أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > الضريبه العقاريه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-26-2017, 01:29 PM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي ضريبة عقارية على مباني الجمعيات الخيرية الهادفة للربح-إداري المنصورة



أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشار محمد فوزي جمعة ، والمستشار محمود الرفاعى، والمستشار وسام الدين العزازى والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبد السميع، والمستشار محمد عبد الله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقى أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار فوزي الرفاعي، وسكرتارية محمد عبد الحميد حجاب حكما اليوم السبت بخضوع المباني التابعة للجمعيات الخيرية للضريبة العقارية إذا كان هدفها الربح. وجاء في حيثيات الحكم أن المشرع قرر أن الأصل العام هو خضوع كافة العقارات المبنية للضريبة أيا كانت الجهة التي تمتلكها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه ، والاستثناء هو الإعفاء من تلك الضريبة طبقا للحالات وبالشروط المنصوص عليها في القانون . ومن المعلوم أن الاستثناء يفسر تفسيرا ضيقاً فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . فضلا عن أن المشرع حينما قرر ذلك الإعفاء إنما استهدف به تحقيق غايات خاصة بالنظر إلى أن العقارات محل الإعفاء تستغل في أغراض ذات نفع عام أو أغراض إنسانية أو اجتماعية حسبما يتضح جليا من الحالات التي عددها المشرع في المادة رقم 21 من قانون الضريبة على العقارات المبنية. وتضمن الحكم أن العبرة في الإعفاء من الضريبة ليس بالجهة المالكة فحسب ولكن أيضا بالغرض من استخدامه، ومن ثم فإن إعفاء الأبنية المخصصة للجمعيات الخيرية أو الاجتماعية مشروط بكون هذه المباني معدة لمزاولة النشاط الخيري أو الاجتماعي وليس بغرض الاستثمار، أما إذا كانت بغرض الاستثمار فلا تعفى من الضريبة. وبناء على ذلك ولما كانت المبالغ التي قررتها جهة الإدارة على جمعية سيدات الدقهلية كانت على المباني المخصصة لنشاط استثماري وهي { تجارة نظارات – مكتبة – بقالة وألبان – اتصالات – حلوى ومخبوزات } وعليه تكون هذه المباني تخرج عن نطاق الغرض المخصص للجمعيات الخيرية أو الاجتماعية وتستهدف الاستثمار والربح ، الأمر الذي معه تخرج هذه المباني من نطاق الإعفاء الضريبي ، ويكون قرار جهة الإدارة بربط الضريبة العقارية على هذه المباني صحيحا موافقا لحكم القانون ، وتكون الدعوى غير قائمة على سند صحيح من القانون وتضحي والحال كذلك خليقة بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة نقلا عن اليوم السابع


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
إداري المنصورة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت