أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > الضريبه العقاريه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-08-2013, 03:09 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي قانون الضرائب العقارية



مرة أخري‏..‏ قانون الضرائب العقارية
بقلم: د. رفعت السعيد


طوال فترات المماحكة التي يجيدها د‏.‏يوسف بطرس غالي‏,‏ وفترة المناقشة في مجلسي الشعب والشوري لهذا القانون‏,‏ قلنا نحن وكثيرون غيرنا أن ثمة شبهات جدية بل وحقيقية تحرم بعض نصوص هذا القانون من صفة الدستورية‏


.لكن الإصرار من جانب الحكومة ووزيرها والتلاعب ببعض تعديلات سطحية‏,‏ والإيحاء غير الصحيح بأن هذا القانون لن يمس أحدا إلا كبار الأثرياء‏,‏ بالإضافة إلي التعليمات التي صدرت لنواب الحزب الوطني بالتصويت لصالح القانون المعيب القانون رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ بشأن الضريبة علي العقارت المبنية مررت القانون بما فيه من عيوب‏.‏ وتمضي وزارة المالية قدما في تنفيذ هذا القانون ويقيم وزيرها دعوي قضائية ضد أحد كبار الصحفيين متهما إياه بعرقلة إنفاذ القانون بتحريضه المواطنين علي عدم الالتزام به‏.‏
وأخيرا تصدر المحكمة الدستورية العليا مجلتها الدورية المسماة الدستورية العدد الثامن عشر أكتوبر‏2010‏ متضمنا بحثا دستوريا رصينا للأستاذ الدكتور جابر جاد نصار الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة عنوانه قانون الضريبة العقارية في ميزان الدستورية وقبل أن نطالع هذا البحث العالي القيمة نود أن نشير الي أن المحكمة الدستورية العليا وهي أعلي أداة قضائية في مصر تراعي علي الدوام ألا تنطق مجلتها عن الهوي‏.‏ صحيح أن أبحاثها هي تعبير عن رؤية أفراد لكنها ككتاب وكتاب يتعين أن تمتلك علي الأقل مصداقية البحث الرصينة‏.‏
ويبدأ د‏.‏جابر حديثه عن شبهات العوار الدستوري قائلا في هذه الورقة نرصد أهم هذه الشبهات وإذا كنا قد أسميناها شبهات فإن ذلك مرده أن المحكمة الدستورية العليا وحدها هي التي تمتلك الحكم بعدم دستورية هذا القانون‏,‏ سواء كله أو في بعض نصوصه‏[‏ صـ‏45]‏ انه الأدب الجم والحرص الرصين الذي يليق بالمجلة وكتابها‏.‏
ثم يورد الكاتب شبهات ستا‏.‏ ليس شبهة واحدة وإنما ست نوردها بإيجاز بأمل أن يتخذ الأمر مساره العاجل نحو حكم من الدستورية العليا يضع الدستور ونصوصه موضع النفاذ‏.‏
ونمضي مع الشبهات التي أوردها د‏.‏جابر‏:‏
‏*1‏ ـ عدم دستورية القانون فيما قرره من عدم تحديد الضريبة علي نحو محدد وواضح‏,‏ وتنصب الشبهة علي نص المادة‏4‏ من القانون والتي تعطي للحكومة الحق في إعادة النظر في تقرير الضريبة بعد خمس سنوات‏.‏ بما يعني أن الضريبة تكون متغيرة وليست ثابتة‏,‏ فضلا عن أن تحديد قيمة التغيير يتم بقرار إداري وهو ما يخالف المادة‏119‏ من الدستور التي تنص إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون‏.‏ وهكذا فإن ترك تحديد قيمة الضريبة للقرار الإداري‏[‏ أي اللائحة التنفيذية‏]‏ ثم إعادة التقدير كل خمس سنوات تصطدم اصطداما مباشرا بالمادة‏119‏ من الدستور‏.‏
‏*2‏ ـ مخالفة نصوص القانون لمبدأ المساواة في أكثر من موضع‏.‏ وبعد أن يورد الكاتب عديدا من أحكام المحكمة الدستورية التي أبطلت كل نص قانوني يتنافي مع مبدأ المساواة‏.‏ يؤكد أن المادتين الرابعة والخامسة من مواد الإصدار تتضمنان مخالفة صريحة لهذا المبدأ‏.‏ ثم يتوقف البحث أمام خلل واضح‏.‏ فالمادة الرابعة تعفي الشخص المتهرب من أداء الضريبة رغم أنه كان مكلفا بآدائها من السداد‏,‏ بينما المادة الخامسة جعلت من خضع للسداد ثم نازع في القيمة أمام القضاء في وضع أسوأ حيث حرمته من استرداد ما نازع فيه‏.‏ أما المادة‏/18‏ فقرة د‏.‏ والتي تنص‏:‏ تعفي كل وحدة من عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن ستة آلاف جنيه علي أن يخضع ما زاد للضريبة‏.‏ وهنا يختل مبدأ المساواة بافتراض أن شخصا واحدا يمتلك عشر وحدات في عقار واحد فإنه يعفي من سداد الضريبة علي دخل قيمته‏60‏ ألف جنيه في حين أن شخصا يمتلك وحدة سكنية واحدة في ذات العقار قيمتها الإيجارية عشرة آلاف جنيه يخضع للضريبة‏.‏
‏*3‏ ـ تنص المادة الثانية‏[‏ إصدار‏]‏ علي أن يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون وهذا يعني إلغاء الإعفاء الذي نصت عليه قوانين أخري مثل قانون المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق الصناعية أو غير ذلك‏.‏ بما يعني الإخلال بمراكز قانونية مستقرة لا يجوز المساس بها‏.‏
‏*4‏ ـ تنص المادة‏/12‏ من القانون أن يكون سعر الضريبة‏10%‏ من القيمة الإيجارية السنوية بعد استبعاد‏30%‏ من النسبة للاماكن المستعملة في اغراض السكن و‏32%‏ للمستعملة في غير أغراض السكن وذلك مقابل الصيانة‏.‏ وثمة شبهتان في هذه المادة أن الجداول المرفقة اتخذت من قيمة العقار مقياسا‏,‏ بما يعني أن الضريبة تفرض في الحقيقة علي قيمة العقار‏,‏ ذاته وليس علي الدخل الذي يغله العقار وهو نص غير منطقي‏,‏ فثمة عقارات قديمة وفي أحياء راقية إيجارها منخفض جدا عن إيجارات عقارات أقل قيمة وإيجاراتها تبلغ أضعافا مضاعفة‏.‏ أما نسبة الـ‏30%‏ أو‏32%‏ فهي نسبة تحكمية ويفترض أن يكون النص وفقا للتكاليف الفعلية‏.‏
‏*5‏ ـ المادة‏/18‏ نصت علي إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات من الضريبة والنص لا يميز بين المدارس والمستشفيات والجامعات الخاصة وبين المؤسسات التي تقدم خدماتها بالمجان‏.‏ علما بأن الجامعات والمدارس والمستشفيات الخاصة تحقق أرباحا ضخمة جدا‏.‏ ومن ثم يكون هذا الإعفاء غير دستوري‏.‏
‏*‏ أما الشبهة السادسة فهي شبهة الازدواج الضريبي‏,‏ فهناك ازدواج بين ضريبة الدخل والضريبة العقارية‏,‏ ولا يغني عن ذلك خصم هذه من تلك‏,‏ فالحكومة تحتفظ بحقها في تحصيل الضريبة الأعلي قيمة‏.‏
وبعد استعراض هذا البحث المهم توقفت محاولا أن أبحث عن خاتمة للمقال‏.‏ فلم أجد أفضل من خاتمة هذا البحث ذاته والتي تقول الثابت يقينا أن القانون المذكور قد أكد عمق الأزمة التشريعية في مصر‏.‏ أو بالأحري أزمة صناعة التشريع وهي أزمة خطيرة ولها انعكاسات سلبية كثيرة‏.‏
وبهذه الخاتمة نكتفي‏.‏

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت