أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 01:09 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile القواعد التنفيدية لتثبيت المؤقتين



القواعد التنفيدية لتثبيت المؤقتين

قرار رئيس مجلس الوزراء
بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 /2/2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
و على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
و على القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2) نوع (3) أجور موسميين على الباب الأول و مضى على تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الأقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة بالباب الأول لاستيفاء شروط شغل هده الوظائف ، ودلك بعد موافاة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بما يثبت استيفائهم للشروط التي حددها القانون ، و تصدر السلطة المختصة القرار بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة .
( المادة الثانية )
من تم نقلهم من الأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة على الباب الأول بالإجراءات و القواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و عن طريق الإعلان الداخلي أو الخارجي في حالة إدا لم يوجد لدى الجهة داخل الوحدة الوظائف و التخصصات المطلوب التعاقد معها و في ضوء سماح الاعتمادات المالية يتم تعيينهم على درجات دائمة و على الباب الأول بالشروط الآتية :
1- ثبوت تعاقدهم على الأبواب الأخرى في تاريخ سابق على النقل .
2- قضاء ثلاث سنوات على الأقل على هدا التعاقد بالأبواب الأخرى الدي تم التعاقد عليها قبل النقل .
3- قضاء ستة أشهر بعد النقل كشرط أساسي للتعيين على الدرجة الدائمة بالباب الأول .
( المادة الثالثة )
يكون شغل الوظائف بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012 على وظائف دائمة وفقاً للإجراءات و الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1978 و بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة على إجراء التعيينات و توافر الدرجات الشاغرة .
( المادة الرابعة )
يحظر حظراً تاماً التعاقد على بند (2) نوع (3) أجور موسميين على اعتمادات الباب الأول أجور و على اعتمادات الباب الثاني والرابع ، وتخصص الاعتمادات الواردة بهده الأبواب للأغراض المنشأة هده الأبواب من أجلها ، و بالنسبة للباب السادس تنتهي العقود بانتهاء المشروع و لا يتم تعاقد جديد إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و وفقاً للاحتياجات الفعلية ، و أن أي مخالفة لهدا الحظر يرتب المسئولية .
( المادة الخامسة )
ينشر هدا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012 .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 رجب سنة 1433 هـ
( الموافق 14 يونية سنة 2012 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزوري
( الجريدة الرسمية – العدد 24 تابع (ب) في 14 يونية سنة 2012 )

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت