أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 02:16 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile قانون العمل الموحد 2




باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:



(المادة الأولي)

يعمل بأحكام قانون العمل المرافق

(المادة الثانية)

تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك الي أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام القانون المرافق.

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض علي أساسه .

(المادة الثالثة)

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

(المادة الرابعة)

لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.

( المادة الخامسة )

تؤول إلي وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق ويمون التصرف فيها علي الوجه الآتي:

ثلثان يخصمان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة والهجرة ، علي الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون.

ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوي العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

(المادة السادسة)

يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ،وذلك إلي أن يصدر وزير القوي العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل به .

(المادة السابعة)

مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 5 صفر سنة 1424هـ

(الموافق 7 أبريل سنة 2003م) حسني مبارك



الكتاب الأول

التعاريف والأحكام العامة

الباب الأول

التعاريف

مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .

ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:

1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .

2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .

3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .

4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.

5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .

6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله

7-نصيب العامل في الأرباح

8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية

ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.

(د)العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب علي عمل بذاته وينتهي بانتهائه .

(هـ) العمل العرضي :العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .

(و)العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها .

(ز)الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها

(ح)الوزير المختص: الوزير المختص بالقوي العاملة .

(ط)الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوي العاملة.

مادة2- في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً ، والشهر ثلاثين يوماً إلا اذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك.

الباب الثاني

أحكام عامة

مادة 3: يعتبر هذا القانون ، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.

مادة 4: لا تسري أحكام هذا القانون علي :

(ا) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .

(ب)عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

(ج)أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.

وذلك ما لم يرد نص علي خلاف ذلك.

مادة 5: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .

وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون.

مادة 6 : تعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوي ان تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .

وتعفي الفئات المشار اليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة علي كل الشهادات والصور التي تعطي لهم والشكاوي والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 7 : تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار ،وتستوفي مياشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

ومع ذلك يستوفي الاجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة .

مادة 8: إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون .

ويكون من تنازل له صاحب عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها احكام هذا القانون

مادة 9 : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها او اغلاقها او افلاسها .

ولا يترتب علي ادماج المنشأة في غيرها او انتقالها بالارث أو الوصية أو الهبة أو البيع –ولو كان بالمزاد العلني- أو النزول أو الايجار أو غير ذلك من التصرفات

،إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذة العقود .

مادة 10 : يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون .
قانون رقم 6 لسنة 1991بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين أرقام 222 لسنة 1955 و107 لسنة 1976 و136 لسنة 1981 و228 لسنة 1989

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى :

تستبدل بنصوص المواد 21 و 25 و 26 و 27 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر النصوص الآتية :

مادة 21 – : " تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص مها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القمة على النحو الآتى : -

أولا - العقارات :

1 - الأراضى الزراعية المربوط علها ضريبة الأطيان :

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية

2 - الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان :

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل القيمة الضريبة الأصلية السنوية .

3 - الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية :

على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون .

4 - الأراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة الأطيان :

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقع عن ألف جنيه فدان الواحد .

5 - الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن :

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص .

6 - العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات المبينة على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الايجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة .

7 - العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبينة على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها .

وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها .

8 - الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى ربطت عليها ضريبة الأراضى الفضاء على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية .

9 - الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء على أساس القمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند ( 7 ) من هذه المادة .

ويسرى هذا الحكم على الأراضى البؤر داخل كردون المدن .

10 - الأراضى التى ينص المحرر على لتصرف لمحها دون ما عليها من مبان أو منشآت ، والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض :

( أ ) حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت :

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى والمبانى والمنشآت مقررة طبقا للجداول المشار إليها فى البند ( 7 ) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها ، أو أن المتصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته .

وعلى الملزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك . ويعتبر ربط الضريبة على العقار ، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك .

( ب ) حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض :

وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها فى البند ( 7 ) من هذه المادة أيهما اكبر .

وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة .

ثانيا : المنقولات :

تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هر موضح فى المحرر على الا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور - فتقرر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية .

ولا يجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها

مادة 25 - : " يكون للدولة - ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى أو الغش - حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى يد تكون " .

مادة 26 - : " يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار إليها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول - أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء حسب الأحوال .

ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان ، وإلا أصبح الأمر نهائيا ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإدارى ، كما يجوز لها تنفيذه بالطرش الشمالى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك الأمر ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر .

مادة 27 : - " يجوز لامين المكتب المختص بناء على طلب أحد أصحاب الشأن أن يمنحه أجلا لأداء الرسوم المشار إليها فى المادة ( 25 ) أو أن يأذن له بأدائها على أقساط لمدة لا تجاوز

سنتين .

وإذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قسط بالرغم من أعذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر استحق عليه باقى الأقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط التالى .

ويجوز لامين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسوم إذا لم تزد على عشرة جنيهات "

المادة الثانية :

يستبدل بعبارة " ألفى جنيه " الواردة فى البندين أولا وثانيا من المادة ( 32 ) من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر عبارة "خمسة آلاف جنيه " .

المادة الثالثة :

تضاف إلى المادة ( 19 ) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فقرتان جديدتان نصاهما الآتيان :

" وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار إليهما عن عشرة جنيهات " .

" وتخصص نسبة 3 % من حصيلة الرسم المشار إليه لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق " .

المادة الرابعة :

تضاف مواد جديدة بأرقام 24 مكررا ، 34 مكررا ، 34 مكررا / 1 إلى القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر نصوصها الآتية :

مادة 24 مكررا - : " تحصل مؤقتا - عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق - أمانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى أو الطلب مقدارها 25 % من قيمة الرسم النسبى الذى يستحق على شهر الحكم طبقا للقواعد الواردة بالمادة 21 من هذا القانون ، وتخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبى المستحق عن ذلك الشهر .

وفى حالة القضاء نهائيا برفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كان لم تكن أو تركها أو سقوط الخصومة مها أو فى حالة علم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانونا لشهره والتى لا تدخل لإرادة طالب الشهر فيها ، يمحى ما تم من شهر ، ويعتبر كأن لم يكن وترد الأمانة بغير رسوم " .

مادة 34 مكررا - : " يخفض إلى النصف الرسم النسبى المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة والعمل بهذا القانون وتلك التى تقدم طلبات شهرها خلال ثلاث سنوات من التاريخ المذكور فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند شهرها.

ويجوز مد العمل بحكم الفقرة السابقة فى شأن المحررات التى تقلم طلباتها بعد انقضاء التاريخ المحدد فى هذه الفقرة ، لمدة أو لمدد أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية " .

مادة 34 مكررا / 1 - : " يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة " .

وتنشا فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غبرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها .

وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الا بمحكمة الاستئناف ترشحه سنويا الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التى يعمل بها وعضوية اثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأمر بعينهما وزير العدل .

ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدة لا تزيد فى مجموعها على سنة إذ كان النزاع مطروحا على القضاء ، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لأسس تتمر الرسوم الواردة فى هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما اصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسببا فى هذا الطلب . فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك ، ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء .

اما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء ، وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلى الصلح ، فيكون قرارها بالتصالح سندا تنفيذيا يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقا للأحكام الخاصة بذلك .

ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التصالح ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح " .

المادة الخامسة :

تضاف إلى كل من المادتين ( 65 ) ، ( 103 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقرة جديدة نصها الآتى :

مادة 65 فقرة ثانية - : " ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها " .

مادة 103 فقرة ثانية - : " ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهه - بمحضر الجلسة الا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب - أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه الاتفاق " .

المادة السادسة :

تضاف مادة جديدة برقم 126 مكررا إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه نصها الآتى :

مادة 126 مكررا - : " لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا إذا تم شهر صحيفة هذا الطب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه " .

المادة السابعة :

يستبدل بنص المادة 3 مكررا ( 4 ) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المشار إليه النص الآتى :

مادة 3 مكررا ( 4 ) - : " يحظر صرف تراخيص البناء أو أقامه المبانى على الأراضى الفضاء الا بعد تقديم ما يفيد أداء الضريبة المقررة " .

المادة الثامنة :

على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إخطار الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القوانين أرقام 222 لسنة 1955 ، 107 لسنة 1976 ، 136 لسنة 1981 ، 228 لسنة 1989 المشار إليها بشهر أى محرر يتناول أموالا تخضع لأحكام أى من هذه القوانين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر .

المادة التاسعة :

تصدر الجدال المنصوص عليها فى المواد السابقة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

وحتى تصدر هذه الجداول تقدر المصلحة الرسم النسبى مبدئيا على أساس القيمة الموضحة فى المحرر على أن تستوفى بعد ذلك ما قد يكون باقيا من الرسم المستحق لها على أساس ما يرد فى تلك الجداول .

المادة العاشرة :

تلغى المادة ( 20 ) من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمادة ( 16 ) من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ، والفقرة الثالثة من المادة ( 13 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة ( 50 ) والبند 3 من المادة ( 55 ) من قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989

المادة الحادية عشرة :

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، وشل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شعبان سنة 1411 هـ ( الموافق 13 مارس سنة 1991 م

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت