أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-12-2016, 11:32 PM
الفاتح الفاتح غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,774
افتراضي التصفية الاختيارية للشركات في النظام السعودي



وفقا للاحكام الواردة في الباب الحادي عشر من نظام الشركات السعودي المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم )م/6( وتاريخ 22/3/1385ه تتم تصفية الشركة عند انقضائها وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الاحكام مع شروط عقد الشركة او نظامها،
مع مراعاة اسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من انواع الشركات تنقضي كل شركة بأحد اسباب الانقضاء المنصوص عليها في المادة )15( من نظام الشركات وتدخل الشركة بمجرد انقضائها في دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية والى ان تنتهي التصفية،
ويقوم بالتصفية مصف واحد او اكثر من الشركاء او غيرهم وسواء تم تعيين المصفي من قبل الشركاء كما في )التصفية الاختيارية( او من الجهة القضائية )ديوان المظالم( ويجب ان يتضمن قرار تعيين المصفين سلطاتهم ومكافآتهم وعلى المصفين القيام بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية وفقا للاحكام الواردة في النظام ونستوفي ذلك وفقا للآتي:
1 المقصود بالتصفية الاختيارية:
)التصفية معناها انهاء عمليات الشركة وحصر موجوداتها واستيفاء حقوقها وسداد ديونها تمهيدا لوضع الاموال الصافية بين يدي الشركاء لاقتسامها وتوزيعها(،
2 الفرق بين التصفية والافلاس:
اما الشركة غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وذلك بسبب تجاوز خسائرها رأس المال وفقدان الضمان الكافي للدائنين تعتبر مفلسة وتطبق عليها احكام الافلاس من قبل ديوان المظالم بمعنى: تكون الشركة متى استغرقت ديونها جميع اموالها فعجزت عن تأدية هذه الديون الا انه يمكن للشركاء تفاديا للحكم بافلاس الشركة ابرام صلح او تسوية مع الدائنين والحصول على موافقة الدائنين على التنازل عن جزء من ديونهم او جدولة ديونهم لحمايتهم من الافلاس،
عليه فيشترط لقبول قرار الشركاء بتصفية الشركة ان تكون الشركة قادرة على الوفاء بكافة ديونها او عليها ان تقدم مركزا ماليا معتمدا من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة يثبت قدرتها على الوفاء بديونها في تاريخ الحل والتصفية حتى يتم التصديق على القرار المذكور،
3 صدور قرار حل تصفية الشركة اختياريا:
أ بالنسبة لشركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة:
يتطلب اجماع آراء الشركاء كما يتطلب اجماع الشركاء المتضامنين بالنسبة لشركة التوصية بالاسهم،
ب بالنسبة لشركة المساهمة وذات المسؤولية المحدودة:
فان نظام الشركات قد حدد الامور التي تتطلب اجماع الشركاء عليها في المادتين )85، 173( ولم يرد الحل الاختياري ضمن تلك الامور ومن ثم اعتبار حل وتصفية الشركة بمثابة تعديل لعقد الشركة )ذات المسؤولية المحدودة( والنظام الاساسي لشركة المساهمة ويكتفي في شأنه بالاغلبية اللازمة لتعديل العقد او النظام ولا يتطلب اجماع الشركاء،
4 تعريف المصفي:
هو الممثل القانوني للشركة والتي قضت احكام النظام باحتفاظها بشخصيتها المعنوية طيلة فترة التصفية ومن ثم فهو ينوب عن الشركة في كافة التصرفات التي سبق ان ابرمتها الشركة قبل التصفية،
وللمصفي جميع السلطات التي تمكنه من تحويل موجودات الشركة الى نقود لسداد ديون الشركة ولو عن طريق التقاضي وليس معنى ذلك انشاء سلطات تفوق سلطات مجلس ادارة الشركة او سلطات الشركاء والمالكين لها كما انه لا يؤدي الى إلغاء القرارات والالتزامات السابقة على التصفية،
ويشترط ان يكون سعوديا الا اذا كان احد الشركاء في الشركة المراد تصفيتها وعلى المصفي غير السعودي توكيل سعوديين للترافع امام الهيئات القضائية بشأن هذه الاعمال،
5 سلطات المصفي )واجباته ومحظوراته(:
اولا: واجباته:
1 القيام بشهر القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة عليه بطرق الشهر المقررة نظاما )مادة 221( من نظام الشركات،
2 على المصفي او المصفين خلال ثلاثة شهور من مباشرته اعماله وبالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة ان وجد اعداد جرد بجميع ما للشركة من اصول وما عليها من خصوم وعلى المديرين او اعضاء مجلس الادارة ان يقدموا الى المصفي دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها والايضاحات والبيانات التي يطلبونها )المادة 223(،
3 على المصفي المصفين سداد ديون الشركة ان كانت حالة وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها ان كانت آجلة او متنازعا عليها وعليهم بعد سداد الديون على الوجه السابق ان يردوا الى الشركاء قيمة حصصهم في رأس المال وان يوزع عليهم الفائض بعد ذلك وفقا لنصوص عقد الشركة او بنسبة حصصهم في رأس المال واذا لم يكف صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة عليهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر )مادة 222( من النظام،
4 على المصفي او المصفين في نهاية كل سنة مالية اعداد حساب ختامي وتقرير عن انهاء اعمال التصفية مصادقا عليهما من الشركاء او الجمعية العامة )مادة 223(،
5 عند انتهاء التصفية فعلى المصفي اعداد حساب ختامي وتقرير عن انهاء اعمال التصفية مصادقا عليهما من الشركاء او الجمعية العامة )مادة 223(،
6 على المصفي التحقق من قيام اصحاب الشأن في الشركات )ذات المسؤولية المحدودة( بتقديم مركز مالي في تاريخ اتخاذ قرار الحل وتصفية الشركة معتمد من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير،
7 يشهر المصفي انتهاء التصفية بطرق الشهر المقررة نظاما )مادة 221(،
8 على المصفي اخطار الوزارة بالوثائق او البيانات التي تحتاجها،
9 على مصفي شركات )المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسؤولية المحدودة( في الحالات التي تستدعي فيها تصفية اعمال الشركة الاستمرار ولاكثر من سنة مالية يرسلون الى الادارة العامة للشركات في نهاية كل سنة مالية صورا من الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن اعمال التصفية وعند انتهاء التصفية صورة من الحساب الختامي،
10 على المصفي ان يبادر بالتقدم )امام ديوان المظالم( اذا تبين له ان الشركة مفلسة بمعنى )استغرقت ديونها جميع اموالها فعجزت عن تأدية هذه الديوان( كما يكون لكل ذي مصلحة طلب افلاس الشركة،
ثانيا: محظوراته:
1 يحظر على المصفي القيام بأي عمل جديد لم تباشره الشركة الا ان يكون هذا العمل لازما لاتمام اعمال سبق للشركة ان بدأت فيها،
2 يحظر عليه ابراء احد من المدينين من الدين المستحق عليه للشركة ولو باعتباره دينا معدوما اذ ان ذلك يخرج من صلاحيته التي منحها له نظام الشركات في المواد من )216 226(،
ولا يقدح في ذلك الادعاء بعدم معرفة اماكن المدينين او محال اقامتهم لمطالبتهم قضائيا ذلك ان المصفي يستطيع الرجوع الى الجهة ذات الاختصاص بالمملكة للبحث والتحري عن ذلك على انه اذا تعذر التوصل الى محال اقامة المدينين فيمكن للمصفي الرجوع الى الشركاء للنظر في تغاضيهم عن المطالبة بهذه الديون شريطة الا يكون في ذلك مساس بحق الضمان العام المقرر لدائني الشركة،
3 لا يجوز للمصفي اضافة الديون والمطالبات للغير الى ايرادات التصفية بدعوى عدم الاستدلال على اصحابها فقد اوجبت المادة )222( على المصفين سداد ديون الشركة اذا كانت حالة وتجنيب المبالغ اللازم سدادها اذا كانت آجلة او متنازعا عليها،
وعلى المصفي في سبيل الاستدلال على الدائنين النشر في مجلات الغرف التجارية ثم الجرائد اليومية بوجوب اتصال الدائنين بالشركة لاستيفاء حقوقهم،
4 لا يجوز لمصفي الشركة )ذات المسؤولية المحدودة( ان يرجئ سداد دين ثابت بحكم قضائي بحجة حصر الدائنين وقسمة الاموال بينهم قسمة غرماء وعليه وفاء الدين فورا اذا كانت اموال الشركة وفقا للجرد الذي اجراه تزيد عن ديونها او ان يتخذ الاجراءات اللازمة نظاما لشهر افلاس الشركة اذا كانت ديونها تزيد عن اموالها،
6 التصديق على وثائق انهاء اجراءات التصفية:
اوجبت المادة )223( من نظام الشركات كما سبق القول تصديق الشركاء او الجمعية العامة على الحساب الختامي للتصفية الذي يعده المصفون وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على تصديق احد الشركاء على وثائق تصفية الشركة اما لعدم معرفة عنوان احد الشركاء او عدم وجوده في المملكة او لوجود نزاع بين الشركاء لا صلة له بالوثائق بمعنى ليس لديهم اعتراضات على ما احتوته الوثائق من بيانات فانه يتعين دعوة الجمعية العامة للشركاء للتصديق على الوثائق او في حالة عدم توفر اغلبية نصف رأس المال تدعى الجمعية لاجتماع آخر يصدر فيه القرار بالتصديق بأغلبية الحاضرين،
7 شروط قبول التصديق على قرار شهر انتهاء التصفية:
1 تقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تفيد سداد الزكاة،
2 تصديق الادارة العامة للشركات او فرع الوزارة المختص على القرارات المتعلقة بتصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة او المتعلقة بالانتهاء من التصفية،
3 استيفاء الرسوم المستحقة على السجل التجاري للشركة في ذلك التاريخ،

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت