أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-02-2016, 11:11 PM
زين العابدين زين العابدين غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,004
افتراضي دور -الشيك في المعاملات -التجارية



دور الشيك في المعاملات التجارية
تتميز ا لمعاملة التجارية عن غيرها من المعاملات في السرعة في إنجازها وسهولة إثبات قيامها بكافة الوسائل الممكنة، مثل هذه السرعة والمرونة في الأعمال التجارية استدعت ضرورة إيجاد وسائل بديلة لتحل محل النقود في العملية التجارية حيث يفضل التجار عدم دفع الثمن نقدًا لما في ذلك من مخاطر وسلبيات على نشاطهم التجاري. وهكذا أوجد العرف التجاري وسائل بديلة لتحل مكان النقود في المعاملات المختلفة يتم من خلالها إثبات الديون والحقوق المالية المترتبة لأي فرد تجاه غيره من الأفراد نتيجة تعاملهم فيما بينهم وهذه الوسائل
يطلق عليها اصطلاحًا "الأوراق التجارية ".
وتنفرد الأوراق التجاري ة 1 عن غيرها من الصكوك الأخرى، بخصائص معينة تمكنها من أداء رسالة
النقود والقيام مقامها في المعاملات:
فهي أولا، تمثل حقا يكون موضوعه مبلغا معينا من النقود، فإذا كان موضوع الحق الثابت في
الورقة تسليم بضاعة أو القيام بعمل، فلا تعد من قبيل الأوراق التجاري ة 2. ولذلك لا يعتبر سند الشحن
البحري الذي يمثل البضاعة المنقولة، ولا وثيقة النقل البري أو الجوي، ولا وثيقة الإيداع في المستودعات
العامة، من الأوراق التجارية لأا لا تمثل حقا نقديا بل تمثل البضاعة المنقولة أو المودع ة. كم ا أن الأوراق
المالية (الأسهم وسندات القر ض) لا تعد أيضا من قبيل الأوراق التجارية رغم انها تمثل مبلغا من النقود
وتكون قابلة للتداول بالطرق التجارية، بسبب أن قيمتها تخضع لتقلبات السوق وللظروف الاقتصادية
1 اختلف المؤرخون حول نشأة الأوراق التجارية، فهناك من أرجع نشأتها إلى قانون حمورابي والبعض الآخر أرجعها إلى الإغريق القدامى ومنهم
من نسبها إلى الرومان، وقال آخر بأن مصدرها المصريون من عهد البطالسة، وهناك من يذكر أن مصدرها الصين، وخاصة الشيك الذي أخذه
عنهم الرحالة ماركوبولو الذي أدخلها إلى أوربا، وهناك من يرجع نشأتها إلى الفرس واقتبسها عنهم العرب الذين كانوا يمارسون التجارة، إضافة
بمعرفتهم لمؤسسات قانونية، لا تعرفها بعض الحضارات الأخرى كحوالة الحق التي لم تعرف إلا في الفقه الإسلامي فقط.
د.لطيفة الداودي – الحماية القانونية لحامل الكمبيالة "الحماية المدنية" – الطبعة الأولى 2000 ، المطبعة الوطنية والوراقة الوطنية، مراكش.
.( ص: 15 ، هامش رقم ( 1
2 لولا هذه الخاصية لما زاحمت الأوراق التجارية النقود، فلو كانت ترد على بضاعة لما اولى الناس ثقتهم فيها، إذ لن يطمئن الحامل إلى حصوله
على مبلغ معين من النقود، إذ قد لا يعثر على راغب في شرائها أو من يستطيع دفع قيمتها ولأصبح خاضعا لتدهور الأسعار.
. ذ.عبد النبي ميكو – تعريف الأوراق التجارية واهميتها ووظائفها- مجلة القضاء والقانون، عدد 95 ، السنة 1969 ، وزارة العدل، ص: 214
7
العامة، وبالتالي لا يمكن تحديد قيمتها على وجه الدقة، وتع جز عن القيام بوظيفة النقود وعن الوفاء بدين
معين.
وثانيا، هي (أي الأوراق التجاري ة) تحرر وفقا للشكل الذي عينه القانون لها، فهي عبارة عن
تصرفات قانونية ذات طابع شكلي، يشكل فيها الشكل (البيانات القانونية التي تطلب المشرع لإنشائه ا)
شرط وجود.
وثالثا، يميزها كو ا قابلة للتداول بين المتعاملين ا بالطرق التجارية عن طريق التظهير أو المناولة
اليدوية إن كانت الورقة التجارية لحاملها، على خلاف ما هو مقرر في قواعد القانون العادي بشأن حوالة
الحق والتي تخضع لإجراءات طويلة ومعقدة لا تتفق وطبيعة المعاملات التجارية التي تقو م على السرعة
والائتمان، وهو ما يضفي عليها طابع المرونة عند استعمالها.
ورابعا، يميز الأوراق التجارية، كوا واجبة الوفاء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل قص ير 3، فهي إما
مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع كما هو الحال بالنسبة للشيك، أو مستحقة الوفاء بعد مرور أجل معين،
كما هو الحال مبدئيا بالنسبة للكمبيالة 4 والسند الإذني أو لأمر. هذه الأوراق الأخيرة، التي تعد أدوات
ائتمان لا تستحق السداد إلا بعد مضي فترة من الزمن قد تطول وقد تق صر، في حين أن الشيك واجب
الدفع بمجرد تقديمه إلى البنك المسحوب عليه.
وخصوصيات هذه الأوراق التجارية تجد مصدرها في خصوصية قواعد قانون الصرف 5، التي تختلف
عن الالتزام العادي، باعتبارها مصدر إنشائها وتداولها وضماا والوفاء بقيمتها والإجراءات التي تستتبع
الامتناع عن هذا الوفاء وتقادم الدعوى الناشئة عنها. وهي قواعد خاصة تجعل من الالتزام الناشئ عن
الأوراق التجارية صرفيا شديد القسوة على المدين، وحرفيا ينشأ عن ورقة ذات شكل خاص ومستقلا عن
الالتزامات الصرفية الثابتة في نفس الورقة.
3J.P.Le Gall(mémentos Dalloz) – Droit commercial, les effets de commerce, les contrats commerciaux,
renflouement et liquidation- 4éme édition Dalloz 1977, imprimerie boisseau. Page : 4
4 فبمقتضى المادة 181 من مدونة التجارة يجوز سحب الكمبيالة على الوجوه التالية: بمجرد الإطلاع؛ بعد مدة من الإطلاع؛ بعد مدة من تاريخ
التحرير؛ في تاريخ معين. ونفس الشيء بالنسبة للسند الإذني الذي وإن كان من بياناته الإلزامية ذكر تاريخ الاستحقاق طباق للمادة 232 من نفس
القانون المشار إليه آنفا، فإن الفقرة الثانية من المادة 233 تعتبر السند لأمر الخالي من تعيين تاريخ الاستحقاق مستحقا عند الإطلاع.
5 يقصد بقانون الصرف مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الالتزامات والحقوق الناشئة عن الأوراق التجارية، أو هو مجموعة من القواعد
المذكورة في القانون التجاري الخاصة بإنشاء الأوراق التجارية ومقابل الوفاء فيها وقبولها وتحويلها وضمانها والوفاء بقيمتها والإجراءات التي تتبع
عند الامتناع عن هذا الوفاء وتقادم الدعوى الناشئة عنها. ذلك أن الأوراق التجارية نشأت في الأصل لتكون وسيلة لإبرام عقد الصرف.
د.عبد المعطي محمد حشاد – الشيك رؤية مصرفية وقانونية/ دراسة مقارنة طبقا لقانون التجارة المصري الجديد ل 17 سنة 1999 والتشريعات
العربية واتفاقية جنيف الدولية المتعلقة بالشيك- الجزء الأول، الطبعة الأولى 2004 ، نشر دار الكتب الحديثة (بيروت).ص: 97
8
من حيث حث هذا الأخير على احترام تعهده في تمكين الحامل من مقابل وفاء ال ورقة المذكورة
وعدم التراخي في تنفيذه تحت طائلة الرجوع عليه صرفيا مع ما يترتب عن ذلك من إجراء للاحتجاج ورفع
دعوى في مواجهته.
كما أن كل موقع على هذه الورقة يصبح ليس فقط ضامنا لوفاء مبلغها لفائدة الحامل، بل أيضا
متضامنا في ذلك مع سائر الموقعين عليها، فيما يصط لح عليه "بمبدأ التضامن الصر في"، فيستطيع حامل هذه
الورقة التجارية جراء ذلك الرجوع على أي من الموقعين بقيمتها كاملة دون أن يستطيع هذا الموقع الدفع في
مواجهته بحق التجريد أو التقسيم.
وتمتد قسوة الالتزام الصرفي لتشمل حرمان المدين بالورقة التجارية من الحصول على مهلة للوفاء أيا
كانت ظروفه المالية وذلك رغبة من المشرع في تدعيم الائتمان والثقة في الأوراق التجارية، كي تؤدي
وظائفها ويتم تداولها على وجه السرعة التي تقتضيها المعاملات التجارية.
غير أن المشرع مراعاة منه للتوازن بين أطراف الشيك، حاول التلطيف من قسوة وشدة ا لالتزام
الصرفي، وذلك خصوصا لما أقر بنظام السقوط الصرفي في مواجهة الحامل الذي يهمل سلوك الاجراءات
المرسومة له من أجل اقتضاء حقه في قيمة الورقة التجارية وداخل الآجال القانوني ة 6، واعتبره في هذه الحالة
حاملا مهملا غير جدير بالحماية الصرفية.
وه
من حيث شكل الورقة التجارية، الذي حدده المشرع لقيامها، بحيث نجده تطلب في كل من الشيك
والكمبيالة والسند لأمر، تضمنهم لعدد من البيانات الإلزامية تحت طائلة البطلان، بشكل يوضح الالتزام
الثابت في الورقة التجارية، ويحدد مضموا على وجه الدقة سواء من حيث أشخاص ها أو قيمتها أو تاريخ
إنشائها أو ميعاد استحقاقها، وذلك كله من أجل جعل هذه الورقة التجارية كافية بذاا لاثبات الحق الذي
تتضمنه ومستقلة بنفسها لا تعتمد على مستند اخر لتحديد مضموا، وهو ما يصطلح عليه "بمبدأ الكفاية
. الذاتية" 7
6 ويتعلق الأمر بإجراءات التقديم للوفاء وإقامة الاحتجاج والتقادم.
7 فالشكل في الورقة التجارية، هو عامل للثقة المعتبر الشرط الأساسي للاطمئنان التجاري، فقد اشترط المشرع أن تظهر كل البيانات من خلال
الورقة، والغاية من إظهارها هو معرفة ما هو باطن عند المتعاملين بهذه الورقة.
ذ.محمد مرابط – مؤسسة التوقيع في الأوراق التجارية- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، نوقشت بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية، أكدال الرباط، السنة الجامعية 1995 . ص: 2 و 3
من جهة، ما يصطلح عليه بمبدأ استقلال التوقيعات، أي أن كل من يوقع على الورقة التجارية
يصبح التزامه الناشئ عنها بمجرد توقيعه التزاما مستقلا تماما عن التزام غيره من الموقعين الآخرين، ويترتب
عن هذا الأمر أنه إذا كان التزام احد الموقعين باطلا لنقص الاهلية أو فقداا مثلا، اقتصر البطلان هنا على
التزام هذا الموقع وظلت التزامات الموقعين الاخرين صحيحة، لان لكل منها كيانا قائما بذاته، فلا يؤثر فيما
يجاوره من تواقيع ولا يتأثر  ا. ومن جهة أخرى، بالنظر إلى مبدأ تطهير الدف وع، بحيث لا يجوز للمدين
. الصرفي الاحتجاج على الحامل حسن النية بالدفوع التي كان له ان يحتج ا في مواجهة الموقعين السابقين 8
وهكذا تأسيسا على ما ذكر أعلاه، يتضح ان قانون الصرف يعول من أجل تمكينه الورقة التجاري ة 9
من أداء وظائفها الحديثة في الوفاء والائتمان، على بث الطمأنينة في نفس الحامل وإحاطته بسياج من
. الضمانات تجعله واثقا من الوصول إلى حقه في اقتضاء قيمة الشيك 10
وإذا كانت الأوراق التجارية لا تخرج في إطار التشريع المغربي عن كل من الكمبيالة والشيك
والسند لأم ر 11 ، كما هو منصوص عليه في الكتاب الثالث من مدونة ال تجارة ا لصادر بتنفيذ ها الظهير
8 د.زهير عباس كريم – النظام القانوني للشيك/ دراسة فقهية قضائية مقارنة- طبعة 1996 ، دار مكتبة التربية (بيروت/رأس النبع).ص: من 8 إلى
11 ومن 27 إلى 32
9 تحتل الأوراق التجارية على وجه العموم أهمية اقتصادية متميزة، إذ انه كيفما كان نوع النظام الاقتصادي الوطني والدولي المتبع لديه، فإنه لا
يستغني عن نظام الأوراق التجارية الذي يتلائم ونظام العولمة، فأغلبية الدول صادقت على القوانين المنظمة لهذه الأوراق وأخذت بمقتضيات قانون
جنيف الموحد.
د. لطيفة الداودي – مرجع سابق- ص: 33
10 د.زهير عباس كريم- مرجع سابق- ص: 98
11 يلاحظ على مستوى الكتابات الفرنسية بشأن الأوراق التجارية، أن بعض الفقهاء لا يتناولون الشيك عند معالجتهم لموضوع الأوراق التجارية،
الذي يعتبر أن الشيك RENE ROBLOT بحيث يفردون له بحثا مستقلا او يكتفون بالإحالة عليه في مراجع مستقلة، منهم على سبيل المثال الأستاذ
أصبح بمثابة سند بنكي، مادام المسحوب عليه يجب أن يكون بالضرورة فيه مؤسسة بنكية أو هيأة تماثلها، كما يتصل بالعديد من العمليات البنكية
(على مستوى مصادر تكوين المؤونة من تحويل وإيداع وغير ذلك)، كما يطرح مسؤولية البنكي، فضلا عن أنه بالأساس أداة وفاء وليس أداة
ائتمان.
René Roblot – les effets de commerce/ lettre de change, billets à ordre et au porteur, warrant, facture protestable.
Edition Sirey 1975, imp.F.Boisseau. Page : 11
وإن كنت اتفق مع الأستاذ الجليل في كون الشيك يتميز بخصوصية تفرده عن باقي الأوراق التجارية، كونه شديد الصلة بالميدان البنكي، ويصدق
عليه عن حق، وصف " الشيك البنكي" فإنه لا يمكن تناول الأوراق التجارية بصفة عامة دون التطرق للشيك، كما لا يمكن إغفال موقع الشيك ضمن
الأوراق التجارية، فإذا كان ما يميز هذه الأخيرة هو كونها تستمد في تنظيمها وتداولها وضمانها ووفائها وتقادمها والدعوى الناجمة عنها،
خصوصيات قانون الصرف، فإن الشيك بدوره يدور وجودا وعدما مع قواعد قانون الصرف، فهو ورقة تجارية قبل أن يصدق عليه وصف الشيك
البنكي أو السند البنكي، (وإن كنت لا أتفق مع هذه التسمية الأخيرة). وهو الأمر الذي يؤكده الأستاذ كابرياك موضحا بأن استقلالية الشيك وتميزه
عن الكمبيالة، لا يمنع من إدرجه ضمن "أسرة" الأوراق التجارية، دون أن يتم إهمال خصوصيته كسند بنكي التي يستمدها من صفة البنك كمسحوب
عليه. بل إن الأستاذ المذكور يتناول أحكام الشيك بالدراسة والتحليل، تحت تسمية " الشيك البنكي".
Michel cabrillac – le chéque et le virement – cinquiéme édition 1980, imp du sud Toulouse (litec droit). Page :5 à 7
Voir aussi :CH.Gavaldat / J .Stoufflet – effets de commerce/ chéques, cartes de paiment et de crédit/ droit de crédit2,
deuxiéme édition 1991, (litec) libraire de la cour de cassation/ imprimerie « la source d’or ». page : 4
10
12 ، وذلك في ( الشريف رقم 1.96.83 المؤرخ ب 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996
. المواد من 159 إلى 328
فإن الشيك يبقى كما يجمع على ذلك أغلب الفقه الذي تناوله بالدراسة والتحليل القانونيين، من
أكثر أنواع الأوراق التجارية ذيوعًا في العمل، وأهمها على الإطلاق، حيث يلعب دورا أساسيا في معاملاتنا
، المختلفة، وفي حياتنا اليومية، وبالنسبة لمختلف الطبقات من تجار وموظفين وعمال وصناع وفلاح ين 13
بوصفه أداة وفاء يقوم مقام النقود، يكون واجب الأداء من قبل المسحوب عليه بمجرد الاطلاع ، على
. خلاف كل من الكمبيالة والسند لأمر اللذين يبقيان بحسب الأصل أداتي ائتمان 14
ونظرا للأهمية البالغة للشيك كما سيتم التدليل على ذلك لاحقا، فسيشكل أرضية موضوع هذا
البحث.
غير أنه وقبل حصر موضوع البحث والإعلان عنه، يكون من المفيد عمليا التمهيد لهذا الأخير عبر
التعرض للنقاط التالية:
رغم اختلاف الباحثين في تحديد أصول الشي ك 15 ، فإن الأغلبية الساحقة من الفقه ترجع أصل
الشيك إلى انجلتر ا 16 ، باعتباره الموطن الأول للشيك، حيث اعتاد الانكليز إيداع نقودهم وثروام المنقولة
أثناء غيبتهم عند الغير لتأمينها من مخاطر السرقة أو الهلاك، وكانت عمليات الإيداع تحصل في بادئ الأمر
12 .1996/10/ منشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 وتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 الموافق ل 3
13 ذ.مولاي مصطفى بلعربي العلوي – الندوة الثانية للعمل القضائي والبنكي/ الشيك بدون رصيد بين مشاكل الحاضر وآفاق المستقبل- نظمت
21 يونيو 1988 ، الطبعة الأولى 1989 ، نشر المعهد الوطني للدراسات -20 ، بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، في 5و 6 ذو القعدة 1408
القضائية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب. ص: 6
14 إضافة إلى مجموعة من الفروق الأخرى، ككون المسحوب عليه في الشيك، وعلى خلاف الكمبيالة يكون بالضرورة مؤسسة بنكية، وكون الشيك
لا يخضع للقبول كما هو الحال في الكمبيالة، وكون السند لأمر لا يتضمن نهائيا مؤسسة مقابل الوفاء أو المؤونة كما هو الحال في كل من الشيك
والكمبيالة، إذ يجمع المتعهد في السند لأمر بين صفتي الساحب والمسحوب عليه. كما لا يسوغ أن تنشأ الكمبيالة والسند لأمر لفائدة الحامل، على
خلاف الشيك. وهي فروق آثرت عدم تفصيلها في المتن أعلاه، إيثارا مني التركيز على الشيك ما أمكن. ويفضل الرجوع إليها عند أستاذنا الفاضل
العلامة:
د.أحمد شكري السباعي- الوسيط في الأوراق التجارية/ دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي الجديد وفي اتفاقية جنيف للقانون الموحد وفي
القانون المقارن- الجزء الثاني (في آليات أو أدوات الوفاء/ الشيك ووسائل الأداء الأخرى)، الطبعة الأولى 1998 ، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط
ص: من 37 إلى 47
15 حيث يرجع البعض أصل الشيك الى القرن الثاني عشر في الجمهوريات الايطالية التي أدى فيها ازدهار التجارة إلى معرفة نوع من الأوراق
التجارية يشبه الشيك الحالي وخصوصا في مدينة البندقية ثم انتقل التعامل به إلى هولندا، لتتطور بذلك قواعده في انجلترا منذ اواخر القرن السابع
عشر، ولا سيما بعد صدور القانون الانجليزي الذي يحكم الأوراق التجارة عام 1882 والذي عالجت عشرة مواد منه موضوع الشيك.
د.علي سليمان العبيدي – الأوراق التجارية في التشريع المغربي- الطبعة الأولى، 1970 ، طبع وتوزيع مكتبة التومي بالرباط. ص: 434
في حين يذهب البعض الآخر إلى أن الشيك مأخوذ عن العرب، ومقتبس من الكلمة العربية "الصك" أي الشيك، تحريفا لكلمة الصك، هذه الكلمة
(الصك) التي تستعملها بعض التشريعات العربية كالقانون الليبي.
د.بكور المختار-الأوراق التجارية في القانون المغربي- طبعة 1993 ، بابل الرباط. ص: 182
16 أنظر في هذا الصدد: د.أحمد شكري السباعي- مرجع سابق- ص: 13
11
لدى تجار الذهب والصائغين وكان هؤلاء الصائغون يسلمون عملائهم مقابل الودائع النقدية صكوكا
للحامل مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، ولم يعرف الشيك بمعناه الحديث إلا في النصف الثاني من القرن
السابع عشر، حيث ت أسس بنك إنجلترا سنة 1694 الذي احتكر العملة الورقية (البنكنوت)، وخطر على
الصياغ والأفراد حينها إصدار الصكوك التي كانت شائعة وقت ذاك، والتي كانت تسحب على الصيارفة،
وترتب على هذا الخطر ابتكار الشيك بمعناه الحديث، فكان العميل يفتح حسابا نقديا لدى الصيرفي ويتسل م
دفترا يتكون من عدة صكوك يتولى العميل تكملة بياناا وتتضمن اوامر للمصرف بأداء المبلغ المعين بالصك
بمجرد الاطلاع عليه، وقد جرت تسمية "شيك" 17 على هذه الصكوك، ومنذ ذلك الوقت شاع استعمال
. الشيك في انجلترا، ومنها انتقل إلى سائر بلدان أوربا 18
، وأيا كانت الاختلافا ت حول أصل الشيك، فأكيد أن نشأته ارتبطت بفكرة البنوك والمصار ف 19
. لدرجة أن الباحثين يطلقون على الشيك تسمية "الشيك البنكي" 20
يمكن القول بان أول قانون اعتنى بتنظيم الشيك بشكل واف مبدئيا، في إطار القوانين الوطن ية هو
القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 14 يونيو 1865 ، أي في فترة بعيدة ترجع إلى أواخر القرن التاسع عشر،
وأعيد هذا التنظيم جذريا بعد التوقيع على الاتفاقيات الثلاث لقانون جنيف الموحد، بمقتضى المرسوم
17 معناها في اللغة العربية، "يراقب" أو "يتحقق"، ومؤدى ذلك أن ساحب الشيك TO CHECK هذه اللفظة منبثقة عن كلمة إنجليزية يعبر عنها ب
يتعين عليه أن يتحقق من وجود المؤونة لدى المؤسسة البنكية المسحوب عليها، وأن هذه الأخيرة يجب عليها بدورها قبل إقدامها على وفاء الشيك ان
تتحقق من مدى توفر هذه المؤونة.
د.محمد لفروجي- الشيك وإشكالاته القانونية والعملية/ دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن وقانون جنيف الموحد
والاجتهاد القضائي- سلسلة الدراسات القانونية، الطبعة الأولى، مارس 1999 ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء. ص: 7
ويذهب في نفس السياق الدكتور عبد الفتاح مراد، إلى أنه لما كان اللفظ عاما، لا يقتصر على مراجعة الحسابات المصرفية وحدها، فقد جرى العمل
وأصبح اللفظ مكتوبا بهذه الصورة لا يعني إلا أمر الدفع الذي يوجهه العميل إلى cheque في البنوك الانجليزية على كتابة اللفظ بالفرنسية
المصرف، وذاع اللفظ في معظم بلاد العالم، فأصبحت له دلالة عالمية.
د. عبد الفتاح مراد – موسوعة شرح الشيك في مصر والدول العربية- شرح تفصيلي مقارن للمواد المتعلقة بالشيك في قانون التجارة المصري
2004 من الناحيتين الجنائية والتجارية بالمقارنة بتشريعات الدول العربية والسريان الزماني / الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، المعدل بالقانون رقم 156
وجرائم الشيك والقيود والأوصاف وتعليمات النائب العام والدفوع القانونية والصيغ والمواعيد وأحدث أحكام المحاكم الدستورية والنقض ونصوص
قوانين الشيك في الدول العربية والمشكلات العملية وغيرها. الهيئة القومية لدار الكتب والوثائق المصرية (بدون طبعة). ص: 97
18 د.عبد المعطي محمد حشاد – مرجع سابق- ص: 123 و 124
19 ذلك أن الشيك لم يزدهر ولم يؤت ثمرته ولم يقم بوظيفته إلا عن طريق البنوك. انظر في هذا الشأن:
د.عبد الحميد الشواربي – القانون التجاري (الأوراق التجارية) في ضوء الفقه والقضاء- طبعة 1993 ، منشأة المعارف بالإسكندرية، جلال حزي
وشركاه، مطبعة الانتصار لطباعة الأوفست. ص: 267 ما يليها.
20 د.أحمد شكري السباعي- مرجع سابق- ص: 13
12
التشريعي الصادر في 30 أكتوبر 1935 ، أما المملكة المتحدة "إنجلترا" فلم تضع قانونا جوهريا لتنظيم
. الشيك، الذي كان خاضعا للممارسة العملية البنكية، إلا في 211882
أما في المغر ب 22 ، فإن القانون التجاري الصادر في 12 غشت 1913 لم يشر الى الشيك، غير ان
المشرع المغربي اشار اليه إشارة عابرة في قانون الالتزامات والعقود الصادر في نفس السنة، حيث خصه
23 وذلك في ( المشرع بمواد قليلة جدا لم تكن كافية لتنظيم جميع جوانبه (الفصول من 325 الى 334
القسم المتعلق بانقضاء الالتزامات.
وكان على المغرب أن ينتظر إلى غاية سنة 1939 حتى يعرف تنظيما قانونيا للشي ك 24 ، وذلك
،( بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 19 يناي ر 1939 والذي نظم الشيك العادي في احد عشر بابا ( 11
والذي لحقته عدة تعديلات بمقتضى الظهائر الشريفة الصادرة على التوالي في 27 مارس 1954 وفي 23
. غشت 1955 وفي 10 يناير 1959
21 د.أحمد شكري السباعي- مرجع سابق- ص: 14 و 15
22 يرجع تاريخ إنشاء البنوك بالمغرب إلى السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر، وكان ذلك في عهد مولاي عبد العزيز، حيث بدأت البنوك
الأوروبية، وخاصة الفرنسية تفتح لها فروعا لها في المغرب، كما هو الحال بالنسبة للوكالة الوطنية للخصم لباريس، والذي انشا فرعين في كل من
طنجة والدار البيضاء. لمزيد من التفاصيل، يراجع في هذا الصدد :
د.محمد لفروجي – القانون البنكي وحماية حقوق الزبناء – أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، نوقشت بجامعة الحسن الثاني، كلية
1997 . ص: 7 - العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء. السنة الجامعية 1996
أيضا: د.محمد لفروجي- العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي- طبعة 1998 ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء. ص: 6 وما يليها.
د.أحمد شكري السباعي – الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية- دراسة معمقة في قانون التجارة المغربي
الجديد والقانون المقارن، الجزء الثاني (في باقي مختلف انواع المقاولات، وشروط اكتساب المقاولة الصفة التجارية، والمحاسبة والدفاتر التجارية،
والسجل التجاري، والمنافسة غير المشروعة، والاعمال التجارية التبعية، والاعمال المختلطة)، الطبعة الاولى 2001 ، نشر دار المعرفة، مطبعة
المعرف الجديدة، الرباط. ص: 28 إلى 30
وعلى مستوى التشريع فإن أول قانون اعتنى بتنظيم المهنة البنكية يرجع إلى سنة 1967 ، إذ صدر في هذا الصدد مرسوم بمثابة قانون في 21 أبريل
1967 متعلق بتظيم المهنة البنكية والقرض، غير أن هذا القانون أبان عن عجز كبير في إطار تلبية متطلبات التنمية في البلاد من التمويلات بعد
سنوات من تطبيقه، نظرا لهامش ضيق المبادرة الذي كان يتسم به، سبب تدخل السلطات الوصية فيه، مما ادى إلى إضعاف التنافسية بين المؤسسات
المكونة للقطاع البنكي. هذا العجز والقصور هو الذي دفع بالمشرع إلى التدخل سنة 1993 ليصدر قانون جديد نسخ بمقتضاه المرسوم بمثابة قانون
السالف ذكره، ويتعلق الأمر بالظهير بمثابة قانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ومراقبتها، الصادر في 6 يوليوز 1993 ، الذي حمل معه بعض
المستجدات أهمها توحيد الإطار القانوني وتمديده ليشمل اغلب مؤسسات القطاع، وتوسيع نطاق العمليات التي تمارسها، وإطار التشاور بينها وبين
السلطات النقدية، وتدعيم حماية العملاء، وتعزيز رقابة السلطات النقدية بشكل يؤمن لها استقلالية معينة تجاه وزارة المالية. وعلى قدر اهمية هذه
المستجدات فإن التطبيق أبان هو الآخر عن بعض النواقص، تظهر اهمها ان القانون المذكور لم يستطع بدوره تحقيق التنافسية المطلوبة بين البنوك،
وكذا توفير حماية كافية للزبناء، وعدم استقلالية البنك المركزي...
كل هذه الاعتبارات والأسباب، دفعت بالسلطات المختصة إلى الدخول في مرحلة جديدة في مسلسل الإصلاح سارت في اتجاه تعديل قانون مؤسسات
الائتمان لسنة 1993 على وجه الخصوص، هذا المسلسل الإصلاحي الذي توج فعلا سنة 2006 بصدور الظهير الشريف رقم 1.05.178 الصادر
14 فبراير 2006 ) بتنفيذ القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ) في 15 من محرم 1427
لمزيد من التفاصيل انظر:
الدكتورة الفاضلة الأستاذة عائشة الشرقاوي المالقي – توجهات مشروع القانون البنكي الجديد- مقالة منشورة في جريدة العلم على جزئين: الأول
عدد 19699 وتاريخ الأربعاء 8 ربيع الأول 1425 الموافق ل 28 أبريل 2004 ، صفحة (صفحة المجتمع والقانون 8). والثاني عدد 19700
وتاريخ الخميس 29 أبريل 2004 ، (صفحة القضايا الاقتصادية).
23 19 يناير 1939 )، الذي يتضمن تشريعا جديدا خاصا ) ألغيت هذه الفصول بمقتضى الفصل 76 من الظهير الشريف بتاريخ 28 ذو القعدة 1357
بالمدفوعات عن طريق الشيكات.
24 12 ماي 1926 ) المنشئ لمصلحة ) وأقصد بذلك الشيك العادي، أما الشيك البريدي فصدر بشأنه الظهير الشريف بتاريخ 29 من شوال 1344
11 أبريل ) الحسابات الجارية و الشيكات البريدية والذي عرف بدوره عدة تعديلات أهمها مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 12 من ذي القعدة 1348
.(1930
13
15- هذا التدخل التشريعي الذي ت  وج بإصدار المشرع لمدونة التجار ة 25 بموجب القانون رقم 95
المؤرخ في 24 من ذي الحجة 1416 (الموافق ل 13 مايو 1996 ) والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.96.83 وتاريخ 15 ربيع الأول 1417 (الموافق لفاتح غشت 1996 )، والذي نظم في كتابه الثالث
الشيك بكافة جوانبه منذ إنشائه وتداوله إلى غاية تقديمه للوفاء، وما يترتب عن ذلك من آثا ر قانونية،
. وتقادمه، وذلك في الفصول من 239 إلى 328
ومما تجدر الإشارة اليه، أن المشرع المغربي لم يكن من المشاركين في مؤتمر جنيف الذي صدر عنه
القانون الموحد للشيك الذي يأخذ به كثير من الدول ولم يوقع عليه، وإنما اكتفى بتبني نصوصه في ظهير
. 1939 المذكور أعلاه، نقلا عن المرسوم التشريعي الفرنسي لسنة 261935


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت