أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-24-2017, 11:57 AM
عبقرينو عبقرينو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,036
افتراضي يصدر منشورًا بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين الحكوميين بأجر-وزير المالية




وزير المالية، عمرو الجارحي أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، منشور رقم (1) لسنة 2017، بشأن آلية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (63) لسنة 2014، الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
ويأتي هذا المنشور في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لضبط النظام المالي، وتحديد الجهة المسؤولة عن متابعة تطبيق القواعد المقررة للحد الأقصى للدخول، تمهيدا لإعداد تقرير شامل بالإجراءات التي تم اتخاذها، والمبالغ الزائدة عن الحد الأقصى منذ بدء تطبيق القانون.
وتضمن المنشور أن وزارة المالية تسترعى نظر كافة الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (63) لسنة 2014، والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مع ضرورة الالتزام بأحكامه، وكذلك بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2014، وذلك على النحو التالي: «يتحدد صافى الدخل الشهري المنصوص عليه في القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، بمجموع المبالغ الصافية التي يتقاضاها أي من العاملين في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 من أموال الدولة أو الهيئات أو الشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان سواء في جهة عمله الأصلي أو في أي جهة أخرى خلال العام الميلادي، مقسوما على اثني عشر شهرا، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها».
كما شمل المنشور أيضا أنه يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بالتنسيق مع الإدارة المختصة، وذلك لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل، كما يتم إخطار العامل عن طريق مجموعة العمل المشار إليها فى البند (2)، بقيمة المبالغ التي صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل، وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية العام الميلادي التي صرفت فيه المبالغ المشار إليها.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
وزير المالية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت