أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 01:18 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile قانون رقم 35لسنة 1973 لحماية الاموال العامه




للاطلاع قانون رقم 35 لسنة 1973
بشأن حماية الأموال العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه وقد أصدرناه :
مادة 1
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن.
وتعتبر حماية الأموال العامة فى زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومى .
مادة 2
يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة أو إشراف احدى الجهات الآتية :
( أ ) الدولة ووحدات الحكم المحلى .
( ب ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
( جـ ) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له.
( د ) النقابات والاتحادات.
( هـ ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
( و ) الجمعيات التعاونية.
( ز ) أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
مادة 3
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من وضع النار عمدا فى مال من الأموال العامة أو خربه عمدا بأية طريقة اخرى .
فإذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد أو بمصلحة قومية لها تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
مادة 4
يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل إنتاج أو وسائل الخدمات المستخدمة فى المرافق العامة .
فإذا أوقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو بسير مرفق عام تكون العقوبة السجن.
مادة 5
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر.
فإذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت وفاة شخص أو كثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو أى ضرر جسيم بالمال العام تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى من حرب على وسيلة الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى .
مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام استخدم ما عهد به إليه بحكم وظيفته من وسائل عامة نقودا كانت أو موارد أو عمالة فى غير الأغراض التى خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها إلحاق ضرر بأهداف هذه الخطة .
مادة 7
تعتبر وسائل الإنتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة فى حكم الأموال العامة فى تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.
مادة 8
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التى تقع على الأموال العامة .
وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على مال من الأموال المخصصة للمجهود الحربى أو أحد المرافق العامة .
مادة 9
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 و 113 فقرة أولى و 116و 116 مكرر من قانون العقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
مادة 10
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر. ويجوز للنيابة العامة إحالة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلى محاكم أمن الدولة المختصة .
مادة 11
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت