أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: استراتيجيات التداول عند الهوامير (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شركة الباحة للاستثمار والتنمية (آخر رد :سلمي علي)       :: كيف افتح محفظة اسهم (آخر رد :سلمي علي)       :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-23-2015, 07:17 AM
عبقرينو عبقرينو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,036
افتراضي الضرائب:قواعد جديدة لتوحيد أسس الطعن على تقديرات الضريبة العقارية







مصلحة الضرائب

أعلنت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن إصدار المكتب الفني للجان الطعن قواعد جديدة لتوحيد أسس الطعن على تقديرات الضريبة العقارية في ظل القانون الجديد.

وقالت الدكتورة سامية - في تصريح اليوم /الخميس/ - "إن ذلك يأتي ردا على التساؤلات الفنية التي رفعتها بعض لجان الطعن حتى يتم تطبيق هذه القواعد على جميع الحالات الشبيهة بأنحاء الجمهورية وتحقيقا للعدالة بين الجميع".

ومن جانبه، قال المستشار منير خطاب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجان الطعن بمصلحة الضرائب العقارية "إن هذه القواعد تشمل وجوب قبول الطعون المرفوعة من أحد أو بعض الملاك لوحدات عقارية على الشيوع لسبب غير الميراث توافقا مع نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 والتي تنص على أن (لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ ملكيته ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء)، حيث يندرج الطعن الضريبي في عموم هذا النص القانوني بحسبانه من الوسائل القانونية اللازمة لحفظ الوحدة العقارية المبنية".

وأضاف أنه في حالة أن تكون الملكية راجعة لميراث فإن القواعد أجازت أيضا قبول الطعن بشرط أن تكون الوحدة جزءا من تركة مازالت تحت التصفية كذمة مالية مستقلة عن باقي الذمم المالية للورثة أو من أحد أو بعض الملاك على الشيوع للعقارات المبنية لسبب غير الميراث.

وأشار إلى أن القواعد نصت كذلك على امتداد اختصاص لجان الطعن أيضا للفصل في المنشآت ذات الطبيعة الخاصة الكائنة في محافظات القطاع التابعة له لجنة الطعن مثل المصانع والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وذلك بمراعاة كشوف التوزيع الجغرافي لملفات الطعون استنادا لقرار رئيس المكتب الفني رقم 3 لسنة 2015 الصادر في إطار الاختصاصات المخولة له بقرار وزير المالية، الذي تضمن تشكيل لجان الطعن بالضرائب العقارية واختصاصاتها.

وأوضح خطاب أن الإخطار بمواعيد جلسات لجان الطعن والقرارات الصادرة عنها تكون عن طريق صيرافة مأموريات الضرائب العقارية كل في نطاق اختصاصه بناء على قرار رئيس لجنة الطعن، وهناك 6 لجان تختص بنظر الطعون ذات الصلة بالمنشآت ذات الطبيعة الخاصة (الفنادق، المصانع، المناجم، المطارات) وغيرها، حيث توجد لجنتين بالقاهرة وتشمل محافظات (القاهرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف)، ولجنتين بالإسكندرية تضم قطاع وجه بحري بالكامل ولجنة بالإسماعيلية، وتشمل (مدن القناة، وشمال وجنوب سيناء، والشرقية)، وأخرى بقطاع الصعيد من المنيا إلى أسوان، بالإضافة إلي الوادي الجديد والبحر الأحمر.

وفيما يختص بمحتوى وآلية الإخطار بقرار لجنة الطعن، قال المستشار منير خطاب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجان الطعن بمصلحة الضرائب العقارية "إن المكتب الفني وضع نموذجا مبسطا للاسترشاد به على مستوى جميع لجان الطعن بالجمهورية يتضمن البيانات الأساسية للوحدة المطعون على تقدير قيمتها لأغراض القيمة الضريبية وقرار لجنة الطعن، وذلك دون الإخلال بالنموذج ذات الصلة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون".

وحول المستندات المطلوب تقديمها من المكلف بأداء الضريبة وكذلك من مديرية الضرائب العقارية إلى لجان الطعن، أشار خطاب إلى أن قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 الخاص بهذه المستندات إنما كان على سبيل المثال وليس الحصر، حيث يمكن تقديم أي مستندات أخرى لإثبات أحقية الطعن من عدمه، وهذه المستندات تتضمن رخصة المباني أو أي مستند يوضح مساحة الوحدة محل الطعن، وصور عقود مسجلة بالشهر العقاري عن وحدات مماثلة أو عرفية ثابتة التاريخ، وتقرير عن الوحدة من مقيم عقاري معتمد، وصورة الميزانية وتكاليف الإنشاء للعقارات ذات الطبيعة الخاصة المنشأة حديثا.

وأضاف أن القواعد اشتملت أيضا على عدم خضوع السفن والبواخر النيلية والمعدة أساسا للقيام بالرحلات من الضريبة العقارية باعتبار أن الوحدات العقارية في تعريف القانون هي كل شئ مستقر في حيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف وكل ما عدا ذلك فهو منقول، ومن ثم فإن السفن والطائرات والعبارات تعد منقولات ولا تخضع للضريبة العقارية، حيث تخاطب أساسا بقانون الضرائب على الدخل، في حين تخضع للضريبة العقارية العوامات والفنادق العائمة المنشأة باعتبارها منشآت ثابتة في مكانها.
وبالنسبة لنظر الطعون من بعض المنشآت متعددة الفروع أو ذات التقسيمات الداخلية المتعددة كالبنوك والمستشفيات، قال خطاب "إنه إذا قدمت للجنة الطعن صحيفة طعن واحد تشمل المركز الرئيسي وعدة فروع لهذه المنشآت تعين على لجنة الطعن النظر في الطعن عن المركز الرئيسي فقط والفصل فيه أما الفروع فتتولاها لجان الطعن التابعة لذات المنطقة الجغرافية، حيث لا يمكن للجنة بالقاهرة مثلا أن تفصل في طعن لفرع بنكي في أسوان، أما إذا تم الطعن على تقسيمات داخلية لمركز رئيسي أو فرع مقسم داخليا وبالتالي يعد وحدة واحدة يتعين على اللجنة قبول الطعن والفصل فيه بقرار واحد على هذا الأساس".

وفيما يتعلق بالعقارات والمباني المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، أوضح خطاب أن القواعد أكدت خضوعها للضريبة، كما أكدت القواعد أن مستأجر الوحدة العقارية لا يعد مكلفا بأداء الضريبة وإنما من له حق الملكية أو حق الانتفاع أو الاستغلال للوحدة العقارية، حيث أن عقد الإيجار لا يترتب عليه للمستأجر حقا عينيا على الوحدة المؤجرة، وإنما يترتب له فقط حقا شخصيا في مواجهة مالك الوحدة المؤجرة.
http://www.cairoportal.com/story/228...B1%D9%8A%D8%A9

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت