أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-25-2013, 12:41 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي صدار قانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية *



مصر
93
قانون
5/18/2000
14/02/1421
اصدار قانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية *
ملاحظة: * الجريدة الرسمية العدد 20 تابع (ب) في 2000/5/18.



استناد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:
(المادة الاولى)
يعمل باحكام القانون المرافق في شان الايداع والقيد المركزي والتسوية والمقاصة في الاوراق المالية.
ويلغى كل حكم يخالف احكامه.
(المادة الثانية)
في تطبيق احكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له يقصد ب -الوزير المختص- -وزير الاقتصاد- وب - الهيئة - - الهيئة العامة لسوق المال- وب -الشركة- - شركة الايداع والقيد المركزي-.
(المادة الثالثة)
يصدر وزير الاقتصاد بناء على عرض رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال وبعد اخذ راي مجلس الادارة، واللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز اربعة اشهر من تاريخ العمل به.
والى ان تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل بالاحكام والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما يتعارض مع احكامه.
(المادة الرابعة)
على الشركات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاط الايداع او القيد المركزي او المقاصة او التسوية في الاوراق المالية او نشاط امناء الحفظ ان توفق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال ستة اشهر من ذلك التاريخ.
وعلى الشركات التي اصدرت اوراقا مالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون الالتزام باحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز سنة من ذات التاريخ.
(المادة الخامسة)
يصدر وزير الاقتصاد قرارا بالمراحل والمواعيد التي يتم خلالها ايداع والغاء صكوك الاوراق المالية التي يتعين ايداعها وقيدها طبقا لاحكام القانون المرافق لدى شركة الايداع والقيد المركزي، وعلى الشركة اتخاذ التدابير المناسبة للالتزام بتلك المواعيد.
( المادة السادسة)
تسري احكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فيما لم يرد به نص خاص في القانون المرافق.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اول الشهر التالي لمضي شهر على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1421 هـ
(الموافق 18 مايو سنة 2000م)
حسني مبارك
قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية (الفصل الأول) أحكام عامة
المادة 1
يقصد بالشركة كل شركة مرخص لها بمزاولة نشاطي الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية، كما يقصد باعضاء الايداع المركزي الجهات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.
المادة 2
يقصد بنشاط الايداع المركزي كل نشاط يتناول ايداع وحفظ الاوراق المالية واجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول ونقل ملكية الاوراق المالية عن طريق القيد الدفتري، بما في ذلك:
1- حفظ الاوراق المالية لدى الشركة او لدى احدى الجهات المرخص لها بذلك.
2- نقل ملكية الاوراق المالية التي تم التعامل عليها عن طريق اعضاء الايداع المركزي وذلك بالقيد الدفتري.
3- قيد حقوق الرهن على الاوراق المالية.
4- اجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الاوراق المالية.
المادة 3
يقصد بنشاط القيد المركزي كل نشاط يتناول امساك سجلات بملكية الاوراق المالية وحقوق الرهن المقيدة عليها، بما في ذلك:
1- امساك السجلات باسماء ملاك الاسهم وغيرها من الاوراق المالية وما يرد عليها من حقوق وتصرفات.
2- توزيع المستحقات الناتجة عن الاوراق المالية التي يتم حفظها لدى الشركة، بما في ذلك الاصل والعائد وتوزيعات الارباح وقيم الاسترداد ومدفوعات اعادة الهيكلة.
3- نشر التقارير والمعلومات التي تفصح عنها الجهات التي تصدر الاوراق المالية او المتعلقة بتلك الاوراق.
4- تقديم الخدمات المتصلة باصدار الاوراق المالية بالنيابة عن المصدر.
5- اجراء ما يلزم لاستبدال الاوراق المالية عند اعادة هيكلة الجهة المصدرة.
المادة 4
لا تنتقل ملكية الاوراق المالية التي تم ايداعها لدى الشركة الا باتمام تسوية العمليات التي اجريت عليها.
المادة 5
لمالك الورقة المالية جميع الحقوق التي تنتجها ملكيته لها، ويتم ايداع وقيد الورقة باسمه.
ومع ذلك يجوز ان تودع الاوراق وتقيد باسم شخص، ويكون لشخص اخر او اكثر الحقوق التي تنتجها، ويطلق على الاول اسم - المالك المسجل- وعلى الثاني اسم - المالك المستفيد- وفي هذه الحالة يلتزم المالك المسجل بالتزامات امناء الحفظ المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 6
لا يجوز ان يكون مالكا مسجلا الا بنوك الايداع والجهات التي تمارس انشطة امناء الحفظ او ادارة محافظ الاوراق المالية او اي نشاط اخر يصدر به قرار من الوزير المختص بعد اخذ راي الهيئة.
ويقصد ببنوك الايداع البنوك التي تصدر شهادات ايداع يتم قيدها وتداولها في بورصات الاوراق المالية المحلية او الدولية في مقابل ملكيتها ملكية مسجلة لاوراق مالية.
وعلى كل مالك مسجل ان يقيد اسمه وبياناته في سجل تعده الهيئة لهذا الغرض ويحدد مجلس ادارة الهيئة قواعد واجراءات القيد فيه.
المادة 7
يكون تعامل مصدر الورقة المالية مع المالك المسجل، ويكون تعامله على هذا النحو مبرئا لذمته. ويلتزم المالك المسجل بان يمكن المالك المستفيد من جميع الحقوق التي تنتجها الورقة بما في ذلك الحصول على الحقوق المالية التي تستحق عنها والمعلومات المتعلقة بها التي يفصح عنها مصدر الورقة، كما يلتزم بتعليمات المالك المستفيد بالنسبة الى التصويت عن الورقة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة التصرف الى المالك المستفيد.
وفي جميع حالات انقضاء شخصية المالك المسجل او افلاسه، ينتقل تسجيل الاوراق المالية الى المالك المستفيد.
المادة 8
تتماثل الاوراق المالية التي تم ايداعها لدى الشركة والمزايا التي تنتجها وتحل محل بعضها اذا كانت من ذات النوع والاصدار والعملة. ولا يكون لاي عضو من اعضاء الايداع المركزي التمسك بحق او التزام على اوراق بذاتها.
وتسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الملاك المستفيدين لاوراق مالية لها مالك مسجل واحد.
ويلتزم المالك المسجل بالتصويت عن كل مالك من الملاك المستفيدين وفقا للتعليمات التي تلقاها منه.
المادة 9
لا يجوز للشركة ان تباشر نشاطها الا بالنسبة الى الاوراق المالية. ويشترط في الاوراق المالية الاجنبية ان تكون مقيدة في بورصة الاوراق المالية بالدولة التي صدرت فيها.
المادة 10
لا يجوز لممثلي اعضاء مجلس ادارة الشركة والعاملين بها وازواجهم واولادهم القصر التعامل في الاوراق المالية، الا بعد موافقة مجلس ادارة الشركة. ويصدر بتحديد قواعد واجراءات الموافقة قرار من الهيئة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 11
يجب ان تودع لدى الشركة الاوراق المالية المقيدة في احدى بورصات الاوراق المالية وجميع الاوراق المالية التي تصدرها اي شركة اذا طرحت اوراقا مالية لها في اكتتاب عام. ويجوز ايداع غير ذلك من الاوراق المالية.
وفي جميع هذه الحالات يكون قيد الاوراق المودعة واجراء المقاصة والتسوية للعمليات التي تتم عليها من خلال الشركة.
المادة 12
يمتنع التعامل على الاوراق المالية المودعة او اقتضاء الحقوق المترتبة عليها الا عن طريق القيد الدفتري لدى الشركة.
ولا يجوز سحب الاوراق المالية بعد ايداعها الا في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة.
المادة 13
عند الغاء صكوك الاوراق المالية وفقا للقواعد التي يحددها قرار من الوزير المختص يحل محلها صك واحد عن كل اصدار للاوراق يودع لدى الشركة، على ان يدون فيه عددها ونوعها وقيمتها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
(الفصل الثاني) المقاصة والتسوية
المادة 14
تقوم الشركة باجراء عمليات المقاصة في الاوراق المالية لحساب اعضاء الايداع المركزي وذلك بهدف تحديد صافي حقوق والتزامات كل منهم، كما تقوم الشركة باجراء عمليات تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الاوراق المالية.
وتبين اللائحة التنفيذية ما تشمله المقاصة والتسوية من عمليات وما تتطلبه من اجراءات.
المادة 15
تجري الشركة عمليات المقاصة والتسوية في الاوراق المالية على اساس التسليم مقابل سداد الثمن، ويجب الا تتجاوز الفترة بين اجراء عملية التداول واتمام التسوية الخاصة بها المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة.
المادة 16
على مجلس ادارة الشركة ان يصدر بعد موافقة الهيئة قرارا بالنظم اللازمة لضمان تنفيذ اعضاء الايداع المركزي لالتزاماتهم المتعلقة بالتسوية في الاوراق المالية، وله ان يلجا في ذلك الى كل او بعض الوسائل الاتية:
1- اشتراط قيام العضو بتقديم كفالة من الغير.
2- تعيين حد اقصى لالتزامات العضو النقدية عن معاملاته مع الشركة او من خلالها.
3- تحديد قواعد واجراءات تصفية العمليات التي لا تتم تسويتها.
4- وضع نظام لتسليف الاوراق المالية بين اعضاء الايداع المركزي.
المادة 17
على الشركة ان تقوم بحفظ الاوراق المالية لديها او لدى احدى الجهات المرخص لها بممارسة نشاط امناء الحفظ، وان تودع الاموال الخاصة باعضاء الايداع المركزي لدى احد البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري.
المادة 18
على الشركة ان تنشىء وتدير صندوقا لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات الاوراق المالية يلتزم الاعضاء بالاشتراك فيه، ويصدر بنظامه وبقواعد الاشتراك فيه قرار من مجلس ادارة الهيئة بناء على عرض مجلس ادارة الشركة.
(الفصل الثالث) عضوية الإيداع المركزي
المادة 19
يجب ان يكون اعضاء الايداع المركزي من بين الجهات الاتية:
1- البنوك وفروع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
2- الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وفقا للانشطة التي يحددها مجلس ادارة الهيئة.
3- الشركات والجهات الاجنبية التي تمارس نشاط الايداع المركزي للاوراق المالية، بشرط ان يكون مركزها الرئيسي خاضعا للرقابة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس ادارة الهيئة.
4- الجهات الاخرى التي يقبل مجلس ادارة الشركة عضويتها وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 20
يجب ان يتوافر لدى عضو الايداع المركزي - وفقا للقواعد والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية - ما ياتي:
1- الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزاماته الناشئة عن العضوية ولمواجهة مخاطر المقاصة والتسوية في الاوراق المالية.
2- العمالة والامكانيات الفنية والدفاتر والسجلات والنظم والاجراءات اللازمة للتعامل مع نشاط الايداع والقيد المركزي.
ويجوز لمن لا يتوافر لديه ذلك من الجهات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون ان يحصل على خدمات الايداع المركزي من خلال احد اعضائه.
المادة 21
تكون عضوية الايداع المركزي متاحة للجهات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (20) منه، ويلتزم العضو بقواعد الايداع المركزي واجراءاته.
وعلى الشركة ان تراعي قواعد المساواة بين الاعضاء الذين تتماثل اوضاعهم، بما في ذلك ما يتصل بالاتعاب والمصاريف التي تتقاضاها والخدمات التي تقدمها.
المادة 22
على عضو الايداع المركزي ان يبرم اتفاقا مكتوبا مع الشركة، وفقا للنموذج الذي تقره الهيئة، على ان يتضمن التزامه بما ياتي:
1- مراعاة القواعد والنظم والاجراءات الخاصة بالايداع والقيد المركزي وما تدخله عليها الشركة من تعديلات بعد موافقة الهيئة.
2- سداد الاتعاب والمصاريف نظير الخدمات التي تقدمها له الشركة وتعويضها عن اخلاله بالقواعد والنظم والاجراءات الخاصة بالايداع والقيد المركزي.
3- رهن الاوراق المالية التي اودعها لدى الشركة باسمه ولحسابه متى طلبت الشركة ذلك ضمانا لتنفيذ التزاماته والتصريح لها بالاقتراض بضمان رهن تلك الاوراق.
4- تمكين من تندبه الشركة من الاطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بالخدمات التي تقدمها الشركة اليه، والتحقق من سلامتها.
5- تنفيذ قرارات مجلس ادارة الشركة المتعلقة بالخدمات التي تقدمها.
6- المشاركة في صندوق ضمان تسوية عمليات الاوراق المالية.
7- المشاركة في تحمل خسائر الشركة طبقا للقواعد التي يضعها مجلس ادارتها وتعتمدها الهيئة.
ويجب ان يتضمن الاتفاق تحديدا لطريق الفصل فيما قد ينشا بين طرفيه من منازعات.
المادة 23
مع عدم الاخلال باحكام المادة (39) من هذا القانون، يضع مجلس ادارة الشركة القواعد الخاصة بالتدابير التي تتخذها بالنسبة لاعضاء الايداع المركزي في حالات مخالفتهم لنظم العمل بالشركة، ولا تكون هذه القواعد نافذة الا بعد اعتمادها من الهيئة.
(الفصل الرابع) أحكام القيد المركزي
المادة 24
على الشركة ن تراعي المساواة بين مصدري الاوراق المالية المتعاملين معها الذين تتماثل اوضاعهم، بما في ذلك ما يتعلق بالاتعاب والمصاريف التي تتقاضاها منهم وما تقدمه من خدمات القيد المركزي.
المادة 25
يحل قيد الاوراق المالية لدى الشركة محل سجلات المساهمين، او سجلات ملكية الاوراق المالية لدى جهة الاصدار.
وعلى الشركة استحداث الوثائق التي تحل محل صكوك الاوراق المالية، وذلك في التعامل، وحضور الجمعيات العامة للمساهمين، وصرف الارباح، والرهن، واستخدام حقوق الاولوية وغير ذلك وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة 26
للشركة القيام بكل الاعمال الضرورية والملائمة لاتمام قيد الاوراق المالية وقيد نقل ملكيتها وما يتصل بذلك من البيانات، وعلى الاخص الحصول من الملاك المسجلين للاوراق المالية على اسماء ملاكها المستفيدين وحجم ملكية كل منهم.
المادة 27
يعد في الشركة سجل لقيد بيانات الملاك المستفيدين والتي تحصل عليها الشركة من الملاك المسجلين وفقا لاحكام المادة (26) من هذا القانون، ولا يجوز الاطلاع على هذا السجل لغير مصدري الاوراق المالية والجهات التي يصرح لها قانونا بذلك وفي حدود ما يخصها من بيانات السجل.
المادة 28
على الملاك المسجلين الافصاح عن بيانات الملاك المستفيدين الى الشركة وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. فاذا كانت الملكية المسجلة لبنوك الايداع، فانها تلتزم بالاحتفاظ بسجل بالملاك المستفيدين، ويكون للشركة بناء على طلب مصدر الاوراق المالية، ان تطلع عليه.
المادة 29
تلتزم الشركة باتمام قيد الاوراق المالية، وبالرد على استفسارات مصدريها وغيرهم من ذوي المصلحة خلال المدة ووفقا للاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى الشركة ان تمسك الدفاتر والسجلات وتعد التقارير اللازمة لمباشرة نشاطها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
(الفصل الخامس) أمناء الحفظ
المادة 30
لا يجوز لغير البنوك والجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية ان تمارس نشاط امناء الحفظ. ويصدر بالترخيص بممارسة هذا النشاط قرار من الهيئة وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها هذه اللائحة.
ويقصد بنشاط امناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الاوراق المالية والتعامل عليها، وادارتها باسم ولصالح المالك او باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد، وذلك كله تنفيذا لتعليمات العميل وفي حدودها.
المادة 31
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط امناء الحفظ بما ياتي:
1- الفصل بين الاوراق المالية والحسابات الخاصة به وبين ما يخص كل من عملائه، مع امساك سجلات بذلك.
2- اضافة وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل على الاوراق المالية وادارتها في الحساب الخاص بكل عميل.
3- رد الاوراق المالية للعميل وما له من مبالغ نقدية وذلك بناء على طلبه.
المادة 32
على المرخص له بممارسة نشاط امناء الحفظ ان يبرم اتفاقا مكتوبا مع كل من عملائه بما لا يتعارض مع القواعد والاحكام التي تضعها الهيئة.
(الفصل السادس) تأسيس وإدارة شركة الإيداع والقيد المركزي
المادة 33
يكون تاسيس الشركة والترخيص لها بمزاولة اوجه نشاطها وفقا للاحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 34
تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ولا يقل راس مالها المصدر والمدفوع منه عما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويتكون راس مال الشركة من اسهم اسمية من هذا النوع والقيمة.
المادة 35
على الشركة التي تطلب الترخيص لها بمزاولة نشاطي الايداع والقيد المركزي في مصر ان ترفق بطلب الترخيص نسخة من القواعد والاجراءات الداخلية التي ستتبعها في مزاولة هذا النشاط بالاضافة الى ما تطلبه الهيئة من مستندات وبيانات اضافية.
وعلى الهيئة عند اصدار قرارها في طلب الترخيص مراعاة احتياجات سوق راس المال وما يحقق صالحه.
ويجوز ان يقتصر الترخيص على نوع او اكثر من الاوراق المالية او على نطاق جغرافي معين وان يشتمل على اية شروط تتصل بمزاولة النشاط.
المادة 36
على الشركة ان تنشىء ادارة خاصة لكل من نشاط الايداع المركزي ونشاط القيد المركزي ولصندوق ضمان التسوية، ويكون لكل ادارة حسابات مستقلة ومركز مالي خاص.
المادة 37
تكون اسهم الشركة مملوكة لاعضاء الايداع المركزي على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها وفقا لما يسدده لها من اتعاب ومصروفات، وبشرط الا تجاوز ملكية العضو او اية مجموعة مرتبطة من الاعضاء (5%) من راس مال الشركة وان تمتلك بورصات الاوراق المالية المصرية (5%) من راس مال الشركة وتمثل بعضو في مجلس ادارة الشركة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص في راس مال الشركة عند تاسيسها وعند قبول اعضاء جدد بها، والقواعد التي تنظم اعادة توزيع الاسهم فيما بين الاعضاء تنفيذا لاحكام الفقرة السابقة، ويتم نقل ملكية الاسهم بين الاعضاء او بينهم وبين الشركة وفقا لقيمتها الاسمية.
ويكون لجهات الايداع المركزي الاجنبية ان تتمتع بصفة العضوية دون ان تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقا للاحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الاعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الاشخاص الطبيعيين او لذات الاشخاص الاعتبارية، او يجمع بينها اتفقا على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة او في مجلس ادارتها.
المادة 38
لا يجوز التصرف في اسهم الشركة الا في حالة اعادة توزيع الاسهم المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون، او اذا زالت صفة العضوية في الايداع المركزي.
ويتم نقل ملكية الاسهم في هذه الحالات الى الشركة لتعيد توزيعها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
المادة 39
يفقد عضو الايداع المركزي صفة العضوية في الحالات الاتية:
1- افلاس العضو او زوال شخصيته القانونية.
2- الغاء ترخيص مزاولة العضو للنشاط المرخص له به من الهيئة.
3- الغاء العضوية بقرار من الهيئة بسبب مخالفة العضو لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.
4- الغاء العضوية بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة يصدر باغلبية ثلاثة ارباع الاعضاء الحاضرين.
المادة 40
لا يجوز للشركة ان تتقاضى مقابلا عن الخدمات التي تقدمها يزيد على الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
واذا اسفر نشاط الشركة عن تحقيق ارباح، جاز تخصيص جزء منها لتمويل صندوق ضمان التسوية المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون، ورد ما يتبقى للمساهمين في الشركة ولمصدري الاوراق المالية وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 41
لمجلس ادارة الهيئة الغاء الترخيص بمزاولة نشاطي الايداع والقيد المركزي بسبب مخالفة الشركة لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له، اذا كان من شان المخالفة الحاق الضرر بسوق راس المال او تهديد استقراره، وذلك بعد اخطار الشركة بالمخالفة المنسوبة اليها واعطائها مهلة مناسبة لتصحيح المخالفة او ابداء دفاعها في شانها.
ويجب ان يتضمن قرار الغاء الترخيص الاجراءات والترتيبات اللازمة لمواجهة اثار الالغاء، ولا يكون القرار نافذا الا بعد اعتماده من الوزير المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التي تتبع في هذا الخصوص.
(الفصل السابع) الرقابة على شركة الإيداع والقيد المركزي
المادة 42
تقوم الهيئة بمراقبة الشركة والتفتيش على اعمالها وفقا للاحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق راس المال المشار اليه.
المادة 43
على الشركة القيام بما ياتي:
1- الاستعانة بنظم واجراءات ملائمة وكافية لحماية الاوراق المالية المحفوظة لديها.
2- الاستعانة بمحاسبين قانونيين من خارج الشركة لتقييم اساليب المراجعة المالية لديها.
3- اعداد تقارير دورية عن اداء الشركة يخطر بها اعضاء الايداع المركزي ومصدرو الاوراق المالية.
4- وضع ترتيبات لضمان حسن اداء نظام المعالجة الالكتروني للمعلومات ونظام استرجاع المعلومات المحفوظة به في حال تعطله.
المادة 44
تضع الشركة النظم الفنية لعمليات الايداع والمقاصة والتسوية في الاوراق المالية بعد اخذ راي بورصة الاوراق المالية فيما يتعلق بنظم المقاصة والتسوية، ولا تكون هذه النظم الفنية نافذة الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة.
المادة 45
يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات يتم اختيارهما من بين المقيدين في سجل تمسكه الهيئة لهذا الغرض.
وعلى الشركة ان تقدم للهيئة التقارير والقوائم المالية التي تلتزم بتقديمها الشركات التي تطرح اوراقا مالية في اكتتاب عام عملا باحكام قانون سوق راس المال المشار اليه، بالاضافة الى التقارير الاخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 46
يجب اخطار رئيس الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين اعضاء مجلس ادارة الشركة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها، ولا تكون هذه القرارات نافذة الا بعد الاخطار.
المادة 47
لمجلس ادارة الهيئة حفاظا على استقرار سوق راس المال وحسن سير اعمال الشركة ان يصدر قرارا مسببا باستبعاد عضو او اكثر من اعضاء مجلس الادارة، كما له تعيين عضو مراقب بمجلس ادارة الشركة وذلك للمدة التي يحددها مجلس ادارة الهيئة، ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رايه فيما يتخذ من قرارات دون ان يكون له حق التصويت.
المادة 48
تكون الشركة مسئولة عن الضرر الناجم عن:
1- عدم تسليم الاوراق المالية او تحويل الاموال التي تخص العضو او اي من عملائه او عدم قيد او نقل ملكية الاوراق المالية.
2- فقد الاوراق المالية او الاموال.
3- اي ضرر اخر يلحق بالعضو او باي من عملائه او بمصدري الاوراق المالية او بالغير والذي تكون الشركة مسئولة عنه وفقا لنظامها الاساسي او للاجراءات والقواعد المتبعة لديها او للاتفاق الذي ينظم علاقتها مع العضو او مع مصدر الاوراق المالية.
ويتحمل الاعضاء جبر الضرر الناجم عن مسئولية الشركة وفقا للقواعد التي تضعها بشان المشاركة في تحمل تلك المسئولية، وذلك ما لم يكن الضرر مؤمنا عليه.
المادة 49
يجب ان تتوافر لدى الشركة الوسائل والاجراءات الكفيلة بالحفاظ على سرية المعلومات التي تخص المعاملات التي تتم من خلالها، وبضمان عدم قيام اي من مديريها او العاملين بها او وكلائها بافشاء تلك المعلومات، كما يلزم ان يكون لدى الشركة وسائل ملائمة لكشف من يخالف تلك الاجراءات والقواعد.
ويجوز لعضو الايداع المركزي ولمصدر الاوراق المالية ان يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها التي تتعلق بمعاملاته معها، وعلى الشركة ان تمكنه هو او من يعينه من الاطلاع على تلك الدفاتر والسجلات في مقرها ومن الحصول على صورة منها.
المادة 50
يضع مجلس ادارة الهيئة القواعد الخاصة بالتدابير التي تتخذها بالنسبة الى الشركة في حالات مخالفة احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ولا تكون هذه القرارات نافذة الا بعد اعتمادها من الوزير المختص.
المادة 51
تسري احكام قانون سوق راس المال المشار اليه بشان من لهم صفة الضبطية القضائية وسلطاتهم في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
(الفصل الثامن) إفلاس أعضاء الإيداع المركزي
المادة 52
عند افلاس احد اعضاء الايداع المركزي، تقوم الشركة باتمام المقاصة والتسوية للعمليات التي كان هذا العضو طرفا فيها قبل الحكم باشهار افلاسه، وتكون تلك العمليات نافذة قبل الكافة.
ومع ذلك يجوز للهيئة ابطال تلك العمليات او بعضها من تلقاء نفسها او بناء على طلب من امين تفليسة العضو المفلس، اذا تبين اجراؤها بسوء نية.
(الفصل التاسع) التظلم
المادة 53
تسري احكام المادتين (50) و (51) من قانون سوق راس المال المشار اليه على التظلمات التي يقدمها اصحاب الشان من القرارات التي تصدر من الوزير المختص او من الهيئة تطبيقا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
(الفصل العاشر) العقوبات
المادة 54
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مائتي الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطا من الانشطة الخاضعة لاحكام هذا القانون دون ان يكون مرخصا له في ذلك.
المادة 55
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه كل من خالف احكام الفقرة الثالثة من المادة (8) والمواد (10) و (28) و (31) و (43) و (46) من هذا القانون.
المادة 56
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من افشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لاحكام هذا القانون او حقق نفعا منه بطريق مباشر او غير مباشر.
المادة 57
يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة او بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود.
المادة 58
يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة المخالفة بذات العقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد اسهم في وقوع الجريمة.
وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين بالشركة باسمها او لصالحها.
المادة 59
لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الا بناء على طلب كتابي من الوزير المختص بعد اخذ راي رئيس الهيئة.
ويجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم او المحكوم عليه في اي من تلك الجرائم مقابلاداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الاقصى للغرامة ولا يجاوز ضعفه بالاضافة الى قيمة ما عاد على المتهم من نفع او ما سببه من ضرر بسبب الجريمة ايهما اكبر، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس اذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت