أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-07-2019, 09:05 AM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي يصدر قرارًا بشأن إجراءات تظلم الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية-رئيس الوزراء



أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بشأن إجراءات تظلم الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية والبت فيها من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018.

وينص القرار، على أن يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه اليقيني به، ولا تُقبل الدعوى التي تُرفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها وفوات ميعاد البت في التظلم.

ويٌقدم التظلم إلى الإدارة المختصة بتلقي التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويجب أن يشتمل على البيانات والمستندات الآتية: اسم الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المُتظلمة وعنوانها وبريدها الإلكتروني، وتاريخ صدور القرار المُتظلم منه وتاريخ إخطار صاحب الشأن أو علمه به، وموضوع التظلم والأسباب التي بُني عليها ويُرفق بالتظلم المستندات المُؤيدة له، وما يُفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه.

وتتولى الإدارة المختصة بتلقي التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، تلقي هذه التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك في يوم ورودها، وعلى هذه الإدارة أن تُعطي للمُتظلم صورة من تظلمه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه. ويتم عرض التظلم عند وروده على رئيس اللجنة؛ لاتخاذ إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره، على أن تُخطر بذلك الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الاهلية المُتظلمة بحسب الأحوال، بخطاب مُسجل مصحوب بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني.

وتتولى الإدارة المختصة بتلقي التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، إخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي بُني عليها وذلك بكتاب مُوصي عليه بعلم الوصول أو على البريد الإلكتروني، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة.

وتلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن ترد للمُتظلم المبلغ الذي قام بسداده وفقاً للمادة الثانية من هذا القرار في حال إلغاء القرار سواء بقرار من لجنة التظلمات وفوات مواعيد الطعن عليه أو بحكم نهائي من المحكمة المختصة، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ فوات مواعيد الطعن أو إخطار الهيئة بصدور الحكم بإلغاء القرار، وفى جميع الأحوال تتحمل الهيئة بأتعاب لجنة التظلمات وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. ويُصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
رئيس الوزراء

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت