أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى العام
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-12-2013, 12:28 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون سلطة الصحافة رقم 148 لسنة 1980



والمنشور بتاريخ 14/7/1980

مادة رقم : 1

الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه بمختلف وسائل التعبير وذلك في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

مادة رقم : 2

تستهدف حرية الصحافة تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع بالمعرفة المستنيرة والإسهام في الترشيد للحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين.

مادة رقم : 3

الصحفيون مستقلون ولا سلطان عليهم في أعمالهم لغير القانون.

مادة رقم : 4

لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه.

مادة رقم : 5

للصحفي الحق في الحصول علي الأنباء والمعلومات و الإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها ولا يجوز إجباره علي إنشاء مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون.

مادة رقم : 6

يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمقومات الأساسية للمجتمع المنصوص عليها في الدستور.

مادة رقم : 7

يحظر علي الصحفي قبول التبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتعتبر أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالجريدة إعانة غير مباشرة.

كما يحظر علي الصحف أن تتلقى أي إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا طبقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.

ويعاقب من يخالف الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يوازي ضعف التبرع أو الإعانة أو المزية التي حصلت عليها الصحيفة.

مادة رقم : 8

يحظر علي الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر علي صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر علي مركز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة.

وتلتزم الصحف بنشر بيانات النيابة العامة وكذلك بنشر منطوق الأحكام أو القرارات التي تصدر في القضايا التي تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك إذا صدر القرار بالحفظ أو صدر الحكم بالبراءة.

مادة رقم : 9

يجب علي رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء علي طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات في الصحيفة.

يجب أن ينشر التصحيح خلال الثلاثة أيام التالية لاستلامه أو علي ألأكثر في أول عدد يظهر من الصحيفة في نفس المكان وينفس الحروف التي نشر به المقال المطلوب تصحيحه.

ويكون نشر التصحيح بدون مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال المذكور فإذا جاوزه كان للمحرر الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجر المقدار الزائد علي أساس تعريفة الإعلانات المقررة.

مادة رقم : 10

يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في الأحوال الآتية:

(أ‌) إذا وصل التصحيح إلي الصحيفة بعد مضي ستين يوما من تاريخ النشر عليها الذي اقتضاه.

(ب‌) إذا سبق للصحيفة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي أشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.

(ج) إذا كان التصحيح محررا بلغة غير التي كتب بها الخبر أو المقال.

ويجب الامتناع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:

(أ‌) إذا انطوى التصحيح علي المساس بمصلحة الدولة العليا أو علي مخالفة المقومات الأساسية للمجتمع طبقا للباب الثاني من الدستور.

(ب‌) إذا انطوى نشر التصحيح علي جريمة يعاقب عليها القانون أو علي مخالفة للنظام العام أو الآداب.

مادة رقم : 11

كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتلزم المحكمة الصحيفة بنشر التصحيح بالصيغة التي قدمها ذو الشأن أو بأية صيغة أخرى تعينها، وفي هذه الحالة يجب أن يحدث النشر خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا وذلك بصرف النظر عن قابلية الحكم للطعن فيه.

فإذا ألغى الحكم بعد النشر جاز للمحرر أن ينشر منطوق حكم الإلغاء علي نفقة الخصم الذي أقيمت الدعوى بناء علي طلبه.

ويجوز أيضا أن يؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة بأنه إذا امتنع المحرر أو الصحيفة عن تنفيذ الأمر الصادر بنشر التصحيح بأن يتم النشر علي نفقة المحرر أو الصحيفة في ثلاث جرائد يحددها ذو الشأن.

مادة رقم : 12

لا تحرك الدعوى الجنائية طبقا للمادة السابقة إلا بعد أن يخطر ذوي الشأن المجلس الأعلى للصحافة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه لنشر التصحيح، فإذا مضت خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب للمجلس الأعلى للصحافة دون إتمام النشر جاز تحريك الدعوى الجنائية.

مادة رقم : 13

حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقا للقانون.

مادة رقم : 14

يجب علي كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلي المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانون للصحيفة يشتمل علي اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة واسم الصحيفة واللغة التي تنشر بها وطريقة إصدارها وعنونها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع فيها الصحيفة.

وفي حالة التغيير الذي يطرأ علي البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بثمانية أيام علي الأقل إلا إذا كان هذا التغيير طرا علي وجه غير متوقع وفي هذه الحالة يجب إعلانه في ميعاد غايته ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ حدوثه.

ويعاقب الممثل القانون للصحيفة عند مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة.

مادة رقم : 15

يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليه ويعتبر عدم إصدار القرار في خلال المدة سالفة البيان بمثابة عدم اعتراض من المجلس الأعلى للصحافة علي الإصدار.

وفي حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوي الشأن الطعن فيه أمام محكمة القيم بصحفية تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض.

مادة رقم : 16

إذا لم تصدر الصحيفة خلال ثلاثة شهور تالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر الترخيص كأن لم يكن، ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة ويعلن القرار إلي صاحب الشأن.

مادة رقم : 17 تعتبر الموافقة علي إصدار صحيفة امتياز خاصا لا تنتقل ملكيته بأية صورة من صور نقل الملكية.

وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا.

ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه فضلا عن الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة.

مادة رقم : 18

يحظر إصدار الصحف أو الاشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور للفئات الآتية:

(1) الممنوعين عن مزاولة الحقوق السياسية.

(2) الممنوعين من تشكيل الأحزاب السياسية أو الاشتراك فيها.

(3) الذين يتنادون بمبادئ تنطوي علي إنكار الشرائع السماوية.

(4) المحكوم عليهم من محكمة القيم.

مادة رقم : 19

ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون.

ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة علي أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وألا يقل راس مال الشركة المدفوع عن مائتي وخمسين ألف جنيه إذا كانت يومية ومائة ألف جنيه إذا كانت أسبوعية يودع بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثني من كل أو بعض الشروط سالفة البيان.

ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته في رأسمال الشركة عن مبلغ خمسمائة جنيه، ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر.

مادة رقم : 20

يعد المجلس الأعلى للصحافة نموذجا لعقد تأسيس الصحيفة التي يتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية ونظامها الأساسي.

ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين.

وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس.

مادة رقم : 21

يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا علي ما ينشر بها- وعدد من المحررين المسئولين يشرف علي كل منهم إشرافا فعليا علي قسم معين من أقسامها.

ويشترط في رئيس التحرير والمحررين في الصحيفة أن يكونوا أعضاء مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.

ويستثني من الشروط المبينة بالفقرتين السابقتين رؤساء تحرير الصحف العلمية التي تصدرها هيئات علمية أو غيرها من الهيئات التي يحددها المجلس الأعلى للصحافة.

ويحكم في حالة مخالفة الفقرتين الأولى والثانية بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر.

مادة رقم : 22

يقصد بالصحف القومية في تطبيق أحكام هذا القانون الصحف التي تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية التي كان يملكها الاتحاد الاشتراكي العربي أو يسهم فيها وكذلك وكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية لتوزيع ومجلة أكتوبر والصحف التي تصدرها المؤسسات الصحفية التي ينشئها مجلس الشورى.

وتعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى.

مادة رقم : 23

ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال عقد العمل الفردي.

ويجوز لصالح العمل نقل العاملين في المؤسسات الصحفية القومية من مؤسسة إلي أخرى بقرار من المجلس الأعلى للصحافة بعد أخذ رأي المؤسستين المعنيتين ويكون النقل إلي وظيفة من ذات طبيعة الوظيفة التي كان يشغلها المنقول وبنفس مرتبها.

مادة رقم : 24

ويخصص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.

ويصدر المجلس الأعلى للصحافة القرارات والقواعد المنظمة لإدارتها وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح.

ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية وعلي المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة.

وعلي الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة والجمعية العمومية بهذه التقارير.

مادة رقم : 25

تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة.

مادة رقم : 26

للمؤسسة الصحفية القومية بموافقة المجلس الأعلى للصحافة تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع.

ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لتأسيس هذه الشركات.

مادة رقم : 27

تسري في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.

ويجوز للمؤسسة الصحفية القومية في مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد والقيام بأنشطة الوكالات التجارية وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.

مادة رقم : 28

يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال ستين عاما.

ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين.

علي أنه لا يجوز أن يبقى في منصب رئيس إدارة المؤسسة الصحفية أو عضويته أو في منصب رؤساء تحرير الصحف القومية أو عضوية مجالس التحرير بها من بلغت سنه ستين عاما.

مادة رقم : 29

تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية من خمسة وثلاثين عضوا ويكون اختيارهم علي الوجه الآتي:

(1) 15 عضوا يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر ويشترط في العضو أن تكون له خبرة في أعمال الصحافة مدة خمس سنوات علي الأقل.

وتنتخب كل فئة من بينها خمسة أعضاء.

(2) 20 عضوا يختارهم مجلس الشورى من الكتاب أو المهتمين بشئون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام علي أن يكون من بينهم أربعة علي الأقل من ذات المؤسسة الصحفية وتجرى الانتخابات كما يتم الاختيار كل أربع سنوات.

ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات، وشروط انعقاد الجمعية العمومية ونظام اتخاذ القرارات.

مادة رقم : 30

تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلي:

(1) إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامي.

(2) تعيين واعتماد مراقبي الحسابات.

(3) إقرار السياسة الاقتصادية والمالية للمؤسسة والنظر في المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة، ويتم ذلك من خلال التقرير السنوي الذي يقدمه مجلس الإدارة.

(4) إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.

(5) النظر فيما يعرضه عليه مجلس الإدارة من أمور.

(6) رفع الاقتراح بحل مجلس الإدارة في حالة إخلاله بواجباته إلي المجلس الأعلى للصحافة.

ويجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية طلب إدراج موضوع للمناقشة عند انعقادها وكذلك يجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الصحيفة أن يطلب عقد جمعية عمومية غير عادية.

مادة رقم : 31

يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من خمسة عشر عضوا علي الوجه الآتي:

(1) رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشورى.

(2) ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر علي أن يكون اثنان عن الصحفيين واثنان عن الإداريين واثنان عن العمال، وتنتخب كل فئة ممثليهم.

(3) ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الشورى علي أن يكون من بينهم أربعة أعضاء علي الأقل من ذات المؤسسة الصحفية.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية الطلقة لأعضائه.

وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي من بينه الرئيس.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة صحفية.

مادة رقم : 32

يشكل في كل صحيفة من الصحف القومية مجلس للتحرير من خمسة أعضاء علي الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذي يختاره مجلس الشورى، ويختاره مجلس الإدارة الأعضاء الأربعة الباقين، ويكون من بينهم من يلي رئيس التحرير في مسئولية العمل الصحفي.

وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة رقم : 33

تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة وإجراءات اختيار رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

مادة رقم : 34

يضع مجلس التحرير السياسة العامة للتحرير ويتابع تنفيذها وذلك في إطار السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة للمؤسسة، ويكون تنفيذ تلك السياسة من اختصاص رئيس التحرير ومعاونيه.

مادة رقم : 35

المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقره ا مدينة القاهرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتقوم علي شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها وقيامها بممارسة سلطتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، ويما يكفل الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ويما يؤكد فعاليتها في ضمان حق المواطنين في المعرفة والاتصال بالخبر الصحيح.

ويكون تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة وبنقابة الصحفيين علي النحو المبين في هذا القانون.

مادة رقم : 36

يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة علي النحو التالي:

(1) رئيس مجلس الشورى وتكون له رئاسة المجلس الأعلى للصحافة.

(2) رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.

(3) رؤساء تحرير الصحف القومية علي أن تمثل كل مؤسسة في حالة تعددهم، بواحد من بينهم يختاره مجلس إدارة المؤسسة.

(4) رؤساء تحرير الصحف الحزبية التي تصدر وفقا لقانون الأحزاب، فإن تعددت صحف الحزب الواحد يختار الحزب رئيس التحرير الذي يمثلها.

(5) نقيب الصحفيين.

(6) رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

(7) رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط.

(8) رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

(9) رئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والنشر.

(10) رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع أو أحد خبراء التوزيع الصحفي.

(11) رئيس اتحاد الكتاب.

(12) عدد من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة يختارهم مجلس الشورى علي ألا يزيد عددهم عن الأعضاء المذكورين في الفقرات السابقة.

(13) اثنان من المشتغلين بالقانون يختارهم مجلس الشورى.

مادة رقم : 37

مدة عضوية المجلس الأعلى للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد.

مادة رقم : 38

تشكل هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة من الرئيس والوكيلين والأمين العام والأمين المساعد.

ويختار المجلس الأعلى هيئة مكتبه بالانتخاب السري وذلك فيما عدا رئيسه.

مادة رقم : 39

يضع المجلس الأعلى للصحافة اللوائح التي تبين نظام العمل فيه وتحدد لجان المجلس وتبين طريقة تشكيلها وكيفية سير العمل فيها.

مادة رقم : 40

رئيس المجلس هو الذي يمثله لدى الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات وفي مواجهة الغير ويشرف بوجه عام علي حسن سير أعمال المجلس وهو الذي يرأس اجتماعات هيئة المكتب.

ولرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته وله أن ينيب أحد الوكيلين لرياسة بعض جلسات المجلس.

وإذا غاب الرئيس أو قام مانع لديه تولى أحد الوكيلين بالتناوب رئاسة المجلس.

ويقوم الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس وإعداد جدول أعماله بالاتفاق مع رئيس المجلس.

مادة رقم : 41

يجتمع المجلس اجتماعا عاديا مرة كل شهرين علي الأقل ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بناء علي طلب رئيسه أو ثلث أعضائه علي الأقل.

كما يجتمع المجلس أيضا في الموعد الذي يحدده رئيسه بناء علي طلب أمانة المجلس للنظر فيما يقدم إليها من إخطارات بإصدار الصحف وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها.

مادة رقم : 42

لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للصحافة لاجتماع غير عادي وفي هذه الحالة تكون رئاسة الاجتماع لرئيس الجمهورية.

مادة رقم : 43

للمجلس الأعلى للصحافة حق طلب البيانات من جهات الاختصاص الرسمية التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته، وذلك في حدود القانون.

مادة رقم : 44

فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية:

(1) إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الصحافة.

(2) اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطويرها بما يساير التقدم العلمي الحديث في مجالات الصحافة، ومدها إقليميا إلي أوسع رقعة، وله في سبيل ذلك إنشاء صندوق لدعم الصحف.

ويصدر المجلس اللائحة المنظمة للصندوق.

(3) حماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم لواجباتهم، وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.

(4) إقرار ميثاق الشرف الصحفي والقواعد الكفيلة بضمان احترامه وتنفيذه.

(5) ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.

(6) جميع الاختصاصات التي كانت مخولة في شأن الصحافة للاتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته والوزير القائم علي شئون الإعلام والمنصوص عليها في القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

(7) الإذن للصحفي الذي يرغب في العمل بصحيفة أو وكالة صحيفة أو إحدى وسائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج أو مباشرة أي نشاط فيها سواء كان هذا العمل بصفة مستمرة أو منقطعة، وذلك بعد حصوله علي موافقة الجهة التي يعمل بها.

(8) اتخاذ كل ما من شأنه توفير مستلزمات إصدار الصحف وتذليل جميع العقبات التي تواجه دور الصحف.

(9) تحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعار الصحف والمجلات وتحديد أسعار مساحات الإعلانات للحكومة والقطاع العام بما لا يخل بحق القارئ في المساحة التحريرية وفقا للعرف الدولي.

(10) التنسيق بين الصحف في المجالات الاقتصادية والإدارية المقررة في هذا القانون وقانون نقابة الصحفيين، أو فيما يمس حرية الصحافة واستقلالها، وفي الشكاوى المتضمنة مساسا بحقوق الأفراد أو كرامتهم، واتخاذ القرار المناسب في ذلك كله.

مادة رقم : 45

المجلس الأعلى للصحافة مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.

وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراجعتها، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.

مادة رقم : 46

فضلا عن الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى لصحافة في هذا القانون، ومع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية أو السياسية يكون المجلس في حالة مخالفة الصحفي للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو قانون نقابة الصحفيين، أو ميثاق الشرف الصحفي أن يشكل لجنة للتحقيق تتكون من ثلاثة من أعضائه من بينهم أحد الصحفيين والعضوين القانونيين- وتكون رئاسة اللجنة لأقدم العضوين القانونيين.

ويتعين علي لجنة التحقيق أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في التحقيق مع الصحفي بوقت مناسب ولهما أن ينيبا أحد أعضائهما لحضور التحقيق.

وفي حالة توافر الأدلة الكافية علي ثبوت الواقعة المنسوبة للصحفي يكون لرئيس لجنة التحقيق تحريك الدعوى التأديبية أمام الهيئة المنصوص عليها في المادة 81 من القانون رقم 76 لسن 1970 في شأن نقابة الصحفيين.

ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية - ولرئيس تلك اللجنة وللصحفي الحق في الطعن في قرار هيئة التأديب أمام الهيئة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة 82 من القانون سالف الذكر.

مادة رقم : 47

علي المجلس الأعلى للصحافة أن يرفع تقارير سنوية إلي رئيس الجمهورية تتضمن أوضاع الصحافة وما تناولته من قضايا وأي مساس بحريتها وأوضاع المؤسسات الصحفية المالية والاقتصادية.

مادة رقم : 48

يصدر المجلس الأعلى للصحافة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة رقم : 49

الصحف القائمة حاليا والتي تصدر عن أفراد تظل مملوكة ملكية خاصة لأصحابها وتستمر في مباشرة نشاطها حتى وفاتهم.

مادة رقم : 50

تلغى تراخيص الصحف التي لم تصدر بصفة منتظمة خلال ثلاثة أشهر سابقة علي صدور هذا القانون.

مادة رقم : 51

يوقف صدور الصحف التي لم يرخص بإصدارها.

مادة رقم : 52

الصحفيون الذين يعملون بصحيفة أو وكالة صحفية أو إحدى وسائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها أو يباشرون فيها أي نشاط بصفة مستمرة أو منقطعة عليهم أن يتقدموا بطلب للمجلس الأعلى للصحافة خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون للأذن لهم بالعمل.

فإذا لم يتقدموا بطلب الإذن خلال الفترة المذكورة تتخذ معهم الإجراءات التأديبية وفقا لهذا القانون.

مادة رقم : 53

يبقى رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية والقومية وأعضائها ورؤساء تحرير الصحف القومية وأعضاء مجالس تحريرها الحاليون في مناصبهم حتى يتم اختيار من يتولون هذه المناصب طبقا لهذا القانون.

مادة رقم : 54

يحل مجلس الشورى محل المجلس الأعلى للصحافة في اختصاصاته لحين صدور القرار الجمهوري بتشكيله.

مادة رقم : 55

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة رقم : 56

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بعه بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت