أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى العام
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-20-2013, 09:35 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي القانون الدولي الانساني



القانون الدولي الإنساني هو أحد فروع القانون الدولي. ويسعى القانون الدولي الإنساني إلى التخفيف من آثار الحروب والنزاعات المسلحة على حياة الناس وتخفيف معاناتهم. ينص القانون الإنساني الدولي على مجموعة قواعد تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وحقوق الأفراد الذين لم يشاركوا في القتال، وكذلك قواعد لحماية حقوق المقاتلين. إنّ الأساس الأخلاقي لهذا القانون هو الإيمان بأن الحروبات لا تُلغي واجب حماية القيم الانسانيّه الأساسية.

يتكوّن القانون الإنساني الدولي من فرعين أساسيين: الأول هو قانون النزاعات المسلحة أو "قانون الحرب"، الذي يحدد الأطر التي يجب أن تُدار الحرب داخلها، مع التشديد على منع استهداف المدنيين ومبدأ التناسب، الذي يهدف إلى منع الإصابات غير المتناسبة بالمدنيين، حتى عندما يكون هدف الهجوم هو عسكري. والفرع الثاني هو قانون الاحتلال الذي يسري على كل قوّة أجنبية تسيطر فعليًا على منطقة معينة، وبسبب هذه السيطرة، تملك هذه القوة صلاحيات سيادية، ولكنّها ملزمة بواجبات تجاه المدنيين الواقعين تحت سيطرتها.

الإطار القانوني الأساسي لقانون الاحتلال موجود في اتفاقيه لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب من العام 1907، واتفاقيات جنيف الأربع من العام 1949، والبروتوكولات المرفقة لها من عام 1977 (1). تهدف هذه المعاهدات إلى حماية البشر الذين قد يتضررون من جراء الحرب.

ونوقشت المكانة القانونية لهذه الاتفاقيات كثيرًا. وفي محاكمات نورمبرغ التي جرت في نهاية الحرب العالمية الثانية اعتبرت اتفاقيه لاهاي جزءًا من القانون الدولي العرفي، بمعنى أنها تلزم حتى الدول التي لم تقبل طوعًا مبادئ الاتفاقية ولم توقع عليها.

وقررت المحكمة العليا في إسرائيل أن اتفاقيه لاهاي واتفاقيات جنيف الثلاث الأولى تمثل جزءًا من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي تلزم إسرائيل. ولم تتطرق المحكمة لاتفاقيه جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وأقرت أنها في ضوء تصريحات الدولة حول احترام القواعد الإنسانية الواردة في الاتفاقيّة، فهي لن تتطرق إليها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت