أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: اضواء المنصورة (آخر رد :مروة مصطفي)       :: طريقة تداول الأسهم الأمريكية (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: افضل وسيط في مجلس التعاون (آخر رد :سلمي علي)       :: استراتيجيات التداول عند الهوامير (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-01-2017, 04:43 AM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي نشر تفاصيل مشروع قانون تيسير «التراخيص المنشآت الصناعية»






20 ألف جنيه رسوم الترخيص المسبق و5 آلاف جنيه بالإخطار وتجديد وتعديل النشاط والتنازل عن الرخصة
إعفاء المشروعات الصغيرة والمتناهية من 50% من الرسوم المقررة.. والبت فى الطلب خلال 30 يوماً
منح مقدم الإخطار 180 يوماً لتوفيق الأوضاع قابلة للتجديد مرة واحدة
الحبس سنة وغرامة 200 ألف تصل لـ5 ملايين جنيه عقوبة تشغيل منشأة خاضعة لنظام الترخيص المسبق بدون ترخيص
غرامة 10 آلاف ولا تتجاوز 200 ألف جنيه عقوبة تشغيل منشأة خاضعة للتراخيص بالإخطار دون إخطار «التنمية الصناعية»
الحبس وغرامة 200 ألف لـ10 ملايين جنيه عقوبة تشغيل منشأة صدر بحقها قرار بالإغلاق أو التحفظ أو الإزالة
إلغاء الرخصة فى حالة عدم التجديد خلال شهرين من تاريخ انتهائها أو وقف النشاط لمدة عامين أو إجراء تغيير جوهرى فى النشاط المرخص به
البهى: تحفظ على عقوبة الحبس والمبالغة فى الغرامات المالية
بهاء الدين: توقعات بتحسن تصنيف مصر على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال
أحال مجلس النواب قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية إلى مجلس الدولة نهاية الأسبوع الماضى لمراجعة مواده التى تبلغ 49 مادة، وافق عليها نهائيا في جلسة تصويت عامة خلال شهر مارس الماضي.
وحصلت «البورصة» على النسخة النهائية من القانون، الذى حدد المنشآت الصناعية فى كل منشآة أو شركة أو محل صناعى أيا كان حجمه ويقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائى للمادة الخام، أو يجرى عمليات تغيير على أى منتج، وأن هيئة التنمية الصناعية هى الجهة الإدارية المختصة، ومكاتب الاعتماد وهى الجهات المرخص لها من هيئة التنمية الصناعية بالعمل فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص التى يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية الشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واعطائه شهادة اعتماد مقبولة.
ونص القانون على أن تكون مباشرة المنشآت الصناعية للنشاط الصناعى إما وفقاً لنظام الترخيص بالإخطار بقيام المنشأة الصناعية التى تباشر نشاطها فى الصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر بإعلام الهيئة بتشغيلها أو نظام الترخيص المسبق بقيام المنشأة الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل إقامتها أو تشغيلها أو إدارتها.
تحصل هيئة التنمية الصناعية رسم بحد أقصى 20 ألف جنيه على الترخيص المسبق و5 آلاف جنيه على الإخطار بالنشاط ويسرى على التنازل عن الترخيص وتعديل النشاط ذات الرسوم المقررة.
ويؤدى المرخص له رسوم متابعة سنوية بذات فئة الرسوم المقررة لمنح الترخيص ويجوز زيادة الحد الأقصى للرسوم بنسبة لا تتجاوز 5% سنويا بعد أخذ رأى اتحاد الصناعات وبقرار من وزير الصناعة، على أن تعفى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة.
وألزم القانون كل من يرغب فى إقامة منشأة صناعية أو إدارتها بنظام الترخيص بالإخطار، بأن يقوم بإخطار الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية تبعاً لطبيعة النشاط والمخاطر التى يمثلها.
وألزم الهيئة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار، وإذا تبين للهيئة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة تعين منح مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز 180 يوماً قابلة للتجديد ولمرة واحدة لتوفيق أوضاعه ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأكد القانون عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إداراتها أو تشغليها التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة والسلامة أو البيئة بغير ترخيص مسبق من الهيئة.
وألزم القانون مقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الهيئة ما يفيد سداد الرسوم واستيفاء جميع اشتراطات منح الترخيص، على أن تبدى الجهة الإدارية المختصة رأيها فى استيفاء الطلب للمستندات خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.
وتلتزم الهيئة حال استيفاء المستندات أن تبت فى طلب منح الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وحال عدم استيفاء الطلبات تعلن طالب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من انقضاء المدة المقررة لإبداء رأيها بما يلزم استيفاؤه.
ونص القانون على أنه إذا لم تستوف المنشأة الصناعية بعض الاشتراطات غير الجوهرية بما لا يؤثر على سلامتها أو صلاحيتها للتشغيل، تعين على الهيئة أن تمنح طالب الترخيص، ترخيصاً مؤقتاً لمدة سنة قابلة للتجديد وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات لحين استيفاء باقى الاشتراطات.
وحدد القانون أسباب لإلغاء رخصة المنشأة الصناعية فى حالة أنه إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة الصناعية وأبلغ بذلك، وإذا أوقف العمل بالمنشأة لمدة تزيد على عامين بغير مبرر مقبول، وإذا تمت إزالة المنشأة أو أجرى تعديل جوهرى فى النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضمنت الأسباب عدم تجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها، وفى جميع الأحوال يتعين ان يكون إلغاء الرخصة بقرار مسبب ولا يجوز تنفيذه إلا بعد انقضاء 14 يوماً من تاريخ إخطار صاحب المنشأة، ويجوز لصاحبها التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره أمام لجنة التظلمات.
حدد القانون العقوبات على كل من أقام أو أدار منشأة صناعية أو قام بتشغيلها خاضعة لنظام الترخيص المسبق دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاماً وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى العقوبتين فضلاً عن غلق المنشأة.
ويعاقب كل من أقام أو أدر أو قام بتشغيل منشأة خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار دون إخطار هيئة التنمية الصناعية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه ويجوز للمحكمة أن تأمر بغلق المنشأة.
ويعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكوماً بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإدارى بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين وغلق المنشأة.
وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو لجنة الاستثمار، إن إخضاع جميع المنشآت للترخيص يساهم فى تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمى الذى يؤثر سلبا على الدولة من عدم التزامه بالضرائب ويؤثر على الملتزمين بعدم التزامه بالمواصفات القياسية ويخلق حالة من عدم التنافسية.
وطالب المنشآت التى لا يستدعى نشاطها اخطار مسبق أن تسارع بالحصول على التراخيص.
وانتقد البهى المبالغة فى الغرامات المالية خاصة أنها كلما زادت العقوبات المالية والمبالغة فى الترهيب والتخويف يفتح بابا للفساد خاصة مع اختلاف واختلاط المعايير.
وأضاف أن جميع دول العالم لا تقر تقييد الحريات وعقوبات الحبس نتيجة المخالفات التجارية، والتدرج فى العقوبات المالية ومضاعفتها فى حالة تكرار المخالفة أفضل من الحبس خاصة أن المتعاملين يتخوفون دائما من فكرة فرض غرامات مالية.
وقال إن المبالغة فى العقوبات قد يتسبب فى ظلم، خاصة مع ارتفاع نسب الأمية وتغير القوانين بشكل سريع بالإضافة إلى أن من يقوم بإنشاء نشاط صناعى لا يهدف إلى المخالفة.
وقال إن فرض عقوبات الحبس يؤثر سلباً على الاستثمارات الأجنبية لأن وقائع الحبس تنتشر بسرعة ويتضخم أثرها عند المستثمرين الأجانب.
وقال إنه من الأولى تعديل قوانين الغش التجارى فى حالة الإضرار العمد أو التسبب فى أمراض مزمنة أو عاهة مستديمة، بالإضافة إلى أن الحبس لا يتناسب مع التطور الموجود ودعوة الدولة إلى التوسع فى الاستثمار الصناعى بما قد يقلص فرص النشاط الصناعي.
وأشار إلى التخوف من تجاوز من بيده السلطة أو خطأ الموظف فى تقديره قد يؤدى إلى حبس ظلم.
وقال معتز بهاء الدين رئيس شركة مدينة دمياط للأثاث، إن القانون يعمل تشجيع العاملين خارج المنظومة الرسمية للانضمام إلى القطاع الرسمى من خلال التسهيلات التى يقدمها.
أوضح أن عدداً كبيراً من منشآت القطاع الصناعى يعمل منذ سنوات بدون ترخيص ولكن أثره غير واضح فى بيانات الناتج القومي، متوقعاً أن يرتفع نسبة الناتج القومى بمجرد انضمام تلك المنشآت للمنظومة الرسمية مما يقلص من نسبة الدين العام أمام الناتج القومي.
قال إن الدولة تشجع وتردع المخالف بقانون التراخيص الصناعية وتقدم تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تساهم فى تحسين تصنيف مصر فى مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
وطالب بهاء الدين، أن تحدد اللائحة التنفيذية طرق تسليم الاخطارات لالزام الموظفين بعدم التلاعب، وألا تستحوذ هيئة التنمية الصناعية على لجنة التظلم حتى لا تكون حكم وخصم فى نفس الوقت.

لمشاهدة مواد القانون



































































ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
التراخيص المنشآت الصناعية», ط¬ط¯ط³ط¯ظپظ†ط³ط¨


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت