أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > قسم تأسيس الشركات بكافة أنواعها
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-21-2018, 05:26 PM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي الاجراءات التى نقوم بها بعد تاسيس شركه ذات مسؤليه محدوده




إستخراج بطاقة ضريبية
يتم الحصول على طلب إستخراج بطاقة ضريبية من مكتب مصلحة الضرائب في الدور الأول بهيئة الإستثمار. ويتم ملأه وتقديمه لنفس المكتب مرفقاً بالآتى:

(‌أ) عدد 2 صورة من السجل التجاري ويقدم الأصل للإطلاع (يجب مراعاة أن يكتب غرض الشركة وعنوانها فى السجل التجارى كما هو مكتوب فى عقد التأسيس).

(‌ب) صورة من عقد التأسيس ويقدم الأصل للإطلاع.

(‌ج) صورة من شهادة التأسيس ويقدم الأصل للإطلاع.

(‌د) صورة من عقد إيجار (مثبت تاريخه بمأمورية الشهر العقارى التابع لها موقع العقار) أو صورة من عقد تمليك موثق، لمقر الشركة المثبت بالسجل التجاري ويقدم الأصل للإطلاع.

(‌ه) طابع بقيمة جنيه واحد على كل صفحة من صفحات صور عقد التأسيس وعقد الإيجار.

(‌و) صورة من بطاقة وكيل المؤسسين.

تصدر البطاقة خلال 3-5 أيام من تاريخ الطلب.

[top]
إلغاء الحظر على التعامل على الحساب البنكى
يقوم المدير صاحب حق التوقيع المثبت بالسجل التجارى للشركة، بزيارة البنك ومعه أوراق الشركة (النظام الأساسى للشركة، السجل التجارى، البطاقة الضريبية) لكى يقوم بإعتماد توقيعه لدى هذا البنك، ولكي يتم السماح بالتعامل على الحساب.

[top]
شراء وإعتماد الدفاتر التجارية وسجل الشركاء
يعد بمركز الشركة سجل للشركاء، يتضمن ما يأتى: (مادة (275(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982)

(‌أ) أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم.

(‌ب) عدد الحصص التي يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه.

(‌ج) التنازل عن الحصص أو إنتقال ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل إليه في حالة التصرف بين الأحياء، وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة في حالة الإنتقال بسبب الموت.

ولا يكون للتنازل أو الإنتقال أثر بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركة (مادة (275(2)) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

ويتطلب القانون إرسال قائمة تشتمل على البيانات الواردة فى سجل الشركاء وكل تغيير يطرأ عليها فى شهر يناير من كل سنة إلى هيئة الإستثمار وتنشر هذه البيانات فى النشرة التى تصدر لهذا الغرض (مادة (117(3)) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981). إلا أنه عملاً يتم إرسال هذه القائمة فقط عند حدوث تغيير فى الشركاء أو بمناسبة إجتماع جمعية عمومية.

برجاء ملاحظة أن يتم إعتماد سجل الشركاء لدى الهيئة العامة للإستثمار خلال السنة الأولى من تاريخ التأسيس، فلن يقبل موظفى الشهر العقارى إصدار أو إعتماد سجل الشركاء للمرة الأولى بعد مرور سنة من تاريخ التأسيس، وسوف يستلزم ذلك عمل محضر فقد للسجل وذلك لإصدار سجل جديد.

فى حالة ختم دفاتر الشركة عند التأسيس يتم كتابة البيانات الآتية فى أول صفحة من الدفاتر الخاصة بمكتب السجل التجارى الخاص بالهيئة العامة للإستثمار:



1. إسم الشركة.

2. نوع الشركة (الكيان القانونى).

3. رقم السجل التجارى وتاريخه.

4. نشاط الشركة.

5. عنوان الشركة.

6. نوع الدفتر.

7. عدد صفحات الدفتر.

8. إسم مقدم الدفتر.

9. إقرار من مقدم الدفتر بأن الدفتر المقدم هو الأول من نوعه.



كما يجب على الشركة إذا جاوز رأسمالها عشرين ألف جنيه أن تمسك الدفاتر التجارية التى تستلزمها طبيعة تجارتها (مادة (21) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999)، ويجب أن تمسك على الأقل الدفترين الآتيين (مادة (22) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ومادة (1) من القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية):
(‌أ) دفتر اليومية: وتقيد فيه جميع العمليات المالية التى تقوم بها الشركة. ويتم هذا القيد يوماً بيوم وبالتفصيل ويجوز إستخدام دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية. ويكتفى فى هذه الحالة بتقييد إجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية الأصلى فى فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر.

(‌ب) دفتر الجرد، يقيد فى دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى الشركة فى أخر سنتها المالية أو بيان إجمالى عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً لدفتر الجرد الأصلى، كما تقيد فى دفتر الجرد صورة مـن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر إذا لم تقيد فى أى دفتر آخر.

الإجراءات:

· يتم شراء هذه الدفاتر من المكتبات ثم يتم ترقيم كل صفحة من صفحاتهم وإعتمادها من الهيئة العامة للإستثمار.

· يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها خالية من أى فراغ أو كتابة فى الحواشى أو كشط أو تحشير فيما دون بها

· إذا إنتهت صفحات الدفتر تعين على الشركة تقديمه إلى الموثق للتأشير عليه بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل إستعمال الدفتر الجديد.

ينصح بمسك الدفاتر التجارية حتى إذا لم يجاوز رأس مال الشركة عشرون ألف جنيه، وذلك لما تعطيه من دعم قانونى أمام مصلحة الضرائب وتيسير حسابات الشركة.

[top]
إجراءات إعتماد لوائح داخلية للعاملين (لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات التأديبية)
على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من مديرية القوى العاملة والهجرة مع مراعاة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم مديرية القوى العاملة والهجرة بالتصديق أو الإعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة (مادة (58(1)) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.).

وعلى صاحب العمل وضع لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات فى مكان ظاهر فى حالة إستخدام عشرة عمال أو أكثر (مادة (58(2)) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)

تعتبر أحكام لائحة تنظيم العمل جزءأً متمماً لعقد العمل المبرم بين المنشأة وبين العامل (مادة (1) من لائحة تنظيم العمل الصادرة بقرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 185 لسنة 2003).

وقد صدر قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 185 لسنة 2003 بشأن اللائحة النموذجية للجزاءات ولائحة تنظيم العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال فى إعداد لوائحهم.

ولكل منشأة وضع لائحة المخالفات والجزاءات بما يتناسب وظروف العمل وطبيعته مع مراعاة أخذ رأى المنظمة النقابية والتصديق على اللائحة من مديرية القوى العاملة والهجرة، مع مراعاة أن الجزاءات الواردة باللائحة النموذجية تمثل الحد الأقصى لما يجوز توقيعه على العمال (قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 185 لسنة 2003).

ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة فى حالة المخالفة للأحكام المبينة أعلاه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود (مادة (247) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.).

الإجراءات:

1. يتم التوجه لمكتب العمل الذى تتبعه الشركة.

2. يتم تقديم طلب بلائحة العمل المطلوب إعتمادها. اضغط هنـا للحصول على النموذج الإسترشادى للائحة العمل، وهنـا للحصول على النموذج الإسترشادى للائحة الجزاءات.

3. فى حالة الرغبة فى حذف أو إضافة أى بند إلى اللائحة يتم تقديم طلب بهذا التغيير إلى مكتب العمل.

4. يقوم مكتب العمل بتفتيش مقر الشركة، ثم إعتماد اللائحة.

[top]
التسجيل وسداد الالتزامات الخاصة بالتأمين الاجتماعى


إجراءات الحصول على مستخرج من السجل التجارى
يتم تقديم طلب للحصول على مستخرج رسمى من السجل التجارى من شباك السجل التجارى بصالة (2) فى الدور الثانى من هيئة الإستثمار. ويصدر المستخرج فى خلال ساعتين أو ثلاثة ساعات من وقت التقديم ودفع الرسوم المقررة.

[top]
إجراءات الحصول على صورة طبق الأصل من عقد التأسيس
يتم تقديم طلب للحصول على صورة طبق الأصل من عقد التأسيس من مكتب السجل التجارى. تصدر هذه الصورة بعد دفع الرسوم مباشرة. يتم تقديم صورة العقد للموظف الذى قام بمراجعته ثم إلى أمين مكتب السجل التجارى للتوقيع عليها ثم ختمها من الموظف المختص. يستحسن استخراج الصورة طبق الأصل بعد التأسيس مباشرة حيث يكون ذلك أسرع ومقابل رسوم أقل.

[top]
إجراءات تغيير مقر الشركة ذات المسئولية المحدودة
1. نفترض أن النظام الأساسي للشركة يتبع النظام الأساسي النموذجي المنشور بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 7 لسنة 1982 ("النظام الأساسي النموذجي"). ينص النظام الأساسي النموذجي للشركة ذات المسئولية المحدودة في المادة رقم (4) منه على جواز نقل المركز الرئيسي إلى أي جهة أخرى بناءاً على قرار مديري الشركة، إذا كان المقر الجديد بنفس المدينة (الجيزة أو القاهرة مثلاً). في هذه الحالة، يجوز تعديل السجل التجاري بناءً على قرار المدير.

2. أما إذا كان مقر الشركة سينقل إلى خارج المدينة الواقع بها مقر الشركة الحالي، فيجب أن يكون قرار نقل المقر بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركاء.

3. وفى الحالة الأولى إذا رغب الشركاء تعديل عقد الشركة وعدم الاكتفاء بتعديل العنوان في السجل التجاري، لابد من انعقاد الجمعية العامة الغير عادية ولا يكفى قرار المدير. فقد نصت المادة 127 من قانون الشركات على أنه "لا يجوز تعديل عقد الشركة إلا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك".

4. أما إذا لم يكن النظام الأساسي الخاص بالشركة يتبع النظام الأساسي النموذجي، وكان ينص على جواز نقل المقر بقرار مدير دون تحديد جغرافي، ففي هذه الحالة يجب على هيئة الاستثمار الاكتفاء بقرار المدير.

5. نورد أدناه الأوراق المطلوبة بتغيير مقر الشركة ذات المسئولية المحدودة في السجل التجاري:

أ) نسختان من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار أو القرار الإداري المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بحسب الأحوال.

ب) نسختان من أصل عقد التعديل المعتمد، في حالة تعديل النظام الأساسي.

ج) البطاقة الضريبية.

د) مستخرج حديث من السجل التجاري.

ه) دمغة بقيمة جنيه واحد.

6. نورد أدناه الخطوات التي يجب إتباعها لتغيير مقر الشركة ذات المسئولية المحدودة في السجل التجاري:

أ) يتم التوجه للغرفة التجارية التابع لها مقر الشركة بعد استيفاء الأوراق المشار إليها أعلاه. (يرجى التأكد قبل التعامل مع الغرفة التجارية من أن لديك تفويض للقيام بذلك.)

ب) يتم التقديم على "شهادة تعديل بيانات" من الغرفة التجارية، وذلك إذا كان مقر الشركة الجديد تابع لنفس الغرفة التجارية التي يتبعها المقر القديم. مثال: إذا كان المقر القديم في مدينة نصر، والمقر الجديد في مصر الجديدة، فكلاهما يتبع الغرفة التجارية بالقاهرة.

ج) أما إذا كان المقر الجديد يقع يتبع غرفة تجارية أخرى غير التي يتبعها المقر القديم، كأن يكون المقر القديم في مدينة نصر (القاهرة)، والمقر الجديد في المهندسين (الجيزة) مثلاً، ففي هذه الحالة يتم التوجه إلى الغرفة التجارية بالقاهرة واستخراج "شهادة محو قيد"، ثم التوجه للغرفة التجارية بالجيزة واستخراج "نموذج شركة جديدة".

د) يتم التوجه للسجل التجاري بالهيئة العامة للاستثمار، والتقدم بالشهادات الصادرة من الغرفة التجارية (شهادة تعديل البيانات أو شهادة محو القيد وشهادة الشركة الجديدة بحسب الأحوال) بالإضافة إلى الأوراق المشار إليها أعلاه ليتم تغيير العنوان فى السجل التجاري واستخراج سجل تجارى بالعنوان الجديد للشركة.

ه) يشترط للحصول على أية أوراق من الغرفة التجارية أن يتم دفع جميع الاشتراكات السنوية بها (اشتراك سنوي اثنان في الألف من رأس المال المدفوع بحد أقصى 2000 جم (ألفان جنيه مصري) وبحد أدنى 24 جم (أربعة وعشرون جنيهاً مصري).

[top]
إجراءات التأشير بالتعديلات فى السجل التجارى
يتعين على مجلس إدارة الشركة أو القائمين بإدارتها بحسب الأحوال أن يودعوا كل تعديل يطرأ على العقد أو النظام بذات مكتب السجل التجارى الذى تم فيه الإيداع لأول مرة (مادة (75(3)) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982). ويجب أن يؤشر بالتعديلات فى السجل التجارى ولا يحتج بأى تعديل يطرأ على العقد أو النظام بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ إيداعه بمكتب السجل التجارى المختص والتأشير به فى السجل (مادة (75(4)) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

الإجراءات:

· يقدم الطلب إلى مكتب السجل التجارى بالدور الثانى بالهيئة العامة للاستثمار خلال شهر من تاريخ حصول الواقعة الموجبة للتأشير أو من تاريخ العقد أو الحكم الكاشف لها ويشتمل الطلب على البيانات التالية (الباب الثانى من الملحق رقم (1) الصادر بالقرار الوزارى رقم 946 لسنة 1976):

1. رقم الإيداع وتاريخه.

2. رقم القيد فى السجل التجارى.

3. اسم طالب التأشير ولقبه وإذا كان الطالب شخصاً إعتبارياً يذكر إسمه ونوعه.

4. البيانات المطلوب التأشير بها فى السجل.

· يحرر طلب التأشير فى السجل التجارى من نسختين على النموذج المعد لهذا الغرض (مادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى الصادرة بالقرار رقم 946 لسنة 1976):

· يجب أن تكتب بيانات النماذج المذكورة باللغة العربية وبخط واضح دون اختصار أو تغيير أو تحشير أو محو أو كشط وأن يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامشها وأن تحصى عدد الكلمات المضافة أو الملغاة ويؤشر عليها مكتب السجل التجارى بما يفيد المراجعة (مادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى الصادرة بالقرار رقم 946 لسنة 1976).

· يجب أن تشتمل الطلبات على البيانات المطلوبة مشفوعة بكافة المستندات المؤيدة لصحة هذه البيانات خلال المدة المحددة لكل نوع منها مع سند أداء الرسم المقرر (مادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى الصادرة بالقرار رقم 946 لسنة 1976).

· تقدم الطلبات إلى مكتب السجل التجارى ممن لهم صفة فى ذلك ويجب على المكتب أن يتحقق من هذه الصفة قبل إستلامها (مادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى الصادرة بالقرار رقم 946 لسنة 1976).

· يعطى الطالب إيصالا يشتمل على البيانات الآتية (مادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى الصادرة بالقرار رقم 946 لسنة 1976):

1. رقم الطلب وتاريخ وساعة الإيداع.

2. اسم الطالب.

3. نوع الطلب.

4. بيان المستندات المرفقة بالطلب.

ولمكتب السجل التجارى أن يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها (مادة (18) من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976).

ملحوظة: يرجى التأكد قبل التعامل مع مصلحة السجل التجارى من أن لديك تفويض للقيام بذلك.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل (مادة (18) من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976).

[top]
القواعد الخاصة بإستخدام برامج الحاسب الآلى وتطبيقاته بمقر الشركة
لابد ان يقنن المستخدم إستخدامه لبرامج الحاسب الآلى وتطبيقاته وذلك عن طريق شراء النسخ الأصلية من الموزعين المعتمدين بالإضافة إلىLicense لكل جهاز حاسب آلى. ولا تحتاج الشركة ترخيص من أى جهة أخرى فى حالة إستخدام البرامج لممارسة الأنشطة العادية لمكتب مهنى أو مثل ذلك.

أما إذا كان نشاط الشركة الرئيسى هو طرح برامج حاسب آلى للبيع أو الإيجار أو الإعارة فيجب الحصول على ترخيص بذلك من مكتب حماية برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا (مادة (187/1) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية). كما يجب إمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف وسند تداوله (مادة (187/2) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية).

ما لم تكن المصنفات المستخدمة مفتوحة المصدر ومتاحة للجميع دون الحاجة لشراء رخصة تشغيل، فإن إستخدام البرامج والمصنفات المنسوخة غير المرخصة يتعارض مع الحماية التى يكفلها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لتلك المصنفات. فوفقاً للمواد (140 و 147) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، تتمتع حقوق المؤلفين على مصنفاتهم من برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلى أو من غيره بحماية القانون، فيتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق إستئثارى فى الترخيص أو المنع لأى إستغلال لمصنفه بأى وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ، كما يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بالحق فى تتبع أعمال التصرف فى النسخة الأصلية لمصنفه والذى يسمح له بالحصول على نسبة مئوية معينه لا تجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف فى هذه النسخة.

وعليه فلا يجوز للشركة أن تشترى نسخة أصلية واحدة وتقوم بنسخها وإستخدامها فى كافة الأجهزة. فلابد أن يكون لكل جهاز نسخة أصلية. ويجوز للحائز الشرعى عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلى بغرض الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للإستخدام (مادة (171) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية).

ويجب التنويه إلى أنه يجوز لأى شخص أن يطلب من وزارة الاتصالات والمعلومات منحه ترخيصاً شخصياً للنسخ لأى مصنف محمى طبقاً لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك دون إذن المؤلف لأغراض الوفاء بإحتياجات التعليم بكافة أنواعه ومستوياته (مادة (170) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية).

إستخدام برامج غير مرخص لها يعرض الشركة للتفتيش من قبل شرطة المصنفات الفنية وللعقوبات الجنائية المنصوص عليها أدناه.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتقليد مصنف مع العلم بتقليده وكل من اعتدى على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف المنصوص عليها فى قانون حماية الملكية الفكرية (مادة (181) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية).

وفى هذه الحالة، يكون لرئيس المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع بالإضافة للعقوبة السابقة وبناءاً على طلب ذى الشأن، أن يأمر بتوقيع الحجز على المصنف الأصلى أو على نسخه، أو حصر الإيراد الناتج عن إستغلال المصنف وتوقيع الحجز على هذا الإيراد (مادة (179) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية).

وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات محل الجريمة (مادة (181(9)) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية).

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه (مادة (181(10)) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية).

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها (مادة (181(11)) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية). كما تقضى بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه (مادة (181(13)) من الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية).

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت