أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-14-2013, 12:48 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile بحث الدفع بسبق الفصل



1 – أن الدفع بسبق الفصل – وهو دفع موضوعى يهدف إلى عدم قبول الدعوى الجديدة – مترتب على حجية الشىء المحكوم فيه، وهى قرينة قانونية أى قاعدة إثبات متفرعة على حجية الأحكام بوجه عام. وحجية الحكم هى قوته فى الإثبات. والإثبات لا يرد إلا على وقائع أو حقوق متنازع فيها. لذلك، وجب أن تقتصر حجية الحكم على ما يفصل فيه من هذه الوقائع والحقوق.

ويشترط فى الأحكام التى تحوز حجية الشىء المحكوم فيه أن تكون أحكاماً قضائية، وأن تكون صادرة من جهة ذات ولاية فى موضوعها، وأن تكون أحكاماً قطعية بمعنى أن يكون الحكم قد فصل فى موضوع الخصومة كله أو بعضه. وعليه فلا تثبت حجية الشىء المحكوم فيه للأحكام الصادرة برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها وذلك نظراً لعدم استيفاء بحثها، لأن هذا الحكم لا يفصل فى عدم أحقية المدعى فى دعواه ولا يحول دون ثبوت حقه مستقبلاً. (يراجع الدكتور سليمان مرقص فى موجز أصول الإثبات فى المواد المدنية سنة 1957 صفحة 210، وما بعدها).

ويتكون الحكم من ثلاثة أجزاء: (1) (الوقائع) وهى عرض موضوع النزاع، وطلبات الخصوم، (2) (الأسباب) وهى عرض حجج الخصوم ومناقشتها، وبيان الحجج التى استندت إليها المحكمة فيما قضت به فى منطوق حكمها، (3) (المنطوق) وهو ما قضت به المحكمة فى موضوع النزاع وفى الطلبات المطروحة عليها. والأصل أنه هو الذى يحوز حجية الشىء المحكوم فيه لأنه هو الذى تتمثل فيه الحقيقة القضائية، غير أن هذه الحجية قد تثبت أيضاً للأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث تكون معه وحدة لا تتجزأ، ولا تقوم له قائمة بدونها.
(نقض مدنى 8 يناير 1953 – مجموعة أحكام النقض 3 – 293 – 42)

وفى حكم حديث لمحكمة النقض فى ذات المعنى: "حجية الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم، وما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق من أسباب ارتباطاً وثيقاً، وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية. أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى." (الطعن رقم 1552 لسنة 62 ق – جلسة 8/11/1999)

2 – ويتعين لقبول الدفع بسبق الفصل أن تجتمع شروط (ثلاثة) هى: (وحدة الموضوع)، و(وحدة السبب)، و(وحدة الخصوم) وسوف نتكلم عن الشرطين الأولين فقط.

* فعن (وحدة الموضوع)، يقول الدكتور سليمان مرقص فى ذات المرجع ص 223 وما بعدها: "أن (موضوع الدعوى) هو الحق الذى يطلبه الخصم، أو المصلحة التى يسعى إلى تحقيقها بالتداعى ويشترط فى الدفع بسبق الفصل أن يكون موضوع الدعوى الجديدة هو الموضوع ذاته الذى فصل فيه الحكم السابق، أى الحق ذاته. فلا يكفى أن يكون الحقان متعلقين بشىء واحد، فالحكم برفض ملكية عقار لا يمنع المطالبة بحق الانتفاع على ذات العقار، ورفض المطالبة بملكية جزء مفرز من عقار لا يمنع المطالبة بنصيب شائع فيه والعكس بالعكس، وكذلك رفع دعوى استحقاق العقار لا يمنع رفع دعاوى اليد والعكس أيضاً صحيح".

ويستطرد الدكتور سليمان مرقص قوله: "ولا يعتبر الحكم فى الملحقات حكماً فى الأصل، والحكم فى الجزء حكماً فى الكل إلا إذا كان قد اقتضى البحث فى الأصل أو فى الكل."
وفى هذا المعنى، قضت محكمة النقض بأنه: "إذا صدر حكم غيابى فى دعوى حساب عن الريع، وبنى على قيام نزاع فى الملك ولم يفصل فى هذا النزاع فلا يصح الاحتجاج به فى دعوى الملكية." (مدنى 22 مارس 1945 المحاماة 27 ملحق مدنى 25 – 10).

ويقول الدكتور عبد الحميد الشواربى فى مؤلفه "حجية الأحكام المدنية والجنائية – الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها" صفحة (178): "ولا يعتبر (الموضوع) متحداً لمجرد تعلق النزاع فى الدعويين بشىء واحد، بل العبرة بموضوع النزاع ذاته"، وقد استطرد سيادته مشيراً إلى قضاء النقض فى هذا الخصوص قائلاً: "وقضت محكمة النقض بأنه: "إذا رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بناء على أن موضوع الدعوى (الأولى) كان تثبيت ملك شائع، وموضوع الدعوى القائمة تثبيت ملك محدد، وأن المحكمة فى الدعوى (الأولى) كانت قد قصرت بحثها على مجرد قيام الشيوع أو عدم قيامه، فلما تبين لها عدم قيامه رفضت الدعوى دون بحث أسس الملكية، فإن الحكم برفض الدفع لا يمنع بعد ذلك من المطالبة بتثبيت الملكية المحددة."

ويتبع ذلك، بقوله فى صفحة (191) من ذات المرجع: "المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير، وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها. وينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى".

* أما عن (وحدة السبب) فالراجح فى الفقه والقضاء أن سبب الدعوى هو الواقعة القانونية التى يتولد عنها موضوع الدعوى، فالسبب فى دعوى المطالبة بدين ناشئ من قرض هو (عقد القرض)، وفى دعوى المطالبة بثمن المبيع هو (عقد البيع)، وفى دعوى التعويض عن الفعل الضار هو (الفعل الضار)، وفى دعوى البطلان، (انعدام المحل أو عدم مشروعيته). فإذا رفضت مطالبة بمبلغ مستندة إلى (قرض) لا يكون ذلك مانعاً من المطالبة بذات المبلغ باعتباره باقياً من ثمن بيع، وإذا رفضت دعوى براءة الذمة بالوفاء، جاز رفع الدعوى مرة أخرى تأسيساً على تجديد الدين، أو على المقاصة، أو على التقادم، وإذا رفضت دعوى البطلان المبنية على انعدام الرضا، جاز طلب البطلان من جديد تأسيساً على انعدام السبب أو عدم مشروعيته. (يراجع ذات مؤلف الدكتور سليمان مرقص صفحة 226 وما بعدها).

ولا يكفى أن يكون السبب فى الدعوى الجديدة (مشابهاً) للسبب فى الدعوى الأولى حتى يمكن أن يقال أن هناك وحدة فى السبب، بل يجب أن يكون السبب (واحداً) فى الدعويين.
وعلى ذلك، إذا أقام ( أ ) دعوى ضد ( ب ) وطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته على عقار بمقتضى (عقد بيع) صادر منه إليه، اعتبر (عقد البيع) هنا سبب الدعوى، فإذا حكم برفض الدعوى لبطلان عقد البيع مثلاً، ورفع ( أ ) بعد هذا دعوى أخرى ضد ( ب ) وعن ذات العقار وادعى ملكيته فى هذه المرة بناء على (عقد وصية)، أو (عقد هبة) فليس ثمة ما يمنع من نظر الدعوى لاختلاف السبب فى الدعويين، فالسبب فى الدعوى الأولى هو (البيع)، والسبب فى الدعوى الثانية هو (الوصية) أو (الهبة)، فلا محل إذن للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
(ذات المرجع للدكتور عبد الحميد الشواربى صفحة 218).

وفى هذا، قضت محكمة النقض بأنه:
"متى كان النزاع فى الدعوى (الأولى) يدور حول صحة صدور العقود من المورث، وقد اقتصر الحكم الصادر فى تلك الدعوى على بحث هذا النزاع، وفصل فيه برفض الادعاء بتزوير تلك العقود تأسيساً على ما ثبت له من صحة نسبتها إلى المورث ولم يفصل الحكم فى منطوقه، أو فى أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق فى صحة انعقاد هذه العقود، كما أنه لم يتعرض لمسألة استيفاء المورث الثمن، أو لوضع يد الطاعن على العين المتصرف فيها بعد صدور التصرفات إليه، وكان النزاع فى الدعوى (الثانية) منصباً على أن التصرفات التى تتناولها العقود المحكوم بصحة نسبتها إلى المورث فى الدعوى (الأولى) ساترة لوصايا، وما يترتب على ذلك من عدم نفاذها، فإن السبب فى الدعوى (الأولى) يكون مغايراً للسبب فى الدعوى (الثانية)، وبالتالى فلا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضى فى الدعوى الثانية."
(الطعن رقم 355 لسنة 28 ق جلسة 24/10/1963 س 14 ص 1981).

وفى حكم آخر لمحكمة النقض، قضى بأنه:
"يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشىء المقضى فيه اتحاد (الخصوم)، و (الموضوع)، و(السبب) فى الدعويين، فإذا كان الثابت أن المطعون عليه (المستأجر) قد طلب فى (الدعوى الأولى) تخفيض الأجرة استناداً إلى أن المؤجر لم يقم بتركيب المصعد بالعقار المؤجر مما ترتب عليه ضرر قدّره بالمبلغ الذى طلب إنقاصه من قيمة الأجرة فقضت المحكمة برفض هذه الدعوى تأسيساً على أنه قد حدد فى العقد أجر للمصعد مستقل عن أجر البناء، وكان موضوع (الدعوى الثانية) هو طلب تنفيذ التزام المؤجر بتركيب المصعد فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن موضوع وسبب الدعويين مختلفان يكون استخلاصاً سائغاً مارسته محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية". (الطعن رقم 307 لسنة 31 ق جلسة 1//1966 س 17 ص 221).

كانت هذه هى بعض القواعد القانونية التى استقر عليها الفقه والقضاء المصرى بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت