أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-29-2013, 09:49 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (سلطنة عمان) لائحة حول نظام التسليف بالريال العماني لغير المقيمين وتوظيفات المصارف



نظام التسليف بالريال العماني لغير المقيمين وتوظيفات المصارف المرخصة بالريال العماني لدى المصارف او المؤسسات المالية بالخارج

البلد سلطنة عمان
رقم النص ب م 22/9/1981
النوع لائحة
تاريخ م12/31/1981
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص حول نظام التسليف بالريال العماني لغير المقيمين وتوظيفات المصارف المرخصة بالريال العماني لدى المصارف او المؤسسات المالية بالخارج


استناد

استنـادا الى احكام المادتين 2-09ر1 (و ، ك ، ل ، ن) * و 4-01ر3 (ا ، ب) ** من القانون المصرفي العماني لعام 1974 .


قرر مجلس محافظي البنك المركزي العماني ما يلي : -


* مادة 14 (ز) (ل) (م) (س) من القانون المصرفي 114/2000
** مادة 60 (ا) و (ب) من القانون المصرفي 114/2000
المادة 1
يحظر على المصارف المرخصة ان تكون لها ارصدة دائنة او ان تمنح قروضا او سلفا بالريال العماني الى اي مصرف غير مقيم او مؤسسات مالية غير مقيمة بما في ذلك مراكزها الرئيسية او فروع تلك المصارف المرخصة او الشركات الفرعية التابعة لها خارج السلطنة .
المادة 2
يحظر على المصارف المرخصة ان تمنح قروضا او سلفا بالريال العماني للشركات غير المقيمة او الافراد غير المقيمين او اية كيانات قانونية اخرى غير مقيمة .
المادة 3
لا تعتبر السفارات او القنصليات او اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي المعتمدة لدى السلطنة غير مقيمة في تطبيق احكام هذا القرار .
المادة 4
على جميع المصارف المرخصة ان تسوي اوضاعها مع احكام هذا القرار في فترة لا تتعدى تاريخ استحقاق الارصدة القائمة .
المادة 5
ان الغرض من اتخاذ هذه الاجراءات هو بشكل اساسي تامين حاجة السوق المحلية بالسلطنة الى السيولة ومنع اتخاذ وضعيات تجاه الريال العماني وهي لا تمس باي حال من الاحوال حق اي فرد باستثناء المصارف المرخصة – في اجراء التحويلات او حيازة الموجودات والارصدة بالريالات العمانية او غيرها من العملات خارج السلطنة .
المادة 6
يفوض الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني باصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لهذه اللائحة .
المادة 7
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية

4/11/81

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت