أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المراجعه > منتدى الحوكمه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-31-2013, 11:41 PM
زين العابدين زين العابدين غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,004
افتراضي الإدارة المصرفية الرشيدة» مشروع للجنة الرقابة على المصارف



معايير لأعضاء مجلس الإدارة والتشدّد في تسليفاتهم ورقابة مستقلةتدرس لجنة الرقابة على المصارف وجمعية مصارف لبنان مشروع تعميم أعدته اللجنة يتعلق بـ“الإدارة المصرفية الرشيدة”. ينظر الى المشروع، في حال تطبيقه، على أنه من الإجراءات المهمة التي على المصارف الأخذ بها. إذ تضع معايير مشددة لأعضاء مجالس الإدارة، ومسؤولياتهم في إدارة أموال المساهمين والمودعين، وكذلك في التعويضات التي يحصلون عليها، والتجاوز على المادة 152 من قانون النقد والتسليف لناحية التسليفات لرؤساء وأعضاء مجلس الإدارات ولمن يوصفون بـ“المقربين”. يشار الى أن تجاوز هذة المادة أدى الى إفلاس عدد من المصارف. ويعطي المشروع استقلالية للجان الرقابة الداخلية في المصارف. نص مشروع التعميم:
المادة الأولى: يُطلب من المصارف العاملة في لبنان أن تسترشد بالوثيقة الصادرة عن لجنة بازل الدولية في شباط 2006 الخاصة بالإدارة المصرفية الرشيدة (
Corporate Governance)، المنوّه عنها في المادة الثانية من القرار 9382 أعلاه.
وفي هذا الإطار، تفصّل لجنة الرقابة على المصارف في ما يأتي المهمات الأساسية التي يتوجّب على المصارف القيام بها والمتعلقة بكل من المبادئ الثمانية للإدارة المصرفية الرشيدة التي وردت في القرار 9382:
المبدأ الأول: على أعضاء مجلس الإدارة أن يتمتعوا بالجدارة لإشغال مراكزهم وأن يدركوا بوضوح دورهم في الإدارة الرشيدة وأن يكونوا قادرين على إبداء آراء سديدة في شؤون المصرف:
ــ رسم الاستراتيجيا العامة للمصرف وإقرار سياسة إدارة المخاطر وإجراءاتها التطبيقية ومتابعة التقيّد بها.
ــ اجتناب الاشتراك في الإدارة اليومية لأعمال المصرف، وتضارب المصالح في تعاملهم مع الآخرين.
ــ إجراء تقويم دوري لآلية تعيين أعضاء المجلس أو انتخابهم.
ــ وضع معايير واضحة لتحديد الكفاءة المهنية اللازمة لاختيار المسؤولين التنفيذيين.
ــ عقد اجتماعات تقويم دورية مع الإدارة العليا التنفيذية ومع وحدة التدقيق الداخلي، لدراسة أهم الملاحظات الواردة في تقارير هذه الوحدة ومتابعة تطبيق المقترحات المقررة لتصحيح الاختلالات.
ــ تعزيز سلطة الإدارة العليا التنفيذية، وخاصة في ما يتعلق بالإشراف على محاسبة مسؤولي الأقسام والوحدات.
ــ وضع نظام لحماية المصرف من المداخلات الداخلية أو الخارجية، وخصوصاً في ما يتعلق بالعلاقات مع الجهات المقرّبة.
ــ إنشاء لجان متخصصة حيث يجب، تعمل بإشراف أعضاء غير تنفيذيين في مجلس الإدارة، بحسب حجم المصرف وتنوّع نشاطه واتساعه. ومن أهم هذه اللجان: لجنة التدقيق الداخلي (
Audit Committee)، لجنة إدارة المخاطر، لجنة التعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين ولجنة الموارد البشرية (مع إمكان اشتراك بعض الأعضاء في أكثر من لجنة إذا كان ذلك يتناسب مع اختصاصاتهم).
المبدأ الثاني: على مجلس الإدارة أن يحدد الأهداف الاستراتيجية، وقيم الإدارة المهنية (Corporate Values)، وأن يعممها في المصرف ويشرف على الالتزام بها:
ــ التأكد من قيام الإدارة العليا التنفيذية بوضع الإجراءات والسياسات الآيلة إلى تطبيق الأهداف الاستراتيجية التي يحددها المجلس. [img][/img]المصارف على أبواب معايير جديدة (أرشيف)
ــ وضع سياسة لمنع التجاوزات في الإقراض للمسؤولين وكبار المساهمين، ومنح الامتيازات إلى الجهات المقربة، والإفصاح عن هذه السياسات، وخصوصاً بما يتناسب مع مندرجات المادة 152 من قانون النقد والتسليف.
ــ التنبّه إلى مخاطر سوء السمعة، من أي نوع كانت، التي يمكن أن يتعرض لها المصرف.
ــ منح الحماية الكافية للموظفين الذين يكشفون عن المخالفات إلى المراجع المعنية في المصرف.
المبدأ الثالث: على مجلس الإدارة أن يحدد بوضوح المسؤوليات وطرق محاسبة المسؤولين، وأن يجعل التقيّد بها إلزامياً على جميع مستويات المصرف:
ــ تحديد الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بمجلس الإدارة وبالإدارة العليا التنفيذية، بحيث تكون الإدارة التنفيذية مسؤولة تجاه المجلس عن أداء المصرف.
ــ في حال تكليف جهات خارجية داخل المجموعة التي ينتمي إليها المصرف، (حيث ينطبق)، القيام ببعض المهمات، كالتدقيق الداخلي، إو إدارة نوع أو أكثر من المخاطر الرئيسية، على مجلس الإدارة وضع آلية تحدد مسؤولية هذه الجها، على أن يشرف المجلس على تنفيذ هذه المهمات ويراقب المخاطر التي قد تنجم منها.
المبدأ الرابع: على مجلس الإدارة أن يتأكد من أن “الإدارة العليا التنفيذية” تمارس إشرافاً محكماً على المصرف وفقاً للسياسة المرسومة:
ــ التأكد من وجود الأشخاص المؤهلين في الإدارة العليا التنفيذية للقيام بإدارة أعمال المصرف اليومية.
ــ التأكد من قيام الإدارة العليا التنفيذية بإرساء نظام فعال للضبط الداخلي يشمل سياسات وإجراءات مكتوبة لتنفيذ جميع أنواع العمليات.
ــ التأكد من قيام الإدارة العليا التنفيذية بتقويم دوري لفاعلية هذا النظام.
ــ التأكد من اعتماد قاعدة عدم اتخاذ أي قرار مهم في المصرف بشكل فردي.
المبدأ الخامس: على كل من مجلس الإدارة و“الإدارة العليا التنفيذية” أن يستخدم بشكل فاعل نتائج أعمال وحدة التدقيق الداخلي وأجهزة الضبط الداخلي ومفوضي المراقبة:
ــ متابعة تصحيح الأخطاء التي ترد في تقارير وحدة التدقيق الداخلي، ضمن المهل الزمنية المحددة.
ــ حماية استقلالية وحدة التدقيق الداخلي عبر رفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة مجتمعاً مباشرة أو عبر لجنة التدقيق، في حال وجودها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-31-2013, 11:41 PM
زين العابدين زين العابدين غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,004
افتراضي



ــ وضع معايير لاختيار مفوض (أو مفوضي) المراقبة، مبنية على الكفاءة والمؤهلات.
المبدأ السادس: على مجلس الإدارة أن يتأكد من أن سياسات تحديد المخصصات والتعويضات وتطبيقاتها تتلاءم مع الثقافة المؤسساتية التي يعتمدها المصرف ومع أهدافه البعيدة المدى واستراتيجيته:
ــ وضع آلية واضحة لتحديد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين العامين في المصرف وكبار الموظفين، بحيث ترتبط هذه الآلية بالاستراتيجيا العامة للمصرف في المدى البعيد، وعدم ربطها بالربحية في المدى القصير.
ــ لحظ أصول تداول أعضاء مجلس الإدارة، وكبار المساهمين، والمديرين التنفيذيين، بأسهم المصرف ومؤسساته التابعة، وإجراءات منح حقوق الخيار لهم لشراء أسهم المصرف أو شهادات الإيداع العمومية المرتبطة به، مع احترام القوانين والأنظمة كافة في هذا الشأن.
المبدأ السابع: يجب إدارة شؤون المصرف بطريقة شفافة:
ــ الإفصاح عن أنظمة ترشيد الإدارة التي يعتمدها المصرف في التقارير السنوية، وخصوصاً ما يتعلق منها ببنية مجلس الإدارة، وتعويضات الأعضاء وكبار المديرين التنفيذيين، ونظام القيم المهنية والتعامل مع الجهات المقرّبة.
المبدأ الثامن: على كل من مجلس الإدارة و“الإدارة العليا التنفيذية” أن يعي، كل في نطاق ممارسة نشاطه، بنية المصرف التشغيلية، وخصوصاً إذا كانت البنى التنظيمية تفتقر إلى الشفافية (أي اعرف بنيتك):
ــ تكليف جهة للتأكد من أن نشاطات المصرف لا تتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء (
Compliance).
ــ التحقق من قيام وحدة التدقيق الداخلي بإجراءات الضبط الداخلي الموضوعة ضمن المجموعة ككل، وخصوصاً في الحالات التي يمارس المصرف نشاطات في الخارج، أو عند قيامه بعمليات ضم أو دمج.
المادة الثانية: لتمكين مجلس إدارة المصرف من القيام بكل ما ورد في المادة الأولى من هذا التعميم، وتفادي اعتراض المساهمين على سياسته، يُطلب من المصارف العاملة في لبنان العمل على:
ــ إشراك أعضاء غير تنفيذيين في مجالس إدارتها، بحيث لا يقل عدد هؤلاء عن ثلث العدد الإجمالي المكوّن لمجلس الإدارة.
ــ إيجاد آلية لتمثيل صغار المساهمين في المصرف ضمن مجلس الإدارة.
ستقوم فرق عمل لجنة الرقابة على المصارف الميدانية بالتأكد من أن المصارف قد باشرت وضع أنظمة العمل اللازمة لاعتماد مبادئ الإدارة المصرفية الرشيدة المفصّلة أعلاه.

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت