أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-15-2013, 03:27 PM
ميكانو ميكانو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,387
افتراضي قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية



قانون رقم 145 لسنة 2006بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيةالصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950



باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ؛وقد أصدرناه :

( المادة الأولي )

يستبدل بنصوص المواد 18 مكررا ( أ ) ، و 124 ، و134 ، و136 ، و142 ( فقرة أولي ) ، و143 ( فقرة

أخيرة ) ، و150 ، و 164 ( فقرة ثانية ) ، و 166 ، و167 ( الفقرات الأ ولي والثانية والثالثة ) ، و

168 ( الفقرتان الأولي والثانية ) ، و 201 ( فقرة أولي ) ، و 202 ( فقرة ثانية ) ، و 205 ( فقرة ثانية )

و206 مكررا ( فقرة أولي ) ، و237 ( فقرة أولي ) ، و 325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية

الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، النصوص الآتية :


مادة ( 18 ) مكررا ( أ ) :

" للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو

المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 ( الفقرتان الأولي

والثانية ) و 241 ( الفقرتان الأولي والثانية ) و 242 (الفقرات الأولي والثانية والثالثة ) و 244 ( الفقرتان

الأولي والثانية ) و 265 و 321 مكررا و 323 و 323 مكررا و 323 مكررا " أولا " و 324 مكررا

و336 و 340 و 341 و 342 و 354 و 358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولي و الثانية ) و 369 و 370 و

371 و 373 و 377 ( البند 9 ) و 378 البنود ( 6 ، 7، 9 ) و 379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفي

الأحوال الأخري التي ينص عليها القانون .

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة .

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوي ، وبعد صيرورة الحكم باتا .

ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الأدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة

بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ، ولا أثرللصلح علي حقوق المضرور من الجريمة " .


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت