أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 03:37 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1992 الكويتي الخاص بـ معالجة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي



المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1992 الكويتي الخاص بـ
معالجة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي

بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى الامر الاميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 يوليو 1986 وعلى الامر الاميري الصادر بتاريخ 27 من رمضان 1410 هـ الموافق من ابريل 1990 بانشاء المجلس الوطني.
وعلى القانون 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية المعدل بمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 م
وعلى المرسوم رقم 72 لسنة 1977 م بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم بيت التمويل الكويتي.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بشان قانون المرافعات المدنية والتجارية وبالقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم رقم 68 لسنة 1980 بشأن 1980 قانون التجارة والقوانين المعدلة له
وبناء على عرض وزير المالية
وموافقة مجلس الوزراء
اصدرنا القانون الاتي نصه.
المادة 1
يؤذن لبنك الكويت المركزي بشراء اجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي. وتنقل الى البنك المركزي تلك المديونيات محملة بجميع ضماناتها العينية والشخصية القائمة مقابلها، كما تنقل المحفظة العقارية محملة باية مرهونات او ضمانات مترتبة عليها للغير، على ان يكون الشراء هو 31 ديسمبر 1991 م. ويتم رهن ما يكون لدى المدينتين وكبلائهم من اصول غير مرهونة مقابل المديونيات المشتراة بحيث لا تزيد جميع الاصول المرهونة عن قيمة المديونية مع مراعاة تغير قيم تلك الاصول.
المادة 2
يقصد بالمديونيات الصعبة المنصوص عليها في المادة السابقة ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية وغير النقدية المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار المحلية لعملائها الكويتيين كما هي قائمة في 1/8/1990 مضافا اليها الفوائد المستحقة من 2/8/1990 حتى تاريخ الشراء. وبالنسبة للمديونيات الصعبة لدى بيت التمويل الكويتي فيقصد بها ارصدة هذه المديونيات الخاصة بالعملاء الكويتيين كما هي قائمة في 1/8/1990 م ويدخل ضمن المديونيات السابقة ما يكون قد اضيف اليها من مبالغ ناتجة عن التزامات نشأت قبل 2/8/1990 م.
المادة 3
يتم شراء المديونيات الصعبة والمحفظة العقارية طبقا لاحكام هذا القانون مقابل اصدار سندات على الحكومة او مضمونة منها ويجوز ان تعطى هذه السندات عائدا يحدده البنك المركزي حسب الغرض الذي من اجله اصدرت هذه السندات. وتستحق قيمة السندات المحررة مقابل المديونيات المشتراة خلال مدة لا تتجاوز عشرين سنة وتستحق السندات المحررة مقابل شراء المحفظة العقارية خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات. ويكون الحد الأقصى للقيمة الاصلية المصدرة بها هذه السندات مبلغ 5600 مليون د.ك. (خمسة آلاف وستمائة مليون دينار كويتي)
المادة 4
تتحد القيمة الشرائية للمديونيات المشتراة بالقيمة الدفترية للمديونيات القائمة في 1/8/1990 مضافا اليها الفوائد المستحقة من 2/8/1990 حتى تاريخ الشراء ومستبعد منها ما يلي : أ- الزيادة في حقوق المساهمين المعلنة عما كانت عليه في نهاية عام 1985 م. ب- المخصصات المحددة المتوفرة ج- 50% من كل المخصص العام والاحتياطي السري واية فوائض مالية اخرى د- فوائض النشاط التي تتوفر في نهاية عام 1991 م ويتم تخفيض المبالغ المشار اليها في البنود السابقة بالمخصصات المطلوبة لمقابلة مخاطر الديون غير المشتراة وكذلك مخاطر محفظة الاستثمار المالية وغيرها من المخاطر. وتلتزم البنوك وشركات الاستثمار المحلية وبيت التمويل الكويتي باعادة الفائض من هذه المخصصات بعد انتفاء الغرض منها، الى الجهة المشترية.
المادة 5
تسقط الفوائد المستحقة عن المديونيات المشتراة من تاريخ 2/8/1990 حتى تاريخ الشراء، وذلك بالنسبة للمدينين الذين يتم جدولة مديونياتهم وفقا لاحكام هذا القانون
المادة 6
يجوز اجراء تسويات فورية للمديونيات المشتراة بموجب احكام هذا القانون وذلك بناء على طلب المدين ووفقا لمركزه المالي. ويحدد مجلس الوزراء شرائح هذه المديونيات وقواعد واسس اجراء التسويات الفورية.
المادة 7
يقوم بنك الكويت المركزي بوضع ضوابط لادارة ومتابعة وتحصيل الديون المشتراة وله في سبيل ذلك ان يلزم وحدات الجهاز المصرفي والمالي بالقيام نيابة عنه، وبدون اجر بتنفيذ ذلك.
المادة 8
تشكل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تكون قراراتها نهائية وذلك للنظر في الحالات التي يعرضها عليها البنك المركزي وتقتضي معالجتها وفقا لقواعد العدالة. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل هذه اللجنة ونظام عملها.
المادة 9
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وتتضمن هذه القرارات بوجه خاص: 1- قواعد واجراءات جدولة المديونيات الصعبة وفقا للمركز المالي للمدين 2- قواعد واجراءات ادارة الاصول المرهونة 3- قواعد تحديد القيمة الشرائية للمحفظة العقارية لبيت التمويل الكويتي. على ان تتضمن هذه القواعد قيام بيت التمويل الكويتي بادارة هذه المحفظة نيابة عن بنك الكويت المركزي بدون اجر وترتيبات اعادة شراء التمويل الكويتي للمحفظة المشار اليها وذلك طبقا للاسس والقواعد والمدد التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة 10
لا تسري احكام هذا القانون على المدينين الذين لا يقبلون جدولة ديونهم وفقا لاحكامه او يخلون بالالتزامات التي تفرضها القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له وفقا للقواعد التي يضعها البنك المركزي في هذا الشأن. ويكون للجهة المشترية ان تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها قبل هؤلاء المدينين بما في ذلك طلب شهر افلاس المدين طبقا للاجراءات المنصوص عليها في احكام قانون التجارة.
المادة 11
في حالة استفادة المدين بالتعويضات عن اضرار الغزو العراقي الغاشم او بعوائد عمليات الاستملاك التي تجربها الدولة فيتعين توجيه تلك التعويضات والعوائد لسداد المديونية وذلك في حدود قيمة الدين وبالنسبة للتعويضات التي تحصل عليها وحدات القطاع المصرفي والمالي والمعنية نتيجة لاضرار الغزو العراقي الغاشم فيتعين على هذه الوحدات دفعها كلها او بعضها الى الجهة المشترية حسبما تقدر هذه الجهة.
المادة 12
يكون للمدينين الخاضعين لبرنامج تسوية التسهيلات الائتمانية الصعبة الحق في جدول مديونياتهم المشتراة وفقا لاحكام هذا القانون اذا ابدوا رغبتهم في ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وقاموا خلال تلك المدة بمعالجة مديونياتهم قبل الدائنين المفوضين في عقود التسوية المبرمة معهم من غير البنوك وشركات الاستثمار المحلية وبيت التمويل الكويتي.
المادة 13
مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء او في قانون اخر تعتبر الالتزامات المستحقة على المدين بموجب اتفاقية الجدولة المبرمة معه حالة الاداء اذا تبين بعد ابرام تلك الاتفاقية ان المدين قد تلاعب في البيانات المالية التي قدمها على اساسها ابرام اتفاقية الجدولة معه ويكون للجهة المشترية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.
المادة 14
تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 15
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. امير الكويت جابر الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله السالم الصباح وزير المالية ناصر عبد الله الروضان
مذكرة ايضاحية
مذكرة ايضاحية للمرسوم بالقانون في شأن معالجة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي
رغبة في تنشيط الإقتصاد الكويتي بعد كل ما تعرص له في الآونه الأخيرة من ازمة بسبب العدوان العراقي الغاشم وما سببه من خسائر واضرار فادحة لحقت بالمؤسسات العامة والمواطنين على سواء ، وقد تأثر الجهاز المصرفي والمالي بوجه خاص بهذه الأزمة واصبح من الصعب معالجة اوضاعه في اطار القواعد المعتادة وترك الأمور للأحكام العادية مما استوجب تدخل الدولة لمعالجة اوضاع هذ الجهاز بما يمكنه من استعادة نشاطه في خدمة الإقتصاد الكويتي والتيسير على المواطنين الكويتيين في اداء ما عليهم من ديون وفقا لقواعد تتفق مع الأوضاع الحالية وتتعامل بمنطقة واقعي مع ظروف البنوك والمدنيين الى ان تعود الأمور الى نصابها.
وفي سبيل معالجة المديونيات لدى البنوك وشركات الإستثمار المحلية وبيت التمويل في شتى القطاعات المساهمة في تحريك الإقتصاد الوطني لما لمديونياتهم من ارتباط وثيق بمقاطعات العقار والمقاولات والصناعة والتجارة وغيرها لذلك فقد استقر الرأي على حل هذ المشكلة بطريقة واقعية وعملية وبأقل تكلفة ممكنة على المال العام للخروج من هذه الأزمة تقوم على اساس قيام بنك الكويت المركزي بشراء اجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات اللإستثمار المحلية وبيت التمويل الكويتي القائمة وشراء المحفظة العقارية المحلية العائدة لبيت التمويل الكوتيتي بما عليها من رهونات او ضمانات للغير وذلك مقابل اصدار سندات على الحكومة او مضمونه منها.
وتحقيقا لهذا الغرض فقد اعد مشروع المرسوم المرافق ونص في مادته الأولى على الإذن لبنك الكويت المركزي بشراء المديونيات الصعبة ، والمحفظة العقارية المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي.
وحددت المادة الثانية تعريف المديونيات الصعبة . ونصت المادة الثالثة على ان يتم الشراء مقابل سندات على الحكومة او مضمونه منها لا يجوز ان يعطى عائدا يحدده البنك المركزي حسب الغرض الذي من اجله اصدرت هذه السنوات حيث ان هناك سندات مقابل الديون الصعبة وسندات مقابل المحفظة العقارية وبينت المادة المذكورة تاريخ استحقاق السندات وحددت المبلغ الذي يمثل الحد القصى للقيمة الأصلية للسندات .
ونصت المادة الرابعة على كيفية البنود المشار اليها في تلك المادة ، منال قيمة الدفترية للمديونيات المشتراه، وما يسوف تمثله هذه البنود من مبالغ.
ونصت المادة الخامسة على اسقاط الفوائد المستحقة عن المديونيات المشتراه من تاريخ 1990/8/2 حتى تاريخ الشراء وذلك بالنسبة للمدينين الذين يتم جدول مديونياتهم وفقا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة السادسة على جواز اجراء تسويات فورية للمديونيات المشتراه بناء على طلب المدين ووفقا لمركزه المالي ويحدد مجلس الوزراء شرائح المديونيات التي يجوز بشأنها التسوية الفورية ، وقواعد واسس اجراء التسويات الفورية .
ونصت المادة السابعة على قيام بنك الكويت المركزي بوضع الضوابط الخاصة بادارة المديونيات وتحصيل الديون المشتراه وله في سبيل ذلك الزام وحدات الجهاز المالي بالقيام نيابة عند تنفيذ ذلك وبدون اجر.
ونصت المادة الثامنة على ان تشكل لجنة من ذوي الخبرة والإختصاص تكون قراراتها نهائية للنظر في الحالات التي يعرضها البنك المركزي ـ والتي يرى البنك المركزي ان معالجتها تتطلب نظره خاصة وفقا لقواعد العدالة,’ويصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل هذه اللجنة ونظام عملها.
ونصت المادة التاسعة على ان يقوم مجلس الوزراء باصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وحددت المادة امور معينة تصدر بشأنها قرارت من مجلس الوزراء.
ونصت المادة العاشرة على المدينيين الذين لا تسري عليهم احكام هذ القانون منع اعطاء الحق للجهة المشترية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها قبل هؤلاء المدينيين بما في ذلك طلب شهر افلاس المدين طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة.
ونصت المادة الحادية عشرة على استخدام التعويضات التي تحصل عليها المدين عما اصابة نتيجة الغزو العراقي الغاشم وعوائد الإستملاكات التي يحصل عليها لسداد المديونية في حدود قيمة الدين ، كما نصت ايضا على ان التعويضات التي تحصل عليها الوحدات المعنية في القطاع المصرفي والمالي نتيجة لأضرار الغزو العراقي ودفعها كلها او بعضها الى الجهة المشترية حسبما تقرره هذه الجهة.
ونصت المادة الثانية عشرة عى ان يكون للمدينيين الخاضعين لبرنامج تسوية التسهيلات الإنتمانية الصعبة ، الحق في جدولة مديونياتهم المشتراه طبقا لأحكام هذا القانون وان يكونوا قد قاموا خلال تلك المدة بمعالجة مديونياتهم قبل الدائنين المفوضين في عقود التسوية من غير البنوك وشركات الإستثمار المحلية وبيت التمويل الكويتي.
ونصت المادة الثالثة عشرة على تعرض المدين للعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء او اي قانون اخر بالإضافة الى حلول اجل الألتزامات المقررة عليه بموجب اتفاقية الجدولة، وذلك اذا تلاعب في البيانات التي قدمها وتم على اساسها ابرام اتفافية الجدولة، ومع قيام الجهة المشترية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها.
ونصت المادة الرابعة عشرة على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذ1 القانون ، ويقصد بالإعتمادات المالية ما يكون مطلوبا لسداد اصل السندات وفوائدها وكافة المصاريف والرسوم اللازمة للتقييم الدوري للأصول وللبحث والتقصي وادارة الديون المشتراه وتحصيلها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت