أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 07:52 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي عدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء الخصومة واستثناءاتها



تجرى الماده 212 من قانون المرافعات بالآتى:ـ لايجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وذلك عدا الاحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى والاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة ، وفي الحالة الاخيرة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى ان توقفها حتى يفصل في الطعن. ( عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 )

احكام النقض المرتبطة

الموجز:

دعوى المطعون ضده الثانى امام المحكمة الجزئية بطلب فسخ العلاقة الايجارية . ابداء المطعون ضده الاول طلبا عارضا شفاهة بالجلسة بتثبيت ملكيته لارض النزاع . القضاء بعدم قبول الطلب الاصلى وبعدم الاختصاص قيميا بنظر الطلب العارض واحالته الى المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 110 مرافعات . عدم استئناف هذا الحكم . اكتسابه قو ة الامر المقضى . اثره . تفيد المحكمة المحال اليها به وامتناع معاودة الخصوم الجدل فيه . علة ذلك . قوة الامر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام .

القاعدة:

لما كان الواقع المطروح ان محكمة …. الجزئية لما رفعت امامها الدعوى رقم .. مدنى بطلب فسخ العلاقة الايجارية وابدت الهيئة المطعون ضدها الاولى ارضا يخرج عن اختصاصها رات ان الفصل بين الطلبين لايؤدى الى الاضرار بسير العدالة ، فحكمت بتاريخ 12 / 3 / 1989 فى الطلب الاصلى الداخل فى اختصاصها بعدم قبوله اعماله لاحكام قانون الاصلاح الزراعى وبعدم اختصاصها القيمى بنظر الطلب العارض واحالته الى المحكمة الابتدائية طبقا 110 من قانون المرافعات والتى توجب عليها نظره واذ كان هذا الحكم يقبل الطعن فيه على استقلال عن طريق استئنافه - وذلك عل ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة قبل تعديل المادة 212 من قانون لمرافعات بالقانون رقم 23 / 1992 - وهو مالم من الطاعنة فى حينه فان قوة الامر المقضى تكون قد لحقته وتنفيذ به المحكمة الابتدائية المحالة اليها لان قوة الامر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام فيمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد .
( المواد 46 ، 110 ، 123 ، 212 مرافعات ،101 اثبات )
( الطعن رقم 4337 لسنة 62 ق جلسة 25 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1536 )

الموجز:

الاحكام الصادرة أثناء سير الخصومة . عدم جواز الطعن عليها استقلالا قبل الحكم الختامى لها الاستثناء . الاحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو فى شق منها يكون قابل للتنفيذ الجبرى أو الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة . م 212 مرافغات المعدلة بق 23 لسنة 1992 . علة ذلك .

القاعدة:

النص فى المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول بة اعتبارا من اول اكتوبر سنة 1992 - والذى ادرك الحكم المطعون فية صدورة - يدل وعلى ما أفصحت عنة المذكرة الايضاحية للقانون أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عاا الاحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى او الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المخصة . ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى الى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فية قد انتهى فى قضائة الى عدم جواز الاستئناف بالنسبة لما قضى بة الحكم المستأنف بعدم اختصلص المجكمة بنظر الدعويين رقمى 255 لسنة 1989 , 264 لسنة 1985 واحالتهما بحالتهما الى محكمة بنى سويف لنظرهما بالمخالفة لحكم المادة 212 مرافعات المعدلة بق 231992 سالفة البيان - والتى تجيز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة فانة يكون معيبا .
( المادة 212 مرافعات)
( الطعن رقم 2268 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 380 )

الموجز:

الأحكام القطعية - موضوعية أو فرعية - ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل - عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التى أصدرتها .

القاعدة:

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضى به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية - موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ، ويستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل ، ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعيله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة . وإذ كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ ( .... ) فى الاستئناف رقم 406 لسنة 39 ق الاسكندرية أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها تأسيساً على أن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى لم يكن يستلزم صدور حكم قضائى نهائى بثبوت الضرر وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى ، فإنه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة لاستنفاد ولايتها بالفصل فيها ويتعين لذلك على محكمة الاستئناف أن تتقيد بهذا القضاء بغير حاجة إلى الدفع أمامها بقوة الأمر المقضى بعد أن أصبح هذا القضاء نهائياً وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى أن الدعوى قد جاءت خلواً من وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى التى حددها القانون رقم 136 لسنة 1981 للإخلاء وهى صدور حكم قضائى نهائى بثبوت الضرر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد التزم بما قطع به الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ ( .... ) والذى حاز قوة الأمر المقضى بشأن تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعة الدعوى فى خصوص عدم اشتراط صدور حكم قضائى نهائى لإثبات واقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى الموجب للإخلاء مما يعيبه .
( المواد 178 ، 212 مرافعات ،18 من القانون 136 لسنة 1981)
( الطعن رقم 1518 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/14 س47 ج 1ص 495 )

الموجز:

عدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. الاستثناء . حالاته . م 212 مرافعات .علة ذلك .

القاعدة:

مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالا فى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك باستثناء الاحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنقيذ الجبرى ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبةفىمنع تقطيع اوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى الى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى .
( المادة 212 مرافعات )
( الطعن رقم 6130 لسنة 64 ق جلسة 6 / 2 / 1996 س47 ج 1 ص309 )

الموجز:

القضاء بقبول التظلم من امر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقارى شكلا. جواز استنئافه عدم سريان ميعاد الاستنئاف الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ولوكان الحكم الاخير غير قابل للطعن فيه لفصله فى منازعة بشان تقدير هذه الرسوم .م 212 مرافعا ت .

القاعدة:

لما كان الحكم تلابتدائى الصادر بتاريخ 11 / 1 / 1989 بقبول التظلم شكلا وان كان يجوز استنئافه -على ماجرى به قضاءهذه المحكمة- مايتناول منازعة فى تقدير الرسوم التكميلية الصادر بها الامر المتظلم منه يخضع معه للطعن وفقا للواقعد العامة الواردة فى قانون المرافعات الا انه ولم تنته به الخصومة المرددة بين طرفيها فان ميعاد الطعن فيه بالاستنئاف لايجرى الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وفقا لصريح نص المادة 212 من هذا القانون الحكم الاخير قابلا للطعن فيه .
( المواد 178 ، 212 ،219 مرافعات و26 ق 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991 )
( الطعن رقم 1613 لسنة 61 ق جلسة 11 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 164 )

الموجز:

عدم جواز الطعن إستقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها . الأستثناء . الأحكام الوقتيه والمستعجله والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابله للتنفيذ الجبرى . م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992 .

القاعدة:

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 212 من قانون المرافعات والذى يحكم واقعه النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 23 / 1992 يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على ان المشرع قد وضع قاعدة عامة تقتضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتيه المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى عدم تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفضل فى موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى .
( المادة 212 مرافعات المعدله بق 23 لسنة 92)
( الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1428)

الموجز:

عدم جواز الطعن إستقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها . الاستثناء حالاته م 212 مرافعات .

القاعدة:

النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه - لايجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والحكام القابلة للتنفيذ الجبرى - يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف التنفيذ الجبرى ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى .
( المادة 212 مرافعات )
( الطعن رقم 2161 لسنة 57 ق جلسة 1995/11/8 س 46 ج 2 ص 1087 )

الموجز:

عدم جواز الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة . مناطة . أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون . عدم تعرض الحكم لمنازعة الطاعن فى اليمين الموجهة إليه من أنها غير حاسمة للنزاع وغير جائز توجيهها وإعماله الأثر الذى رتبه القانون على النكول عن أدائها . قضاؤه ترتيبا على ذلك بعدم جوازالاستئناف . خطأ وقصور .

القاعدة:

لما كان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض بدوره لمنازعة الطاعن فى اليمين المواجهة أليه والفصل فيما أثاره من أنها غير حاسمة للنزاع وغير منتجة فى الدعوى وغير جائز توجيهها ، وأعمل الأثر الذى رتبه القانون على النكول عن أدائها ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الخطأ فى القانون .
( المواد 114 ، 115 ، 125 إثبات و المادتان 178 ، 212 مرافعات )
( الطعن رقم 6055 لسنة 64 ق جلسة 1995/7/2 س 46 ج 2 ص 943 )

الموجز:

إستئناف القضاء بحل الشركة وتعيين مصف لها . شرط ذلك . جواز الطعن فيه بالاستئناف .

القاعدة:

النص فى المادة 212 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بما إنتهى إليه المطعون ضده الأول من طلب حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وصولا إلى حصوله على نصيبه فى أرباح الشركة ورأسمالها وفق ناتج التصفية وإذ كان الحكم الاستئنافى قد قبل الطعن بالإستئناف فى الحكم الإبتدائى الذى قضى للمذكور بطلباته وكان هذا الأخير قد اقتصر على طلب حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لتصفيتها دون أن يطلب الحكم بإعتماد نتيجة التصفية أو الحكم له بنصيبه من باتج التصفية فإن الحكم الإبتدائى يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقياً منها شيىء أمام المحكمة للفصل فيه مما يجوز معه الطعن فيه أمام محكمة الإستئناف وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس .
( المادة 212 مرافعات )
( الطعن رقم 5680 لسنة 62 ق جلسة 1995/3/27 س 46 ج 1 ص 542 )

الموجز:

عدم جواز الطعن استقلالا ى الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها . الاستثناء . الاحكام الوقتية والمستعجلة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، والاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة . م 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 .

القاعدة:

لما كانت المادة 212 المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على انه - لايجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى ولاتنتهى بها الخصومة الا صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الاحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى والاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة …… - فان مفاد ذلك -وعلى ماافصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع وضع قاعدة عامة قضى بعدم جوازالطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة اثن سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى له ، وذلك فيما عدا الاحكام الوقتيةوالمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى او التى تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى او التى تصدر فى شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى والصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى الى تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى .
( 212 مرافعات )
(الطعن رقم 6305 لسنة 63 ق جلسة 2/ 2 / 1995 س 46 ص 324 ج1 )

الموجز:

الحكم بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوي والاحالة . قابليته للطعن المباشر في الميعاد باعتباره منهيا للخصومه أمام المحكمة التي أصدرته . م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 123 لسنة 1992 . عدم الطعن فيه . أثره . صيرورته حائزا قوة الامر المقضي . إمتناع معاوده مناقشته ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها .

القاعدة:

لما كان الحكم الصادر بعدم إختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي والاحالة لم يفضل في موضوع الدعوي إلا أنه أنهي الخصومة أمام المحكمة التي أصدرته ولن يعقبه حكم أخر فيها من المحكمة ذاتها ومن ثم يقبل الطعن المباشر تطبيقا لحكم 212 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - فاذا لم يطعن الخصوم في هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانونا فإن قضاءها في هذا الشأن يحوز قوة الامر المقضي ويمتنع عليهم العودة الي مناقشة هذه المسالة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها كما يمتنع علي المحكمة معاوده النظر فيه لما هو مقرر أن حجية الاحكام تسمو علي النظام العام .
( المواد 49 ، 212 ، 219 ، 178 مرافعات ،101 إثبات )
( الطعن رقم 731 لسنة 60 ق جلسة 25-12-1994 س 45 ج 2 ص 1661 )

الموجز:

الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشىء المقضى فيه . اثره . لايقبل الطعن باى طريق من طرق الطعن الطعن فى الاحكام . الاستثناء ان يكون الطعن مبنيا على مدى جواز اليمين او تعلقها بالدعوى او بطلان الاجراءات الخاصة بتوجيهها او تحليفها .

القاعدة:

ان المقرر - وعلى ماجرى قضاء هذه المحكمة - ان الحكم الصادر بناء اليمين الحاسمة له قوة الشىء المقضى فيه ولايقبل الطعن فيه باى طريق من طرق الطعن فى الاحكام مالم يكن الطعن على مدى جواز اليمين او تعلقها بالدعوى وبطلان فى الاجراءات الخاصة بتوجيهها او تحليفها . لما كان وكان الثابت فى الاوراق حضور الطاعنة مع وكيلها بالجلسةالمحددة لحلف اليمين ولم تنكر وكالته عنها او انها لم تفوضه فى توجيه اليمين الى المطعون ضده بمامؤداه ان كل ما قرره بما لا يجوز لها من بعد العودة الى انكار وكالة المحامى الذى حضر معها امام محكمة الاستئناف ويكون الطعن بالنقض غير جائز .
( المادة 212 مرافعات، المادة 101 اثبات )
( الطعن رقم 216 لسنة60 جلسة 14/ 6/ 1994 س 45 ج 2 ص 992 )

الموجز:

الحكم بإجابة طلب الترقية واستجواب الخصوم في طلب التعويض لا يعتبر منهيا للخصومة ويخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري . مؤدي ذلك . الطعن فيه علي استقلال غير جائز ويكون مستأنفا لاستئناف الحكم المنهي للخصومة طالما لم يقبله المطعون ضده صراحة . المادتان 212 . 229 مرافعات .

القاعدة:

النص في المادة 212 مرافعات تقضي عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك - علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – تبسيطا للأوضاع ومنعا من تقطيع أوصال القضية 0 ولما كان الحكم المنهي للخصومة هو الذي ينتهي به النزاع في كالطلبات التي رفعت بها الدعوى وكان الثابت أن الطاعن طلب أمام المحكمة الابتدائية الحكم بأحقيته في الترقية إلي أحادي الوظائف الإشرافية بالمستوي الأول في حركة ترقيات 9-1-1981 وبإلزام المطعون ضده أن يؤدى مبلغ 5000 جنيه قيمة ما رآه مستحقا له من تعويض عما أصابه من ضرر فقضت المحكمة بإدانته لطلب الترقية ، وباستجواب الخصوم في خصوص طلب التعويض فان هذا الحكم وقد فصل في شق من الطلبات – لا يعتبر منهيا للخصومة التي انعقدت بين الطاعن والمطعون ضده 0 إذ ما زال عليا لمحكمة أن تمضي من بعد في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات التي لم تقل كلمتها فيها 0 ولما كان هذا الحكم قطعيا غير مشمول بالنفاذ المعجل ويخرج عن نطاق الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري فان الطعن فيه علي استقلال يكون غير جائز بل يكون مستأنفا تبعا لاستئناف الحكم المنهي للخصومة الصادر في 000 طالما لم يقبله المطعون ضده صراحة وذلك عملا بنص المادة 229 من قانون المرافعات وأذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه بهذا الوجه يكون علي غير أساس .
(المادتان 212 ، 229 مرفعات )
( الطعن رقم 1682لسنة 60ق جلسة 12-5-1994 س 45 ج اس 829 )

الموجز:

الاحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها . عدم جواز الطعن فيها استقلالاً . الاستثناء . م 212 مرافعات ( مثال بشأن طعن بالنقض ) .

القاعدة:

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى ، وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى . لما كان ذلك وكان الحكم فى الاستئناف رقم 3432 لسنة 101 ق القاهرة - والذى شمله الطعن - قد أقتصر - فيما يخص المطعون عليهم الخمسة الأول - على إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهم وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، وكان هذا القضاء - بالنسبة لهم - لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الأحكام المستثناه بالمادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن عليه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها .
( المادة 212 مرافعات )
( الطعن رقم 552 لسنة 60 ق جلسة 1994/4/24 س 45 ج 1 ص 760 )

الموجز:

عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبرى .م212 مرافعات قبل تعديلها بعد 23 لسنة 1992 .علة ذلك.

القاعدة:

مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات-وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق منها وتكون قابة للتنفيذ الجبرى،ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوعها وما يترتب على ذلك حتما من زيادة نفقات التقاضى.
( المادتان 212 ، 248 مرافعات )
(الطعن رقم 1077 لسنة 52 قضائية-جلسة 1993/4/22 س 44 ج2 ص186)

الموجز:

دعوى الضمان . استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية . لكل منها ذاتيتها . مؤداه . جواز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية استقلالاً دون انتظار الفصل فى طلب الضمان . م 120 مرافعات . ( مثال فى استئناف ) .

القاعدة:

مؤدى نص المادة 120 من قانون المرافعات يدل على أن دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيها وأن لكل منهما ذاتيتها واستقلالها بما ينبنى عليه أنه يجوز للمضرور أو طالب الضمان أن يطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية استقلالا دون انتظار الفصل فى طلب الضمان ، ذلك أن الحكم قد أنهى الخصومة قبله .
( المادتان 120 ، 212 مرافعات )
( الطعن رقم 2087 لسنة 56 ق _ جلسة 1993/4/20 س 44 ج 2 ص 163 )

الموجز:

عدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها . الاستثناء . م 212 مرافعات . تعلق ذلك بالنظام العام ( مثال بشأن أقتصار الحكم الإستئنافى على القضاء ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف وبرفض الدفع بأعتبار الأستئناف كأن لم يكن ) .

القاعدة:

إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الحكم ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف وبرفض الدفع المتعلق بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن على نحو ما ورد بأسبابه ـ بما يعنى استمرار قيام الخصومة الأصلية أمام المحكمة ـ وإذ وقف الحكم فى قضائه عند هذا الحد دون أن تكلف المحكمة الطاعن بإعلان المطعون عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الاستئناف ولم يعرض الحكم للطلبات المبداه أصلا فى الدعوى المتعلقة بمدى صحة الحجز الموقع على أموال المطعون عليه بل أغفل تناولها والفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أنهى الخصومة المطروحة على محكمة الاستئناف فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة برمتها ومن ثم كان من الجائز لصاحب الشأن أن يطلب من محكمة الاستئناف نظر هذه الطلبات والحكم فيها بعد إعلان صحيفة الاستئناف إعلاتاً جديداً صحيحاً، ولما كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فيها استثناء قبل صدور الحكم المنهى للخصومة برمتها ومن ثم تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام .
( المواد 19 ، 20 ، 21 ، 70 ، 212 ،240 ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 2589 لسنة 57 ق _ جلسة 1993/1/31 س 44 ج 1 ص 396 )

الموجز:

عدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها . الاستثناء . م 212 مرافعات . المقصود بالخصومة هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى . ( مثال بشأن الطلب الأصلى والطلب الاحتياطى ) . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض طلب المشترية الأصلى بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى طلبها الإحتياطى بإلزام البائعة بالتعويض عن عدم تنفيذ إلتزامها بنقل الملكية . عدم جواز الطعن فيه بالنقض إستقلالاً ) .

القاعدة:

نص المادة 212 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى ، ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدى إلى تعويق الفصل فى موضوعها وما يترتب على ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، وكان الحكم المنهى للخصومى فى مفهوم تلك المادة هو الحكم الذى ينهى لانزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه ، ولا يعتد فى هذا الخصوص بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمه الإستئناف ، وإنما الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لهذه المادة هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى ، والحكم الذى يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامى الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذى يصدر فى شق منها ، أو فى مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها . لما كان ذلك وكان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات الطاعنة أصلياً بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1980/10/6 واحتياطياً بإلزام البائعة بأن تدفع لها تعويضاً قدره 7000 جنيه وفوائده عن عدم تنفيذ التزامها بنقل الملكية ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء فى الطلب الأصلى برفضه وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى الطلب الاحتياطى الخاص بالتعويض فإن هذا الحكم لا يكون قد أنهى الخصومة برمتها إذ لا يزال شقاً فى موضوعها مطروحاً على محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فيه بعد ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الأحكام التى إستثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً ومن ثم فإنه لا يقبل الطعن عليه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها .
( المادة 212 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 ) .
( الطعن رقم 560 لسنة 53 ق - جلسة 1992/12/6 س 43 ج2 ص 1276 )

الموجز:

دعوى صحة التعاقد ودعوى الفسخ وما يترتب عليها من طلب بالتسليم والريع والتعويض . وجهان لنزاع واحد . الحكم فى أولاهما برفض الدعوى والثانية بالفسخ قبل الفصل فى باقى الطلبات . أثره . عدم انتهاء الخصومة .

القاعدة:

لما كانت الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع وطلب اعتباره مفسوخاً وما يترتب على ذلك من طلبات بالتسليم والريع والتعويض هى طلبات متقابلة لخصومة واحدة تتعلق بمدى صحة عقد البيع ونفاذه فى حق عاقديه والحكم فى هذا الطلب يكشف عن سند الطاعنين فى وضع يدهم على الأطيان المبيعة مما يترتب عليه حتماً رفض الطلبات الأخرى أو قبولها كلها أو بعضها مما ينتفى معه القول باستقلال كل من الطلبات المطروحة عن الآخر ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمه أول درجة بفسخ عقد البيع ورفض دعوى صحه التعاقد وإلزام الطاعنين بالتسليم وقبل الفصل فى طلب الريع والتعويض بندب مكتب الخبراء يكون قد فصل فى شق من الطلبات ولا يكون منهياً للخصومة كلها إذ ما زال على المحكمة أن تمضى فى نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لم تقل كلمتها فيها وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت رغم ذلك الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائى فى شقه المتعلق بصحة التعاقد والفسخ وحكمت فى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بينما قضت فى طلب التسليم بعدم جواز استئنافه على سند من أن الحكم فى هذا الطلب غير منه للخصومة كلها وكان الحكم فى هذه الطلبات لا يعتبر بهذه المثابة - وعلى نحو ما سلف بيانه - من أحكام الإلزام القابلة للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية الأخرى المبينة بالمادة 212 سالفه البيان ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون غير قابل للطعن فيه بالنقض إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها فيتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
( م 212 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 1297 لسنة 54 ق - جلسة 1992/3/15 س 43 ج1 ص 443 )

الموجز:

الأحكام التى تصدر أثناء الخصومة . عدم جوازالطعن فيها إستقلالا . الإستثناء . الحالات التى أوردها المشرع على سبيل الحصر . م 212 مرافعات . الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها . ما هيتها .

القاعدة:

مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الحالات التى أوردها على سبيل الحصر ، والخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالا للنص المشار إليه هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه هو الحكم الذى تنتهى به تلك الخصومة برمتها .
( م 212 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 1949 لسنة 55 ق جلسة 1992/3/15 س 43 ع 1 ص 449 ق 97 )

الموجز:

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها . عدم جواز الطعن عليها إستقلالا . الإستثناء . حالاته . م212 مرافعات . صدور حكمين أحدهما لا يقبل الطعن المباشر والآخر يقبله . أثره . جواز الطعن فيهما معا . شرط ذلك وعلته .

القاعدة:

مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن علي إستقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوي ، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متي كانت قابلة للتنفيذ الجبري ، إلا أنه إذا كان قد صدر أثناء سير الخصومة حكمان أحدهما لا يقبل الطعن المباشر طبقا للقاعدة المقررة بالمادة سالفة الذكر والآخر يقبله وفقا للإستثناءات الواردة بها وكانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة أو أساس مشترك يستلزم حتما البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن إستثناء ، فإن الطعن فيهما معا يكون جائزا ، لأن هذا البحث لا يحتمل عند نظر الطعن في الحكم القابل له إلا قولا واحدا بالنسبة للحكم الآخر وهو ما يتسق مع حكم الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات .
( المادة 212 مرافعات )
( الطعون أرقام 1725 لسنة 55 ق و 420 لسنة 58 ق و 577 لسنة 58 ق جلسة1991/5/30 س 42 ص 1251 ع 1)
( الطعنان رقما 1724 لسنة 5 ق و 2277 لسنة 57 ق لسة 1991/5/30 س42 ص 1272 ع 1 )

الموجز:

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها . عدم جواز الطعن عليها إستقلالا . الإستثناء . حالاته . م 212 مرافعات . صدور حكمين أحدهما لا يقبل الطعن المباشر والآخر يقبله . أثره . جواز الطعن فيهما معا . شرط ذلك وعلته .

القاعدة:

مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى إلا أنه إذا كان قد صدر أثناء سير الخصومة حكمان أحدهما لا يقبل الطعن المباشر طبقا للقواعد المقررة بالمادة سالفة الذكر والآخر يقبله وفقا للإستثناءات الواردة بها وكانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة أو أساس مشترك يستلزم حتما البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن إستثناء ، فإن الطعن فيهما معا يكون جائزا ، لأن هذا البحث لا يحتمل عند نظر الطعن فى الحكم القابل له إلا قولا واحدا بالنسبة للحكم الآخر وهو ما يتفق مع حكم الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات .
( م 212 ، 248 ،249 مرافعات )
( الطعنان رقما 42871 لسنة 55 ق و 2277 لسنة 57 ق جلسة 1991/5/30 س 42 ص 1272 ع 1 )
( الطعون أرقام 1725 لسنة 55 ق و 420 لسنة 58 ق و577 لسنة 58 ق جلسة 1991/5/30 س 42 ص 1255 ع 1)

الموجز:

القضاء بإعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن وتحديد جلسة لنظر موضوع الإلتماس . عدم جواز الطعن فيه إستقلالا عن الحكم الصادر فى الموضوع . علة ذلك.

القاعدة:

النص فى المادة 212 من قانون المرافعات مفادة - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولاتنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لايجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، ولم يستثن منها إلا الأحكام التى بينها بيان حصر فى عجز هذه المادة . ولما كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الإلتماس قد تحددت فى قبول الإلتماس شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه مؤقتا والقضاء فى موضوع الإلتماس بإنعدام الحكم الملتمس فيه وعبارة كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ماكان عليه الخصوم قبل صدوره . وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى المرحلة الأولى لنظر الإلتماس وقضى بعد أن تحقق من متوافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية فى منطوقه وما إرتبط به من أسباب وبالقدر اللازم للفصل فيها لقبول إلتماس إعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه وإعتباره كأن لم يكن وحدد جلسة 12 نوفمبر سنة 1987 لنظر موضوع الإلتماس ، وكان القضاء بإعتبار الحكم الملتمس فيه كأن لم يكن لايعد فصلا فى موضوع الإلتماس و إنما هو نتيجة لازمة لقبول الإلتماس لا تنتهى به الخصومة أمام محكمة الإلتماس إذ مازال موضوعه مطروحا عليها ولم تقل كلمتها فيه ، وكان هذا الحكم لا يعتبر من الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو الصادر بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبرى التى يجوز فيها الطعن على إستقلال قبل الصادر فى الموضوع فإن الطعن فيه يكون غير جائز.
( م 212 ، 247 مرافعات )
( الطعن رقم 2863 لسنة 57 ق جلسة 1991/01/10 س 42 ع 1 ص 56 قاعدة )

الموجز:

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها عدم جواز الطعن فيها علي استقلال الاستثناء م 212 مرافعات الحكم بعدم قبول تعجيل الخصومة عدم جواز الطعن فيه علي استقلال

القاعدة:

النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوي والقابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب علي ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوي لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاءه علي عدم قبول تعجيل الخصومة في الاستئناف من جانب الطاعنة بصفتها حارسة قضاية علي العقار ـ لزوال صفتها كحارسة وهو حكم غير منه للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين في موضوع النزاع كما أنه ليس من بين الأحكام الأخري التي أجاز المشرع علي سبيل الاستثناء الطعن فيها علي استقلال قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة برمتها ومن ثم فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز
( 449 الطعن رقم 1915 لسنة 52 ق جلسة 1990/7/18 س 41 ع 2 ص )
(مادة212 مرافعات)

الموجز:

الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها عدم جواز الطعن عليها استقلالا الاستثناء حالاته م 212 مرافعات

القاعدة:

مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المجكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها ، وذلك فيما عدا لأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوي وكذلك ك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متي كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم ( 828 الطعن رقم 704 لسنة 53 ق جلسة 1990/2/15 س 41 ع 1 ص )

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت