أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > منتدى الاقتصاد الاسلامى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-11-2013, 02:21 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile البيع بالتقسيط هل يجوز على الصفة ؟



البيع بالتقسيط هل يجوز على الصفة ؟

نحن نعيش في عصر اتسم بالسرعة والجودة في كل شيئ تقريباً ، وصارت الصناعة فناً راقياً يعتمد على مقاييس وأوزان وأحجام محكمة ومنضبطة أيما انضباط ، وتقوم التجارة الخارجية الآن على مواصفات متناهية الدقة بل صارت أحياناً بعض البضائع تحتاج إلى صفحات عدة لتمييز الفرق بين مواصفاتها المختلفة في بضائع المصنع الواحد بل حتى بين مواصفات المنتج الواحد.

ومع القدرة على تحديد المنتج المطلوب بصورة لا تقبل الشك تظهر الحاجة إلى دراسة عقد البيع على الصفة باعتباره موضوعاً معروفاًَ تناقلته في الغالب جميع كتب الفقه المتقدمة ([1]) - بأشكال ومسميات وأساليب مختلفة - وكثير من الكتب الفقهية المعاصرة فلعله يرفع عنا كثيراً من المشقة التي تتطلبها الرؤية المبدئية ( المعاينة ) أحياناً والتي يشترطها كثير من علمائنا الأفاضل لصحة البيع .
والبيع بالصفة هو بيع للعين الغائبة عن مجلس العقد عن طريق وصفها وصفاً منضبطاً لا ينشأ معه لبس أو نزاع ولا يؤدي إلى جهالة أو غرر ، وقد عرفها البروفيسور الضرير بأنها العين المملوكة للبائع الموجودة في الخارج ولكنها غير مرئية سـواء أكانت موجـودة في مجلس العقد أم غير موجودة . ([2])

ولعل الذي دفعني لبحث هذا الموضوع بالذات هو محاولة رفع الحرج والمشقة عن الذين يتعاملون مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في شراء السيارات بالتقسيط إذ أن في الغالب هناك مسافة كبيرة تفصل بين مستودعات الشركة وصالات البيع مما يستدعي ذهاب العميل للمستودع مرتين : مرة للمعاينة وأخري للاستلام وللصالة مرتين مرة للمواعدة وأخرى لتوقيع العقد .

وربما قائل يقول لماذا لا تقوم الشركة بتوحيد المكان ومن ثم تحل المشكلة ؟ فنقول إن بحث هذا الموضوع من الناحية الفقهية خير لنا من التفكير فيه اقتصادياً من الوهلة الأولى ، لأنه قد لا يكون ذلك ممكناً فتستمر المشقة وتزداد ، وربما يكون ممكناً ولكنه أكثر تكلفة وإنفاقاً ، ورب حالات أخرى مماثلة لا يكون فيها الأمر ممكناً . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فبحث القضية فقهياً يفيدنا من جهتين : إما أن يكون الحل جائزاً شرعاً فتحل المشكلة دون عناء أوتكاليف ، وإما أن يكون ممتنعاً شرعاً فنفوز بأجر البحث والاجتهاد ثم يحسم الأمر .
وعوداً للمسألة ، فإن جمهور الفقهاء على الجملة يجيزون بيع العين الغائبة على الصفة باعتبارها هي الطريقة المتعارف عليها بين الناس في بيع الغائب وإن كانوا يختلفون في الشروط التي يجب أن تتوفر لصحة البيع وأكثر الفقهاء اشتراطاً في هذا البيع هم المالكية . ([3])

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" وصح بيع الغائب بأن يبيعه بالصفة على مذهب مالك وأحمد فى المشهور وأما الشافعي فقد أبطل بيعه مطلقا وأحمد فى رواية وأبو حنيفة يصححه مطلقا وأحمد فى رواية لكن له الخيار ثم الرؤية بكل حال "([4])

وسنبحث هذا الموضوع بإيجاز شديد بين المذاهب المختلفة فيما يلي : -
أولاً : الحنفية

فأما الحنفية فهم أكثر المجوزين لهذا البيع وقد صححه الإمام أبو حنيفة مطلقاً كما قال شيخ الإسلام ، وقد ذكر المرغنياني في بداية المبتدي ": ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده ومن باع مالم يره فلا خيار له ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا إو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها (……… ) وبيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى ثم يسقط خياره بجسه المبيع إذا كان يعرف بالجس ويشمه إذا كان يعرف بالشم ويذوقه إذا كان يعرف بالذوق ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له . ([5])

وقال صاحب البدائع :" وأما العلم بأوصاف المبيع والثمن فهل هو شرط لصحة البيع بعد العلم بالذات والجهل بها هل هو مانع من الصحة قال أصحابنا ليس بشرط الصحة والجهل بها ليس بمانع من الصحة لكنه شرط اللزوم فيصح بيع ما لم يره المشتري لكنه لا يلزم وعند الشافعي رحمه الله كون المبيع معلوم الذات والصفة من شرائط الصحة حتى لا يجوز بيع ما لم يره المشتري عنده .([6])
ثانياً : المالكية :

والمالكية يجيزون البيع على الصفة ويجعلونه لازماً كما يجيزون البيع بغير صفة ويثبتون فيه الخيار ، وقد جاء في مواهب الجليل:" والمعنى أنه يجوز بيع الغائب بلا وصف على الخيار أو بوصف على اللزوم (……..) فإن وجد الغائب على الصـفة المشترطة بموافقـة من المشتري أو شهدت بذلك بينة لزم البيع وإلا فلا " ([7]).

وجاء في حاشية الدسوقي أيضاً جواز ذلك ببعض التفصيل :" أعلم أن بيع الغائب فيه ست صور لأنه إما أن يباع على الصفة أو بدونها وفي كل منهما إما أن يباع على البت أو على الخيار أو على السكوت وكلها جائزة إلا ما بيع بدون صفة على اللزوم أو السكوت فقول المصنف وجاز بيع غائب أي على البت أو على الخيار أو السكوت هذا إذا وصف ذلك المبيع الغائب بل وإن بلا وصف إن كان البيع على الخيار للمشتري لا إن كان بتا أو على السكوت فإنه لا يجوز فقوله على خياره بالرؤية قيد فيما بعد لو فقط وهو المبيع بلا وصف وما ذكره هو المشهور ومذهب المدونة ". ([8])
ثالثاً : الشافعية :

وأما الشافعية وإن كان جمهورهم على قول الإمام الشافعي في الجديد والقاضي بعدم جواز البيع بلا رؤية والبيع على الصفة إلا أنهم يجيزون البيع على الرؤية المتقدمة إن كان المبيع مما لا يتغير ظاهره كالعقار والأرض ، ولعل العلة التي قدمها الإمام الشافعي قامت على احتمال تلف المبيع أو تغيره كما ورد في الأم قوله : قال الربيع رجع الشافعي ( أي عن قوله الأول بالجواز ) فقال ولا يجوز بيع خيار الرؤية ولا بيع الشيء الغائب بعينه لأنه قد يتلف ولا يكون عليه أن يعطيه غيره " . ([9])

وقال صاحب اللإقناع :" ولا يجوز بيع الغرر المعلوم للنهي عنه ولا يشترط العلم به من كل وجه بل يشترط العلم بعين المبيع وقدره وصفته فلا يصح بيع الغائب إلا إذا كان رآه قبل العقد وهو مما لا يتغير غالبا كالأرض والأواني والحديد والنحاس ونحو ذلك . ([10])
رابعاً : الحنابلة :

وأما الحنابلة فهم يرون صحة بيع الغائب إذا وصف وصفاً منضبطاً أو تقدمت رؤيته في إحدى الروايتين عنهم ([11]) .

قال ابن قدامة :" وفي بيع الغائب روايتان أظهرهما أن الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رأيته لا يصح بيعه وبهذا قال الشعبي والنخعي والحسن والأوزاعي ومالك وإسحاق وهو أحد قولي الشافعي وفي رواية أخرى أنه يصح وهو مذهب أبي حنيفة والقول الثاني للشافعي وهل يثبت للمشتري خيار الرؤية على روايتين أشهرهما ثبوته وهو قول أبي حنيفة واحتج من أجازه بعموم قول الله تعالى وأحل الله البيع وروي عن عثمان وطلحة أنهما تبايعا داريهما بالكوفة والأخرى بالمدينة فقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال ما أبالي لأني نظير ما لم أره وقيل لطلحة فقال لي الخيار لأنني اشتريت ما لم أره فتحاكما إلى جبير فجعل الخيار لطلحة وهذا اتفاق منهم على صحة البيع ولأنه عقد معاوضة فلم تفتقر صحته إلى رؤية المعقود عليه كالنكاح ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر رواه مسلم ولأنه باع ما لم ير ولم يوصف له فلم يصح " ([12])

وجاء في الكافي في فقه ابن حنبل :" فصل ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف المسلم لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم وإذا وجده على الصفة لزم العقد وإن وجده على خلافها فله الفسخ " ([13])

ومن المهم ههنا قبل الترجيح أن نذكر رأي شيخ الإسلام وبعض فقهاء الحنابلة والذي أورده صاحب النكت في بيع الأعمي وتوسيع باب البيع بالصفة على باب السلم باعتبار أن بعض المجيزين ربطوه به فهو يقول :" قال الشيخ تقي الدين وهذا يقتضي أن بيع العقار بالصفة جائز والعقـــار لا يجوز فيه السلم فعلم أن هذا أوسع من باب السلم وقد عرف من هذه المسألة صحة بيع الأعمى وشرائه قال القاضي وغيره شراء الأعمى وبيعه جائز على قياس المذهب وأن الرؤية ليست بشرط في عقد البيع وإنما الاعتبار بالصفة وهذا يمكن في حق الأعمى " . ([14])
الخلاصة والترجيح :

وخلاصة الأمر فنحن ههنا لا نريد أن نقرر شيئاً ، بل الأمر متروك برمته للهيئة الشرعية الموقرة ([15]) التي ما تفتأ تعمل على درء المفاسد وجلب المصالح ، ولكنها على كل حال وقفة لمتأمل يرجو الثواب وينتظر التصحيح ، وعليه فرأينا في هذه المسألة هو ترجيح جواز بيع السيارات على الصفة ويشترط لهذا الجواز أن تكون السيارات جديدة فالمستعملة لا تكفي فيها الصفة ولا الرؤية المتقدمة كما يمكن لمديري الصالات بالشركة أن يقدموا لعملائهم صوراً أو أفلاماً حقيقية لسائر السيارات المعروضة للبيع لكون ذلك أمراً ميسراً ، مع عرض بعض الملصقات التي تبين مواصفات السيارة بنوعها وشكلها ولونها وموديلها وسائر تفاصيلها التي تعرف بها ، وفقاً لما هي عليه كما أننا نأخذ بسقوط خيار الرؤية عند مطابقة الوصف المتقدم للسيارة المبيعة مما يعزز موقف الشركة وعندها ستقل حركة المواصلات بين مستودعات الشركة وصالاتها حيثما كانت ، وتلك إذن نعمة أخرى ولله الحمد.
الحواشي والمراجع:

1. متقدمة من حيث الزمان والمضمون ونقصد بها كتب المذاهب الفقهية المختلفة على مر العصور.
2. د. الصديق محمد الأمين الضرير ، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي ( بيروت : دار الجيل ، 1990 ) ص 394 .
3. نفس المرجع ، ص 395 .
4. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج: 29 ص: 416 بتصرف يسير
5. بداية المبتدي، للمرغنياني ( القاهرة : مطبعة صبيح ، 1355 ) ج: 1 ص: 133
6. بدائع الصنائع ، الكاساني (بيروت ، دار الكتاب ، 1982 ج: 5 ص: 163
7. محمد بن عبد الرحمن المغربي ( بيروت : دار الفكر ، 1398 ) ج:4 ص : 297 .
8. ابن الدسوقي ( بيروت : دار الفكر ) ج: 3 ص: 25
9. الأم ( بيروت : دار المعرفة ، 1392 ) ج: 3 ص: 74
10. الإقناع للشربيني ( بيروت : دار الفكر، 1415 ) ج: 2 ص: 282
11. د. الضرير ، مرجع سابق ، ص 401- 409.
12. المغني لابن قدامة ( بيروت : دار الفكر، 1405 ) ج: 4 ص: 15
13. لابن قدامة ( بيروت : المكتب الإسلامي، 1415 ) ج: 2 ص: 13
14. النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، لابن مفلح الحنبلي ( الرياض : مكتبة العارف ، 1415 ) ج: 1 ص: 292
15- هذا المقال كتبته في العام 2000 حينما كنت أعمل بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار بالرياض وأعني الهيئة الشرعية للشركة
عزيزي د.توفيق
جزاك الله خير الجزاء و جعل ذلك في موازيين حسناتك حقا الموضوع مهم وخصوصا في هذا الزمان حيث تشابه علينا البقر فما ندري احرام ام حلال فنعرض عنه كليه وقد يكون فيه خيرا ونسأل الله لنا ولك التوفيق

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت