، ان يخزن البضائع او يبيعها او يتصرف فيها على نحو مناسب اخر وله حق حجز البضاعة وفاء لدينه.
الفصل الثالث الودائع لأجل القيود على دفع الودائع لأجل
المادة 118
ا) يجب على المصرف المرخص المصرح له بقبول الودائع لاجل وفقا للوائح البنك المركزي، ان يقدم للمودع ما يثبت ملكيته لاية وديعة لاجل اودعها لدى المصرف.
ب) لا يحق لمصرف ان يدفع ولا يحق لمودع او لمن يحيل اليه مودع او اي شخص يطالب عن طريق مودع، ان يستلم اية حصص ارباح او فوائد على وديعة لاجل او اي جزء من تلك الوديعة ما لم يتم ابراز ما يثبت ملكية المودع وما لم يجر القيد الصحيح وقت الدفع، وذلك مع التقيد بالاستثناءات او الشروط الاضافية التي تنص عليها لوائح البنك المركزي.
ج) يتحمل المصرف المخاطر الكاملة لاية خسارة فعلية يتكبدها اي مودع بسبب الدفع الخاطىء من قبل المصرف بموجب المادة 118 (ب) من هذا القانون. ويجوز ان يطلب من المودع بموجب عقد مع المصرف، ان يعطي اشعارا باية سرقة او فقدان لدليل ملكية وديعة لاجل خلال فترة معقولة بعد علم المودع الفعلي او الحكمي بذلك الفقدان او تلك الخسارة. ويقع على المودع في اية مطالبة بموجب هذه المادة عبء اثبات اضراره الفعلية ولا حق له في المطالبة الا في حدود تلك الاضرار الفعلية.
حق الإحتفاظ بودائع لأجل
المادة 119
على الرغم من اي قانون اخر يخالف ذلك في السلطنة او في اي بلد يستوطن او يؤسس فيه اي مصرف، يكون للقاصر او لاي شخص اخر لا يتمتع بالاهلية القانونية، الحق في ايداع تلك الودائع لاجل التي يصرح للمصرف المرخص بقبولها، كما يكون لهما اهلية ابرام اي عقود تتعلق بتلك الودائع على ذلك النحو ووفقا لشروط السحب التي يصرح للمصرف باشتراطها وفقا للوائح البنك المركزي.
الفوائد والأرباح على الودائع لأجل
المادة 120
تحدد الفوائد او الارباح الواجبة الدفع للمودع على الودائع لاجل بموجب عقد يبرم بين المصرف والمودع وفقا لاي قيود او شروط تنص عليها لوائح البنك المركزي بشان تلك الفوائد او الارباح.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت