أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-27-2016, 10:29 PM
كريم محمد كريم محمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 868
افتراضي قانون رقم 43 لسنة 1979- بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية



قانون رقم 43 لسنة 1979, بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية

قانون رقم 43 لسنة 1979, بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 43 لسنة 1979
بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية([1])
استبدلت عبارتا “الحكم المحلي” و “الوزير المختص بالحكم المحلي” بعبارتا “الإدارة المحلية” و “الوزير المختص بالإدارة المحلية” وذلك بالمادة الأولى من القانون رقم 145 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية العدد رقم 23 تابع (1) في 9/6/1988
(ملحوظة – يلاحظ أنه كان قد سبق صدور أحكام بعدم دستورية بعض المواد من القانون ومن ثم صدر تعديل للمواد المقضى بعدم دستوريته لتتفق المادة الجديدة مع الحكم الدستورى ولهذا فى المواد التى عدلت لم نشر إلى سابقة الحكم الدستورى لمنع الإلتباس ولتحقيق الفائدة العملية –)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975، بإصدار قانون نظام الحكم المحلي؛
قرر القانون الآتي:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الإدارة المحلية.
(المادة الثانية)
يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمرافق التي نقل الاختصاص بشأنها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الإدارة المحلية إلى موازنات هذه الوحدات اعتباراً من السنة المالية 1980 ومع مراعاة أحكام المادة 142 من القانون المرافق.
(المادة الرابعة)(*)
قضى بسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار الإدارة المحلية بحكم الدستورية رقم 36 لسنة 18ق بجلسة 3/1/1998
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية.
ثانياً: بسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990.
ثالثاً: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعام المحاماة.
يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 – والقرارات المكملة له بشأن المواد المالية والرسوم المحلية، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق.
ويجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يجاوز مثلى الفئات المنصوص عليها في القرار المشار إليه وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص([2]).
(المادة الخامسة)
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
(المادة السادسة)
تستمر المجالس المحلية بتشكيلها الحالي إلى نهاية مدتها، على أن تجري الانتخابات لتشكيل المجالس الجديدة، وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجالس الحالية.
(المادة السابعة)
فيما عدا ما نص عليه في المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي يلغي الصندوق المشار إليه وتوزع حصيلة موارد هذا الصندوق على المحافظات وفقاً للقواعد والنسب التي يضعها مجلس المحافظين بالاتفاق مع وزيري المالية والإسكان.
(المادة الثامنة)
يستبدل بعبارتي “المجلس المحلي” و “المجالس المحلية” أينما وردتا في القوانين واللوائح عبارتا “المجلس الشعبي المحلي” و “المجالس الشعبية المحلية”.
ويلغي القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 25 رجب سنة 1399 (10 يوليو سنة 1979).
أنور السادات
([1]) الجريدة الرسمية العدد 25 “تابع” في 21/6/1979.
.
(*)
([2]) الفقرة الثانية من المادة الرابعة مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية العدد 23 تاربع (أ) في 9/6/1988.
قانون نظام الإدارة المحلية
الباب الأول
التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية
الفصل الأول
وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها
مادة (1) ([1]): وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالي:
أ – المحافظات:
بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة.
ب- المراكز والمدن والأحياء:
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
ج- القرى:
بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي للمحافظة.
ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.
ويباشر المركز أو الحي بحسب الأحوال اختصاصات الوحدة المحلية بالقرية بالنسبة للقرى التي لا تدخل في نطاق وحدات محلية قروية.
مادة (2) ([2]): تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.
كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية.
كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
مادة (3) ([3]): يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي يشكل من أعشاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقاً لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
ولا يخل إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها بتشكيل أي من المجالس الشعبية المحلية القائمة وذلك إلى تنتهي مدتها.
ويمثل المجلس الشعبي المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة (4): يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة (4) مكرراً([4]): يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية، إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها.
([1]) مادة (1) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 في 25 يونيه سنة 1981.
([2]) المادة رقم (2) استبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية العدد 26 في 25/6/1981).
([3])المادة3 إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ، ثم إستبدلت الفقرة الأولى من المادة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية العدد 23 تابع (أ) في 9/6/1988 ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996.
([4]) المادة 4 مكرراً مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1989 ويعمل بها من 17/3/1989 (الجريدة الرسمية العدد رقم 11 في 16/3/1989).
الفصل الثاني
المجلس الأعلى للإدارة المحلية
مادة 5([1]): يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء من ينيبه وعضوية.
- الوزير المختص بالإدارة المحلية.
- المحافظين.
- رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات.
ولرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره جلسات المجالس من الوزراء وغيرهم.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بصفة دورية في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويتولى النظر في كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية من حيث دعمه وتطويره واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على المجتمع المحلي.
مادة (6) ([2]): تتبع الأمانة العامة للإدارة المحلية الوزير المختص بالإدارة المحلية، وتتولى الشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات.
كما تتولى تنظيم الاشتراك في المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالإدارة المحلية وشئون التدريب للعاملين بالأجهزة المحلية. وتقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية والعمل على توحيد الرأي القانوني الصادر في المسائل المتعلقة بشئون الإدارة المحلية وتعميم التجارب الرائدة في بعض المحافظات.
كما تقوم بمعاونة الوزير المختص بالإدارة المحلية في إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوعات التي يعرضها على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للإدارة المحلية وإبلاغ القرارات إلى الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها.
([1]) المادة (5) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 في 25/6/1981.
([2]) المادة رقم (6) مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية العدد 26 في 25 يونيه سنة 1981).
الفصل الثالث
الأقاليم الاقتصادية وهيئات التخطيط الإقليمي
مادة (7): تقسم جمهورية مصر العربية تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
مادة (8) ([1]): ينشأ بكل إقليم اقتصادي لجنة للتخطيط الإقليمي تشكل على النحو التالي:
- محافظة الإقليم، وله الرئاسة ويكون بالتناوب سنوياً من بين محافظي المحافظات المكونة للإقليم.
- محافظو المحافظات المكونة للإقليم.
- رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للإقليم.
- رئيس هيئة التخطيط الإقليمي – أميناً عاماً للجنة.
- ممثلو الوزارات المختصة، ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص.
وتختص هذه اللجنة بما يأتي:
1- التنسيق بين خطط المحافظات وإقرار الأولويات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي والتي تتخذ أساساً في وضع بدائل لخطة الإقليم وذلك على ضوء الموارد المتاحة محلياً ومركزياً.
2- ([2]) النظر في التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة ودراسة التعديلات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي في الخطة وفقاً للظروف التي تواجه تنفيذها، ويعرض ما تصدره اللجنة من التوصيات على المجلس الأعلى للإدارة المحلية.
مادة (9): تنشأ بكل من الأقاليم الاقتصادية هيئة للتخطيط الإقليمي تتبع وزير التخطيط ويصدر بتنظيمها وتحديد العلاقة بينها وبين إدارات التخطيط والمتابعة بالمحافظات قرار من وزير التخطيط بالاتفاق مع محافظ الإقليم.
وتختص بالآتي:
1- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
2- القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.
([1]) الفقرة الأولى من المادة الثامنة مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
([2]) البند (2) من المادة (8) مستبدل بالقانون 50 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه ،و عدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
الباب الثاني
الفصل الأول المجالس الشعبية المحلية للمحافظات
الفرع الأول
تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات
مادة (10) ([1]): يشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إداري.
ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إداري في كل من محافظات القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضواً.
ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس شعبي محلي عال يشكل طبقاً لنص الفقرة الأولى من هذه المادة تكون له كافة الصلاحيات المقررة للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة المنصوص عليها في هذا القانون.
ويشكل المجلس الشعبي المحلي الأعلى للأقصر من الأعضاء الحاليين الذين يمثلون مدينة ومركز الأقصر في المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا وتعتبر عضويتهم سارية لحين انتهاء مدة المجالس الشعبية المحلية الحالية.
مادة (11): ينتخب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من بين أعضاء في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيساً له ووكيلين، على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.
ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً إذا غاب الرئيس والوكيلان وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
الفرع الثاني
اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات.
مادة (12) ([2]): يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون.
وله أن يطلب عن طريق المحافظة أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة.
كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية.
ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي:
1- إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامي.
2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية.
3- الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير.
4- الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة.
5- إقرار إنشاء المشروعات الإناجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي.
6- اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي.
7- فرض الرسوم ذات الطابع المحلي – وفقاً لأحكام هذا القانون – أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء.
8- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها.
9- إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي.
10- إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات.
11- اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة، وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي.
12- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.
13- الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية.
وللمجلس الشعبي المحلي إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.
ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
مادة (13)([3]): يختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي:
أ – الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس.
ب- التصديق أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية.
(جـ) الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.
ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
مادة (14) ([4]): يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود خمسين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
وفي الأحوال التي يكون فيها التصرف أو التأجير وفقاً لأحكام هذه المادة لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، يجب ألا تزيد مدة الإيجار عن ثلاثين سنة يجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء كما يجب بقار الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذي تم التصرف أو التأجير من أجله، فإذا زال هذا الغرض لأي سبب أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر في أي وقت، اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إنذار وفي هذه الحالة تسترد المحافظة الأموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الإداري.
مادة (15) ([5]): مع عدم الإخلال بحكم المادة 129 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية في نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التي تنشأ فيها هذه المشروعات.
ولا يجوز زيادة النسبة المشار إليها أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة (16): للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه والموافقة على إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنياً وإدارياً بما يمكنها من القيام باختصاصاتها.
مادة (17): يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، بالاتفاق مع المحافظ، أن يقرر تمثيل المنتفعين في الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التي تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة في المحافظة في المجالات وطبقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة شروط اختيار ممثلي المنتفعين.
ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفاً بخدمة عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز له التدخل في سير العمل الإداري أو التنفيذي في الجهات التي يمثل المنتفعين لديها كما لا يجوز له تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات أو معاملته أية معاملة خاصة في أي تعامل معهما.
مادة (18) ([6]): يبدي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها.
وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس الشعبي المحلي المتعلقة بالحاجة العامة للمحافظة والتي لا يمكن تنفيذها محلياً.
الفرع الثالث
الأسئلة وطلبات الإحاطة(*)
مادة (19) ([7]): لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يوجه للمحافظ أو لمساعدي المحافظ، ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وألا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية.
وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه إليهم أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس الشعبي المحلي إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها..
ويجوز للمحافظ أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه رؤساء المصالح والهيئات العامة.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الشعبي المحلي إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.
مادة (20) ([8]): لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يطلب إحاطة المحافظ أو غيره من مساعدي المحافظ أو من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في المحافظة علماً بأمر له أهمية عامة وعاجلة في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم.
وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها وبين صفتها العامة والعاجلة وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلب الإحالة والإجابة عنها.
مادة 20 (مكرر)(*) ملغاة.
مادة 20 (مكرر)(**) ملغاة.
الفرع الرابع
نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات
مادة (21): يعد مقر المجلس المحلي ولجانه بعاصمة المحافظة ويلحق بالمجلس العدد الكافي من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم وله بالنسبة لهم سلطة الوزير.
كما تدرج بموازنة المحافظة سنوياً الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس المحلي وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي المحلي باعتباره الأمر بالصرف.
مادة (22): دور الانعقاد العادي للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة عشرة أشهر على الأقل.
ويجتمع المجلس في المقر المعد له بعاصمة المحافظة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس أو المحافظة أو ثلث أعضاء المجلس.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس في المسائل الداخلة في اختصاصاته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (23) ([9]): يحضر المحافظ أو من يحل محله – عند الضرورة – جلسات المجلس الشعبي المحلي، كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
مادة (24)(2): لأعضاء مجلس الشعب والشورى في المحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمشاركة في مناقشتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.
([1]) المادة 10 إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 في 25 يونيه سنة 1981، ثم إستبدلت بالقانون رقم 145 لسنة 1988 ، ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996 .
و الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 10 أضيفت بموجب القانون رقم 96 لسنة 2003 “الجريدة الرسمية العدد 25 (تابع)” في 19/6/2003.
([2]) المادة 12 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية العدد 26 في 25 يونيه سنة 1981).
([3]) المادتان (13، 14) مستبدلتان بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 في يونيه سنة 1981).
([4]) المادتان (13، 14) مستبدلتان بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 في يونيه سنة 1981).
([5]) مادة 15 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
([6]) المادة 18 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
(*) ألغيت كلمة الاستجوابات التي كانت واردة بعنوان الفرع الثالث قانون 145 لسنة 1988 فى مادته السادسة
([7]) الفقرة الأولى من المادة 19 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 في 25 يونيه سنة 1981.
([8]) مادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – (الجريدة الرسمية العدد 26 في 25 يونيه سنة 1981).
(*) مادة 20 مكرر مضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981. ثم ألغيت بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
(**) مادة 20 مكرر (1) مضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ، ثم ألغيت بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
([9])المادتان (23، 24) مستبدلتان بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – (الجريدة الرسمية العدد 26 في يونيه سنة 1981) ثم استبدلت المادة 24 بالقانون رقم 145 لسنة 1988
الفصل الثاني
المحافظون
مادة (25) ([1]): يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية.
ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالي:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق”.
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
مادة (26) ([2]): يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة.
ويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والنهوض به وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك في حدود القوانين واللوائح،
كما يكون مسئولاً عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فوراً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما.
وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
مادة (27) ([3]): يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيس لجميع الأجهزة والمرافق المحلية.
وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة في مجالس إدارة الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.
ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحسن الأداء كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها.
مادة 27 (مكرراً) ([4]): يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع بدائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلي.
ويتم إنشاء الكليات والمعاهد العليا بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالي، على أن يكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن الأمن بالجامعات وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة 27 (مكرراً / 1) ([5]): يكون المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.
ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتي:
أ – اقتراح نقل أي عامل من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلائم مع المصلحة العامة.
ب- إبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة.
جـ- الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزارة.
د- طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة.
ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء أو أصدر من قرارات في الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها.
ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزاراتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته.
مادة (28) ([6]): يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء – أن يقرر قواعد التصرف في الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلومترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي، على أن تعطى الأولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين في دائرتها. ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فهيا التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة.
وفيما يتعلق بالأرض الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها وزارة استصلاح الأراضي والجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ويكون التصرف في هذه الأراضي وتحديد نصيب المحافظة في قيمتها طبقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (29): يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التي نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
مادة (29) مكرراً([7]): يكون المحافظ مسئولاً أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأية موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على رئيس مجلس الوزراء تقريراً دورياً عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات وتبادل الرأي في أسلوب تذليل ما قد يعترض نشاط وحدات الإدارة المحلية من عقبات.
مادة (30) ([8]): يجوز أن يكون للمحافظة نائب أو أكثر للمحافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية.
ويعامل نائب المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ويقسم نائب المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليها في المادة (25).
ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه.
ويعتبر نواب المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين.
ويكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة في المسائل المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة.
كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام، ويحل محله عند غيابه.
ولا يجوز لأي من شاغلي المناصب السابقة أن يكون عضواً بالمجالس الشعبية المحلية.
مادة 31: للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى.
مادة 32: يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية:
1- نواب المحافظ.
2- رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
3- سكرتير عام المحافظة ويكون أميناً للمجلس.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مرة على الأقل كل شهر في المكان الذي يحدده.
مادة 33: يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة الاختصاصات التالية:
أ – متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة.
ب- إعداد مشروع موازنة المحافظة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها – على الوحدات المحلية.
ج- معاونة المحافظ في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة ولوضع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس الشعبي المحلي موضع التنفيذ.
د – وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية بالمحافظة.
هـ- وضع القواعد العامة لإدارة واستثمار أراضي المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها.
و – وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمراني.
ز – دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات التي ستعرض على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من النواحي الفنية والإدارية والقانونية.
ح- دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات الاستثمارية التي تتولاها المحافظة.
ط- دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس الشعبي المحلي من الموضوعات.
مادة 33 مكرراً([9]): يجوز للمحافظ أن يدعو أعضاء مجلس الشعب والشورى بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم وذلك لمناقشة أسلوب تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن ولتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات، ولنصف أعضاء مجلس الشعب والشورى بالمحافظة الحق في الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع.
مادة 34: يحل أقدم نواب المحافظ وفقاً لترتيب أقدميتهم محل المحافظ في حالة غيابه وفي حالة غيابهم يحل مدير الأمن ثم أقدم رؤساء المصالح محل المحافظ ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته.
([1]) مادة 25 مستبدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية العدد 15 في 15/4/1982).
([2]) المادة 26 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 . ثم استبدلت الفقرة الأولى منها بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
([3]) المادة 27 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
([4]) المادة 27 مكرر مضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
([5]) المادة 27 مكرراً (1) مضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
([6]) مادة 28 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية العدد 26 في 25/6/1981).
([7]) مادة 29 مكرراً مضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ، ثم استبدلت بالقانون رقم 145 لسنة 1981 .
([8]) المادة رقم (30 إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية – العدد 26 في 25/6/1981)، ثم إستبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 168 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية – العدد 43 مكرر (ج) في 27/10/1981)ثم عدلت المادة بالقانون رقم 26 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية – العدد 15 في 15/4/1982). وألغيت الفقرة السادسة من المادة بالقانون بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
، وإستبدلت عبارة ” مساعد المحافظ ” بعبارة ” نائب المحافظ ” بموجب المادة الثانية من القانون 168 لسنة 1981 “” وذلك أنما وردت بالقوانين واللوائح .
.
([9]) مادة 33 مكرراً مضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
الفصل الثالث
الموارد المالية للمحافظات
مادة 35([1]): تشمل موارد المحافظات ما يأتي:
أولاً: الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتي:
أ – نصيب المحافظ في الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات التي تقع في دائرتها، ويحدد القانون سعر هذه الضريبة وتختص المحافظة بنصف حصيلتها ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة.
ب- نصيب المحافظة في الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وتختص المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة.
وإذا اختلف المركز الرئيسي لإحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلي اختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الكائن في دائرته مركز النشاط الفعلي بفرض الضريبة الإضافية وتحتفظ هذه المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بتوزيع حصيلة الموارد المشتركة على المحافظات المختلفة.
ثانياً: الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن ما يأتي:
أ – ربع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان في المحافظة وكذا ربع حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان في المحافظة.
ب- ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.
جـ- حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها.
د- الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة.
هـ- الإعانات الحكومية.
و – التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
ويتولى المجلس الشعبي المحلي توزيع جزء من موارده المشار إليها في البندين (أ، ب) من (ثانياً) على الوحدات المحلية الداخلة في نطاق اختصاصه بالنسبة التي يقررها بمراعاة ظروف كل وحدة واحتياجاتها.
مادة 36: ينشأ بكل محافظة حساب خاص لأغراض استصلاح الأراضي على مستوى المحافظة، تتكون موارده من حصيلة التصرف في الأراضي المستصلحة المشار إليها في المادة (28) من هذا القانون.
كما ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي على مستوى المحافظة، تتكون موارده من:
1- حصيلة التصرف في الأراضي المعدة للبناء المشار إليها في المادة (28) من هذا القانون.
2- حصيلة الاكتتاب في سندات الإسكان المشار إليها في المواد 4، 5، 6 م القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق مشروعات الإسكان الاقتصادي.
3- حصيلة مقابل الانتفاع الذي يؤدي في حالات الإعفاء من قيود الارتفاع وفقاً لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك على مستوى المحافظة.
4- ([2]) ملغي.
5- المبالغ المخصصة لأغراض الإسكان الاقتصادي في المحافظات في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.
6- حصيلة إيجارات وأقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة.
7- القروض.
8- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا.
9- حصيلة استثمار أموال هذا الحساب وقيمة إيجار المساكن التعويضية التي أقيمت بمدن القناة الثلاث وأقساط تمليك تلك المساكن.
10- حصيلة الغرامات التي يقضي بها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 21 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وذلك على مستوى المحافظة.
وتعتبر موارد كل من الحسابين المشار إليهما من الموارد الذاتية للمحافظة ويرحل فائض كل من الحسابين في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية.
وتنظم قواعد وإدارة كل من هذين الحسابين وقواعد الصرف منهما بقرار من مجلس الوزراء، كما تحدد بقرار منه بالاتفاق مع وزير الاقتصاد النسبة التي تلتزم شركات التأمين بالاكتتاب بها في سندات الإسكان.
مادة 37: ينشئ المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حساباً للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من:
1- الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب.
2- أرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب المذكور.
3- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على تخصيصها لهذا الحساب.
4- 50% من الزيادة التي تتحقق في الموارد المحلية للمحافظة عن الربد المقدر في الموازنة.
مادة 38: تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقاً لما يقرره المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في الأغراض الآتية:
1- تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها في إطار الخطة العامة للدولة.
2- استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها وإنشاء المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية.
3- رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية.
4- الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة.
ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص.
وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة، ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
([1]) مادة 35 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
([2]) ألغى البند رقم (4) من المادة 36 بالقانون رقم 225 لسنة 1996 الجريدة الرسمية – العدد 27 مكرر في 14/7/1996.
الباب الثالث
المراكز
الفصل الأول
المجالس الشعبية المحلية للمراكز
مادة 39([1]): يشكل في كل مركز مجلس شعبي محلي تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بإثنى عشر عضواً، وتمثل المدينة التي تضم أكثر من قسم إداري بأربعة عشر عضواً، مع مراعاة تمثيل جميع الأقسام الإدارية المكونة للمدينة.
وتمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز بعشرة أعضاء عن كل وحدة.
مادة 40: ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.
ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً.
وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة 41: يتولى المجلس الشعبي المحلي للمركز في نطاق السياسة العامة للمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة في نطاق المركز والتصديق على قراراتها في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية.
كما يتولى الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي:
1- إقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروع الحساب الختامي.
2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية على مستوى المركز في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها.
3- اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على المراكز.
4- تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المركز والتصرف فيها.
5- الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير في كافة المجالات.
6- الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمركز ورفع كفاءة العمل بها.
7- اقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية.
مادة 42([2]): يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمركز – بعد موافقة المحافظ – التصرف بالمجان في مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى اوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (14) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات. لا يجوز للمجلس التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية إلا لغرض ذي نفع عام وبموافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية إذا كان ذلك في حدود عشرين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وتجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
([1]) المادة 39 إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 145 لسنة 1988
ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996
.
([2]) المادة 42 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981
الفصل الثاني
الموارد المالية للمراكز
مادة 43([1]): تشمل موارد المركز ما يلي:
1- ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من موارده لصالح المركز.
2- حصيلة استثمار أموار المركز وإيرادات المرافق التي يديرها.
3- الإعانة الحكومية.
4- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
5- القروض التي يعقدها المجلس.
وينشئ المجلس الشعبي المحلي للمركز حساباً للخدمات والتنمية للمركز ويصدر فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
([1]) المادة 43 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
الفصل الثالث
رئيس المركز
مادة 44([1]): يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المدينة عاصمة المركز يختاره رئيس مجلس الوزراء وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويجوز بقرار من المحافظ تعيين نائب لرئيس المركز. ولرئيس المركز تفويضه في بعض اختصاصاته.
ويحل نائب رئيس المركز محل رئيس المركز في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما يحل مأمور المركز محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محل رئيس المركز جميع اختصاصاته.
ويقسم رئيس المركز قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (25) من هذا القانون أمام المجلس الشعبي المحلي للمركز.
مادة 45: يشكل بكل مركز مجلس تنفيذي برئاسة رئيس وعضوية كل من:
1- مديري إدارات الخدمات والإنتاج بالمركز الذين تحددهم اللائحة التنفيذية ورؤساء المدن والقرى الواقعة في نطاقه.
2- سكرتير المركز ويكون أميناً للجنة.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده.
مادة 46: يختص المجلس التنفيذي بمعاونة رئيس المركز في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المركز ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبي المحلي للمركز كما يتولى القيام بما يأتي:
1- تزويد المدن والقرى بما يلزمها من أجهزة إدارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها.
2- تقديم العون المالي للمدن والقرى التي تقصر مواردها الذاتية عن الوفاء باحتياجاتها وفي حدود ما يقرره المجلس الشعبي المحلي للمركز.
3- تنفيذ المشروعات التي تعجز المدن والقرى عن القيام بها.
4- دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التي تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة المركز.
5- التنسيق بين مشروعات المدن والقرى طبقاً لتوجيهات المجلس الشعبي المحلي للمركز.
6- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمركز وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المركز.
7- إعداد مشروع موازنة المركز واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها- على الوحدات المحلية المختلفة.
كما يتولى هذا المجلس مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (33) فقرات د، ز، ح، ط وذلك على مستوى المركز.
([1]) المادة 44 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
الباب الرابع
المدن
الفصل الأول
المجالس الشعبية المحلية للمدن
مادة 47([1]): يشكل في كل مدينة مجلس شعبي محلي يمثل فيه كل قسم إدارية بأربعة عشر عضواً، ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضواً.
مادة 48: ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً.
وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة 49: يتولى المجلس الشعبي المحلي للمدينة – في نطاق السياسة العامة للمركز – الرقابة والإشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينها والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق المدينة ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (1-7) من المادة (41) على مستوى المدينة.
مادة 50([2]): يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (14) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتمليك الأجانب للعقارات لا يجوز للمجلس التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية إلا لغرض ذي نفع عام وبموافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية إذا كان ذلك في حدود عشرين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
([1]) المادة رقم 47 إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 145 لسنة 1988 ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996
([2])المادة رقم 50 استبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد 26في 25/6/1981.
الفصل الثاني
الموارد المالية للمدينة
مادة 51: تشمل موارد المدينة ما يأتي:
أولاً: حصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة في دائرة اختصاص المجلس والضرائب الإضافية المقررة عليها ما عدا الضرائب المخصصة حصيلتها طبقاً للقانون لأغراض قومية.
ثانياً: حصيلة ضريبتي الملاهي والمراهنات المفروضتين في دائرة المدينة.
ثالثاً: 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة في دائرة اختصاص المدينة و 75% من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على هذه الأطيان.
رابعاً: ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة.
خامساً: حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التي انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات ووفقاً للقواعد المقررة في القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
سادساً: الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمدينة في نطاقه في حدود القوانين واللوائح على ما يأتي:
1- مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية.
2- رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد.
3- أعمال التنظيم والمجاري وأشغال الطرق والحدائق العامة.
4- المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية.
5- حيوانات الجر والكلاب والدواب وما ماثل ذلك.
6- المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادي النيل والعائمات على اختلاف أنواعها.
7- ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك.
8- الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة.
9- استهلاك المياه والتيار الكهربائي والغاز في حدود 1% من قيمة الاستهلاك إذا لم يتولى المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه.
10- الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها.
11- الإيجارات التي يؤديها شاغلوا العقارات المبنية الخاضعة لضريبة المباني لغاية 4% على الأكثر من قيمتها الإيجارية وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغيلها وأداؤه في مكاتب التحصيل في المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية.
سابعاً: المقابل الذي يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التي تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التي تديرها المدينة.
ثامناً: حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة.
تاسعاً: إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التي تتولاها وإيرادات الأسواق العامة في نطاقها.
عاشراً([1]): الإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
حادي عشر: القروض التي يعقدها المجلس.
مادة 52: يعفى من الرسوم المنصوص عليها في البند (11 سادساً) من المادة السابقة:
1- العقارات التي تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقاً للقانون.
2- العقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية.
3- العقارات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
مادة 53: لا يكون قرار المجلس في شأن فرض الرسوم المنصوص عليها في المادة (51) نافذاً إلا بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمركز والمحافظ.
ويجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل رسم محلي معين تمكيناً له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلي كما يجوز له أن يطلب إلى المجلس إلغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأى أن بقاءه لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة.
وإذا رفض المجلس في الحالات المذكورة إجابة الطلب بعرض الأمر على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يقرر فيه ما يراه فإذا استمر الخلاف عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً([2]).
مادة 54: ينشئ المجلس الشعبي المحلي للمدينة حساباً للخدمات والتنمية المدنية ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أموالاً عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
([1]) البند العاشر من المادة 51 مستبدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
([2]) الفقرة الأخيرة من المادة 35 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 19871 .
الفصل الثالث
رئيس المدينة
مادة 55: يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية ويقسم اليمين المبينة بالمادة (25) أمام المجلس قبل مباشرته لأعماله.
مادة 56: يشكل بكل مدينة مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من:
1- مديري إدارات الخدمات والإنتاج بالمدينة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
2- سكرتير المدينة ويكون أميناً للمجلس.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المحكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محل مأمور المركز.
مادة 57: يتولى المجلس التنفيذي معاونة رئيس المدينة في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المدينة ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبي المحلي للمدينة.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله المجلس الشعبي المحلي أو رئيس المدينة من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي:
1- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المدينة.
2- إعداد مشروع موازنة المدينة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها – على مشروعات الأحياء المختلفة.
3- مراقبة تحصيل موارد المدينة أياً كان نوعها.
4- مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.
5- الاشتراك مع وحدة محلية أخرى في إنشاء أو إدارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك عبد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمدينة.
6- وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمدينة.
7- مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 33 فقرات ز، ح، ط وذلك على مستوى المدينة.
الباب الخامس
الأحياء
الفصل الأول
المجالس الشعبية المحلية للأحياء
مادة 58: يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى إلى أحياء.
مادة 59([1]): يشكل في كل حي مجلس شعبي محلي يمثل فيه كل قسم إداري بإثنى عشر عضواً، ويشكل المجلس الشعبي المحلي للحي الذي يضم قسماً إدارياً واحدا ًمن ثمانية عشر عضواً.
مادة 60: ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أو اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً.
وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة 61: يتولى المجلس الشعبي المحلي للحي في نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق الحي ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (1 – 7) من المادة (41) على مستوى الحي.
مادة 62: يتولى كل حي من أحياء المدينة في نطاق تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة (51) لحساب المدينة وذلك فيما عدا الموارد التي يقرر المجلس الشعبي المحلي للمدينة تحصيلها مباشرة بواسطة أجهزة المدينة الأخرى أو بواسطة الأجهزة الحكومية المختصة ويقوم المجلس الشعبي المحلي للمدينة بتقرير الاعتمادات التي تغطي مصروفات كل حي.
([1]) المادة 59 إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 145 لسنة 1988
ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996
الفصل الثاني
رئيس الحي
مادة 63: يكون لكل حي رئيس وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية، ويقسم رئيس الحي قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (25) أمام المجلس الشعبي المحلي للحي.
مادة 64: يشكل بكل حي مجلس تنفيذي برئاسة رئيس الحي وعضوية كل من:
1- رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق الحي الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
2- سكرتير الحي ويكون أميناً للجنة.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية.
مادة 65: يتولى المجلس التنفيذي معاونة رئيس الحي في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون الحي.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المجلس المحلي أو رئيس الحي من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي:
1- مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة (51).
2- وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالحي.
3- مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (34) – فقرات ز، ح، ط وذلك على مستوى الحي.
4- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للحي وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى الحي.
5- اقتراح الاعتمادات التي تخصص الاستثمارات على مستوى الحي.
الباب السادس
القرى
الفصل الأول
المجالس الشعبية المحلية للقرى
مادة 66([1]): يشكل في كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس شعبي محلي من أربعة وعشرين عضواً.
فإذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة، تمثل القرية التي فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل، وباقي القرى بعضو واحد لكل منهما على الأقل.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضواً إلا بالعدد الذي يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية.
مادة 67: ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أو اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.
ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه، وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً، وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة 68: يتولى المجلس الشعبي المحلي للقرية في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاقه ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي:
1- اقتراح خطة تنمية القرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً.
2- اقتراح مشروع الموازنة. وإقرار مشروع الحساب الختامي.
3- اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها.
4- العمل على نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين وتنويع الإنتاج الزراعي.
5- اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية.
6- العمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية.
([1]) مادة 66 إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 145 لسنة 1988
ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996
الفصل الثاني
الموارد المالية للقرية
مادة 69([1]): تشمل موارد القرية ما يأتي:
1- 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة في نطاق القرية.
75% من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على الأطيان.
2- حصيلة ضريبة الملاهي المفروضة في نطاق القرية.
3- موارد أموال القرية والمرافق التي تقوم بإدارتها.
4- ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من موارد المحافظة لصالح القرية.
5- الإعانات الحكومية.
6- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
7- القروض التي يعقدها المجلس.
مادة 70: ينشأ بكل قرية حساب خاص للخدمات والتنمية المحلية بها تتكون موارده من:
1- 75% من حصيلة الرسوم المفروضة طبقاً لأحكام المادة (37) المحصلة في نطاق القرية.
2- أموال المشروعات التي تدار على أساس رأس المال الدائر في نطاق القرية.
3- مقابل تمليك المباني في نطاق القرية التي يتولى حساب الخدمات إنشاءها.
4- إيجارات المباني السكنية والمرافق التي يتولى حساب الخدمات إنشاءها.
5- حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية في نطاق القرية.
6- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يوافق على تخصيصها المجلس الشعبي المحلي للقرية.
مادة 71: تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالقرية وفقاً لما يقرره المجلس الشعبي المحلي للقرية في الأغراض الآتية:
1- تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم وضعها واعتمادها من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في إطار الخطة العامة للدولة.
2- استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المقررة لها في موازنة القرية لإتمامها وإنشاء المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية وفقاً للأولويات التي يقترحها المجلس الشعبي المحلي للقرية ويقرها المجلس المحلي للمحافظة.
3- رفع مستوى أداء الخدمات المحلية.
ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض أموال هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
([1]) مادة 96 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
الفصل الثالث
رئيس القرية
مادة 72: يكون لكل قرية رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية ويقسم الرئيس قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (25) أمام المجلس الشعبي المحلي للقرية.
مادة 73: يشكل بكل قرية مجلس تنفيذي برئاسة رئيس القرية وعضوية كل من:
1- رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة القرية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
2- سكرتير القرية ويكون أميناً للجنة.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية بالقرية.
مادة 74: يختص المجلس التنفيذي بمعاونة رئيس القرية في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون القرية، ولتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الشعبي المحلي للقرية.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المجلس الشعبي المحلي أو رئيس القرية من الموضوعات.
ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي:
1- مراقبة تحصيل موارد القرية أياً كان نوعها.
2- مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.
3- وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية بالقرية.
4- بحث احتياجات القرية من المرافق والخدمات والمشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للقرية
الباب السابع
أحكام عامة للمجالس الشعبية المحلية
الفصل الأول
عضوية المجالس الشعبية المحلية
مادة 75([1]): يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي:
1- أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
2- أن يكون بالغاً من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب.
3- أن يكون مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها.
4- أن يجيد القراءة والكتابة.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون.
ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم.
كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.
ومع مراعاة القواعد المنظمة للاستقالة من القوات المسلحة والشرطة، تعتبر الاستقالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمها.
مادة 75 مكرراً([2]): يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
ويحدد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ.
وعلى الناخب أن يبدي رأيه باختيار العدد المطلوب انتخابه. وتعتبر باطلة جميع الأصوات المعلقة على شرط، أو التي تعطي لأكثر من العدد المطلوب، أو أقل من نصف هذا العدد، أو إذا أثبت الناخب رأيه في بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أي إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
مادة 76([3]): يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي كتابة إلى المحافظة، أو إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة بنطاقها حسب الأحوال، وذلك خلال المدة التي يحددها المحافظ، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح(*).
ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال بإيداع مبلغ مائة جنيه إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وخمسين جنيهاً إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للمركز أو المدينة أو الحي، وخمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للقرية.
ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح، ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره السن القانوني للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، أو الإعفاء منها.
وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة 77: تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي يحددها المحافظ بقرار منه.
مادة 78: تشكل بقرار من المحافظ لجنة أو أكثر في كل قسم ومركز ومدينة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادلها وعضوية ممثل لمديرية الأمن وممثل للمحافظة المختصة.
وتتولى هذه اللجان طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعداد كشوف المرشحين.
مادة 79([4]): يعرض في دائرة الوحدة المحلية كشف يتضمن أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي يعينها المحافظ بقرار منه.
ولكل من تقدم للترشيح ولم يدرج اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، وفي خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إدراج اسمه.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.
وتفصل في الاعتراضات المقدمة عن القرارات التي تصدر من اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية والاعتراضات التي تقدم وفقاً للفقرة الثالثة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل عن كل من مديرية الأمن والمحافظة، ويتم الفصل في هذه الاعتراضات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إقفال باب الترشيح.
ويتم نشر كشوف المرشحين في جميع وحدات الإدارة المحلية بلصقها على مقر المحافظة ومقر المجلس الشعبي المحلي المختص.
مادة 80: للمرشح الحصول على صورة رسمية معفاة من رسم الدمغة من جدول الناخبين في الوحدة المحلية المرشح فيها مقابل رسم يحدد بقرار من المحافظ، على ألا يتجاوز هذا الرسم جنيهين.
وتسلم إلى المرشح هذه الصورة الرسمية خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 81: يلتزم المرشح باتباع آداب الدعاية الانتخابية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز للمحافظ أن يزيل بالطريق الإداري على نفقة المرشح كافة الملصقات ووسائل الدعاية الأخرى التي تتم على خلاف أحكام القرار المشار إليه.
مادة 82([5]): لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من وحدة محلية وإلا اعتبر مرشحاً في الوحدة التي قيد ترشيحه فيها أولاً.
مادة 83([6]): لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر، أو بطلب يقدمه إلى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، وإذا تم التنازل بعد هذا الميعاد أثبت أمام اسم المرشح في كشف المرشحين في الوحدة المحلية إذا كان قد قيد فيه، ويعلق التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجنة الانتخابية واللجان الفرعية لها.
مادة 84: للمحافظ في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد (76) و (79) و (83) من هذا القانون.
مادة 85([7]): مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين، ينتخب عضو المجلس الشعب المحلي بالأغلبية النسبة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
وفي حالة تساوي أكثر من مرشح في عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها ويقتضي الأمر إعلان فوز مرشح واحد منهم لاستكمال العدد المطلوب انتخابه للمجلس الشعبي المحلي، تجرى بينهم قرعة بمعرفة رئيس اللجنة العامة علانية، ويعلن فوز من أسفرت عنه نتيجة القرعة.
وإذا تقدم للترشيح عدد مساو للعدد المطلوب أعلن فوزهم بالتزكية.
وإذا كان عدد المتقدمين للترشيح أقل من العدد المطلوب أعلن فوزهم، على أن يتم استكمال باقي العدد المطلوب في انتخابات تكميلية.
مادة 86([8]): مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويشترك في الانتخاب الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يجري فيها.
ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى الاجتماعي.
وفي جميع الأحوال يجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب(*).
مادة 87([10]): يؤول المبلغ الذي أودعه طالب الترشيح إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة للصرف منه على إزالة الملصقات وفقاً للمادة 81 من هذا القانون، وما زاد على ذلك يخصص لتمويل الأغراض التي من أجلها أنشئ هذا الحساب.
مادة 88: يقسم عضو المجلس الشعبي المحلي أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون”.
مادة 89([11]): مدة المجلس الشعبي المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس.
.
ويجري الانتخاب لتجديد المجلس الشعبي المحلي خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
مادة 90: لا يتقاضى عضو المجلس الشعبي المحلي أية رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح المجالس المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 91([12]): لا يسأل عضو المجلس الشعبي المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.
ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبي المحلي، بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثماني وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق ويتعين أخذ موافقة المجلس الشعبي المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس الشعبي المحلي أن تيسر له أداء وجبات العضوية وذلك طبقاً للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس الشعبي المحلي في وظائف وحدات الإدارة المحلية أو نقلهم إليها أثناء عضويتهم إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي المحلي المختص وأغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
مادة 92: يحضر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها الشعبي المحلي ومع ذلك يجوز عند الضرورة وفي حالة وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية أن يبرم العقد مع العضو بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي والمحافظ المختص.
مادة 93: يحظر على عضو المجلس الشعبي المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصحلة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصياً أو قيماً أو وكيلاً عمن له فيها مثل هذه المصلحة.
مادة 94: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس الشعبي المحلي إلى رئيسه ويجب عليه عرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المحل ويخطر رئيس المجلس المحافظ بخلو المحل.
مادة 95: إذا غاب العضو عن جلسات المجلس الشعبي المحلي أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متوالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس في الدور الواحد وذلك بدون عذر مقبول أصدر المجلس قراراً بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إخطار العضو بموعدها.
ويصدر المجلس قراراً باعتبار العضو مستقيلاً بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك إذا لم يقتنع بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار إليها.
مادة 96([13]): تسقط عضوية المجلس الشعبي المحلي عمن تزول عنه صفة العامل أو الفلاح التي قام عليها انتخابه في المجلس أو يفقد شرطاً من الشروط اللازمة للترشيح ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته لأحكام المادة (92) أو من يفقد الثقة أو الاعتبار. كما يجوز إسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بواجبات العضوية الأخرى أو بمقتضياتها.
ويجب في جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقاً للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 97([14]): مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبي المحلي قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة، فإن لم يوجد يجرى انتخاب تكميلي بالطريقة ذاتها، وذلك مع مراعاة حكم المادة (66) من ذات القانون.
وتجرى الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجالس الشعبية المحلية، أو لشغل المقاعد الخالية فما بين أدوار الانعقاد العادية للمجالس الشعبية المحلية.
وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.
([1]) مادة 75 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
([2])مادة 75 مكرراً أضيفت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم إستبدلت بالقانون رقم 145 لسنة 1988 ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996
([3]) الفقرتان الأولى والثانية من المادة 76 مستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية
([4]) المادة 79 إستبدلت بالقانون 50لسنة 1981 ثم بالقانون 145 لسنة 1988 ثم إستبدلت الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 79 بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996 وألغيت الفقرة الرابعة بنص المادة الثالثة من القانون رقم 84 لسنة 1996 ذاته .
([5]) الفقرة الثانية من المادة 82 ألغيت بنص المادة الثالثة من القانون رقم 84 لسنة 1996.
([6]) مادة 83 إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 145 لسنة 1988 ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996
([7]) مادة 85 إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 145 لسنة 1988
ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996
([8]) مادة 86 إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 145 لسنة 1988
ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996
([9]) المادة 87 مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
([10]) المادة 87 مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
([11]) المادة 89 مستبدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1987 الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر في 27/7/1987 ثم بالقانون رقم 145 لسنة 1988 ، وألغيت الفقرة الثانية بالقانون 178 لسنة 2005 ، وكانت تنص على ” ويجوز لرئيس الجمهورية لأسباب يقدرها أن يقرر استمرار المجالس الشعبية المحلية لسنة خامسة)
([12]) مادة 91 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
([13]) المادة 96 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
([14]) المادة رقم (97) إستبدلت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 145 لسنة 1988 ثم إستبدلت بالقانون رقم 84 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 21/6/1996
الفصل الثاني
نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية
مادة 98: يعد المجلس الشعبي المحلي ولجانه مقر خاص ويلحق به العدد الضروري من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الشعبي المحلي الإشراف عليهم وله بالنسبة إليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية.
ويكون لرئيس المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة بالنسبة للعاملين بالمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير.
وتدرج بموازنة الوحدة المحلية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي المحلي وتكون له ذات السلطة المقررة لما لرئيس الوحدة الإدارية ويكون لرئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في هذا الشأن السلطة المالية المقررة للوزير.
مادة 99: يبدأ دور انعقاد المجالس الشعبية المحلية وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون دور انعقاد المجلس الشعبي المحلي عشرة أشهر على الأقل ويجتمع المجلس الشعبي المحلي في المقر المخصص له اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده ويجوز دعوة المجلس الشعبي المحلي لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة أو عند نظر موضوع عاجل بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث أعضاء المجلس.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 100([1]): في حالة عدم تكامل العدد القانوني اللازم لانعقاد المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأكثر.
وينبه رئيس المجلس على الأعضاء المتخلفين بحضور الاجتماع فإذا كان عدد الحاضرين في الاجتماع الجديد أقل من العدد القانوني أخطر رئيس المجلس الشعبي المحلي أو المحافظ الوزير المختص بالإدارة المحلية بتقرير عن ذلك لعرض الأمر على مجلس الوزراء لإجراء شئونه فيه.
ويخطر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى.
مادة 101: جلسات المجلس الشعبي المحلي علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية.. وفي هذه الحالة يقرر المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أو علنية.
مادة 102([2]): مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون يحضر رئيس كل وحدة محلية جميع جلسات المجلس الشعبي المحلي للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة المحلية ضرورة حضورهم من مديري الإدارات أو الأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
ويجوز لأعضاء مجلس الشعب في المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية في كافة مستوياتها والمشاركة في مناقشتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة، دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات([3]).
مادة 103: للمحافظات ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس الشعبي المحلي المختص وذلك في المسائل الداخلة في اختصاص المجلس وطبقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
مادة 104: لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي أن يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة بجدول أعمال الجلسة.
مادة 105: يجوز لعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس الشعبي المحلي أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية في نطاقها للمناقشة العامة.
وللمجلس مناقشة هذه الموضوعات وتبادل الرأي بشأنها وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 106([4]): لأعضاء المجلس الشعبي المحلي في المركز أو المدينة أو الحي أو القرية توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء وحدات الإدارة المحلية المختصين ولمديري الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة في نطاق الوحدة المحلية.
وتسري بشأن هذه الأسئلة وطلبات الإحاطة أحكام المادتين 19، 20 من هذا القانون مع مراعاة مستوى الوحدة المحلية.
مادة 106 مكرراً([5]):
مادة 106 مكرراً / 1([6]):
مادة 107: يشكل المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في بداية كل دور انعقاد لجاناً متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه قبل عرضها على المجلس ولا يجوز في غير الأحوال العاجلة عرض أي موضوع على المجلس الشعبي المحلي قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس في شأنه وتنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيسها في أول اجتماع لها.
وتشكل بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوكيات أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس المحافظين.
مادة 108: على رؤساء المصالح ومديري ورؤساء الإدارات والأجهزة التنفيذية أو غيرها من الجهات ذات الشأن في المسائل المعروضة على لجان المجلس الشعبي المحلي حضور اجتماعاتها مع مراعاة مستوى المجلس.
ويجوز للمجلس التنفيذي أو لأية لجنة من لجان المجلس الشعبي المحلي الاستعانة بمن ترى الإفادة بخبرته من ذوي الكفاءات وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من تتصل أعمالهم بالموضوعات المعروضة عليها.
ويشترك من يحضر اجتماعات اللجان من غير أعضائها في المناقشة والدراسة دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.
ولا يجوز اشتراك أعضاء المجالس الشعبية المحلية في أي أعمال تنفيذية أو الاشتراك في عضوية لجان ذات طابع أو اختصاص تنفيذي عدا اشتراكهم في لجان الخدمات بالمناطق الصناعية واللجان التي تشكل لإدارة المشروعات المشتركة من الوحدات المحلية.
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الشعبي المحلي أنواع لجانه وعدد أعضاءه كل لجنة ونظام سير العمل بها.
مادة 109([7]): تشكل لجنة دائمة في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فيما يلي:
أ – السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامي.
ب- الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة من الأعضاء.
جـ- كافة الأمور المتعلقة بالعضوية.
د – المسائل الأخرى التي يحيلها إليها المجلس الشعبي المحلي.
وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الشعبي فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس المحلي في أول اجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه في شأنها.
مادة 110([8]): يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وبعد أخذ رأي وزراء التخطيط والمالية والصناعة والقوى العاملة تحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها.
ويصدر من المحافظ قرار بتشكيل هذه اللجان، بحيث يشترك في عضويتها من يختارهم المجلس الشعبي المحلي الذي تقع في دائرته المنطقة الصناعية، من أعضائه ورؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الوحدات الصناعية بالمنطقة، وممثلون عن العمال ونقاباتهم بالمحافظة.
مادة 111: تتولى لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية تحت إشراف المجلس الشعبي المحلي المختص العمل على توفير الخدمات اللازمة للمناطق العمالية والإشراف على تنفيذ مقترحات الإصلاح والتنمية بالمنطقة كما تتولى بوجه خاص ما يأتي:
1- إجراء الدراسات التي تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية والاجتماعية والثقافية ذات الطابع المحلي والتنسيق بينها حسب أولويتها لتنفيذ ما يتقرر منها.
2- بحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التي تقدم لمعالجة هذه المشاكل.
3- تحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة في نطاق المنطقة وطبقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن وذلك من النسبة المخصصة من الـ10% المخصصة من حصيلة الخدمات الاجتماعية المركزية وكذلك حصيلة الـ5% المخصصة للخدمات الاجتماعية وخدمات الإسكان.
4- اقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء عليها وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة في المنطقة.
مادة 112: تتولى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابقة في حدود الموارد المخصصة لذلك من بين الموارد التالية:
1- ما يخصص من نصيب العاملين في أرباح الوحدات الصناعية بالمنطقة.
2- التبرعات والهبات والوصايا المخصصة لأغراض اللجنة.
3- الموارد الأخرى التي تحدد بقرار من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو مجالس إدارة الوحدات الصناعية بالمنطقة.
وتدرج حصيلة هذه المواد في حساب خاص للصرف منها بقرار من لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية على الأغراض المخصصة لها تحت إشراف المجلس الشعبي المحلي المختص.
مادة 112 مكرراً([9]): مع لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه التنسيق بين عدد من المحافظات فيما يتعلق بالمرافق والخدمات والمشروعات المشتركة، وذلك بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وأخذ رأي المحافظين المختصين.
مادة 113: لمحافظ الإقليم من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من المجالس الشعبية المحلية المختصة وبعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمركز وموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة.
ويحدد محافظ الإقليم عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس شعبي محلي في هذه اللجنة ويجب أن ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار محافظ الإقليم رئيس اللجنة.
مادة 114: مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجوز للمجلس الشعبي المحلي أن يضع لائحة داخلية لتنظيم العمل به وكيفية ممارسته لوظيفته.
ويعتمد المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة.
وتسري أحكام اللائحة النموذجية الداخلية للمجالس الشعبية المحلية التي يضعها المجلس الأعلى للإدارة المحلية على المجالس الشعبية المحلية التي لا تضع لها لائحة داخلية. كما تسري تلك اللائحة في المسائل التي لا يرد بشأنها نص في اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية.
([1]) مادة 100 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
([2]) مادة 102 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
([3]) استبدلت الفقرة الثانية من المادة 102 بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
([4]) المادة 106 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
([5]) المادة 106 مكرراً أضيفت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم ألغيت بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
([6]) مادة 106 مكرراً/ 1 أضيفت بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ثم ألغيت بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
([7]) المادة 109 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 81 .
([8]) المادة 110 مستبدلة بالقانون رقم 50لسنة81 .
([9]) المادة 112 مكرراً مضافة بالقانون رقم 145 لسنة 1988
الفصل الثالث
التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية
الفرع الأول
التخطيط
مادة 115: لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة أو الخطة الإقليمية.
كما لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة 116: المجالس الشعبية المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلي وعليها كشف الفرص الاستثمارية في نطاق كل منها وحسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولويتها الفعلية في خططها المحلية.
مادة 117: تقوم الأجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة اللجان العليا للتخطيط الإقليمي وهيئات التخطيط الإقليمي والمجالس الشعبية المحلية في التخطيط بما يحقق حسن استغلال الإمكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات الجماهير وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مادة 118: تتولى كل محافظة إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة.
وتحدد الوحدات المحلية احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسة وتجمعها وتنسقها في مشروع خطة محلية يتم إقرارها من المجلس الشعبي المحلي المختص وتبلغ للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.
وتقوم أجهزة التخطيط بالمحافظة بالاشتراك مع هيئة التخطيط الإقليمي والوزارات المعنية بدراسة مشروعات التخطيط المقدمة من المجالس الشعبية المحلية في نطاقها ويجري التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لإعداد مشروع الخطة السنوية لها لعرضها مع مشروع الموازنة السنوية على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وكذا اللجنة العليا للتخطيط الإقليمي لإقرارها قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل.
وترفع مشروعات خطط المحافظات بعد إقراراها من المجالس الشعبية المحلية واللجان العليا للتخطيط الإقليمي إلى وزير التخطيط ويتولى الوزير الربط والتنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية والوزراء المختصين ليتحقق النمو المتوازن وفق خطة التنمية العامة.
وتتولى كل محافظة في نطاقها تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة في المواعيد المحددة وتقوم أجهزة المتابعة في المحافظة بمتابعة وتقييم التنفيذ ورفع تقارير شهرية إلى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمحافظ وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفرع الثاني
الموازنة والحساب الختامي
مادة 119: تحدد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية شاملاً لإيراداتها ومصروفاتها وفقاً للقواعد المعمول بها في وضع موازنة الدولة وترفعه إلى المحافظة وذلك قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات.
مادة 120([1]): يتولى الجهاز المالي بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملاً مشروعات موازنات الوحدات المحلية في نطاقها ويعرض المحافظ المشروع على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل، وترسل كل محافظة مشروع موازنتها فور إقرار المجلس الشعبي المحلي له إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية لبحثه مع المحافظ المختص، ثم إرساله مشفوعاً بملاحظاته إلى وزيري المالية والتخطيط.
مادة 121(2): يجب إدراج المبالغ الآتية بمشروعات موازنات المحافظات إذا أغفلت كلها أو بعضها.
1- الالتزامات التي تكون المحافظة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية في نطاقها ملتزمة بها.
2- مصروفات الإدارة أو الصيانة اللازمة لحسين سير المرافق والمنشآت أو الأعمال التي تتولاها المحافظة أو وحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة.
مادة 122: تدرج موازنة كل محافظة في قسم خاص بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءاً منها ويسري عليها ما يسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام.
مادة 123: على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم مشروعات الحسابات الختامية السنوية للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لهما إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المواعيد ووفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة للدولة.
مادة 124: يعرض المحافظ مشروع الحساب الختامي السنوي للمحافظة شاملاً المشروعات الحسابات الختامية للوحدات المحلية في نطاقها على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة مرفقاً بها ملاحظات وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المواعيد ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
ويقدم المحافظ مشروعات الحسابات الختامية بعد إقرارها من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة إلى وزير المالية ويعرض الحساب الختامي بكل محافظة في قسم خاص من الحساب الختامي للدولة ويسري عليه ما يسري على هذا الحساب من أحكام.
الفرع الثالث
الضرائب والرسوم والموارد المحلية
مادة 125: تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها.
ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة عدة نظم لأسس وإجراءات حساب جميع هذه الرسوم ولكل مجلس من المجالس الشعبية المحلية أن يختار منها النظام الذي يلائم ظروف الوحدات المحلية.
مادة 126: يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة.
وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديوناً ممتازة على جميع أموال المدينين بها وتستوفي بعد المصاريف القضائية والضرائب الحكومية مباشرة.
ويجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التي تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها وذلك بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
مادة 127: لا يجوز منح التزام استغلال أي مرفق من المرافق العامة المحلية أو أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية في نطاق اختصاص الوحدة المحلية إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الشعبي المحلي المختص.
مادة 128([2]): لا يجوز للمجلس الشعبي المحلي قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس أو أن يغير تخصيصها إلا بموافقة المحافظ ويجب موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول التبرعات والمساعدات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية.
مادة 129: لا يجوز لوحدات الإدارة المحلية إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس الشعب وذلك مع مراعاة أحكام المادة (15).
مادة 130: فيما عدا ما ورد بشأن نص خاص. تسري على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة في الحكومة وتسري على الوحدات المحلية القواعد المقررة لأموال الحكومة وتعفى تلك الوحدات من جميع الضرائب والرسوم التي تعفى منها الحكومة.
([1]) المادتان (120، 121) مستبدلتان بالقانون رقم 50 لسنة 1981 . ثم استبدلت المادة 120 بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
([2])المادة 128 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
الفصل الخامس
العاملون بوحدات الإدارة المحلية
مادة 138([1]): يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة. ويكون العاملون في كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة. مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 139(2): يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء، كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الإدارة المحلية ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين المختصين.
ويصدر بالتعيين والندب لشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الإدارة المحلية الداخلة في نطاق المحافظة، قرار من المحافظ.
مادة 140: مع مراعاة الأحكام المطبقة على العالمين المدنيين بالدولة تعلن وحدات الإدارة المحلية عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من المحافظ ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
ويحدد المحافظ الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان، ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي في الترتيب تكون الأولوية في التعيين لأبناء المحافظة.
ويجوز بقرار من المحافظ أن يكون الامتحان مقصوراً على أبناء المحافظة ويعتبر من أبناء المحافظة من يقيم بدائرتها إقامة عادية.
مادة 141: يجوز للمحافظ في حدود الموازنة المعتمدة أن يشغل بعض الوظائف التي تقتضي تفرغ شاغلها بطريق التعاقد مقابل مكافأة شاملة يحددها العقد وذلك وفقاً للقواعد العامة الصادرة في هذا الشأن.
كما يجوز للمحافظ أن يعين بأقسام الوحدة بطريق التعاقد صناعاً ممتازين للأعمال الفنية التي تقضي مهارة أو خبرة خاصة وذلك نظير أجر يحدده العقد.
مادة 142: تنقل بقوة القانون الاعتمادات المالية الخاصة بالعاملين في الجهات التي نقلت اختصاصاتها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الإدارة المحلية إلى الموازنات الخاصة بهذه الوحدات.
مادة 143: تسري فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون الأحكام والقواعد الخاصة بالعاملين المدنيين في الدولة على العاملين المدنيين بوحدات الإدارة المحلية.
([1]،2) المادتان (138،139) مستبدلتان بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
الفصل الرابع
الإشراف والرقابة على وحدات الإدارة المحلية
مادة 131: يهدف الإشراف والرقابة على أعمال المجالس الشعبية وأجهزتها التنفيذية إلى تحقيق التناسق والترابط بينها بما يتفق وأهداف السياسة العامة للدولة وكذلك تقديم المشورة والمساعدة للمجالس الشعبية المحلية بما يكفل تحقيق أهداف نظام الإدارة المحلية.
مادة 132: تعتبر قرارات المجالس الشعبية المحلية نافذة في حدود الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون وفي إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح.
ويجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة الاعتراض على أي قرار يصدر من المجلس الشعبي المحلي بالمخالفة للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوي على أية مخالفة للقوانين أو اللوائح أو يخرج عن اختصاصات المجلس المحددة في هذا القانون وله في هذه الحالة إعادة هذا القرار إلى المجلس الشعبي المحلي الذي أصدره مشفوعاً بملاحظاته والأسباب التي يبني عليه اعتراضه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه القرار.
فإذا أصر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على قراره، عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية الأمر على مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
ويقوم مجلس الوزراء بالبت في القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.
وفي حالة إصرار أي من المجالس الشعبية للوحدات المحلية الأخرى على قراره، يخطر المحافظ المختص رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ويعرض الأمر على الوزير المختص بالإدارة المحلية، ويقوم الوزير بالبت في القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضها عليه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
مادة 133: يتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها وأعمالها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتستهدف هذه الرقابة ما يلي:
1- مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة.
2- تحقيق المحافظات للأهداف المقررة لها. وتقييم أدائها وتنفيذها للتوجيهات التي تكفل التنسيق بين المحافظات والوزارات.
ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد أخذ رأي المحافظ المختص أن يتخذ أي إجراء أو أن يقوم بأي عمل كان يتعين على أي من المجالس الشعبية المحلية القيام به وفقاً للخطة العامة للدولة، أو الموازنة المعتمدة، أو تفرضه القوانين واللوائح، إذا كان امتناعه عن ذلك غير قائم على سبب يقره القانون وكان قد تم تنبيهه إلى القيام به([1]).
مادة 133 مكرراً([2]): يقدم الوزير المختص بالإدارة المحلية لرئيس مجلس الشعب تقريراً سنوياً عن نشاط وإنجازات المجالس الشعبية المحلية يتضمن ما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة، وبياناً بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات المهمة التي تمت مناقشتها في المجالس الشعبية المحلية والقرارات التي صدرت بشأنها.
مادة 134: لكل من الوزراء في نطاق اختصاص وزارته.
1- إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من الناحية الفنية، وكذلك إبلاغ الوحدات المحلية بما يراه من إرشادات وتوجيهات فنية تؤدي إلى حسن سير الخدمات في المرافق العامة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الزراعية والتركيب المحصولي وشئون التموين وتسعير السلع.
2- وضع خطة سنوية بالاتفاق مع المحافظين المعنيين لتوزيع وتنسيق العمالة الفنية بين المحافظات وفق احتياجاتها وتبليغ هذه الخطة إلى المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
3- المساهمة مع الوحدات المحلية في الأعمال والمشروعات الداخلة في اختصاص هذه الوحدات بعد الاتفاق معها.
مادة 135: يتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من العاملين المدنيين بالمحافظة.
مادة 136: تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لقانون الموازنة العامة، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية بالنسبة لإيراداتها ومصروفاتها.
ويكون ممثلو وزارة المالية في هذه الوحدات مسئولين عن صحة هذه الحسابات ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها وذلك على النحو الذي تفصله اللائحة التنفيذية.
ويخطر الجهاز المركزي للمحاسبات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمحافظ المختص بالتقارير التي يعدها عن حسابات المحافظة والوحدات المحلية الأخرى الخاضعة لإشرافها.
مادة 137: يتولى مجلس الدولة الإفتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية، كما تتولى إدارة قضايا الحكومة مباشرة الدعاوى التي تكون هذه الوحدات طرفاً فيها).
وتتم إحالة الموضوعات القانونية المشار إليها من رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو من المحافظ المختص أو من ينيبه بحسب الأحوال.
([1]) الفقرة الأخيرة من المادة 133 مضافة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
([2]) المادة 133 مكرراً مضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .و حذفت كلمة الاستجوابات الواردة بالمادة 133 مكرراً بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
الفصل السادس
حل المجالس الشعبية المحلية
مادة 144([1]): لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل، كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبي مرتين لسبب واحد.
مادة 145(2): يصدر بحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو لغيرها من وحدات الإدارة المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء.
وينشر القرار الصادر بحل المجلس الشعبي في الجريدة الرسمية ويخطر به مجلس الشعب خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 146: يشكل في القرار الصادر بحل المجلس الشعبي المحلي مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص ويجب أن يضم تشكيله عدداً كافياً من قيادات التنظيمات المحلية ويتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس الشعبي المحلي الجديد ويجب إجراء الانتخابات لتشكيل هذا المجلس الجديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل.
وتعرض القرارات التي يتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد في أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية([2]).
([1]) المادة 144 ، والمادة 145 مستبدلتان بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ،وألغيت الفقرة الثانية من المادة 144 ، و استبدلت الفقرة الأولى من المادة 145 بالقانون رقم 145 لسنة 1988 .
ملحوظة (1): المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أن:
“تشكل المجالس الشعبية المحلية وفق أحكام هذا القانون وذلك بعد انتهاء المدة القانونية للمجالس الشعبية المحلية القائمة.
ملحوظة (2): طبقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 145 لسنة 1988.
تعتبر أموال الحسابات المنشأة بالوحدات المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون أموالاً عامة. ويصدر بتنظيم إدارة هذه الحسابات وقواعد وإجراءات الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. ولا يجوز الصرف منها إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها هذه الحسابات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت