أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه القيمه المضافه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-07-2016, 01:34 AM
كرم الجن كرم الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,229
افتراضي عدم دستورية فرض ضريبة المبيعات على الدقيق بأثررجعي




أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري احكام بشأن دستورية عدد من القوانين ، حيث أقرت المحكمة بعدم دستورية اختصاص القضاء العادي بالفصل فى المنازعات الضريبية واختصاص القضاء الأدارى بها ، كما أقرت ايضا بأن فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعى على الدقيق المستورد ، وعدم دستورية اعتبار الخطأ فى بيانات المبيعات تهرب ضريبى .
وكانت الدستورية قد قضت بعدم دستورية نص البند سادساً من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1996 ، وسقوط نص المادة 43 من القانون فى مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه .
وكانت النيابة العامة قد أحالت المدعى إلى المحاكمة الجنائية لأنه ذكرا عمداً بيانات غير صحيحة عن مبيعاته ، فحكمت محكمة أول درجة عليه بغرامة وألزمته بأداء الضريبة الأصلية وتعويض وفوائد التأخير. طعن المدعى على الحكم وأثناء نظر استئنافه دفع بعدم دستورية النصين السالف ذكرهما فأقام دعواه الدستورية . وتنص المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات على معاقبة المتهرب من الضرائب بالحبس والغرامة أو بإحداهما فضلاً عن الضريبة الأصلية والإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، كما تنص المادة ( 44) من القانون ذاته على الأفعال التى تعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السالفة ومنها فى (سادساً) تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .
وأسست المحكمة الدستورية حكمها على أن المشرع بما نص عليه بصدر المادة (44) المطعون فيه من أنه ” يعد متهرباً من الضريبة ” ـ وهى جريمة عمدية ـ نص فى البند السادس من هذه المادة على أن مجرد تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات تتجاوز 10% مما ورد با لإقرار ، بمثابة قرينة قانونية على جريمة التهرب العمدى من سداد الضريبة منشئاً بذلك واقعة قانونية يكون ثبوت الواقعة البديلة بموجبها دليلاً على ثبوت واقعة التهرب الضريبى التى كان ينبغى على النيابة العامة أن تتولى بنفسها مسئولية إثباتها فى إطار التزامها بإقامة الأدلة المؤيده لقيام كل ركن يتصل ببيان الجريمة ، ويعتبر من عناصرها بما فى ذلك القصد الجنائى العام ممثلاً فى إدارة الفعل مع العلم بالوقائع التى تعطيه دلالته الإجرامية . بما تبدو ومعه القرينة القانونية غير مرتكزة بالتالى على أسس موضوعية ومفحمة لإهدار افتراض أصل البراءة ، ومجاوزة من ثم لضوابط المحاكمة المنصفة التى كفلها الدستور ، وبما يجعل من عمل المشرع فى إنشاء هذه القرينة القانونية انتحالاً لاختصاص كفله الدستور للسلطة القضائية ، ومناقضا لأصل البراءة .
وأكدت المحكمة فى نهاية حكمها أن النص التشريعى المطعون عليه ، وعن طريق القرينة القانونية التى افترض بها ثبوت القصد الجنائى قد أخل بالوسائل الاجرائية التى ألزم الدستور بمراعاتها عند افتراض اصل براءة المتهم بما كفله له من حق الدفاع ، وحقه فى مواجهة الأدلة التى قدمتها النيابة العامة إثباتاً للجريمة والحق فى دحضها بأدلة النفى التى يقدمها ، بما يسقط عملاً كل قيمة أسبغها الدستور على هذا الأصل ، ويكون النص ـ فضلاً عما تقدم جميعه ـ مخلاً بضوابط المحاكمة المنصفة بالمخالفة لأحكام المواد 14 ،26 ،33 ،34 ، 74 ، 76 ، 77 ، 82 ، 102 ، 115 ، 131 ، 168 ، 170 من الدستور القائم الصادر فى 25/12/2012 . كما يترتب على الحكم بعدم دستورية النص المطعون عليه كذلك وبطريق اللزوم الحتمى سقوط نص المادة ( 43) من القانون فى مجال تطبيقها على البند (6) المشار إليه آنفا .
رابعاً : فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعى على الدقيق المستورد : غير دستورى
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه البند أولاً من المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 من العمل بأحكامه اعتباراً من 4/5/1991 .
وكانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها الدستورية طلباً للحكم بعدم دستورية النص السالف ذكره فيما تضمنه من فرض الضريبة العامة على المبيعات على سلعة الدقيق الفاخر المستورد والمبينة بالجدول رقم (2) من الجدول رقم (أ) المرافق للقانون وذلك بأثر رجعى اعتباراً من 4/5/1991 ، وركنت المحكمة فى أسباب حكمها المتقدم إلى أن إقرار المشرع لضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور ، ولو بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ العمل بها ، لا يحييها ولا يزيل عوارها ولايحيلها إلى عمل مشروع دستورياً ، ولا يدخل تشريعها فى عداد القوانين التى تقرها السلطة التشريعية ، ذلك أن الضريبة التى تناقض أحكام الدستور يلحقها العدم منذ فرضها . وأوضحت المحكمة أن المشرع بإصداره النص المطعون فيه بأثر رجعى، قد تغيا الحفاظ على مبالغ الضريبة التى سبق تحصيلها من قبل بمقتضى أداة تشريعية تتناقض وأحكام الدستور ، والتى تتمثل فى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 بتعديل الجدولين رقمى (1) ، (2) المرفقين للقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والذى صدر إعمالاً للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) من القانون الأخير ـ مستهدفاً بذلك تصحيح مخالفته لنص المادة (119) من دستور عام 1971 والتى تقابل المادة (26) من الدستور الحالى ، وتتمثل هذه المخالفة فى إهدار المشرع اختصاصه بتعديل الضريبة ، وإسناده هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية مما يعد إعراضاً من جانب المشرع عن مباشرة ولايته الأصلية فى تحديد نطاق هذه الضريبة وقواعد سريانها ، ونقل مسئولياته إلى السلطة التنفيذية وتفويضها فى ذلك ، الأمر الذى يمس بنيان الضريبة التى فرضها القانون ويشرك السلطة التنفيذية فى إنشائها وتغيير أحكامها ، وهو المجال المحجوز للسلطة التنفيذية دون غيرها ، ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون قد أهدر الأسس الدستورية لنصوص الضريبة وتعديل أحكامها ، وأخل بمبدأ العدالة الاجتماعية الذى يقوم عليه النظام الضريبى بالمخالفة لحكم المادة (26) من الدستور .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت