أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: افضل وسيط في مجلس التعاون (آخر رد :سلمي علي)       :: استراتيجيات التداول عند الهوامير (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شركة الباحة للاستثمار والتنمية (آخر رد :سلمي علي)       :: كيف افتح محفظة اسهم (آخر رد :سلمي علي)      

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-12-2016, 02:28 AM
الفاتح الفاتح غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,774
افتراضي خبير ضرائب يطالب مجلس الدولة بتفسير المادة 110 من قانون 91








طالب هانى الأشمونى خبير ضرائب، مصلحة الضرائب المصرية، بمخاطبة لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتفسير المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 تجنبا لضياع أموال الحصيلة بعد صدورها، وتقليل عبء الخلافات القانونية حول تلك المادة. كما طالب الأشمونى، فى تصريح خاص ، بتعديل القانون الحالى بإلغاء احتساب مقابل التأخير على الفروق الناتجة عن قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن، واحتساب نسبة قطعية تتناسب مع تلك الفروق لتكون عقابا على الممول الذى يؤجل سداد تلك الضريبة عن قصد، كما أنها تحقق العدالة والثقة بين الممول والمصلحة فى أن المصلحة لا تحمل عبء تأخيرها فى إجراءات الفحص وإنهاء الخلاف إلى الممول. وكان جدل قد أثير حول تطبيق أحكام المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 وكذلك المادة 127 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والخاصة باحتساب مقابل التأخير على ما لم يؤد من ضرائب، وذلك بعد صدور بعض قرارات لجان الطعن وأحكام المحاكم، باعتبار تاريخ بدء تلك الغرامات من تاريخ نشأة تلك الفروق بقرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن وليس من تاريخ تسليم الإقرار باعتبار أن هذا القرار منشأ للضريبة وبالتالى منشأ للغرامة المرتبطة بها. وكذلك فقد اتجهت بعض القرارت إلى أن تاريخ بدء احتساب تلك الغرامات على الفروق الضريبية هو تاريخ تسليم الإقرار لأن القرار كاشف لتلك الفروق، وكان يجب على الممول سداد تلك الفروق مع الإقرار. وقال الأشمونى، إن الرأى الأول يتفق مع صحيح التفسير للنص مع الأخذ فى الاعتبار، أنها لم تأخذ فى حسبانها فلسفة القانون 91 لسنة 2005، لأن المواد القانونية هى مواد جامدة لا تقبل التأويل، وبالتالى فإن ذلك تطبيق صحيح النص ولم تراع أن قوانين الضرائب هى وحدة واحدة ونسيج يكمل بعضه بعض طبقا لتفسير المحكمة الدستورية العليا ولا يجوز أن يتم تفسير مادة أو بعض المواد بمعزل عن باقى مواد القانون، ولذلك يجب الربط بين المادة 110 والمواد 84 والمادة 89 الخاصة بالربط الذاتى وهى الفسلفة التى بنيت عليها مواد القانون 91 لسنة 2005. وأضاف أن المشكلة الأساسية حول تطبيق تلك المادة هى امتداد فترات الفحص، وإنهاء الخلاف فقد تمتد لبضع سنين، وهو ما يمثل عبئا على الممول فى نهاية الخلاف، الأمر الذى يتوجب معه وضع حل لتلك المشكلة، وهى أنه لابد بالرجوع إلى فلسفة الربط الذاتى مع تعديل الصياغة بما يحقق العدالة فى التطبيق ويحفظ للدولة حقوقها

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت