أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-20-2019, 11:56 AM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي نص مشروع قانون الإيداع والقيد المركزى





تبدأ، اليوم، لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيداع والقيد المركزى المحال من الحكومة.

وعلمت «البورصة»، أن التعديلات تتضمن 5 أسباب رئيسية متمثلة فى إضافة فصل جديد للقانون الحالى لتنظيم عمليات الرهن.

وقال أشرف العربى، وكيل اللجنة، إنه سيتم عقد حوار مجتمعى مع جميع الأطراف التى يتعلق نشاطها بمشروع القانون، باستدعاء مسئولين من هيئة الرقابة المالية للتعرف على الفلسفة والهدف من التشريع.

وأضاف »العربى”، «سنسأل الحكومة عن خلفيات كل مادة يتضمنها مشروع القانون، مع إمكانية استدعاء مسئولى مصر للمقاصة للتعرف على رأيهم بشأنه».

واطلعت «البورصة» على نسخة من مشروع القانون، وينص على «يجوز للشركة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة أن تباشر نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التى تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة».

ويكون تأسيس الشركة فى شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها، وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال، ويكون نظامها الأساسى وفقاً للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض.

ويسمح مشروع القانون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية بأن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة فى الشركة وذلك وفقاً للأحكام التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

وفى حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التى كان طرفاً فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة عنه قبل إخطار الشركة بحكم إشهار إفلاسه، وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة قبل الكافة.

وبحسب نص مشروع القانون «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 الف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 8 والواد 10و31 و43و46 من هذا القانون أو خالف القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة تطبيقاً لأحكام القانون».

ويضاف فى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 مواد وبنود جديدة بأرقام مادة 2 بند 5 مكررا و35 مكرر1 35 مكرر2.

كما يضاف لذات القانون فصل جديد بعنوان الفصل السابع مكرر رهن الأوراق المالية والأوراق الحكومية يتضمن المواد 51 مكرر و51 مكرر1 و51 مكرر2 و51 مكرر 3 و51 مكرر 4 على النحو الآتى.

وتنص المادة 2 بند5 على حفظ وتسوية الاوراق المالية الحكومية وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى البنك المركزى ووزارة المالية.

وللبنك المركزى المصرى أن يباشر من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، نشاطى الايداع والقيد المركزى بالنسبة لأذون الخزانة والسندات الحكومية ويتم تأسيس الشركة وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال وذلك دون التقيد بالاحكام الواردة بهذا الفصل.

ويصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لايداع وقيد وتداول اذون الخزانة والسندات الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن التدول بما فيها الحالات التى يتم فيها انشاء صندوق لضمان الوفاء بالتزامات الناشئة عن العمليات التى تقوم بها الشركة والقواعد المنظمة له وذلك كله بعد أخذ رأى البنك المركزى ووزارة المالية.

وتسرى الاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون على عمليات الايداع والقيد المركزى لأذون الخزانة والسندات الحكومية وعلى أعضاء الإيداع المركزى وأمناء الحفظ.

وللهيئة أن ترخص لإحدى شركات المساهمة للقيام بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة ويتم تأسيس الشركة وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية والمنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال ويكون نظامها الأساسى وفقاً للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.

ويحدد مجلس ادارة الهيئة هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها فى هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس إدارتها وشروط وضوابط واجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 50 مليون جنيه والحدود القصوى لمقابل الخدمات التى تقدمها.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد فئات رسوم الترخيص بما لا يجاوز 100 ألف جنيه.

وتصدر الشركة المرخص لها بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة لائحة بقواعد واجراءات المقاصة والتسوية ولا تكون هذه اللائحة نافذة الا بعد اعتمادها من الهيئة.

ومع عدم الإخلال باحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 تسرى الاحكام الواردة فى القانون على رهن الأوراق المالية.

يكون اتفاق رهن الاوراق المالية أو الادوات المالية وفقاً لأحكام هذا القانون ملزماً ونافذاً فى مواجهة الغير متى كان مكتوباً وثابت التاريخ ومتضمناً تحديد محل الرهن ويكفى لتحديد الرهن أن يتم قيده فى حساب الراهن لدى الشركة.

للمدين الراهن للأوراق المالية أو الادوات المالية الحق فى استغلالها متى كان اتفاق الرهن ينص على ذلك وشرط أن يلتزم باستبدالها بأوراق أو أدوات مالية أخرى لا تقل فى القيمة أو الشروط عن الأوراق أو الأدوات المرهونة قبل حلول أجل الالتزام المضمون بالرهن ولا يخل ذلك الحق فى التنفيذ على الأوراق المالية أو الأدوات المرهونة أو تلك التى تم استبدالها به.

ويكون للدائن المرتهن للاوراق المالية أو الادوات المالية عند تحقق الواقعة المنشئة لحقه فى التنفيذ وبعد مضى 5 أيام من تكليف المدين بالوفاء بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أن يباشر ذلك عن طريق بيعها أو الاستحواذ عليها مع خصم قيمتها من مستحقاته المالية.

ومع ذلك لا يجوز الاستحواذ مباشرة على الأوراق أو الادوات المالية إلا إذا نص اتفاق الرهن على ذلك وعلى اسلوب تقييم الأوراق أو الادوات المالية بغرض التفيذ.

وفى جميع الاحوال لا يجوز الاتفاق على ارجاء التنفيذ على الأوراق المالية أو الادوات المالية كما لا يترتب على افلاس المدين الراهن أو الدائن المرتهن أو اعادة هيكلته وارجاء التنفيذ.

ويكون اتفاق رهن الأوراق او الادوات المالية وما يرتبط بها من رهون اضافية او استبدال لمحل الرهن سارياً ونفاذاً تجاه الكافة متى انعقد قبل بدء اجراءات تصفية او اعادة هيكلة المدين الراهن أو يوم بدء تلك الاجراءات بشرط اثبات المدين الراهن عدم علمه بها.

والغى مشروع القانون المادة 37 والتى تنص على هيكل ملكية شركة المقاصة بأن تكون مملوكة عبر مساهمات لأعضاء الإيداع المركزى، على نحو يناسب حجم تعاملات كل منه معها وفقاً لما يسدده من أتعاب ومصروفات، بشرط ألا تتجاوز ملكية العضو أو مجموعته المرتبطة 5% من رأسمال الشركة، فيما تمتلك البورصة المصرية 5%.

كما نصت التعديلات على إلغاء المادة 38 والمنظمة لعملية التصرف فى الأسهم وتغير هيكل الملكية فى حال انضمام أو إلغاء عضوية أحد أعضاء الإيداع.

وقالت مصادر رقابية رفيعة المستوى لـ«البورصة»، إن تعديلات القانون الحالى لن تطال هيكل ملكية مصر المقاصة بأى شكل، «لا تغيير فى هيكل ملكية مصر المقاصة».


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت