أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-26-2013, 09:13 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون سرية الحسابات



رقم المادة الموضوع نص المادة

استناد رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الاجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شان الحجز الاداري، وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء، وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية، وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب، وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شان الكسب غير المشروع، وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 في شان البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي، وعلى القانون رقم 95 لسنة 1980 باصدار قانون حماية القيم من العيب، وعلى القانون رقم 57 لسنة 1981 باصدار قانون الضرائب على الدخل، وعلى القانون رقم 228 لسنة 1989 باصدار قانون ضريبة الايلولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة، قرر القانون الاتي نصه:
001
تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها او اعطاء بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا باذن كتابي من صاحب الحساب او الوديعة او الامانة او الخزينة او من احد ورثته او من احد الموصى لهم، بكل او بعض هذه الاموال، او من النائب القانوني او الوكيل المفوض في ذلك او بناء على حكم قضائي او حكم محكمين. ويسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع الاشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع او الحصول على الاوراق او البيانات المحظور افشاء سريتها طبقا لاحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لاي سبب من الاسباب.
002
للبنوك ان تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الاجنبي او ربط ودائع منها او قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور، ولا يجوز ان يعرف اسماء اصحاب هذه الحسابات والودائع غير المسئولين بالبنك الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس ادارته. ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مع محافظ البنك المركزي المصري الشروط والاوضاع الواجب توافرها لفتح هذه الحسابات او قبول الودائع. ويحدد مجلس ادارة البنك المركزي المصري البنوك التي يرخص لها بفتح الحسابات وقبول الودائع المذكورة. وفي جميع الاحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحساب او الوديعة المرقمة الا باذن كتابي منه او من احد ورثته او من احد الموصى لهم بكل او بعض هذه الاموال او من النائب القانوني او الوكيل المفوض في ذلك او بناء على حكم قضائي واجب النفاذ او حكم محكمين نهائي. ويسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة على هذه الحسابات والودائع.
003
للنائب العام او لمن يفوضه من المحامين العامين الاول على الاقل من تلقاء نفسه او بناء على طلب جهة رسمية او احد ذوي الشان ان يطلب من محكمة استئناف القاهرة الامر بالاطلاع او الحصول على اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن المنصوص عليها في المادتين ( 1 , 2 ) السابقتين او المعاملات المتعلقة بها وذلك في اي من الحالتين الاتيتين: (ا) اذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية او جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها. (ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى احد البنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون. وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة الايام التالية لتقديمه بعد سماع اقوال النيابة العامة. وعلى النائب العام او من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الاول على الاقل اخطار البنك وذوي الشان بحسب الاحوال بالامر الذي تصدره المحكمة في هذا الشان خلال الايام الثلاثة التالية لصدوره. ولا يبدا سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة الا من تاريخ اخطار البنك بالامر المذكور. ويكون للنائب العام او لمن يفوضه من المحامين العامين ان يامر مباشرة بالاطلاع او الحصول على اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن المنصوص عليها في المادتين الاولي والثانية من القانون المشار اليه او المعاملات المتعلقة بها، اذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. (1) (1) فقرة مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 - الجريدة الرسمية العدد 29 (مكرر) في 1992/7/18 قد صححت الفقرة المضافة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 36 في 1992/9/3.
004
يضع مجلس ادارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان المصرفي.
005
يحظر على رؤساء واعضاء مجالس ادارة البنوك ومديريها او العاملين بها اعطاء او كشف اية معلومات او بيانات عن عملاء البنوك او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او معاملاتهم في شانها او تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى احكام هذا القانون. ويسرى هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته او وظيفته او عمله بطريق مباشر او غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار اليها.
006
لا تخل احكام هذا القانون بما ياتي: 1- الواجبات المنوط اداؤها قانونا بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانونا لكل من البنك المركزي المصري او وزراة الاقتصاد والتجارة الخارجية. 2- التزام البنك باصدار شهادة باسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق. 3- حق البنك في الكشف عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لاثبات حقه في نزاع قضائي نشا بينه وبين عميله بشان هذه المعاملات.
007
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب كل من يخالف احكام المادة الاولى والمادة الثانية (فقرة اخيرة) والمادة الخامسة من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه.
008
يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.
009
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 12 ربيع الاول سنة 1411هـ الموافق 2 اكتوبر سنة 1990م. حسني مبارك

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت