أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-07-2016, 01:50 AM
كرم الجن كرم الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,229
افتراضي جبر الضرر في -القانون المصري



جبر الضرر في القانون المصري
الدكتور عادل عامر
الضرر : أساس المسؤولية المدنية لا تقوم بدونه حتى وان وجد خطأ وبة تتميز المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية ، التي تقوم لمجرد ارتكاب الفعل المجرم حتى لو لم يترتب علية ضرر بالغير وكذا يمكن أن يكون الضرر موروثا يلحق بالمورث قبل الوفاة أو مرتدا يصيب شخص من جراء الإضرار بشخص أخر وفي كل الحالات فأن إثبات الضرر يقع علي عائق من يدعيه
عناصر الضرر
اولا – الاخلال بمصلحة المضرور :
فلا يشترط اذن ان يشتمل الاخلال بالضرورة علي حق للمضرور بل يكفي ان يمس بمجرد مصلحة . وتفسير ذلك انه لا صعوبة اذا كان الفعل الضار قد اخل للمضرور مثلا حق الانسان في حياتة في سلامة جسمة , او حق الملكية وبذا يتحقق الضرر وتثور الصعوبة اذا لم يكن الاعتداء علي الحق بل علي مجرد مصلحة لا ترقي الي مرتبة الحق , ومع ذلك يعتبر الضرر قائما اذا انطوي علي المساس بميزة للمضرور وقت تحقيق الضرر بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل وعلي عكس ذلك اذا لم يكن ثمة اخلا يحق او بمصلحة لا يقوم عنصر الضرر ونلفت النظر بأن الحق في التعويض عن الضرر لا يثبت الا للمضرور او نائبة او خلفة اما الغير الاجنبي عن المضرور فلا يكون لة المطالبة بالتعويض عن ضرر لم يصبة
ثانيا – ان تكون المصلحة مشروعة :
لا يقوم الضرر الا اذا ترتب علي الاخلال بمصلحة مشروعة فان كانت المصلحة التي تم المساس بها غير مشروعة أي مخالفة للنظام العام والاداب لم يقم عنصر الضرر قانونا . ويثور التساؤل عن الحالة التي يتمثل فيها الضرر الناشئ ؟ وندوة بداية بأن الضرر الجسماني ينطوي بالضرورة علي المساس بمصلحة مشروعة اما الحرمان من الكسب او تحقيق خسارة معينة جراء الاصابة او الاعتداء فلا يدخل من عناصر التعويض أي لا يجوز التعويض عن الحرمان من مباشرة النشاط غير المشروع خلال فترة الاصابة .
ثالثا – ان يكون الضرر محقق الوقوع :
لا يكون الضرر مستوجبا التعويض عنة الا اذا كان محقق الوقوع وهو يكون كذلك اذا وقع فعلا او كان احتمال وقوعة في المستقبل امرا حتميا .
1 - الضرر المستقبل :
الضرر المستقبل الذي يجري التعويض عنة يشمل علي اشتمالات إمكانية وقوع الضرر في المستقبل تفوق احتمالات عدم إمكانية وقوعه ويضرب الفقه مثلا علي ذلك في إصابة احد العمال التي تترتب عليها عجزة عند أداء العمل حيث يتوقف تحديد التعويض علي مدي الضرر الذي يحدث له مستقبلا شريطة إن تكون عناصره محققة أو مؤكدة بحسب السير العادي للأمور . وبذا يختلف التعويض عن الضرر المستقبل عن الضرر الحال وعن الضرر الاحتمالي فالتعويض عن الضرر الحال علي أساس عناصر وقعت فعلا أما التعويض عن الضرر المستقبل فيجري بالنظر إلي عناصر لم تتحقق بعد ولكنها مؤكدة الوقوع في المستقبل. أما الضرر الاحتمالي فلا يتم التعويض عنة علي أساس أن الضرر لم يقع فعلا. كما أن وقوعه في لمستقبل أمر غير مؤكد. وبذا, لا يقتصر تعويض الإصابة علي ما أنفقة فعلا من نفقات علاج بل يشمل ما ينتظر أن ينفقه مستقبلا لإتمام العاج ما دام ذلك محققا فإذا لم يتيسر للقاضي أن يحدد مقدار الضرر المادي بصفة نهائية يجوز له. أن يحكم للمضرور بالتعويض عما تحقق بالفعل من عناصر الضرر ويحتفظ له بالحق في أن يطالب مستقبلا في خلال مدة يحددها بإعادة النظر في التقرير ليشمل التعويض العناصر الاخري التي لها أن تتحقق في تاريخ لاحق ولنا ملاحظات ثلاث :
الأولي: أن الحكم بالتعويض المؤقت يجب إن يكون بناء علي طلب المضرور.
ثانيا: يتعين أن يتضمن الحكم ما يفيد بأنه مؤقت لا يشمل كل الإضرار.
معينة. وإذا صدر حكم بتعويض الضرر ولم يحتفظ للمضرور بالرجوع بتعويض تكميلي مدة
معينة . فأنه يالفرصة:ور مع ذلك طلب تكملة التعويض شريطة قيامة بإثبات الضرر الطارئ بعد الحكم , أو مايسمي تفاقم الضرر , وفرق التعويض عن تفاقم الضرر , والتعويض التكميلي فالأول يجبر الضرر الطارئ بعد الحكم أو ما يسمي تفاقم الضرر وفرق التعويض عن تفاقم الضرر و التعويض التكميلي فالأول يجبر الضرر الطارئ من تاريخ صدور الحكم النهائي وهو تعويض عن ضرر كان في الحقيقة احتماليا وقت صدور الحكم النهائي لكنة أصبح مؤكدا بعد صدور الحكم والحكم بالتعويض عن الضرر المتفاقم لا يمس حجية الحكم السابق فهو تعويض عن ضرر جديد آما التعويض التكميلي فهو وصف للحالة التي يتراءى فيها القاضي أن التعويض المؤقت غير واضح فيحتفظ للمضرور بناء علي طلبة النظر في التقدير
خلال مدة معينة . تفويت الفرصة :
يتمثل الضرر المادي في الخسارة التي تلحق المضرور أو المكسب الذي يفوته وقد استقر قضاء النقض علي أن تفويت الفرصة ضرر محقق يستوجب التعويض حتى ولو كانت الإفادة منها أمرا محتملا فالتعويض لا ينصب علي الفرصة ذاتها لأنها أمر احتمالي وإنما يكون عن تفويت الفرصة باعتباره ضررا مؤكدا . ومع ذلك يتعين لاعتبار أن تفويت الفرصة ضرر مؤكد توافر فرصة جدية , وحقيقية تم الحرمان منها وتأكيدا لذلك وتفصيلا له حكم بتعويض الأبوين عن الأمل في إن يستظلا برعاية ابنهما الذي فقد في الحادثة فبفقده فاتت فرصتهما بضياع أملهما وحكم بالتعويض عن تفويت فرصة الترفية إلي درجة اعلي .
أنواع الضرر
المحور الأول – الضرر المادي:
الضرر المادي اخلال يحق للمضرور لة قيمة مالية او بمصلحة لة ذات قيمة مالية والفقة علي ان الضرر الجسدي أي المساس بسلامة الجسم هو ضرر مادي يترتب علية خسارة مالية للمضرور يتمثل في نفقات العلاج وكسب فائت يتمثل في العجز في القدرة علي العمل واظهر صور الضرر المادي يتمثل في الاعتداء علي حق مالي ايا كان نوعة أي سواء كان حقا عينيا تبعيا او علي حق شخصي وقد يتمثل الضرر المادي في المساس بمجرد مصلحة أي ميزة لم ترق بعد الي مرتبة الحق بما في ذلك مثلا
الحرمان من العائل .
انتقال الحق في التعويض عن الضرر المادي :
من المسلم بة ان المضرور او نائبة هو الذي يثبت لة الحق في طلب التعويض اما غير المضرور فلا يستطيع ان يطالب بتعويض عن ضرر لم يصبة فاذا اصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر اصاب اخر فيما يسمي بالضرر المرتد فلابد من توافر حق لهذا الغير يعتبر الاخلال بة ضررا اصابة اما بمجرد احتمال وقوع ضرر في المستقبل لا يكفي للحكم بالتعويض وهكذا يشترط للتعويض عن الضرر المادي المرتد ان ينشأ عن الاصابة او الوفاة الاخلال بحق ثابت يحمية القانون ويستوي في هذا ن يكون الحق ماليا , او مدنيا او سياسيا بما في ذلك القبض علي الشخص دون وجة حق او اعتقالة او تعذيبة فأذا ثبت الحق فية للمضرور فأنه ينتل الي وريثة .
وعلي العكس من ذلك يمكن ان يتمثل التعويض عن الضرر المادي المرتد لمجرد الاخلال بمصلحة مالية للاقارب اذا لم يكن لهؤلاء الحق في النفقة وثبت ان المتوفي كان يعولهم فعلا وفي هذة الحالة يشترط في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعية نتيجة وفاة اخر ان يثبت ان المتوفي كان يعولة فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة محمل القول اذن ان العبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعية نتيجة لوفاة اخر هو ان يثبت ان المجني علية كان يعولة فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك في المستقبل كانت محققة فيقدر القاضي ما ضاع علي المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضي لة بتعويض علي هذا الاساس كما يشترط ان تكون المصلحة المالية مشروعة لوجوب المطالبة بتعويض الضرر المادي المرتد , فاذا كانت العلاقة التي تربط المضرور بالمدعي غير مشروعة او مخالفة للاداب العامة فلا يحكم بالتعويض عن الضرر المادي المرتد من الوفاة وهكذا حكم بعدم تعويض الخليلة عن فقد خليلها رغم انة كان يتولي الانفاق عليها علي ان هذا الحكم لا يمتد لي الطفل الطبيعي بحيث يجوز تعويضة عن الضرر المادي المرتد عن فقد والدة ولما كان الحق في التعويض يثبت للمضرور علي هذا النحو فأنه ينتقل بالتالي الي ورثتة بحيث يمكن لهؤلاء المطالبة بالتعويض الذي كان لمورثهم ان يطالب بة لو بقي حيا .
وسائل جبر الضرر
الأصل في فرض التعويض في التشريع المصري، هو نص المادة (171) من القانون المدني والذي يتضمن:
1- يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً، ويجوز فى هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً.
2- ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناءً على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.
1 ـ التنفيذ العيني: Exécution direct))
القاعدة في التنفيذ العيني: « أن التنفيذ العيني جبراً عن المدين (الطبيب)، جائز وسائغ في كل الصور، التي لا يمسّ التنفيذ فيها حرية المدين الشخصية ». والسؤال الذي يثور هنا: متى يكون التنفيذ الجبري ماساً بحرية المدين (الطبيب)الشخصية؟ الأمر هنا يختلف في نوع الالتزام المطلوب. فالالتزام، إما أن يكون بعمل شيء، أو بامتناع عن عمل إذا كان محل التزام الطبيب القيام بعمل فلابد من التفرقة بين فرضين:
الفرض الأول: أن العمل المطلوب من الطبيب متصلاً بشخصه بحيث يستمد منه قيمته الاقتصادية.
الفرض الثاني: أن العمل الذي ألتزم به الطبيب ليس متصلاً بشخصه.
الفرض الأول: أن العمل المطلوب من الطبيب متصلاً بشخصه بحيث يستمد منه قيمته الاقتصادية. فالطبيب الذي يلتزم بإجراء عملية جراحية، فلا يجريها، أو يرفض العلاج بعد التعهد به؛ هذا الالتزام هو التزام بعمل، حيث يستمد محل الالتزام قيمته الاقتصادية من شخص الطبيب بالذات. فإذا امتنع الطبيب عن التنفيذ العيني، فإنه يستحيل على القضاء، إلزام الطبيب بالتنفيذ العيني جبراً عنه للأسباب الآتية:
1-لمنافاة هذا التنفيذ الجبري، لحرية الطبيب الشخصية وهي مكفولة.
2-لأن القسر في هذه الصورة ليس من شأنه أن يكفل الوفاء بالالتزام على النحو المطلوب.
ونخلص من ذلك: إلى أن التنفيذ العيني جبراً على المدين ( الطبيب ) جائز بشرطين:
1-أن لا يمسّ حرية المدين ( الطبيب ) الشخصية.
2-أن يكون التنفيذ العيني ممكناً ومنتجاً.
الفرض الثاني: أن العمل الذي ألتزم به الطبيب ليس متصلاً بشخصه.
وفي هذا الفرض يمكن للقاضي أن يلزم الطبيب بالقيام بتفيذ إلتزامه عيناً طالما ثبت أن التنفيذ العيني لا يمس حرية الطبيب الشخصية. وإذا كان التنفيذ العيني غير ممكن في الفرض الأول إلا إذا توافرت شروط معينة فهل هذا يعنى أن الطبيب يكون حراً في التنفيذ من عدمه، أم أن هناك وسائل يمكن حمل الطبيب على الوفاء عيناً بالإلتزام، الذي يتصل تنفيذه بحريته الشخصية؟وبإلقاء الضوء على نص المادة (171) من القانون المدني المصري يمكن القول بأن التعويض المالي هو الأصل، أي التنفيذ بمقابل (Dation en paiement). أما التنفيذ العيني، (Exécution direct) فوقوعه في نطاق التعويض يكون على سبيل الإستثناء. وقد تختلف طريقة إصلاح الضرر حسبما تكون الظروف الملابسة لحالة النزاع المطروح، وبما يبدي المضرور في طلباته عنها. كما أنها تختلف أيضاً في نطاق المسؤولية العقدية، عنها في نطاق المسؤولية التقصيرية. ولقد أشار المقنن المصري إلى ذلك في مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني عن المادة (239) المقابلة للمادة (171) من القانون الجديد والتي نصت على أنه « إذا كان التنفيذ العيني هو الأصل، في المسؤولية التعاقدية، فعلى النقيض من ذلك، لا يكون لهذا الضرب من التنفيذ إلاّ منزلة الاستثناء في نطاق المسؤولية التقصيرية » إذن يجوز للقاضي أن يفرض عملاً إيجابياً معلوماً، فالطبيب الذي يخطئ في عملية جراحية وتخلّف عمليته تشويهاً يمكن إصلاحه وإزالته، ففي هذه الحالة يستطيع القاضي، أن يلزم الطبيب بإعادة العملية الجراحية وإصلاح التلف والتشويه. بيد أن محكمة النقض في فرنسا اجتهدت بأن القاضي لايستطيع أن يفرض على المدين عملاً إيجابياً. في حين أن محكمة النقض المصرية أجازت للقاضي أن يلزم المدين بعمل إيجابي، طبقاً لما نصت عليه المادة: (171) من القانون المدني المصري. والواقع أن التعويض العيني جائز في كل الصور، التي لا يمس التنفيذ فيها حرية المدين ( الطبيب ) الشخصية.
2 ـ الإكراه المالي (Astreintes ): الإكراه المالي هو الوسيلة التي يستطيع بها القاضي أن يضغط على تعنت المدين، فيحمله على الوفاء بما التزم به. يجوز للقاضي ـ بناء على طلب الدائن ـ أن يقضي بإلزام المدين بمبلغ معين عن كل يوم، أو كل أٍسبوع أو كل شهر، يتأخر فيه عن الوفاء بما التزم به، فالمدين خشية تراكم هذه المبالغ عليه، يبادر في غالب الأحوال إلى التنفيذ العيني. ذلك أنه وإن كان المبلغ الذي يقضي به القاضي من قبيل الإكراه، وليس حقاً مكتسباً للدائن، إلا أن المدين لا يتبين بما سيحكم به القاضي عليه من تعويض في النهاية، إن تأخر عن الوفاء، فالخوف يداخله، ومن ثم يحمله على الوفاء. والسؤال هو: هل يشترط للحكم بالغرامة المالية أن يكون التنفيذ العيني جبراً على المدين ممكن؟ للجواب على ذلك ينبغي أن نبحث خصائص الإكراه المالي وهي:
1-الإكراه المالي أمر تهديدي Comminatoire)). بمعنى أن القاضي يهدد المدين بغرامة قدرها (كذا) عن كل يوم يقعد فيه عن التنفيذ، ويلزم من هذا:
‌أ - الدائن لا يستطيع أن ينفذ بمبلغ الإكراه على المدين.
‌ب - أن وفاء المدين لا يكون بالمبلغ المحكوم به كغرامة إنما يكون بمحل الالتزام.
‌ج - بالوفاء بمحل الالتزام، يسقط الإكراه المالي، لا بالنسبة للمستقبل فحسب، بل بالنسبة للماضي كذلك؛ على أنه إذا كان قد أصاب الدائن ضرر من تأخير الوفاء فإنه يستطيع المطالبة بالتعويض عنه.
2- الإكراه المالي أمر مؤقت (Provisoire ): بمعنى أنه موقوت إلى أن يقع الوفاء، وأنه موقوت بمعنى أن للدائن أن يلجأ إلى القاضي ليعيد النظر في تقدير الغرامة.
3- الإكراه المالي أمر تحكيمي (.(Arbitrair أي متروك لتقدير القاضي فلا سلطان لأحد عليه في تقديره.
وإذا أردنا تطبيق ذلك على الطبيب المخطئ يمكن القول بأنه إذا كان مثل هذا النوع من الإكراه المالي ينصب على ذمة المدين، فإنه لا يمكن أن ينال هذا الإكراه ذمة الطبيب إذا أصبح الوفاء عيناً غير ممكن أو غير منتج. فمثلاً الطبيب الذي يمتنع عن إجراء عملية مستعجلة، ثم يهلك المريض بقوة قاهرة أو يصاب الطبيب بعاهة تقعده عن إجراء العملية أو المداواة. ففي هذه الحالة يصبح الوفاء عيناً غير ممكن؟ لأن المعقود عليه قد هلك وانعدم محل الالتزام أو أحد أطراف العقد. وكذلك الأمر إذا كان الوفاء عيناً أصبح غير منتج لفوات الوقت المحدد له كالطبيب الذي يتعهد بمكافحة (جلطة) في الدم قبل وصولها إلى القلب فإذا أصبح الوفاء عيناً غير ممكن وغير منتج، فإنه بداهة يمتنع الالتجاء إلى الإكراه المالي؟ لأنه وسيلة المقصود منها الوصول إلى نتيجة. أما إذا كان الوفاء عيناً ممكناً ومنتجاً، بيد أن الطبيب أستمر في الامتناع عن تنفيذ الالتزام، فإنه لا يجبر قسراً على تنفيذ الالتزام كما مر معنا، إنما يحكم عليه بغرامة. علماً بأن المبلغ الذي سيحكم به كغرامة ليس نهائياً في مجموعه بل عند تقدير التعويض، يلتزم القاضي بالمعايير التي سنراها، وعلى الأخص ما أصاب الدائن من ضرر. فقد يكون هذا الضرر أقل بكثير من مبلغ الإكراه وقد يكون العكس. فإذا استمر الطبيب ممتنعاً عن تنفيذ الالتزام حكم القاضي بتغريم الطبيب الممتنع مالياً بما يوازي الضرر فقط. وهكذا رأينا أن التنفيذ العيني إذا أصبح غير ممكن وغير منتج، وجب ـ بحكم الضرورة ـ أن يكتفي الدائن ( المريض ) بما يقوم مقام التنفيذ العيني، وهذا ما نسيمه التنفيذ بمقابل، والمقابل الذي يحل محل التنفيذ العيني هو عبارة عن مبلغ التعويض الذي لا يحكم به القاضي إلا إذا توافرت شروطه. والسؤال الذي يثار هنا ما هي الضوابط التي يلتزمها القاضي عند تقدير التعويض؟
المحور الثاني – الضرر الادبي :
اولا – ماهية الضرر الادبي :
الضرر الادبي لا يمس اموال المضرور وانما يصيب مصلحة غير مالية ومن ذلك ان اصابة الجسم يمكن ان تعد ضررا ماديا كونها عتداء علي حق الانسان في الحياة وسلامة الجسم وضررا ادبيا يصيب المضرور في عاطفتة وشعورة وتدخل الي قلبة الغم والحزن ويمكن ارجاعة الي حالات معينة منها الضرر الادبي الناجم عن اصابة الشخص والالم الذي تخلفة الاصابة يكون ضررا ماديا وادبيا كذلك وقد يتمثل الضرر الادبي فيما يصيب الشخص في شرفة واعتبارة نتيجة لقذف والسب وقد يحدث الضرر الادبي عن مجرد المساس بالعاطفة والشعور فانتزاع الطفل من والدية يصيبها باللوعة والحشرة كما ان الاضرار المالية ان تخلف الما وحسرة مما يسوغ التعويض . وقد تردد الفقة طويلا في خصوص التعويض عن الضرر الادبي وراي البعض عدم ملاءمة ذلك باعتبار ان الغاية من التعويض هو جبر الضرر وهو امر ينطبق علي الضرر المادي الذي يمكن حساب الخسارة او الكسب الفائت عنه مبلغ محدد يدفع للمضرور . ومع ذلك فقد انتصر الراي القائل بامكانية التعويض عن الضرر الادبي باعتبار انة اذا تعذرحساب الضرر الادبي فلا اقل من ان يمنح المضرور عنه بعض المال ليكون فية غلي الاقل بعض السلوي والعزاء وما لا يدرك كلة لا يترك كله .وهكذا نصت مدني مصري علي ان التعويض يشمل الضرر الادبي ايضا ومن ذلك ما يستشعرة الشخص من الحزن والاسي واللوعة وما يفتقدة نتيجة موت عزيز علية .
ثانيا - احكام الحق في التعويض عن الضرر الادبي :
اصحاب الحق في التعويض عن الضرر الادبي وانتقالة :
1 - صحاب الحق في التعويض :
المشروع المصري يقتصر التعويض عن الضرر الادبي الناشئ عن الوفاة في نطاق الازواج والاقارب الي الدرجة الثانية وهم : الوالدان والاخوة والاخوات والجدة لام , والجدة لاب , والاولاد , والاحفاد . ولا يعطي القاضي تعويضا لهؤلاء جميعا اذا وجدوا ولكن يحكم بة لمن اصابة منهم الم حقيقي من جراء موت المصاب
2 - انتقال الحق في التعويض عن الضرر الادبي :
الثابت ان الحق في التعويض عن الضرر الادبي لا ينتقل الي الغير سواء اثناء حياة المصاب او بعد وفاتة بالميراث او الوصية الا اذا تحدد بمقتضي اتفاق او الب بة الدائن امام القضاء م 222 مدني . ومقتضي الحالة الاولي ان يكون هناك اتفاق بين المضرور , والمسئول بشأن التعويضمن حيث مبدأ استحقاقة , ومقدارة بحيث اذا توفي المضرور بعد هذا الاتفاق استحق ورثتة التعويض ميراثا.
والحالة الثانية . معناها
ان يكون المضرور , قد رفع الدعوي فعلا امام المحكمة مطالبا بالتعويض , فاذا توفي بعدها انقطع سير الخصومة ومع ذلك يجوز لورثة المتوفي تجديد السير في الدعوي مطالبين بالحكم لهم بالتعويض الذي سبق ان طالبة مورثهم .
3 - حالات استحقاق التعويض عن الضرر الأدبي :
وجب التمييز بين الضرر الادبي الذي يلحق المتوفي نفسة لا ينتقل بالميراث الا اذا تحدد بمقتضي الاتفاق كما اشرنا او طالب الدائن بة امام القضاء وبين الضرر الذي اصاب اقارب الميت في عواطفهم وشعورهم من جراء موتة ويقتصر الحق في المطالبة بة علي الازواج والاقارب الي الدرجة الثانية . اما اذا ترتب علي الاعتداء مجرد الاصابة لا الوفاة كانت مثار جدل وهكذا فان المحكمة العليا حين قضت للمطعون ضدهم الثلاثة الاخيرين بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي حاق بشخص كل منهم نتيجة تعذيب شقيقهم تكون قد طبقت في رأينا صحيح القانون .
1 – موقف القضاء الفرنسي :
اثير التساؤل بصدد جواز مطالبة الاقارب بالتعويض عما أصابهم من إضرار نتيجة إصابة عزيز لديهم وليس عن وفاتة وقد تشددت بعض الاحكام فاشترطت ان يكون الضرر جسميا واستثنائيا حتي يعطي للأقارب الحق في التعويض فقد تواتر قضاء الدائرة الجنائية لمحكمة النقض علي رفض تعويض الاقارب عما أصابهم من ضرر من جراء اصابة عزيز لديهم . من المسلم به ان نص م 222/2 من القانون المدني المصري قد جاء محددا الأشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الادبي وهذا التحديد للأشخاص الأزواج او الأقارب حتي الدرجة الثانية لا بمعني ان النص قيد الحق في التعويض عن الضرر الادبي عن الوفاة او عن مجرد
إن وظيفة التعويض واحدة هي جبر الضرر جبراً كاملاً، ولا عبرة بجسامة الخطأ في تقدير التعويض، لأن هذا ما يتنافر مع تلك الوظيفة، والمسئول هو وحده الملتزم بالتعويض تجاه المضرور لأن هذا جزاء خطئه الملوم الذي لا يتحمل به غيره.
والقول بأن جبر الضرر لا يكون إلا بالتعويض الكامل لا يعبر اليوم عن الواقع بسبب تدخل الاتجاه نحو عدالة التعويض كضريبة للتوسع في المسؤولية من ناحية، وبسبب تدخل النظرة الاجتماعية في معنى جبر الضرر من ناحية أخرى ، وقد تحقق ذلك بالطرق القانونية، كتحديد المسؤولية، أو التعويضات الجزافية، وبالطريق ألاتفاقي في صورة الشرط الجزائي، وبالطريق القضائي باتباع معايير العدالة أو معايير التخفيف، وبذلك اكتسبت وظيفة جبر الضرر مفهوماً جديداً في العصر الحديث عن طريق كفالة التعويض وعدالة التعويض، هو المفهوم الاجتماعي، سواء في قياس الفعل الذي يوجب الالتزام بالتعويض أو في الوفاء بالتعويض للمضرور(1).
وهكذا- بحمد الله تعالى- نكون قد انتهينا من دراستنا لهذا البحث التي نرجو أن نكون من خلالها قدمنا شيئاً يستحق الاهتمام وتنال رضاء وتقدير كل من يطلع عليها. وأخيرًا لا ننسى أن نشير إلى جملة من النتائج والتوصيات التي خرجنا بها من بحثنا هذا والتي نلخصها في الآتي:
أولاً النتائج:
1- توصلنا في هذه الدراسة إلى أن أساس المسؤولية عن جبر الضرر في الفقه القانوني- ومنه القانون المدني المصري – هو اشتراط الخطأ، أما في فقه الشريعة الإسلامية فإن المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع تقوم على أساس موضوعي، وتستبعد فكرة الخطأ بالمعنى المعروف في القوانين الوضعية.
2- من خلال دراستنا لتقدير التعويض اتضح لنا أن الأصل في جبر الضرر وتقدير التعويض عنه هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، وذلك برد الأعيان المعتدى عليها إلى أصحابها إذا كانت قائمة لم تتلف؛ لأن أخذ هذه الأعيان من أصحابها غصبًا أو جبرًا عنهم لا يزيل ملكيتهم عنها ولهم حق استردادها من تحت يد المتصرف إليه، ولو كان حسن النية، وهذا متفق عليه في كل من القانون المدني والفقه الإسلامي .
3- إن تقدير التعويض عن الضرر يجب أن يقدر تقديرًا كاملاً يكفي لجبر كل الأضرار التي لحقت بالمضرور دون زيادة ولا نقصان سواء كانت أضرارًا مادية كتلك التي تصيب الجسم أو المال أو كانت أضرارًا أدبية كتلك التي تصيب الشرف والعاطفة، فكلاهما على حد سواء.
4- العبرة في تقدير التعويض هو يوم صدور الحكم القضائي سواء اشتد الضرر أم خف عما كان عليه يوم وقوعه.
5- إن القانون الوضعي أعطى الحق للمضرور بالمطالبة في إعادة النظر في تقدير التعويض في حالة تغير قيمة الضرر وفقاً لما وصل إليه ذلك الضرر الجديد باعتبار أنه لم يتناوله الحكم السابق وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة في تقدير التعويض بقدر الضرر الحاصل، ولكن الفقه الإسلامي لم يجز للمضرور ولا للقضاء إعادة النظر في تقدير التعويض .
6- إن سلطة القاضي في القانون الوضعي تكاد أن تكون شبه مطلقة في تقدير التعويض بحيث يتوقف ذلك على اجتهاده، أما الفقه الإسلامي فلم يخول القاضي مثل هذه السلطة باعتبار أن الشريعة الإسلامية قد حددت مقادير كل شيء وإنما يكون اجتهاد القاضي في بعض الأضرار التي لم يرد بشأنها مثل تلك التقديرات.
7- كما توصلنا إلى أنه في حالة تقدير التعويض عن الأضرار التي تصيب الجسم أو المال بينت الدراسة أن القانون المدني يعالج هذه الأضرار من خلال قواعد موحدة، فيوجب على المدين الذي يخل بالتزامه التعاقدي التعويض عن الضرر المباشر ما لم يرتكب غشًّا أو خطأً جسيماً فيجب عليه التعويض عن كل الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع كالمسؤولية التقصيرية ، وذلك وفقاً لقاعدة " ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب" سواء وقع الضرر على المال أو الجسم. .
المراجع
ـ جابر نصار ، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية ، دار النهضة العربية ، 1995م
ـ عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ـ1ـ مصادر الإلتزام ،
ـ محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء ( أو الإبطال ) قضاء التعويض وأصول الإجراءات
- ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 1985.
ـ مجموعة المباديء التي أقرتها محكمة القضاء الإداري السنة الخامسة
ـ سعاد الشرقاوي ، القضاء الإداري ، دار المعارف ، 1970م
ـ سليمان الطماوي ، الوجيز في القضاء الإداري ، مطبعة جامعة عين شمس ، 1982م
ـ سليمان الطماوي ، قضاء التعويض ، دار الفكر العربي، 1986م
ـ فتحي فكري ، القانون الدستوري "المبادئ الدستورية العامة- دستور 1971"
ـ محمد حسن قاسم ، مبادى القانون المدخل إلى القانون ـ الالتزامات ، دار الجامعة الجديدة ، 2003م


منقول


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت