أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-22-2014, 03:43 PM
كريم محمد كريم محمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 868
افتراضي قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة195



قانون الأسماء التجاريةرقم 55لسنة1951الخاص بالأسماء التجارية
نحن فاروق الأول ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه و أصدرناه :


مادة 1 : علي من يملك بمفردة محلا تجاريا أن يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري ولا يجوز في هذه الحالة ان يتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بان المحل التجاري مملوك لشركة

مادة 2 : يجوز ان يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق الاسم التجاري الحقيقة وألا يؤدي إلي التضليل أو يمس بالصالح العام


مادة 3 : إذا قيد الاسمالتجاري في السجل التجاري وشهر وفقا لأحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض ، فلايجوز لتاجر أخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتبالتسجيل الذي حصل فية القيد ، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاريالمقيد فغي السجل وجب عليه ان يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده. ويسري هذا الحكم علي الفروع الحديثة للمحل التجاري .


مادة4 : يسري حكم المادة السابقة علي الأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركاتالتوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذا تضمن عنوانها اسمشريك او اكثرأما شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودةالتي يكون اسمها مستمدا من غرضها فيجب ان تتميز أسمائها عن أسماء مثيلاتها المقيدةبجميع مكاتب السجل التجاري .


مادة 5 : يكون عنوان شركة التضامناسما تجاريا لها وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الأول بغير تعديل إذا ضم شريك جديدلعضويتها . ويكون عنوان شركات التوصية البسيطة بالأسهم وعنوان الو اسمالشركات ذات المسئولية المحدودة اسما تجاريا لها .


مادة 6 : لا يجوز بقاء اسم أحد الشركاء المتضامنين في اسم الشركة التجاري في حالة خروجه عنعضويتها ولو كان ذلك بقبوله او بقبول ورثتهولا يسري هذا الحكم علي اسمالشركة الذي يشير الي وجود صلة عائلية بين أعضائها إذا ظلت هذه الصلة رغم خروج أحدالشركاء المتضامنين قائمة بين اثنين او اكثر من الشركاء المتضامنين الباقين فيالشركة وكان أحدهم يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاسم التجاري للشركة .


مادة 7 : يكون عنوان شركة المساهمة اسما تجاريا لها اوتسمية خاصة بها . ويجب ان يشمل هذا الاسم ما يدل علي وجود شركة مساهمة وإذااحتفظت شركة المساهمة باسم مؤسسة تجارية أخرى تملكها واتخذته اسما لها وجب عليها انتضيف الي هذا الاسم عبارة " شركة مساهمة "


مادة 8 : لا يجوز التصرففي الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له . ويجوز لمن تنتقل إلية ملكية متجر ان يستخدم اسم سلفة التجاري إذا أذنالمتنازل أو من آلت إليهم حقوقه في ذلك علي ان يضيف الي هذا الاسم بيانا يدل عليانتقال الملكية


مادة 9 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنهوبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات لا تزيد علي مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كلمن استعمل عمداً اسما تجاريا علي خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرةتنفيذا له


مادة 10 : علي مكاتب السجل التجاري ان تبلغ أصحاب المحالالتجارية المقيدة أسمائهم التجارية في السجل عند العمل بهذا القانون ليعدلوا هذهالأسماء إذا كانت لا تطابق أحكامهويقيد طلب التعديل خلال ثلاثةاشهر من الإبلاغ


مادة 11 : يتولي إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفةلاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رؤساء مكاتب السجل التجاري ومنيقوم بأعمالهم ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي


مادة 12 : علي وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذهذا القانون ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذية ، ويعمل بهبعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. صدر بقصر القبةفي 18 جمادى الثانية 1370 26 مارس سنة 1951


قرار وزير التجارة والصناعةرقم 297 لسنة 1951باللائحة الخاصة بشهر الأسماءالتجارية



وزير التجارة والصناعةبعدالاطلاع علي القانون رقم 46 لسنة 1934 بإنشاء السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 10لسنة 1946وعلي المادتين 3 ، 12 من القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاصبالأسماء التجارية . وعلي ما ارتأته الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريعبمجلس الدولةقــرر

مادة 1 : تصدر مصلحة الملكية الصناعية فيالأسبوع الأول من كل شهر صحيفة تسمي جريدة الأسماء التجارية


مادة 2 : تشهر في الجريدة المذكورة الأسماء التجارية التي يتم قيدها في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1934 المشار إلية في سجل الشهر البيانات الآتية1. مكتب السجل التجاري الذي تم فيه القيد2. تاريخ ورقم القيدبالسجل التجاري3. الاسم التجاري ، فإذا كان خاصا بشركة فيذكر نوعها4. موقع المحل او المركز الرئيسي أو موقع الفرع أو الوكالة حسب الأحوال

مادة 3 : يشهر كل تعديل في السم التجاري او في أحد البيانات السابقشهرها في جريدة الأسماء التجارية ويشمل الشهر البيانات الآتية1. مكتبالسجل التجاري الذي حصل فيه التعديل2. الاسم التجاري السابق قيده ، فإذاكان خاصا بشركة فيذكر نوعها3. عدد الجريدة التي شهر فيها قيد الاسمالتجاري4. موضوع التعديل وتاريخ حصوله4

مادة 4 : يعمل بهذاالقرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية تحريرا في 10 ذي القعدةسنه 1370 هـ 13 أغسطس سنه 1951

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت