أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-22-2014, 03:44 PM
كريم محمد كريم محمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 868
افتراضي القانون رقم 93 لسنة 2003 بإصدار قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى



مادة رقم : 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن رسوم ومقابل خدمات الطيران المدني واستغلال حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مباني و أراضي الموانئ الجوية والمطارات.
مادة رقم : 2
ينشأ فى وزارة الطيران المدنى مجلس يسمى " المجلس الأعلى لتسعير الخدمات" برئاسة وزير الطيران المدنى يتولى ابداء الراى فى تحديد بعض الرسوم و تقدير مقابل خدمات الطيران المدنى و إشغال مبانى و أراضى الموانئ الجوية و المطارات على النحو المبين فى القانون المرافق ، و يصدر بتشكيل المجلس و نظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية .


مادة رقم : 3
يصدر وزير الطيران المدنى القرارات اللزمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .
مادة رقم : 4
يلغى قانون رسوم الطيران المدني ومقابل استغلال حقوق النقل الجوي وإشغال واستغلال مباني وأراضي الموانئ الجوية والمطارات الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983.
ويلغى القانون رقم 26 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات فيما نص عليه من أحكام تخالف أحكام القانون المرافق.
مادة رقم : 5
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ستين يوما من نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الاخر سنة 1424هـ
(الموافق 19ايونية سنة 2003م) .
حسنى مبارك
مادة رقم : 1
تفرض الرسوم التالية على تراخيص المطارات الخاصة :
1- رسم معاينة الموقع بحد أقصى عشرة آلاف جنيه .
2- رسم إصدار ترخيص البدء فى إنشاء المطار بحد أقصى خمسة آلاف جنيه .
3- رسم معاينة المطار بعد إنشائه بحد أقصى مائة ألف جنيه .
4- رسم إصدار أو تجديد الترخيص باستخدام المطار سنويا بحد أقصى خمسون ألف جنيه .
و تفرض الرسوم المشار اليها على المهابط الخاصة بما لا يجاوز (25%) من الحد الأقصى لكل منها .
و يصدر بتحديد الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من وزير الطيران المدنى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات .
مادة رقم : 2
يفرض رسم بحد أقصى عشرة آلاف جنيه سنويا على إصدار أو تجديد الترخيص بممارسة نشاط النقل الجوى أو الطيران العام بما فى ذلك الأشغال الجوية ، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى .
فإذا كانت مدة الترخيص أو مدة تجديده أقل من سنة فيحصل الرسم بواقع ألف جنيه عن كل شهر أو جزء منه .
مادة رقم : 3
يفرض رسم لا يقل عن عشرة جنيهات و لا يجاوز خمسين جنيها على كل طلب تقدمه أى من شركات و منشآت النقل الجوى أو الأشغال الجوية فى نطاق نشاطها الى وزارة الطيران المدنى أو الهيئات أو الشركات التابعة لها .
و يحدد وزير الطيران المدنى بقرار منه فئات و قواعد تحصيل هذا الرسم ، و تؤول حصته الى صندوق دعم و تطوير الطيران المدنى .
مادة رقم : 4
يفرض رسم على إصدار أو تجديد تصريح تشغيل الطائرة ، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى على أساس الوزن الاقصى للطائرة عند الإقلاع بحد أقصى خمسة آلاف جنيه .
مادة رقم : 5
لوزير الطيران المدنى ، بشرط المعاملة بالمثل مع الشركة القابضة لمصر للطيران و شركاتها التابعة ، أن يرخص لشركات و منشآت النقل الجوى الأجنبية فى الخدمة الأرضية لطائراتها فقط ، طبقا للشروط و القواعد التى يضعها ، نظير مقابل يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات ، و تؤول حصيلة هذا المقابل الى صندوق دعم و تطوير الطيران المدنى .


مادة رقم : 6

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء يفرض رسم على تراخيص البناء أو التعلية التى تصدرها سلطات الطيران المدنى المختصة طبقا لأحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه .
مادة رقم : 7
يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى - بعد أخذ رأى المجلس الاعلى لتسعير الخدمات - فرض رسم على :
1- اعتماد جهاز طيران تمثيلى بحد أقصى عشرة آلاف جنيه عن السنة الأولى و يكون الرسم عن كل سنة من السنوات التالية بواقع (50%) من مقدار الرسم المقرر.
2- اعتماد ورشة أو مركز صيانة أو تعمير وحدات الطائرات أو محركاتها أو أجهزتها أو اعتماد محطة خارجية بحد أقصى مائة ألف جنيه عن السنة الأولى ، و يكون الرسم عن كل سنة من السنوات التالية بواقع (50%) من مقدار الرسم المقرر.
3- اعتماد برنامج صيانة طائرة و ملحقاتها بحد أقصى خمسة آلاف جنيه ، و اعتماد تعديل البرنامج بحد أقصى خمسمائة جنيه عن كل تعديل .
4- اعتماد برنامج اصلاح طائرة بعد حادث بحد أقصى خمسة آلاف جنيه عن كل برنامج .
5- اعتماد استمارات التخليص الجمركى لاقرار مشمولها من قطع الغيار و مستلزمات طائرة بحد أقصى خمسمائة جنيه عن كل بوليصة .
6- طلب صورة من تحقيق حادثة أو واقعة طائرة أو طلب تقرير نهائى عنه بحد أقصى ألف جنيه عن كل صورة .
7- شهادة كفاءة التشغيل للمستثمر الجوى بحد أقصى مائة ألف جنيه .
8- شهادة مزاولة الخدمات الأرضية بحد أقصى مائة ألف جنيه .
9- شهادة اعتماد معاهد و مراكز تعلم الطيران و التدريب على فنونه بحد أقصى مائة ألف جنيه .
و يحدد رسم إصدار شهادة الالتزام بمستوى الضوضاء بواقع (50%) من مقدار الرسم المفروض على إصدار شهادة الصلاحية ، طبقا للمادة (8) من هذا القانون ، و تؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة الى صندوق دعم و تطوير الطيران المدنى .
مادة رقم : 8
يفرض رسم على تسجيل الطائرات المدنية و شهر التصرفات و الوقائع الخاصة بها بحد أقصى مائة ألف جنيه ، كما يفرض رسم على توثيق المحررات الخاصة بهذه الطائرات و التصديق على توقيعات أطرافها بحد أقصى خمسة و عشرون ألف جنيه .
و يفرض رسم على إصدار شهادات صلاحية الطائرات المدنية بحد أقصى خمسون ألف جنيه ، و رسم على اعتماد أوزانها بحد أقصى مائتا جنيه للطن .
و يصدر بتحديد الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من وزير الطيران المدنى - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات متضمنا شروط و طريقة أداء هذه الرسوم و أنواع الطائرات التى يحصل عنها .
مادة رقم : 9
تعفى من الرسوم المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون طائرات المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى و طائرات الشركة القابضة لمصر للطيران و الشركات التابعة لها و الطائرات التى تملكها الدولة أو إحدى هيئاتها أو شركاتها التى تساهم فيها بأكثر من (50%) من رأسمالها .
و يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى إعفاء الطائرات الشراعية و طائرات التعليم و الرياضة من كل أو بعض هذه الرسوم ، وفقا للقواعد التى يضعها فى هذا الشأن .
مادة رقم : 10
يفرض رسم على اعتماد القيام بأعمال الوكالة عن شركات و منشآت النقل الجوى الأجنبية فى جمهورية مصر العربية يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى بحد أقصى أربعون ألف جنيه .
مادة رقم : 11


يفرض رسم على اجازات الطيران و شهادات الأهلية و تجديدها المنصوص عليها فى قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 ، و على اعتماد الأجازات الأجنبية و التصاريح المؤقتة لهذه الأجازات أو الاهليات أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها ، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى - بعد أخذ رأى سلطة الطيران المدنى المختصة - و ذلك بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه .
و يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات تحديد مصروفات ما تجريه سلطات الطيران المدنى من اختبارات على طالبى الالتحاق بوظائفها .
مادة رقم : 12
يتبع فى شأن الرسوم و المصروفات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون القواعد الآتية :
1-لا يجوز استرداد ما تم سداده من مصروفات أداء الأختبار فى حالة التخلف عن أدائه فى الموعد المحدد بدون عذر مقبول .
2- يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى إعفاء العاملين بوزارة الطيران المدنى أو غيرهم من الوزارات أو الجهات الذين تقتضى طبيعة أعمالهم الحصول على الأجازات و الشهادات المشار اليها من أداء الرسوم و المصروفات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون ؛ و ذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير .
مادة رقم : 13
يفرض رسم على اختبارات قبول الطلبة بالمعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى ، كما يفرض رسم على قيد الطلبة المقبولين بالمعهد ، يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدنى - بعد أخذ رأى مجلس إدارة المعهد - بما لا يجاوز ألف جنيه لكل منهما .
و يحدد مجلس إدارة المعهد مقابل مصروفات الدراسة النظرية و العملية به .
مادة رقم : 14
لا يجوز استرداد رسوم القيد بالمعهد ، كما لا يجوز استرداد المصروفات الدراسية عن الفترة التى التحق فيها الطالب بالمعهد بما فيها مقابل ساعات الطيران الفعلية .
مادة رقم : 15
يفرض رسم على استخراج شهادات التخرج و كشوف الدرجات و بدل الفاقد أو التالف لهما من المعهد القومى للتدريب على أعمال الطيران المدنى ، يصدر بتحديده قرار من وزير الطيران المدنى - بعد أخذ رأى مجلس إدارة المعهد - بما لا يجاوز ستمائة جنيه .
مادة رقم : 16


يصدر وزير الطيران المدنى قرارا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات بتحديد مقابل خدمات الطيران المدنى التى تقدم فى الحالات الاتية :
1- عبور الطائرات لأجواء الجمهورية .
2- هبوط الطائرات بأحد الموانئ الجوية أو المطارات المصرية .
3- إقلاع الطائرات من أحد الموانئ الجوية أو المطارات المصرية .
4- انتظار الطائرات .
5- ايواء الطائرات .
6- الخدمات الملاحية للطائرات .
7- الخدمات التى تؤدى للركاب .
8- الحالات الاخرى التى يضيفها وزير الطيران المدنى .
مادة رقم : 17
يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى الاعفاء من كل أو بعض مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، و ذلك طبقا للقواعد و الشروط التى يضعها بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات .
مادة رقم : 18


مع عدم الغخلال بنصى المادتين(63) و (67) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 تبرم وزارة الطيران المدنى اتفاقيات تجارية مع أية شركة او منشأة يرخص لها فى ممارسة النقل الجوى التجارى ، و ذلك فى الحالات الآتية:
1-انفراد شركات أو منشآت النقل الجوى الأجنبية دون مشاركة من مؤسسات النقل الجوى الوطنية باستغلال حرية النقل الجوى المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية الثنائية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومات الدول التى يتبعها هذا الجانب الاجنبى .
2- استغلال الجانب الأجنبى لحريات النقل الجوى المشار اليها فى البند السابق فى تسيير رحلات تزيد حمولتها المفروضة على ما تقوم به مؤسسات النقل الجوى الوطنية.
3- ممارسة الجانب الأجنبى لحريات نقل جوى غير منصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية الثنائية المشار اليها أو بدون وجود مثل هذه الاتفاقيات .
4- انفراد الجانب الأجنبى بتسيير رحلات غير منتظمة لنقل الركاب أو البضائع من و الى نقاط فى جمهورية مصر العربية أو تسيير عدد منها تزيد حمولته على ما تقوم به مؤسسات النقل الجوى الوطنية .
مادة رقم : 19


يراعى فى الاتفاقيات التجارية المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون التوازن الاقتصادى فى التشغيل بين الجانبين ، فإذا تعذر ذلك وجب - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات - الاتفاق على مقابل يراعى فى تحديده التعويض العادل عن فقدان هذا التوازن مع الاخذ فى الاعتبار ما يحققه الجانب الاجنبى من عائد مباشر أو غير مباشر ناتج عن ممارسته للحريات المرخص بها .
مادة رقم : 20


يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى - بعد أخذ رأى المجلس الاعلى لتسعير الخدمات - استثناء الشركة أو المنشأة الأجنبية من احكام المادتين السابقتين إذا ما أستدعت ظروف التشغيل الخاصة بشركات النقل الجوى الوطنية ذلك ، و كانت دواعى المصلحة العامة تقتضى الاستمرار فى تسيير الرحلات على الخط الجوى المرخص به لتنشيطه اقتصاديا أو سياحيا .
مادة رقم : 21
يكون تحديد مقابل إشغال أى جزء من مبانى و ألااضى الموانئ الجوية و المطارات طبقا للشروط و القواعد التى يصدر بها قرار من وزير الطيران المدنى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات .
مادة رقم : 22


يصدر قرار من وزير الطيران المدنى بتحديد فئات و قواعد تحصيل مقابل الانتفاع بالمعدات الارضية و الأجهزة السلكية و اللاسلكية و أية تجهيزات أخرى و ذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات .
مادة رقم : 23
يجوز لوزير الطيران إعفاء بعض الجهات من كل أو بعض مقابل الانتفاع المنصوص عليه فى المادتين (21) و (22) من هذا القانون . و ذلك طبقا للقواعد و الشروط التى يضعها بعد اخذ رأى المجلس الأعلى لتسعير الخدمات .
مادة رقم : 24
يعاد تنظيم صندوق تحسين و تطوير خدمات الطيران المدنى المنشأ بوزارة الطيران المدنى طبقا لأحكام المواد التالية ، و يعدل اسمه ليصبح " صندوق دعم و تطوير الطيران المدنى " و تكون له الشخصية الاعتبارية ، و يتبع وزي الطيران المدنى ، و مقره الرئيسى مدينة القاهرة .


مادة رقم : 25

يباشر الصندوق الاختصاصات الاتية :
1- دعم الموانئ الجوية و المطارات و ملحقاتها و مرافقها بما يكفل تطويرها المستمر .
2-إعانة الهيئات و الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى فى حالة حدوث ظروف طارئة تستدعى ذلك .
3- التوسع فى نشر الوعى بالثقافة الجوية .
4- دعم تواجد الطيران المدنى المصرى فى المنظمات و المحافل الدولية .
5- الاسهام فى تحمل فروق أسعار تذاكر الخطوط الجوية التى تقتضى المصلحة العامة تسييرها بتذاكر تقل قيمتها عن التكلفة الفعلية لها .
6- العمل على رفع مستوى أداء العاملين فى وزارة الطيران المدنى ، و ذلك بصرف الحوافز لهم و كفالة حسن تأهيلهم عن طريق الاستعانة بالخبراء المحليين أو الأجانب فى تدريبهم أو فى أعمال التدريب ، و لا يجوز أن يزيد ما يصرف فى هذه الأوجه على (20%) من حصيلة الصندوق السنوية .
7- رعاية العاملين بمجال الطيران المدنى اجتماعيا و ثقافيا و طبيا و رياضيا ، و ذلك عن طريق صرف إعانات للهيئات و الشركات و النقابات و الروابط و الاندية التى يتبعونها .
8- اى أوجه صرف اخرى يقررها مجلس الادارة و تحقق أغراض الصندوق .
مادة رقم : 26
تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
1- نسبة (30%) من حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون .
2- نسبة (0.3%) من جملة إيرادات الشركة القابضة لمصر للطيران و الشركات التابعة لها .
3- نسبة (50%) من مقابل استغلال حقوق النقل الجوى المنصوص عليها فى هذا القانون محسوبة على أساس المقابل المنصوص عليه فى كل اتفاقية تجارية على حدة .
4- نسبة (50%) من حصيلة الرسم المنصوص عليه فى المواد (1)و(2)و(8)و(10)و(11) من هذا القانون .
5- حصيلة الرسم و المقابل المنصوص عليها فى المواد (3)و(5)و(7) من هذا القانون .
6- ما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية لإعانة الصندوق .
7- الهبات و المنح و الوصايا و الاعانات التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق فى حدود أغراضه .
8- عائد استثمار أموال الصندوق .
مادة رقم : 27
تخصص حصيلة موارد الصندوق فى الصرف منها على تحسين الخدمات التى تؤدى فى مجالات الطيران المدنى بواسطة الهيئات و الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى فى رفع مستوى أداء القائمين بهذه الخدمات بما يكفل تحقيق التكامل و التوازن فى النهوض بها فى كل مجال ، و للصندوق اتخاذ كل الإجراءات التى تكفل تنمية موارده بما لا يتعارض مع القواعد المالية .
مادة رقم : 28
بتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الطيران المدنى و عضوية عدد لا يزيد على ثمانية أعضاء يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الطيران المدنى .
و يصدر بنظام عمل مجلس ادارة الصندوق و تحديد المكآفات و البدلات التى تمنح لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة رقم : 29
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المختصة بشئونه و تصريف اموره و يباشر الاختصاصات المقررة له فى هذا القانون ، و له أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق ، و على الأخص ما يأتى :
1- وضع القواعد المنظمة للصرف من اموال الصندوق .
2- تحديد أوجه الصرف من أموال الصندوق .
3- وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق .
4- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية و الحساب الختامى .
5- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق و فى مباشرة اختصاصاته ، و عن مركزه المالى .
6- النظر فيما يرى وزير الطيران المدنى عرضه على المجلس من موضوعات تدخل فى اختصاصه .
7- تحديد المكآفات للاجهزة الحكومية المعاونة للطيران المدنى .
مادة رقم : 30
يضع مجلس إدارة الصندوق اللوائح المالية و الإدارية و اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالصندوق ، و له كذلك إصدار قواعد استخدام المستشارين و الخبراء الوطنيين و الأجانب .
و يجب ألا يزيد مجموع ما يصرف للخبراء و المستشارين على (11%) من إجمالى حصيلة موارد الصندوق .
مادة رقم : 31
يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إداراته و تنفيذ قرارات مجلس الادارة و تمثيل الصندوق أمام القضاء و فى صلاته بالغير .
مادة رقم : 32
تكون أموال الصندوق اموالا عامة .
مادة رقم : 33


تخصص من أموال الصندوق نسبة لا تجاوز (5%) من موارده السنوية لصالح صندوق رعاية العاملين بوزارة الطيران المدنى و الهيئات التابعة لها .
مادة رقم : 34


يكون للصندوق موازنة خاصة ، فى إطار الموازنة العامة للدولة ، و يرحل الفائض من سنة مالية الى أخرى ، و تبدا السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة و تنتهى بنهايتها .
و يكون للصندوق حساب خاص بأحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الصندوق .
مادة رقم : 35


يتم أداء الرسوم و مقابل الخدمات المنصوص عليها فى هذا القانون بالنسبة للشركات الأجنبية أو وكلائها أو الاجانب بالدولار الأمريكى أو ما يعادله من العملات الحرة وفقا للأسعار المعلنة من البنك المركزى المصرى فى تاريخ الأداء ، و بالنسبة للشركات الوطنية و وكلائها و المصريين يتم اداء هذه الرسوم و مقابل الخدمات بذات العملة التى يتم التحصيل بها .

مادة رقم : 36
يجوز بقرار من وزير الطيران المدنى - بعد اخذ راى المجلس الأعلى لتعسير الخدمات - زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون بما لا يجاوز (50%) منه .
مادة رقم : 37
مع عدم الاخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون تتولى كل سلكة من السلطات المختصة بالطيران وضع القواعد المنظمة لتحصيل مقابل الخدمات التى تختص بادائها فى الميناء الجوى أو المطار الذى يتبعها و تعتبر جزءا من مواردها .
و يصدر وزير الطيران المدنى قرارا بتحديد سلطات الطيران المدنى المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة رقم : 38


تعفى الطائرات الحربية الوطنية و الجهات التابعة للقوات المسلحة المصرية من اداء الرسوم و مقابل خدمات الطيران المدنى و مقابل إشغال و استغلال مبانى و أراضى الموانئ الجوية و المطارات المنصوص عليها فى هذا القانون .
و تعفى - بناء على طلب وزير الدفاع - الطائرات الحربية الأجنبية التى تقوم بتدريبات أو مناورات مشتركة مع القوات المسلحة المصرية من اداء هذه الرسوم و مقابل خدمات الطيران المدنى و بشرط المعاملة بالمثل .
مادة رقم : 39


تؤدى وزارة الطيران المدنى لوزارة الدفاع مبلغا سنويا يحدد بالاتفاق بين وزيرى الدفاع و الطيران المدنى و ذلك مقابل استغلال المطارات العسكرية التى يسمح بالاشتراك فى استخدامها لصالح الطيران المدنى .
مادة رقم : 40
مع عدم الاخلال باية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه و لا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من تعمد إخفاء أية معلومات أو بيانات أو ادلى ببيانات على غير الحقيقة بغرض التهرب من تنفيذ الاحكام الواردة بهذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت