أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضرائب كسب العمل والدمغه ورسم التنميه والتامينات الاجتماعيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-01-2013, 02:40 PM
زين العابدين زين العابدين غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,004
افتراضي قضية رد ضريبة العلاوة الخاصة للموظفين



في قضية رد ضريبة العلاوة الخاصة للموظفين:
الحكم قابل للتعميم بشرط توفير المرونة من المالية

هاني صالح ومحمد العزاوي
قتنفيذاً لحكم محكمة استئناف القاهرة رقم 6133 لسنة 13 قضائية بشأن عدم اخضاع العلاوة الاجتماعية للموظفين لضريبة المرتبات قام أمس المحامي بالنقض مصطفي الباجوري الذي حصل علي حكم المحكمة لصالح 20 موظفاً بإعلان هيئة قضايا الدولة بالصيغة التنفيذية للحكم لتقوم بإلزام مصلحة الضرائب ووزير المالية بتنفيذ الحكم.
ال المحامي في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" إن هذا الحكم قابل للطعن في النقض ولكن الطعن لا يوقف تنفيذاً هذا الحكم.
أضاف أن حكم محكمة الاستئناف استند إلي القانون ودلل علي صحة دعواه بالقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين وحكم سابق لمحكمة النقض بتاريخ 12/5/2008 حول هذه الواقعة وهذا يؤكد قانونية الحكم الأخير الصادر من محكمة الاستئناف.
أوضح أنه يجب علي الجهة المختصة تنفيذ الحكم وتعميمه علي جميع موظفي الدولة حتي لا يضطر الموظفون الآخرون إلي رفع قضايا مماثلة.
أضاف أن خصم الضرائب علي العلاوة الخاصة كان يتم بصورة عشوائية دون سند قانوني. لأن العلاوة الاجتماعية ليست كسباً حتي يتخذ عليها ضرائب.
كانت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 18/3/2010 قد قضت بعدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب العمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب الأساسي بالقانون 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين والمحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي وكذا الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وابتعادها من وعاء الضريبة ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت المستأنف ضده بصفته بالمصاريف ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ألمح أنه بعد صدور الحكم قام عشرات من المحامين بالتوجه لمحكمة استئناف القاهرة لسحب صورة من الحكم وعريضة الدعوي حتي يتسني لهم رفع قضايا مماثلة ضد مصلحة الضرائب ووزارة المالية ليستفيد من هذا الحكم جميع العاملين بالدولة.
أضاف أن حكم الاستئناف الأخير يستفيد منه المواطنون بأثر رجعي منذ إضافة العلاوات الخاصة لمرتباتهم لأن ما بني علي باطل فهو باطل.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للموظفين, الخاصة, العلاوة, ضريبة, قضية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت