أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-25-2013, 04:02 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي شروط صحة الزواج في القانون المصري



لقد اشترط المشرع في عقد الزواج عدة شروط يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحاً يمكن تقسيمها إلي شروط شرعية وأخري قانونية وذلك حتي يرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه...
ويمكن إيجاز هذه الشروط في الآتي :
أولاً : الشروط الشرعية لعقد الزواج :
اختلف الفقهاء حول أنواع الشروط الشرعية التى يجب توافرها في عقد الزواج حتى يكون صحيحاً وانقسموا في ذلك إلي فريقين :
الفريق الأول :
أصحاب هذا الفريق هم فقهاء المذهب الحنفي ويرون أن شروط صحة عقد الزواج أربعة وهي (( شروط انعقاد ، شروط صحة ، شروط نفاذ ، شروط لزوم ))
أما شروط الانعقاد فقد تمثلت في :
( 1 ) شروط خاصة بالعاقدين : وهي إجمالاً أن يكون كلا العاقدين أهلاً لمباشرة العقد .. وأن يسمع كلاهما كلام الأخر ويفهم أن المقصود من هذا الكلام إنشاء زواج ووجوده .
( 2 ) شروط خاصة بالمعقود عليها : وهي ألا تكون محرمة علي الرجل تحريماً قطعياً لا شبهة فيه ( كأن تكون أمه أو أخته ) أو تحريماً مؤقتاً ( كأن تكون علي سبيل المثال أخت زوجته أو خالتها ) لأن العقد عليهن غير صحيح .
( 3 ) شروط خاصة بصيغة العقد وهي الإيجاب والقبول : وهي إجمالاً أن يتحد مجلسي الإيجاب والقبول ، وأن يكون القبول موافقاً للإيجاب ومطابقاً له ، وأن تكون صيغة العقد منجزة .
وأما شروط الصحة فقد تمثلت في :
( 1 ) الشهادة علي عقد الزواج : فالشهادة شرط أساسي في الزواج مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ))
وما روى عن الحسن بن أبى الحسن أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ))
(( البيهقي الجزء السابع صفحة 125 ))
ويشترط في الشهود (( البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والأهلية ، والعدل ))
( 2 ) ألا تكون محرمة علي الرجل تحريماً فيه شبهة أو فيه خلاف بين الفقهاء .
( 3 ) أن تكون صيغة العقد مؤبدة : أي غير مؤقتة بمدة سواء كانت قصيرة أو طويلة لأن المقصود من الزواج هو الدوام والاستقرار والزواج المؤقت لا يتحقق معه هذا الغرض .
وأما شروط النفاذ فقد تمثلت في :
( 1 ) أن يكون كل من الزوجين كامل الأهلية إذا تولي العقد بنفسه ، وكمال الأهلية يتحقق بالبلوغ والعقل والحرية .
( 2 ) أن يكون الزوج رشيداً إذا تولي عقد الزواج بنفسه .
( 3 ) ألا يكون العاقد وكيلاً خالف موكله فيما وكل به .
( 4 ) ألا يكون العاقد فضولياً : والفضولي هو من لا يكون له ولاية التزويج وقت العقد .
وأما شروط اللزوم فقد تمثلت في :
( 1 ) أن يكون المزوج لفاقد الأهلية أو ناقصها هو الأصل أو الفرع .
( 2 ) أن يكون الزوج كفؤاً للزوجة إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة وزوجت نفسها .
( 3 ) أن يكون المهر الذي زوجت به البالغة العاقلة الرشيدة نفسها هو مهر المثل .
( 4 ) أن يكون العقد خالياً من التغرير بالنسبة لكفاءة الزوج .
( 5 ) أن يكون الزوج خالياً من العيوب التي تجيز الفرقة .
الفريق الثاني :
وهم جمهور الفقهاء ويجعلون الشروط كلها شروطاً للصحة إذا وجدت كان العقد صحيحاً وإذا فقد شرط منها كان العقد غير صحيح وعلي هذا لا يوجد عند هذا الفريق شروط للانعقاد وشروط للصحة بل جميع هذه الشروط تعتبر شروطاً للصحة .
ثانياً : الشروط القانونية لعقد الزواج :
اتفق الفقهاء علي الشروط القانونية التى يجب توافرها في عقد الزواج حتى يكون صحيحاً علي أنها : ( 1 ) شروط خاصة بإجراء عقد الزواج ( 2 ) شروط خاصة بسماع دعوي الزوجية .
عن الشروط القانونية اللازمة لإجراء عقد الزواج فقد تمثلت في :
( 1 ) ألا يقل سن الزوجة وقت انعقاد عقد الزواج عن السادسة عشر عاماً .
( 2 ) ألا يقل سن الزوج وقت انعقاد عقد الزواج عن الثامنة عشر عاماً .
وأما الشروط القانونية الخاصة بسماع دعوي الزوجية فقد تمثلت في :
( 1 ) ألا يقل سن الزوجة عن السادسة عشر عاماً وألا يقل سن الزوج عن الثامنة عشر عاماً .
( 2 ) وجود مسوغ قانوني وقت سماع دعوي الزوجية عند الإنكار .

هذا والله ولي التوفيق

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت