أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 04:17 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون تراخيص المحلات التجارية فى القانون الكويتى



قانون تراخيص المحلات التجاريةفى القانون الكويتى

قانون رقم 32 لسنة 1969
بشأن
تنظيم تراخيص المحلات التجارية


التراخيص التجارية


المادة 1
لا يجوز فتح او تملك أي منشأة او مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة او مزاولة مهنة او حرفة الا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة وذلك ما لم تكن مزاولة المهنة او الحرفة خاضعة لقوانين او مراسيم او قرارات خاصة.
تصدر وزارة التجارة والصناعة هذا الترخيص لمن يطلبه متى توافرت في طالبه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر والشروط الاخرى المكملة لاجراءات منح التراخيص الموضوعة من قبل الجهات المختصة.
لا يجوز رفض طلب الترخيص الا بسبب عدم توافر هذه الشروط كلها او بعضها.


المادة 2
اولا : لا يصدر الترخيص المشار اليه في المادة السابقة الا لمن كان كويتي الجنسية ، وذلك باستثناء الحالات الآتية :

- يجوز خلال السنة الاولى من العمل بهذا القانون الاحتفاظ بالتراخيص السارية الممنوحة لغير الكويتيين الآتي ذكرهم :
- الافراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة ممن نصت عليهم المادة (20) من قانون التجارة ، ويصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتحديد ما يعد حرفة بسيطة او تجارة صغيرة في تطبيق احكام هذا القانون.
- الافراد الذين تثبت مزاولتهم فعلا في الكويت قبل العمل بهذا القانون تجارة او مهنة تجارية مما تنطبق عليه احكامه.
يشترط في هاتين الحالتين ان تكون اقامة غير الكوتي اقامة مشروعة وان يستوفي ، قبل انتهاء مدة رخصته الحالية بحيث لا تتجاوز السنة المحددة في هذه المادة ، شرط مشاركة شريك كويتي او اكثر على الا يقل رأس مال المتجر. وتحول الرخصة للشريك الكويتي او لاكثر الشركاء الكويتيين نصيبا في رأس المال بمجرد استيفاء شرط المشاركة المذكورة.
- اما الشركات الاجنبية التي تنشئ فرعا لها في الكويت او التي تزاول اعمالا تجارية في الكويت فيجب لصدور التراخيص لها توافر الشروط التالية :
- ان يكون لها وكيل كويتي تاجر في الكويت.
- ان يصدر الترخيص باسم الوكيل الكويتي وينتهي بانتهاء العمل المحدد في الترخيص وذلك مع عدم الاخلال بقانون الوكالات التجارية.

ثانيا : لا يجوز الاتفاق على ما يخالف ما ورد في ترخيص المحال او الشركة من حيث الملكية وسواها.
كل اتفاق يخالف ذلك يعتبر اتفاقا غير مشروع ولا يعتد به قانونا بأي وجه من الوجوه ولو كان قد حرر امام مرجع رسمي.


المادة 3
يجوز منح الترخيص للشركات المؤسسة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية من شركاء كويتيين وغير كويتيين ، اذا توافرت الشروط الآتية :
- ان يقدم كل شريك ما يثبت انه دفع قيمة حصته من رأسمال الشركة او ان له اموالا في الكويت لا تقل قيمتها عن قيمة حصته وقت تأسيس الشركة.
- ان تكون اقامة الشركاء غير الكويتيين في شركات الاشخاص اقامة مشروعة في الكويت ، ويصدر الترخيص في هذه الحالة باسم الشركة وعنوانها. ويظل ساريا طول مدة قيام الشركة.


المادة 4
مع عدم الاخلال باحكام أي قانون آخر ومع مراعاة احكام هذا القانون يشترط في طالب الترخيص ما يلي :
- الا تقل سن الطالب عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
ما اذا كان الطالب شركة فيجب ان تكون مؤسسة طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية.
- ان يكون طالب الترخيص مالكا لرأسمال المنشأة ومسؤولا عن ادارتها ويديرها لحسابه الخاص مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من البند اولا من المادة الثانية من هذا القانون.


المادة 5
لا يجوز منح ترخيص بالاشتغال في التجارة لتاجر اشهر افلاسه خلال السنة الاولى من مزاولته التجارة ولا لمن حكم عليه بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الامانة او التزوير او استعمال الاوراق المزورة ما لم يرد الى كل منهم اعتباره ويعاقب كل من مارس التجارة خلافا لاحكام هذا الحظر بالعقوبات المنصوص عليه في المادة 28 من قانون التجارة.


المادة 6
عند ايلولة ملكية المنشأة التجارية المرخص بها الى عديمي الاهلية او ناقصيها يجب على النائب عنهم ان يتقدم بطلب الى وزارة التجارة والصناعة لتجديد الترخيص اذا حصل على اذن المحكمة باستثمار مال القاصر في التجارة وفقا لاحكام المادة 22 من قانون التجارة. ويشمل الترخيص في هذه الحالة اسم النائب الذي يكون مسؤولا عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون.


المادة 7
لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون الا للمنشآت التي تقام في المناطق والاحياء والشوارع التي يصدر بتحديدها قرار من بلدية الكويت.


المادة 8
يجوز لوزير التجارة والصناعة بعد موافقة بلدية الكويت ان يمنح الافراد او الشركات او المؤسسات ترخيصا لاقامة معارض في المناطق الصناعية تقتصر على عرض البضائع والمنتجات دون عملية البيع والشراء.
يلغي الترخيص بقرار من وزير التجارة والصناعة عند استعمال هذه المعارض في غير الاغراض المعدة لها.


المادة 9
يجوز لوزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع بلدية الكويت وبناء على طلب الجهات المختصة استثناء مناطق او قرى او شوارع من تطبيق احكام المادة السابعة من هذا القانون لاسباب عمرانية ، او لحالة الضرورة ولمدة مناسبة ومحدودة.


المادة 10
يقدم طلب الترخيص الى مراقبة التراخيص والمحال التجارية في وزارة التجارة والصناعة على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة ، ويصدر الترخيص بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة.


المادة 11
لوزارة التجارة والصناعة ان ترفض طلب الترخيص بقرار مسبب يبلغ الى طالب الترخيص كتابة.
لمن رفض طلبه ان يتظلم من قرار الرفض خلال شهر من ابلاغه به امام لجنة يصدر بتشكيلها واجراءاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزارة التجارة والصناعة ، ويجب على كل من الوزارة واللجنة ان تبلغ صاحب الشأن بقرارها مسببا في خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الطلب او التظلم.


المادة 12
يحال طلب الترخيص المتعلق بالمواد الغذائية او المحلات الخطرة او المقلقة للراحة او التي يمكن ان يترتب عليها ضرر بالصحة العامة ، وذلك في حالة الموافقة على الترخيص بصفة مبدئية ، الى بلدية الكويت او أي جهة اخرى مختصة ، للموافقة على موقع المحال واعلان الطالب بالاشتراطات العامة والخاصة وفقا للقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
ترفق بالترخيص الاشتراطات التي يلزم توفرها في المحل.


المادة 13
يحدد وزير التجارة والصناعة مدة التراخيص التي تعطي وفقا لاحكام هذا القانون.


المادة 14
يلغى الترخيص في الاحوال الآتية :
- اذا لم تعد اقامة صاحب الترخيص في الكويت اقامة مشروعة.
- اذا انقضت الشركة الصادر اليها الترخيص او تم حلها وتصفيتها.
- اذا ابلغ المرخص له مراقبة التراخيص والمحال التجارية بوقف العمل بالمحل وطلب انهاء الترخيص.
- اذا مضى على الترخيص مدة ثلاثة اشهر في حالة وقف العمل بالمحل وعدم ابلاغ المرخص له مراقبة التراخيص بذلك.
- اذا رأى ذلك وزير التجارة والصناعة لمصلحة اقتصادية او تجارية. بعد اخطار صاحب الترخيص بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
- اذا تنازل المرخص له بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن المحل لغيره او ثبت ان المرخص له لا يمتلك رأسمال المحل الصادر عنه الترخيص.
- اذا ثبت ان المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة او مزورة او صورية وذلك فضلا عن تعرضه لتوقيع العقوبات عليه وفقا لاحكام قانون الجزاء.
- اذا خالف المرخص له الاشتراطات العامة او الخاصة المرافقة للترخيص والتي تضعها الجهات المختصة.
- اذا خالف الشروط الصحية او عرض للبيع مواد غذائية فاسدة او مغشوشة او ضارة بالصحة.
0- اذا سقط حق المرخص له بالاشتغال بالتجارة وفقا لاحكام القانون.


المادة 15
يغلق المحل اداريا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من المادة السابقة.


المادة 16
يعتبر الترخيص الممنوح وفقا لاحكام هذا القانون شخصيا يسقط بوفاة صاحبه ، او انقضاء الشركة الممنوح لها. ويجوز لوزارة التجارة والصناعة منح من يحل محل صاحب الترخيص مهلة مناسبة لتجديده باسمه.
يجب منح هذا الترخيص في حالة الوفاة لذوي الحق ، وذلك بمراعاة حكم المادة (6) من هذا القانون.




أحكام عامة وانتقالية



المادة 17
يستعين من يندبهم وزير التجارة والصناعة ، ورئيس البلدية ، للتفتيش على التراخيص والمحال التجارية - كل في حدود اختصاصه - برجال الضبط وذلك لاثبات ما قد يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون.


المادة 18
لموظفي وزارة التجارة والصناعة المشار اليهم في المادة السابقة حق الاطلاع على الدفاتر الالزامية المنصوص عليها في قانون التجارة للتأكد من شروط ملكية رأس المال والنسب الواجب توفرها لحصص الكويتيين فيه ومدى تنفيذهم لمواد هذا القانون.


المادة 19
يؤدي المرخص لهم سنويا رسوم التفتيش التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية والنفط بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
تستحق رسوم التفتيش عن كل محل وعن سنة كاملة ابتداء من اول يناير من كل عام. فإذا كان المحل جديدا تحصل رسوم التفتيش عن سنة كاملة ابتداء من اول يناير اذا تم صرف الرخصة للمحل خلال السنة شهور الاولى من السنة وعن نصف سنة فقط اذا صرفت الرخصة في خلال السنة شهور التالية.


المادة 20
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت