أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-14-2013, 04:18 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile مادة 5 مرافعات المواعيد التى يتعين خلالها اتخاذ الاجراء والاعلان معا



المواعيد التى يتعين خلالها اتخاذ الاجراء والاعلان معا والا ترتب البطلان " المواعيد الحتمية "

المواعيد التى يتعين خلالها اتخاذ الاجراء والاعلان معا والا ترتب البطلان
"المواعيد الحتمية"


نصت القوانين بمختلف أنواعها وعلى رأسها قانون المرافعات على العديد من المواعيد التى يجب مراعتها والا رتب جزاء على مخالفتها إلا أنه فرق بين مواعيد اشترط فيها حتى يكون الاجراء صحيحا أن يتم اتخاذ الاجراء والاعلان به خلال الميعاد معا – وهى المواعيد الحتمية - فما هى تلك المواعيد وكيف يتم الوقوف على الميعاد ما اذا كان من بينها من عدمه؟؟؟؟؟




تنص المادة 5 من قانون المرافعات على:

اذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل باعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم من خلاله .

ولما كان تعريف الميعاد الحتمى بأنه الميعاد الذى يترتب على مخالفته توقيع جزاء ولا يحقق أثره الا باعلان الخصم باتخاذ الاجراء ,,

وعلى سبيل المثال ما نصت عليه المادة مرافعات 82(معدله بالقانون 23 لسنة 1992) نصت على :-

اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها . او لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن. وتحكم المحكمة في الدعوى اذا غاب المدعى او المدعون او بعضهم في الجلسة الاولى وحضر المدعى عليه. مجدى عزام

هذا ولما كان الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتم في الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه - إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله - ( الطعن رقم 1040 لسنة 60 ق جلسة 5/1/1997 س 48 ج 1 ص 84

كذلك أيضا ما نصت عليه المادة 99/2 معدلة بالقانون 18/1999

"ميعاد التعجيل من الوقف الجزائى"

(( ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .))

كذلك أيضا ما نصت عليه المادة 134 مرافعات:

"ميعاد سقوط الخصومة"

لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعة أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سته أشهر من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ـ تطبيقا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات ـ أن ميعاد سقوط الخصومة المنصوص عليه فى المادة 134من ذلك القانون ـ وهو " سته أشهر من تاريخ آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى ـ لا يعتبر مرعيا الا اذا تم اعلان ورثة المتوفى بالتعجيل خلال تلك المادة ، ولا يكفى فى ذلك ايداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين فى غضون ذلك الميعاد . ( م 5 , 134 من مرافعات)( الطعن رقم 1406 لسنة 53 ق جلسة 31/3/1987 س 38 ع 1 ص523 )مجدى عزام


ميعاد شواهد التزوير


ميعاد الطعن بالتزوير ـ ميعاد الإعلان بشواهد التزوير

مادة 49

يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير وألا يكون باطلاً.

ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يرغب إثباته لها، والإ جاز الحكم بسقوط ادعائه.

أما مواعيد الطعن ليست من المواعيد الحتمية ولا يلزم بشأنها انمام الاعلان خلالها

فميعاد الاستئناف – على سبيل المثل – فهو ليس من المواعيد الحتمية – حيث يكفى بشأنه اتخاذ الاجراء وهو قيد الاستئناف فى الميعاد دون حاجة للإعلان حيث تنص المادة 227 مرافعات على " ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ..." فخلت المادة من النص على توقيع الجزاء فى حالة مخالفته ولو تضمن النص المقرر لتحديد الميعاد تحديد الجزاء مباشرة لكان الميعاد حتمى يجب اتخاذ الاجراء والاعلان معا خلاله وهو ما نصت عليه المادة 82 مرافعات من تحديد الميعاد من التجديد من الشطب والجزاء معا فى نفس المادة ,,, أما جزاء مخالفة ميعاد الاستئناف نصت عليه مادة مستقلة وهى المادة 215 مرافعات حينما نصت على سقوط الحق فى الطعن وجعلت منه أمر متعلق بالنظام العام وقضت محكمة النقض أنه متي أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد ، فان أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه . ( المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية ) ( الطعن رقم 1331 لسنة 26 ق جلسة 5/2/1957 س 8 ص 118 ) وعلى سبيل المثال أيضا تعجيل الدعوى ـ المانع من سقوط الخصومة ـ يتطلب اتخاذ اجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها حتى تعاد الى جدول المحكمة واعلان الخصم بهذه الجلسة قبل - ( سته أشهر)-من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى . ولا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان على نحو صحيح خلال هذا الميعاد( الطعن رقم 1136 لسنة 48 ق جلسة19/11/1981 س 32 ص 2058مجدى عزام

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-

مفاد النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه - اذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن - أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ اجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية الى جدول القضايا واعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الاعلان قبل انقضاء الأجل المحدد فى النص وذلك اعمالا للمادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه - اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذ تم اعلان الخصم خلاله - ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 1/63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع الى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها الي غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقيا بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب باجراء اعلا تجديد السير فى الدعوى لا يخلى مسئولية الطاعنة من الاهتمام به وموالاته حتي يتم الاعلان فى الميعاد المحدد لاجرائه باعتبارها أنها هى المكلفة أصلا باتخاذ هذا الاجراء الجوهرى حتى تتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 1/82 مرافعات اذا طلبه خصمها .

( الطعن رقم 1136 لسنة 48 ق جلسة 19/11/1981 س 32 ص 2058)

الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى المرة الاولى خلال الميعاد الذى نص عليه فى ذلك الشق - لايزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وانما يجب ان يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته . ( الطعن رقم 8361 لسنة 64 ق جلسة 29 / 11/ 1997 س 48 ج 2



لا محل لتحدي الطاعنة من أن الغاية قد تحققت من حضور محامي المطعون ضده بجلستي 1973/10/2 و 1973/11/13 عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات . ذلك أن اعتبار الدعوي كأن لم تكن هو جزاء نص عليه الشارع لعدم اعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير في الدعوي بعد شطبها خلال ستين يوما من تاريخ التقرير بالشطب ما دام حق المتمسك بالدفاع لم يسقط الكلام في موضوع الدعوي عند نظرها بعد التجديد ، وبمجرد فوات هذا الميعاد دون اتخاذ هذا الاجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه باعتبار أن حكمة المشرع من هذا الجزاء هي تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوي وحثه علي متابعة اجراءاتها حتي لا تتراكم الدعاوي أمام المحاكم . ( المادة 82 من قانون المرافعات ) .

( الطعن رقم 1136 لسنة 48 ق جلسة 19/11/1981 س 32 ص 2058)

مفاد نص المادة 3/75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن مدة التقادم أو السقوط تنقطع بتقديم صحيفة الدعوي إلي قلم المحضرين بعد أداء الرسم المقرر كاملا إلا أنه وقد جاء هذا النص استثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق التي لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالالغاء والتي تقضي بأنه اذا نص القانون علي ميعاد حتمي لرفع دعوي أو طعن أو أي اجراء آخر يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا اذا تم اعلان الخصم خلاله مؤدي ذلك أن يعد ما استحدثه القانون100 لسنة 1962في المادة 3/75 قاصرا علي صحيفة افتتاح الدعوي أو الطعن فلا يتعداه إلي غيرها ، ويظل أثر نص المادة السادسة الآنف ذكرها باقيا بالنسبة لاستئناف الدعوي سيرها بعد انقطاع سير الخصومة فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله واذ كان نص المادة 298 من قانون المرافعات السابق والذي يقضي بأن استئناف سير الخصومة بعد انقطاعها يكون بتكليف بالحضور يعلن الي من يقوم مقام الخصم الذي توفي قد بقي علي حاله ولم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون 100 لسنة 1962 فإنه يتعين أن يتم اعلان ورثة الخصم المتوفي بالتعجيل خلال الميعاد المقرر وعدم الاكتفاء في هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلي قلم المحضرين في غضون هذا الميعاد . ( المواد 5 ، 134 ، 135 مرافعات )

( الطعن رقم 413 لسنة 39 ق جلسة 27/5/1974 س 25 ص952 )
( الطعن رقم 381 لسنة 39 ق جلسة 10/12/1974 س 25 ص1391)

:::::::::::::::::::::::::::::::
أحكم نقض علي المادة 99/2 مرافعات : واجراء تعجيل الدعوي لا يتم إلا بأمرين أولهما تحديد جلسة لنظرها حتي يعاد قيد الدعوي بسجل القضايا وثنيهما اعلان الخصوم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان صحيحا قبل انتهاء مدة الثلاثين يوم - أصبحت خمسة عشر يوما بعد تعديلها - وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة .
6/2/1978 - م نقض م - 29 - 405 أ. محمد كمال عبد العزيز التعليق علي قانون المرافعات
ومن المواعيد الحتمية أيضا ما ورد بالمادة 128 مرافعات بصدد وقف الدعوي اتفاقا , حيث نصت علي " يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق الخصوم علي عدم السير فيها مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما . وإذا لم تعجل الدعوي في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستِأنف تاركا استئنافه ".
وتعجيل الدعوي من الوقف اتفاقا لا يتم إلا بتمام الاعلان صحيحا خلال الثمانية الأيام التالية لانتهاء مدة الوقف وفي ذلك تقول محكمة النقض : " تعجيل الدعوي بعد وقفها اتفاقا يقتضي إتخاذ اجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتي تستأنف الدعوي سيرها أمام المحكمة , وإعلان الخصم بهذه الجلسة وبشرط أن يتم الاعلان قبل انتهاء ميعاد الثمانية أيام اعمالا لنص المادة الخامسة مرافعات ولا ينال من ذلك ما تقضي به المادةن 63 , لانه وقد جاء في الباب الثاني من الكتاب الاول الخاص برفع الدعوي وقيدها فإنه يعد قاصرا علي صحيفة افتتاح الدعوي أو الطعن أو الاجراءات الأخري التي أحال فيها المشرع علي أحكام الباب الثاني من الكتاب الأول . ومن ثم لا تكون الفقرة الثانية من المادة 67 واجبة التطبيق فلا يلتزم قلم الكتاب بتسليم صحيفة التعجيل الي قلم المحضرين وانما يكون علي صاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة الي قلم الكتاب أن يتسلمها ليقدمها الي قلم المحضرين لاعلانها كما ِأن متابعة إعلانها في ذلك الموعد أمر تفرضه طبيعة الأجل القانوني القصير الذي حدده المشرع والجزاء الذي رتبه علي تجاوزه دون إعلان " .
أ. محمد كمال عبد العزيز المرجع السابق ص 797\- 6/3/1991 طعن 1228 سنة 58 ق
وأيضا الوقف التعليقي طبقا للمادة 129 مرافعات , والمادة 16 من القانون 46 سنة 1972 في شأن السلطة القضائية . ومن الجدير بالذكر أن المادة 129 لم تتعرض المذكرة الايضاحية للتقنين الحالي للتعديل الذي ادخله علي حكم الفقرة الثانية , كما لم تبين هذه الفقرة كيفية إجراء التعجيل .
ولذلك لا مناص من الرجوع إلي احكام محكمة النقض للوقوف علي ميعاد التعجيل , وقد قضي بأن تعجيل الدعوي من الوقف لا يتم إلا بإجرائين أولهما تحديد جلسة لنظرها وثانيهما إعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انقضاء سنه - اصبحت ستة أشهر - من تاريخ صدور الحكم النهائي في المسألة التي أوقفت الدعوي الي حين الفصل فيها , ولا عبرة بتاريخ ايداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب , وإنما يتعين أن يتم إعلانها إلانا صحيحا خلال الميعاد .
27/3/1989 طعن 2075 - 2212 سنة 53 ق
وتترتب علي الوقف التعليقي ذات آثار الوقف الاتفاقي مع وقف جميع المواعيد الإجرائية ولو كانت حتمية إذ يعتبر عذرا مانعا من مباشرة خصومة الدعوي بما مؤداه وقف تقادم الخصومة بمضي المدة وفقا للمادة 140 مرافعات .
17/5/1984 طعن 1921 سنة 50 ق
ومن الجدير بالذكر أن نشير الي أن مدة الوقف التعليقي لا تحتسب في مدة سقوط الخصومة المنصوص عليها في المادة 134 مرافعات .
6/3/1988 طعن 960 سنه 56 ق

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت