أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-14-2013, 12:25 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile سؤال وجواب فى القانون المدنى



عرف العقد مبينا وجهة نظرك في تعريف العقد حسب ما وردفي التشريع ونطاقه مع الشرح
العقد هو عبارة عن توافق إرادتين لشخصينأو أكثر من أجل إحداث أثر قانوني لإنشاء التزام أو تعديل أو الإنهاء المشرعالفرنسي قال اتفاق إرادتين
المشرع المصري قال هو توافقإرادتين
المشرع الأردني قال هو إيجاب من أحد الطرفين القانون الفلسطينيهو توافق إرادتين أو أكثر علي إحداث أثر قانوني
نطاق العقد 1- العقودنطاقها كافة الالتزامات المتعلقة بالقانون الخاص دون العام 2- وفي القانون الدوليالعام لا يوجد شيء يسمى عقود مثل المعاهدات وتعيين الموظف لا يسمى عقد لأن الدولةمكلفة بصرف الرواتب 3- ليست كل الالتزامات المالية في القانون الخاص وتقتصر فقطالاتفاقات المتعلقة في الذمة المالية 4- فنستبعد من مجاله الاتفاقاتالمتعلقة بروابطالأحوال الشخصية كالزواج، لأن الزواج ولو أنه، اتفاق بينالزوجين، إلاّ أن القانونوحده هو الذي يحدد آثاره، ولذا لا يعتبر عقداًبالمعنى الصحيح 5- والعقود العامةالدولة تكون طرف
حسب ما ورد في التشريع1- الأثر القانوني : إذا لم يوجدأثر قانوني لا يوجد عقد والأثر القانوني ملزم في القاعدة القانونية
2- العقدوالاتفاق لا يوجد فرق بين العقد والاتفاق حسب المشرع أي أن العقد لا يشمل كلأنواع العقود والاتفاق لا يشمل العقد 3- توافق إرادتين لا يتم العقد إلابتوافق إرادتين فالإرادة الواحد لا تكفي لإنشاء العقد
ادكر أقسام العقود معالشرح واذكر أهمية التقسيم
أقسام العقود 1- العقودالرضائيةوهو العقد الذي يعقد بتوافق اثر قانوني وهي لإثبات العقد ويظهر أنالرضائية هي القاعدة في إبرام العقود مثل عقد السمسار ويشترط أن يكون الكتابةللإثبات العقد ألرضائي والعقود تكون بواسطة موظف مختص ويكون عقد شكلي مثل عقد الرهنالرسمي وعقد الشراكة 2
- العقود العينية وهي تطورات إلي عقود رضائيةوتتعلق بالعينة المتفق عليها ويتم تسليمها ويسمى عقد أدا تم تسليم الشيء من صاحبالملكية إلي شخص أخر وتسمى الوديعة والهبة مثل عقد الإعارة والوديعة وعقد الهبةوالقرض وعقد الرهن الحيازيأهمية التقسيم1- الدفع بعدم التنفيذ لايوجد التزام علي أحد الطرفين ولا يستطيع أن يطالب الأخر بتنفيذ التزامه عليه وذلكلا يطبق إلا علي الطرفين 2
- فسخ العقدالشرط الفاسخ الضمني أي أنالفسخ لا يجوز لأحد المتعاقدين في العقود الملزمة لجانب واحد
3- تحمل التبعة من الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء وهو المشتري أي إلي من انتقلت إليهالملكية
3 -- العقود الشكليةوهو العقد الذي يلزم لانعقاده توافقإرادتين وإتباع شكل معين يحدده القانون بواسطة موظف مختص مثل عقد الشراكة حيث يجبكتاب ما تم الاتفاق عليه بين الشركاء في سند موقع عليه من الأطرافالمتعاقدة4
- عقد المعاوضة وهو هو العقد الذي يأخذ فيه كل المتعاقدين وقديكون ملزم لجانبين وقد يكون ملزم لجاني واحد
5- عقد التبرع ولايأخذ فيه أحد المتعاقدين وقد يكون ملزم لجانب واحد أو لجانبين مثل الهبة معالتكليف
أهمية التقسيم1- الضمان ويكون فقط في عقودالمعاوضة فالبائع يضمن للمشتري الشيء المباع أو الانتفاع بمحل العقد ويكون البائعوالمؤجر مسؤولية أدا تبين أن هناك استحقاق أو عيوب خفية في محل العقد أو الشيء وفيعقود التبرع لا يوجد ضمان فالمتبرع ليضمن استحقاق الشيء الموهوب أو العيوبالخفية
2-الأهلية : يشترط في المتبرع أهلية أداء كاملة ولا يشترط في عقدالمعاوضة ويستطيع الصبي المميز إبرام عقد معاوضة 3- المسؤولية التعاقدية وتكون مسؤولية المتبرع أخف من مسؤولية المعاوض وذلك في حال كان الإيداع بدونمقابل أي تبرع 4-الغلط في شخص المتعاقد ويعتبر الغلط في شخص المتعاقد غلطجوهري ويكون العقد قابل للفسخ في عقد التبرع ولا يعتبر غلط جوهري في شخص المتعاقدفي عقود المعاوضة ولا يستطيع أن يطالب من وقع في الغلط بفسخ العقد إلا إذا تبتشخصية المتعاقد الأخر
5- دعوى نفاذ التصرفات وتسمي هده الدعوي بالدعوىالبوليصة نسبة إلي الفقيه الروماني بولص يرفعها الدائن ليطالب بالطعن بالتصرفاتالتي تقر بضمانه العام في عقود المعاوضة وفي عقود التبرع يمكن استخدام الدعويالبوليصة في حال استخدام أو ارتكابه الغش ولا يستلزم إثبات الغش بينالمتعاقدين
6-العقد المحدود : وهو الذي يتحدد فيه وقت انعقاده ومقدارالالتزام بين المتعاقدين مثل عقد البيع معروف أنه التزام البائع ومقدار التزامالمشترى وقت التعاقد كما بينه المؤجر والمستأجر
7- العقد الاحتمالي أوعقد الغرر وهو العقد الذي لا يتحدد فيه وقت انعقاده مقدار الالتزامات التي يلتزمبها كل من المتعاقدين بحيث لا يعرف أحدهما مقدار الأداء الذي يبذله ونظرا لوجودعنصر احتمالي يتم العمل بعقد التأمين حيث لا يعرف وقت الانعقاد ووجود الخطر سيتحققأم لا وما سينتج عنها ومن العقود الاحتمالية عقد البيع وعقد اليانصيب وعقدالرهان
أهمية التقسيم1- الغبن وهو اختلال التعادل في قيمةالتزامات كل من المتعاقدين ولا يكون الطعن في الغبن إلا في العقود المحدودة أماالعقود الاحتمالية لا يجوز الطعن بالغبن
2- عنصر الاحتمال وهو عنصر أساسيفي العقد الاحتمالي لذلك يجب توافر وقت انعقاد العقد وإذا جهل أحد المتعاقدين عنصرالاحتمال لا ينعقد العقد أساسا لبطلانه وعنصر الاحتمال ممثل بالوفاة
8- العقدالفوري ولا يكون الوقت أساسي حتى يتم تنفيذه دفعة واحدة الذي يتفق عليهالمتعاقدين مثل عقد البيع حيث ينفذ في وقت تسليم البائع المشترى حيث أن عنصر الزمنلا يلزم
9- العقد المستمر أو الزمني وهو العقد الذي تنفد فيه التزاماتعلي اداءات مستمرة دورية وعنصر الزمن حيث تتخذ أداء المتعاقدين علي ضوء عنصر الزمنمثل عقد الإيجار وعقد التوريد
أهمية التقسيم1-أثر الفسخ أوالبطلان أدا فسخ العقد أو بطل يكون هناك أثر رجعي في العقود الفورية فادا فسخعقد البيع أو بطل لسبب موجب ينتج عن ذلك استرداد المشتري الثمن الذي دفعه ويعودالمتعاقدين إلي الحالة التي كانت سابقا وفي العقود المستمرة يدخل الاعتبار ما تمتنفيذه
2- أثر القوة القاهرة أدا كان العقد من العقود المستمرة فان هدهالقوة توقفه وتنفيذه يؤدي إلي إنهاء العقد مثل غرق الأرض بالفيضان
3- من حيثإنهاء العقد العقود لاتنتهي بإرادة منفردة ولكن يمكن للإرادة المنفردة إنهاءالعقد المستمر مثل عقد العمل حيث يمكن إنهاءه بإرادة منفردة وبالطرقالقانونية
4- نظرية الظروف الطارئة الأصل أن نظرية الظروف الطارئة لاتطبق إلا في العقود المستمرة
5- الأعذار وهو ضروري في العقود الفورية حتىيمكن مطالبة المتأخر بالتعويض عن تأخيره أما في العقود المستمرة ولا ضرورة لاعدارالمدين
10- العقد المسمى حيث يخضع لنصوص قانونية التي وضعها المشرعلتنظيمه وهي قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين وتختلف باختلاف المواضيع والغرض منهاوقد يمكن العقد الانتفاع من الشيء مثل عقد الإيجار وعقد الإعارة والمقاولة والوكالةوالحراسة
11- العقد الغير مسمىولم يختص باسم معين ولا يوجد لهأحكام لا علي سبيل الحصر فإرادة المتعاقدين لا يحدها قيد فإنها لا تزيد منأهميته
أهمية التقسيم1العقد المسمى يخضع للأحكام التي وضعهاالقانون في العقد الغير مسمي ويخضع إلي القواعد العامة التي تحكم في نظريةالالتزام
12العقد البسيطوهو العقد الذي يتعلق بنوع واحد من العقود كعقدالبيع وعقد الإيجار والهبة والتأمين والعمل
أهمية التقسيم1 العقدالبسيط تنطبق عليه أحكام التي وضعها المشرع التنظيمية والعقد المختلط فيتم تحليلهإلي عدة عقود تنطبق الإحكام الخاصة بكل عقد بشرط
13 عقد الممارسة والمساومة وهي العقود التي يتم الاتفاق علي شروطها بالمناقشة والمساومة حيث يتم التوصلإليها بحرية بين المتعاقدين مثل عقد البيع والإيجار والإيداع
14- عقد الإذعان وهي التي يتم الاتفاق علي شروطها بالمناقشة والمساومة بين المتعاقدين حيث يكونأحد المتعاقدين من القوة من الناحية الاقتصادية وهو الذي يفرض إرادته مثل عقد شركةالكهرباء والغاز والمياه والطيران ويجب أن يكون محل العقد للخدمة يعتبر منالضروريات والخدمات العامة و احتكار السلعة يكون احتكارا قانونيا أو فعليا وان يوجهالإيجاب للجمهور ومكتوب وان تكون معظم الشروط لمصلحة الموجب له
أهميةالتقسيم1حماية حقوق الضعيف وهو الجمهور
15 العقود الفردية ويتطلبقبول كامل المتعاقدين سواء اثنا أو أكثر ويجب أن يصدر الرضا من جميع المتعاقدين أومن يتوب عنهم ولا يسمي بالعقد الجماعي ويسمى عقد فردي
16 العقود الجماعية وهي العقود التي تلزم الأقلية قبل الأغلبية عليها مثل عقد العمل الجماعي والصلحالواقي من الإفلاس ويتولاه نقابة أو جمعية علي إبرامه
17 عقود التملك وهوالعقد الذي ينتج عنها دخل قيمة جديدة في ذمة كل من المتعاقدين أو في ذمة أحدهم مثلعقد البيع حتى تكسب المشتري المبيع ويكسب البائع الثمن وفي هده الحالة
18 عقود الضمان وهي العقود التي تحافظ علي الذمة المالية للمتعاقدين حيث لا تضيفعناصره جديدة ولكنها تهدف إلي المحافظة علي حق الدائن قبل المدين مثل عقدالرهن
اذكر أركان العقد مع الشرخ
بما أن العقد توافق إرادتين عليإحداث اثر قانوني حيث انه لا ينشئ العقد إلا أدا تحققت أركانه
1-التراضييتمالعقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين، دونالإخلالبالنصوص القانونية كقاعدة عامة فإن التعبير عن الإرادة لايخضع لشكل ما بل يكون إماباللفظ أو بالإشارة المتداولة عرفا أو باتخاذموقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصودصاحبه، حتى و إن كان ضمنيا كالبقاءفي محل تجاري بعد انتهاء مدة العقد
2- المحلهو النتيجة الحقوقية التي أراد الطرفان إعطاءها للعقد أو كل مايلتزم بهالمدين، و هو: إما التزام بعمل أو بالامتناع عن العمل أو بإعطاءشيء و يقصد به نقلأو إنشاء حق عين
3- السبب وهو الغرض الذي يقصد الملتزمالوصولإليه وراء رضاه تحمل الالتزام[12]، أي القصد الذي في سبيله تعاقدالشخصان. في العقدالملزم للجانبين يكون السبب في تنفيذ كل من الطرفينالتزام الآخر، مثلا في عقدالبيع: سبب التزام البائع هو في قبض ثمن المبيعبينهما السبب في التزام المشتري يكونفي انتقال هذا المبيع إليه، أما فيالعقود الملزمة لجانب واحد يختلف السبب الدافعإلى التزام حسب نوع العق
كيف يكون العقد ملزم لجانبين وكيف يكون ملزم لجانبواحد واذكر صور تطابق الإرادتين
أهمية التقسيم 1- الضمان ويكون فقطفي عقود المعاوضة فالبائع يضمن للمشتري الشيء المباع أو الانتفاع بمحل العقد ويكونالبائع والمؤجر مسؤولية أدا تبين أن هناك استحقاق أو عيوب خفية في محل العقد أوالشيء وفي عقود التبرع لا يوجد ضمان فالمتبرع ليضمن استحقاق الشيء الموهوب أوالعيوب الخفية
2-الأهلية : يشترط في المتبرع أهلية أداء كاملة ولا يشترطفي عقد المعاوضة ويستطيع الصبي المميز إبرام عقد معاوضة
3- المسؤوليةالتعاقدية وتكون مسؤولية المتبرع أخف من مسؤولية المعاوض وذلك في حال كانالإيداع بدون مقابل أي تبرع 4-الغلط في شخص المتعاقد ويعتبر الغلط في شخصالمتعاقد غلط جوهري ويكون العقد قابل للفسخ في عقد التبرع ولا يعتبر غلط جوهري فيشخص المتعاقد في عقود المعاوضة ولا يستطيع أن يطالب من وقع في الغلط بفسخ العقد إلاإذا تبت شخصية المتعاقد الأخر
5- دعوى نفاذ التصرفات وتسمي هده الدعويبالدعوى البوليصة نسبة إلي الفقيه الروماني بولص يرفعها الدائن ليطالب بالطعنبالتصرفات التي تقر بضمانه العام في عقود المعاوضة وفي عقود التبرع يمكن استخدامالدعوي البوليصة في حال استخدام أو ارتكابه الغش ولا يستلزم إثبات الغش بينالمتعاقدين
ما هية النيابة في التعاقد واذكر أنواعها وشروطها
تعريفهي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام تصرف قانوني معين تنصرف أثارالتصرف لإلي الأصيل مباشرة أنواع النيابة في التعاقد1- النيابةالاتفاقية وهي التي تنشأ باتفاق الأصيل والنائب حيث يستمد النائب سلطته إرادتهمن الاصيل2- النيابة القانونية : وهي التي بوجدها القانون ويستمد النائبسلطته في التعاقد من القانون مثل الوصي علي القاصر الشروط1- حلولإرادة النائب محل إرادة الأصيل1-أن لا يتجاوز النائب حدود نيابته
ما هي أثارالنيابة في التعاقد
1- أثار النيابة بالنسبة للأصيل لا يستطيعالأصيل قبول ما يعود عليه بالنفع من أثار ويرفض ما يوقع علي كاهله من التزامات 2- أثار النيابة بالنسبة للنائب أي أدا تجاوز النائب حدود النيابة فانه يصبحأجنبيا عن التصرف ولا يكسب النائب أي حقوق ولا يتحمل أي التزامات3- أثارالنيابة بالنسبة للغير وجود العلاقة بين الغير والأصيل حيث من حق الغير مطالبةالغير بما له من حقوق وينفد ما عليه من التزامات
ما هية صحة الرضا واذكر عيوبالرضا مع الشرح
أدا وجد الرضا يجب أن يكون صحيح ويجب أن يصد من ذي أهليةويجب أن يكون خاليا من أي عيب
عيوب الرضا1- الغلطهو عبارة عم وخم وقع في نفس المتعاقد ويجعله يضمن الأمر عي غير حقيقة ولولاه لماتعاقد
2-التغريروهو ناتج عن خداع شخص أخر بوسائل احتيالية قوليهأو فعلية تحمله علي إبرام عقد ما لم يكن ليبرمه
3-الإكراههوإجبار غير مشروع يقع علي إرادة شخص يولد في نفسه رهبة وخوف تحمله علي التعاقدوالإكراه لايعدم الرضا
ما هية الغلط والفرق النظرية التقليدية والنظريةالحديثة في الغلط مع ذكر أنواع الغلط مع الشرح
كان هناك تصور في النظريةالتقليدية في النظرية الحديثة حيث لم تكن لتكفي تنظيم أحكام تتعلق بكافة حالاتالغلط المعيب للرضا وقد بنيت النظرية الحديثة معيارا يجمع بين موضوع الالتزاموالعوامل التي تدخل في شخصية المتعاقد والتي ينتج عنها غلط يعيب إرادة هدا التعاقدفتبنت النظرية أن هناك غلط جوهريا يعتريه ويكون شؤون علي إرادة بحيث يجيز المتعاقدأن يبطل العقد أدا كان هناك غلط في جوهره في الشيء أو في شخص المتعاقد أدا كان هناكلشخصيته محل اعتبار عند المتعاقد الأخر أو الغلط في القيمة أوالغلط في الباعث أو فيالقانون
أنواع الغلط1- الغلط المانعحيث لا ينعقالعقد بسبب عدم تطابق الإرادتين ويجب أن يكون الغلط في الشيء أو في شخص الشيء أوسبب الملكية غير موجود
2- الغلط المعيب للرضامثل من يشتري شيءويعتقد أنه اشتري شيء أخر وبهده الحالة يكون العقد صحيح

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت