أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: طريقة تداول الأسهم الأمريكية (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: افضل وسيط في مجلس التعاون (آخر رد :سلمي علي)       :: استراتيجيات التداول عند الهوامير (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شركة الباحة للاستثمار والتنمية (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-05-2013, 12:25 PM
ميكانو ميكانو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,387
افتراضي "الرقابة" تلزم الشركات بعدم إصدار شهادات إيداع أجنبية إلا بثلث رأس المال




أشرف الشرقاوى

أصدر مجلس إدارة الهيئة فى جلسته الأخيرة قراره رقم 8 لسنة 2013 بتعديل المادة الثانية عشر مكرر (1) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (30) لسنة 2002 بتاريخ 18/6/2002 لتحديد الحد الأقصى المسموح به لإصدار شهادات إيداع أجنبية لكل شركة مقيدة أسهمها فى البورصة.

وتمت إضافة فقرة إلى المادة 12 مكرر (1) تنص على أنه يجب ألا تتجاوز نسبة الأسهم المصدرة فى صورة شهادات إيداع أجنبية ثلث رأس المال المصدر للشركة.

وقالت الهيئة إن ذلك جاء فى إطار تنظيم التعاملات فى سوق الأوراق المالية واستنادا على المادة 16 من قانون سوق رأس المال رقم 92 لسنة 1992.

كان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر بتاريخ 1/11/2010 قراره رقم 132 لسنة 2010 بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية حيث تمت إضافة المادة 12 مكرر (1) والذى تحظر على الشركة المقيدة أوراقها المالية بالبورصة المصرية القيام بالقيد الثانوى لأوراقها فى أية بورصة أخرى أجنبية سواء فى صورتها الأصلية أو فى صورة شهادات إيداع دولية أو فى صورة أخرى إلا بعد الحصول على ما يفيد عدم ممانعة الهيئة فى ضوء المبررات التى تقبلها الهيئة حفاظا على استقرار السوق.

من الجدير بالذكر أنه لم تتقدم حتى الآن أية شركة مقيدة أوراقها بالبورصة المصرية بطلب للحصول على عدم ممانعة الهيئة لإصدارها شهادات أجنبية منذ صدور قرار 132 لسنة 2010 فى تاريخ 1/11/2010.

وكان مجلس إدارة الهيئة أصدر فى جلسته الأخيرة ضوابط تعامل شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على شهادات الإيداع الأجنبية مقابل أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية.

كما سبق للهيئة مؤخراً- تنفيذا للمادة رقم (10) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (191) لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية- اعتماد قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية التى أصدرها مجلس إدارة البورصة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13فبراير 2013، بعد إدخال بعض التعديلات الرقابية والتنظيمية.
اليوم السابع


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت