أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-30-2016, 09:32 PM
فجر الإسلام فجر الإسلام غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 798
افتراضي النواب يوافق -على إنهاء المنازعات الضريبية








الثلاثاء, 30 أغسطس 2016 18:36
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقرير اللجنة التي وافقت على مشروع القانون، تحت قبة البرلمان.
وجاء نص مشروع القانون:

المادة الأولى
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفقيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها.
وذلك أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.

المادة الثانية
تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين فى المصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبا.
ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها.

المادة الثالثة
يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذى يحدده على النموذج الذى يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق او التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء خلال ثلاثين يوما على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه.

المادة الرابعة
يترتب على افخطار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أيًا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون، لمدة ثلاثة شهور تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها، ويتجدد الوقف تلقائيا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة.
ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة، على حسب الأحوال، بموافاة المصلحة بصور المستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة.

المادة الخامسة
تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الانهاء بعد الاطلاع علي كافة الأوراق والمستندات المٌقدمة من الطرفين في ضوء المبادىء القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية في هذا الشأن.
وتعرض التوصية خلال 5 أيام من تاريخ صدورها علي الممول أو المكلف أو من يمثلهما فعذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية، تعين علي اللجنة اثباتها في محضر يعرض علي وزير المالية أو من يفوضة، فإذا اعتمد المحضر كان له قوه السند التنفيذي، وعلي مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصه بذلك لاعتبار المنازعه منهية بقوة القانون.
وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الانهاء أو لم يرد علي اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب علي المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك، ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الاخطار، ويترتب علي الاخطار، وعلي انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون دون انهاء المنازعة، استنئاف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوي بقوة القانون.

المادة السادسة
يٌلغي القانونان رقما 159 لسنه 1997 و163 لسنه 2013 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بيم مصلحة الضرائب والممولين، وتُحال طلبات التصالح المعروضة حالياً علي لجان التصالح المُشكله وفقا لأحكام القانونين المُشار إليهما إلي لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحالتها.

المادة السابعة
يُصدر وزير المالية القرارات المنفذه لهذا القانون.

المادة الثامنة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت