أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > الضريبه العقاريه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-25-2016, 07:35 AM
ميكانو ميكانو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,387
افتراضي قرار وزير المالية بتعديل بعض بنود اللائحه التنفيذيه لقانون- الضريبة على العقارات



نشرت الوقائع المصرية منذ قليل، بالعدد66 تابع، القرار رقم 119 لسنة 2016، لوزارة المالية، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية، رقم 493 لسنة 2009.

ونص القرار على استبدال نصوص المواد 3 الفقرة الأخيرة، 9،10، 12 صدر الفقرة الأولى "، 13 الفقرة الأخيرة،15،17 الفقرة الأخيرة، و18،20 صدر الفقرة الأولى، من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليها.

وتضمنت التعديلات أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق.

وأن يتم سحب الضريبة السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية، بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، تحسب الضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية المقدرة بعد استبعاد 30% من القيمة الإيجارية السنوية التي تحددها لجان الحصر والتقدير.

على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا، أن يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار إقرارًا على النموذج المعد لذلك.

تشكل بقرار وزاري لجنة طعن بكل محافظة للفصل في الطعون المشار إليها بالمادة 16 من القانون برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين.









































ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت