أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-07-2013, 03:48 PM
الحمد لله الحمد لله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,226
افتراضي حالة عدم الاستفادة من الاثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا



قضية رقم 3 لسنة 35 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثاني عشر من مايو 2013 م، الموافق الثاني من رجب 1434ه .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ حسنى عبدالروؤف عبدالوارث
ضد
1- السيد وزير المالية
2- السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية
3- السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات المنتزه
الإجراءات
بتاريخ الخامس من يناير 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم أولاً:- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية، بجلسة 22/11/2011 فى الدعوى رقم 3016 لسنة 2011، والمؤيد بالاستئناف رقم 5935 لسنة 67 قضائية، وذلك وفقاً للمادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
ثانياً: بعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه، باعتباره عقبة مادية وعائقاً يحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية"دستورية"، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، مع مايترتب على ذلك من آثار.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى فوجئ بمأمورية ضرائب مبيعات المنتزه تشرع فى اتخاذ إجراءات الحجز ضده، لتحصيل مبلغ 83ر270791 جنيه، كضريبة مبيعات أصلية عن نشاطه فى المقاولات، باعتباره أحد صور خدمات التشغيل للغير، وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2000 حتى ديسمبر 2001 وبتاريخ 9/6/2011 أقام الدعوى رقم 3016 لسنة 2001، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب براءة ذمته من دين الضريبة المشار إليها، إلا أن تلك المحكمة قضت، بجلسة 22/11/2011 برفض الدعوى، وقد تأيد هذا الحكم، بحكم محكمة استئناف الإسكندرية، الصادر فى الاستئناف رقم 5935 لسنة 67ق، بجلسة 12/6/2012، وإذ ارتأى المدعى أنه رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق بجلسة 15/4/2007، إلا أن محكمة الموضوع طبقت النصوص المقضى بعدم دستوريتها، مما يشكل – من وجهة نظره- عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، ويعرقل جريان آثاره بتمامها، فأقام دعواه الماثلة بطلباته السالفة الذكر.
وحيث إن المدعى أقام المنازعة الماثلة، بوصفها منازعة تنفيذ، تندرج تحت المنازعات، التى عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، التى تنص على اختصاص هذه المحكمة، دون غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
وحيث إن منازعة التنفيذ، قوامها- على ماجرى به قضاء هذه المحكمة- أن التنفيذ قد اعترضته عوائق، تحول قانوناً- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته، وتضمامها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية، هى موضوع منازعة التنفيذ ذاته، أو محلها، وتلك الخصومة تتوخى، فى غايتها النهائية، إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد التى يضمها، هى التى تحدد، جميعها، شكل التنفيذ، وصورته الإجمالية، وما يكون لازماً لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ، التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جميعهم، دون تمييز، يفترض أمرين:- أولهما أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، ومقيدة لنطاقها، وثانيهما أن يكون استنادها إلى تلك الأحكام وربطها، منطقياً، بها، ممكناً، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لاتقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها، وموضوعها.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 قد جرى على أنه "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص"، وإذ كان نص الفقرة الثالثة السالف الذكر، وإن جاء قاطعاً فى أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى يرتب أثراً مباشراً فقط، إلا أنه قرن ذلك بعدم الإخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بهذا الشأن.
وحيث إنه وإذ كان ماتقدم، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية قد صدر بجلسة 15/4/2007 ونُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 (تابع) ، بتاريخ 19/4/2007، فإنه يخضع لحكم الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه، ولا يكون له أثر رجعى، إلا فى شأن المدعى فى الدعوى المحكوم فيها، ولما كان المدعى فى منازعة التنفيذ المعروضة، لم يكن طرفاً فى الدعوى الدستورية المشار إليها، ولم يكن قد رفع دعواه عن المطالبات السابقة إلا بعد صدور ذلك الحكم ومن ثم فهو من غير المستفيدين من الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية العليا، السالف الذكر بما مؤداه أن حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر فى الدعوى رقم 3016 لسنة 2011 مدنى كلى، المؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية رقم 5935 لسنة 67 قضائية، لا يكون قد خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 232 لسنة 26 قضائية ومن ثم لا يعتبر عائقاً أمام تنفيذه، بما ينتفى معه مناط قبول منازعة التنفيذ المعروضة.
وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية المشار إليه، يعد فرعاً من أصل النزاع، حول منازعة التنفيذ الراهنة، بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة- طبقاً لنص المادة (50) من قانونها- اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعى، يكون- وعلى ما جرى به قضاؤها- غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت