أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > منتدى الاقتصاد
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-26-2016, 10:11 PM
دكتره دكتره غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 962
افتراضي بحث عن الأعمال المصرفية



الأعمال المصرفية

تقوم المصارف بأعمال مختلفة جرى الاصطلاح على تسميتها «الأعمال المصرفية» أو «العمليات المصرفية» les operations bancaires وهي تشمل: فتح الحسابات، ومنح الاعتمادات والقروض، وتقديم الكفالات، وحسم الأسناد التجارية وتحصيلها، والتعامل بالأسهم والقطع الأجنبي والمعادن الثمينة وإيجار الصناديق الحديدية وغير ذلك.
الحسابات المصرفية
يعدُّ فتح الحسابات المصرفية ومسكها وإغلاقها من أهم العمليات المصرفية. وللحسابات المصرفية أنواع مختلفة منها: الحساب الجاري[ر] والحساب العادي أي حساب الودائع، وحساب التوفير والحسابات المؤقتة.
حساب الودائع: ويتضمن المبالغ التي بذمة المصرف لمصلحة المودعين وهو لا يعمل على منح الزبون أي ائتمان من جانبه، بل الأصل أن يكون رصيد هذا الحساب دائناً لمصلحة المصرف. ويتم فتحه بتوافر بعض الشروط الأساسية كالموافقة الصريحة والأهلية القانونية وتوقيع العقد.
ويفتح حساب الودائع باسم شخص طبيعي أو اعتباري. ويجوز فتحه باسم شخصين أو أكثر، وهذا هو الحساب المشترك الذي يحق لأصحابه تحريكه مجتمعين أو منفردين ماداموا على قيد الحياة. أما عند وفاة أحدهم فتوقف حصته وتدخل في تصفية تركته. إلا أن بعض البلدان أصدرت تشريعات خاصة سمحت بموجبها لمن هو على قيد الحياة باستعمال كامل الحساب.
وهناك حسابات مرقمة سرية تحفظ أرقامها وأسماء أصحابها لدى المسؤول الأول في المصرف. ولا يكشف عن هذه الحسابات إلا في الحالات التي يسمح بها القانون صراحة.
وحساب الودائع يكون على الأغلب للاطلاع إذ يستطيع صاحبه سحب أمواله وفق رغبته بموجب شيكات أو أوامر تحويل. وتنتج عن هذا الحساب فوائد دائنة تضاف إلى رأس المال دورياً. ويرسل المصرف إلى الزبون بخصوصها كشوفاً دورية. وقد أصبح هذا الكشف يرسل إلى المتعامل بعد كل عملية تجري في الحساب.
وقد يكون الحساب لوعدة أو لأجل أو لسابق إخبار فتجمد المبالغ في المدة المتفق عليها. ويتم تحريك هذا الحساب عند حلول الأجل أو بموجب إشعار سابق بحسب الحال.
حساب التوفير: وهو وسيلة لتجميع أموال صغار المدخرين لاستغلالها في حاجات الاستثمار والتنمية. ويستعمل بموجب دفاتر توفير شخصية تستوجب حضور صاحبها أو وكيله القانوني. ولا يمكن سحب شيكات على هذا الحساب لمصلحة الغير. والمصرف معفى من إرسال الكشوف بشأنه، إذ تسجل كل حركة في الحساب على الدفتر نفسه. ويعطى صاحب الحساب بعض المميزات من سعر الفائدة، أو الدخول في يانصيب أو توزيع جوائز، أو الإعفاء من الضرائب والرسوم ضمن سقف معين. ومن أمثلة حسابات التوفير المخصصة لأغراض معينة: حساب التوفير السكني الذي يمنح المدخر بموجبه تسهيلات وقروضاً متوسطة أو طويلة الأجل بشروط متميزة لشراء مسكن أو بنائه.
الحسابات المؤقتة والانتقالية والمجمدة: وهي الحسابات التي تقيد فيها المبالغ التي تستوفيها المصارف لمصلحة الشركات التي هي قيد التأسيس، أو لتغطية الشيكات المصدقة أو الكفالات أو الاعتمادات التي تمنحها لزبُنِها.
التسهيلات المصرفية
وتتمثل هذه التسهيلات بعمليات الائتمان التي تجريها المصارف لمصلحة زُبُنها بغية تمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه الغير. ومن صور الائتمان الكثيرة التي تقوم بها المصارف مايلي:
القرض: وهو عقد يلتزم المصرف بموجبه تسليم الزبون المقترض مبلغاً من النقود فور إبرام العقد.. والقروض تكون لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة. وهناك مصارف متخصصة تمنحها لتمويل الأعمال التأسيسية والإنشائية: كالأعمال الصناعية، والعقارية، والزراعية، والسياحية، والحرف الحرة. ولكل من هذه القروض شروطه الخاصة من حيث السقف، والأقساط، والأجل، والفوائد، والضمانات سواء أكانت شخصية أم عينية.
وتمشياً مع التطور الاقتصادي والإنتاجي أخذت المصارف في البلدان الصناعية تمنح قروضاً وتسهيلات لأغراض استهلاكية: كشراء سيارة أو أدوات منزلية وغير ذلك. لكن لهذا النشاط انعكاساته السلبية على التضخم والتداول النقدي وإن كان يشجع الإنتاج واليد العاملة بعض الشيء.
الاعتماد البسيط: وهو العقد الذي يتعهد بموجبه المصرف بأن يضع مبلغاً معيناً من النقود تحت تصرف الزبون في مدة معينة، ويكون للأخير حق تناوله دفعة واحدة أو على دفعات.
وعلى هذا يفترق عقد فتح الاعتماد البسيط عن عقد القرض في أن الأخير يقتضي تنفيذه تسليم المبلغ محل القرض للمقترض فور التعاقد. في حين إنه في عقد الاعتماد البسيط لا يلزم المصرف إلا بوضع المبلغ المتفق عليه تحت تصرف الزبون ليقبضه كله أو بعضه، ويصح ألا يلجأ الزبون إلى الاستفادة من هذا المبلغ مطلقاً.
ويفترق عقد فتح الاعتماد البسيط عن عقد فتح الاعتماد المستندي[ر] في أن العلاقة التي يُنشئها الاعتماد البسيط تنحصر بين المصرف والزبون، في حين إنه في الاعتماد المستندي يلتزم المصرف بناء على طلب الزبون تجاه شخص ثالث هو المستفيد، أي أن العلاقة تنشأ هنا بين ثلاثة أطراف هي: المصرف والزبون والمستفيد.
بطاقة الاعتماد: وهي بطاقة مصنوعة على نحو خاص يصعب العبث في بياناتها أو تزويرها. يذكر فيها اسم صاحبها وعنوانه ورقم حسابه لدى المصرف الذي أصدرها، وتخوله حق التعامل بمقتضاها في تسوية معاملاته الخاصة من دون الحاجة إلى استخدام النقود أو الشيكات، وذلك في حدود المبلغ المتفق عليه بوصفه الحد الأقصى لاستخدام البطاقة.
على المتعاملين بهذه البطاقة اتخاذ الاحتياطات اللازمة منعاً لفقدانها أو سرقتها، وعليهم إشعار المصرف المصدر عن كل حادث يطرأ بصددها.
حسم الأسناد التجارية: يقصد بالحسم تظهير سند تجاري لم يحلّ أجله بعد، إلى مصرف تظهيراً ناقلاً للحق، بمقابل أن يؤدي المصرف للمُظْهِر قيمة السند محسومة منها فائدة المبلغ حتى تاريخ الاستحقاق والعمولة الواجبة.
العمليات المالية
وتشمل التعامل بالأسهم والأسناد والقَطْع والمعادن الثمينة. فالمصارف تؤدي دوراً مهماً في إصدار الأسهم والأسناد وإدارتها. فهي تستوفي قيمة الأسهم والأسناد المطروحة على الجمهور للاكتتاب لمصلحة الشركات. وتنوب أحياناً عن المكتتبين في دفع الأقساط الواجبة عليهم من ثمنها، أو في قبض قيمة قسائمها من الأرباح، أو في بيع أو شراء هذه الأسهم والأسناد لمصلحة زُبُنها في سوق المضاربات المالية (البورصة).
وتقوم المصارف كذلك، ووفقاً للأنظمة المعمول بها: النظام الحر، أو النظام الموجه أو المقيد، بالتعامل بالقطع الأجنبي سواء لحسابها أو لحساب المتعاملين معها أو لحساب الدولة والسلطات النقدية. وهكذا أيضاً في الاتجار بالمعادن الثمينة والسبائك. ويتم التعامل بالقطع الأجنبي بوساطة النقود والشيكات والحوالات على أنواعها بعد التأكد من سلامة هذا القطع.
الخدمات المصرفية
وتتناول هذه الخدمات عمليات متعددة أهمها مايلي:
التحويل المصرفي: وهو عملية تقوم على نقل مبلغ نقدي من حساب مصرفي إلى حساب آخر عن طريق القيد. وتستند عملية النقل أو التحويل إلى أمر من الزبون لمصرفه يحدد فيه مبلغ التحويل واسم المستفيد ورقم حسابه ومحله. وقد تتم عملية التحويل المصرفي ضمن المصرف الواحد إذا كان لكل من الآمر بالتحويل والمستفيد منه حساب في المصرف نفسه. ويسمى هذا التحويل بالتحويل الداخلي. أو تتم بين مصرفين عندما يكون حساب كل من الطرفين في مصرف مختلف. ويسمى التحويل عندئذ بالتحويل الخارجي، وهو يتم بالوسائل المتوافرة: الهاتف، والتلكس، والبرق، والمراسلة وغيرها.
يشار في هذا المجال إلى أن المصارف كثيراً ما أصبحت وكيلاً وصندوقاً لزبنها فتدفع أجور عمال أصحاب الأعمال ورواتبهم التقاعدية، وتدفع عن زبنها أيضاً كشوف الهاتف والماء والكهرباء والضرائب، والرسوم، والضمان الصحي، وغير ذلك.
التحصيل: يعهد الزبون إلى مصرفه، في كثير من الأحيان، بتحصيل حقوقه لدى الغير. وذلك شائع كثيراً في عالم التجارة. فقد يجد التاجر نفسه حاملاً لعدد من الأسناد التجارية. وعليه أن يقوم باستيفائها في مواعيد استحقاقها وأن يتخذ الاجراءات اللازمة وإلا تعرّض حقه للسقوط لعلة الإهمال. فتفادياً لهذا المحذور، يفضل التاجر أن يعهد بهذه المهمة إلى المصرف الذي يتعامل معه بأن يظهّر هذه الأسناد لمصلحته على سبيل توكيله بقبض قيمتها وتسجيلها في حسابه بمقابل حسم عمولة التحصيل.
وتؤدي المصارف دوراً مهماً في تحصيل الإرساليات المستندية المتعلقة بالعقود التجارية الدولية التي تم تنظيمها من قبل غرفة التجارة الدولية في الكتيب ذي الرقم 254 لعام 1967 المعمول به اليوم.
إن هذه الإرساليات وسيلة دفع ثمن بضائع متعاقد عليها بين المصدر والمستورد. وتسلم إلى المسحوب عليه أي المستورد بعد وفاء قيمتها نقداً أو قبوله سحوباً أو توقيعه أسناداً لأجل، بحسب الاتفاق. ومع أن هذه الإرساليات تتضمن مستندات مشابهة لمستندات الاعتماد المستندي فإنها لا تكوّن أيّ التزام على عاتق المصرف المكلف تحصيل قيمتها، فهو يقوم بذلك بناء على طلب مراسله ولحسابه ووفق تعليماته.
الكفالة المصرفية: الكفالة، كما عرفها القانون المدني، هي عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام، إذا لم يف به المدين نفسه. ومتى أوفى الكفيل الدين جاز له الرجوع على المدين المكفول بما وفّاه عنه.
إن عمل الكفالات ليس محصوراً بالمصارف، فيمكن أن يتم بين الأطراف خارج نطاقها. إلا أن اللجوء إلى المصارف يعطي مزيداً من الثقة والجدّ وأخذ هذا الأسلوب ينتشر ويشمل الكثير من العمليات فأصبح إصدار الكفالات وإعطاء الضمان من العمليات المصرفية المهمة. ويجدر التفريق هنا بين كتاب الكفالة وخطاب الضمان (بحسب التسمية المصرية) في أن الأخير هو بمنزلة شيك يحق للمستفيد أن يطالب بدفعه من دون مناقشة ومن دون بيان الموجبات أو تجريد المدين. في حين تعطي الكفالة الكفيل حق مناقشة المطالبة والاعتراض على الوفاء.
إن نصوص الكفالات المصرفية تختلف من بلد إلى آخر ومن عملية إلى أخرى، ولذلك وضعت غرفة التجارة الدولية كتيباً ناظماً للتعامل بها رقمه 325 لعام 1978. وفي كل الأحوال يجب أن تتضمن الكفالة بعض المعلومات الأساسية مثل: اسم الكفيل والمكفول والمستفيد، والمبلغ، ومدة السريان أو النفاذ، والغرض من إصدارها، والمرجع المختص للنظر في الخلافات التي تنشأ بصددها، واختيار الموطن... وغير ذلك من البيانات. والكفالة على أنواع، منها مايلي:
الكفالة العادية والكفالة التضامنية: ففي الأولى لايجوز للدائن الرجوع على الكفيل إلا بعد أن يطالب المدين المكفول ويجرده من أمواله، أما في الثانية فللدائن أن يختار في المطالبة أياً من المدين أو الكفيل من دون أن يحق للأخير طلب تجريد المدين أولاً.
الكفالة الداخلية والكفالة الخارجية: فالكفالة الداخلية هي التي تصدر لمصلحة جهات محلية بناء على طلب زبون مقيم، وهي أسهل أنواع الكفالات وأبسطها. أما الكفالة الخارجية فهي التي تصدر بناء على طلب متعامل في الخارج بوساطة مصرف مراسل لمصلحة جهة محلية. ويصدر المصرف المحلي الكفالة على مسؤولية المراسل الأجنبي وبضمانته، أو أنه يعزز كفالة صادرة ومرسلة من الخارج. ومن أهم أغراض هذه الكفالة ضمان صفقات تجارية دولية واعتمادات مستندية وتعهدات ومناقصات بشأن توريد مواد أو تأدية خدمات أو إقامة منشآت فمعظم التشريعات تنص على وجوب التقدم بكفالة مصرفية أو تأمين نقدي أو شيكات مصدقة لكل من يرغب الاشتراك في المناقصات.
كفالات المناقصات: يختلف وصف الكفالة مع المرحلة التي تمر بها المناقصة فهناك:
ـ الكفالة المؤقتة: وتصدر هذه الكفالة للدخول في المناقصات، وهي تنتهي باستحقاقها أو عند إحالة المناقصة أيهما أسبق. ويمكن تمديد مفعولها عند المقتضى بناء على طلب وموافقة الأطراف صاحبة العلاقة. ويلتزم المصرف بوفاء قيمتها عند تخلف مقدمها، إذا رست عليه المناقصة، عن توقيع العقد وتقديم كفالة حسن التنفيذ. وتؤلف قيمة هذه الكفالة 5% من قيمة التعهد أو المناقصة.
ـ كفالة حسن التنفيذ: وتكون بنسبة 10% من قيمة التعهد، وتصدر بمقابل حوالة حق ونزول عن استحقاقات المتعهد للمصرف، أو بمقابل كفالة خارجية مقابلة.
ـ كفالة السلف: تقدم بمقابل منح المتعهد سلفة على العقد من قبل الجهة صاحبة المشروع.
ـ كفالة التوقيفات: يحق للجهة صاحبة المشروع حبس نسبة مئوية من استحقاقات المتعهد. وله أن يتقدم بكفالة بمقابل صرف هذه التوقيفات له.
كفالات أخرى: وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن المصارف تصدر إضافة إلى الكفالات السابقة صيغاً أخرى من الكفالات منها: كفالات السفر والهجرة، والجندية، والإيفادات، وشركات الطيران والتأمين، والمالية، والقضائية وغيرها. وللمصرف أن يأخذ الضمانات المناسبة بمقابل مخاطرته كالمؤونة النقدية التي تصل نسبتها إلى 100% في بعض الحالات، إضافة إلى حق المصرف بتقاضي النفقات والرسوم والعمولات النظامية.
إيجار الصناديق الحديدية: تضع المصارف تحت تصرف زُبنها صناديق حديدية بمقابل أجر معين للانتفاع بها في وضع الأوراق والأسناد والمعادن والنقود في أمان. وللصناديق حجوم مختلفة توضع في قاعة أو قبو مزوّد بأجهزة رقابة وإنذار وأمان منعاً للسطو والسرقة. ويكون لكل صندوق مفتاحان يسلم الزبون أحدهما ويحتفظ المصرف بالآخر بين يديه ويجب استعمال المفتاحين معاً. وتتم مراقبة الدخول والخروج بدقة إلى مكان وجود الصناديق، وغالباً ما يقوم المصرف أو الزبون بالتأمين على هذه الصناديق ليضمن تبعة تحمل الأخطار التي تتعرض لها.
الفوائد والعمولات
المصارف مؤسسات يغلب عليها الطابع التجاري، تتداول الأموال، وتتقبلها من زبُنِها عن طريق التسليف والإقراض للمتعاملين بمقابل أن تتقاضى فوائد وعمولات أو تستثمرها مباشرة في عمليات عقارية، أو زراعية، أو صناعية، أو تجارية، أو في مضاربات على الأسهم أو المعادن أو النقود. ومع ذلك هناك مصارف تحرم الفوائد لأسباب تتعلق بالشرع، فلا تعطي ولا تأخذ فوائد بل إنها تتقاضى عمولات نسبية أو تشرك صاحب المال المودع في الأرباح التي تجنيها من المشروعات التي تمولها أو تستثمرها مباشرة وذلك بنسبة الأموال الموظفة باسمه في هذه المشروعات، وتنعكس ريوع هذه المشروعات زيادة أو نقصاناً على المودع صاحب المال.
وتختلف معدلات الفوائد الدائنة والمدينة من بلد إلى آخر، ومن عملية إلى أخرى بحسب سلامتها وريعيتها. وتتحدد هذه المعدلات غالباً من قبل السلطات النقدية بحسب السياسة المالية والاقتصادية، لما لها من انعكاسات على الكتلة النقدية والتداول والتغطية والتضخم وغيرها. وغالباً ما يتم الاتفاق على المعدلات المذكورة بين المصارف في البلد الواحد، أو بين المصارف المركزية في بلدان مختلفة أو مجموعات اقتصادية معينة.
تحتسب الفوائد دورياً وتضاف إلى رأس المال وفق أسس متعارف عليها، قوامها: المبالغ، ومعدل الفائدة، والمدة وغير ذلك.
أما العمولات، التي قد تجتمع مع الفوائد في بعض العمليات، فتحدد على مستوى المصرف الواحد. وقد تنسق في البلد الواحد أو بين عدة بلدان بحسب نوع العملية وخطورتها. والعمولات على أنواع، إذ تتعدد باختلاف العمليات التي تترتب عليها. فهناك عمولات على: التحصيل والتحويل والكفالات والاكتتاب والأسهم والقطع والمعادن وغير ذلك.
ومن مقومات تحديدها: المبالغ والإخبار وأهمية الخدمة المقدمة والمدة وتكاليف الإنجاز وغيرها.
نجيب حداد




مراجع للاستزادة

ـ علي عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية (القاهرة 1981).

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت